تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   1   لسنة   1972   بتاريخ  14 / 2 / 1972

بشأن إنشاء شركة مساهمة متمتعة بجنسية جمهورية مصر العربية باسم الشركة المصرية لتسويق الخضر والفاكهة إحدى شركات المؤسسة المصرية العامة للسلع الغذائية.

المادة () : وزير التموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على قانون التجارة؛ وعلى القانون رقم 55 لسنة 1951 بالأس

المادة (1) : تنشأ شركة مساهمة متمتعة بجنسية جمهورية مصر العربية باسم الشركة المصرية لتسويق ال

المادة (1) : تأسست طبقا لأحكام القانون شركة مساهمة متمتعة بج

المادة (2) : اسم هذه الشركة هو "الشركة المصرية لتسويق الخضر والفاك

المادة (2) : ينشر هذا القرار

المادة (3) : غرض هذه الشركة هو: الاتجار في أصناف الخضر والفاكهة، والعمل على توفيرها ومنع احتكارها والتعامل فيها

المادة (4) : يكون مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني هو مدينة القاهرة - ويجوز لمجلس الإد

المادة (5) : المدة المحددة لهذه الشركة هي 25 سنة (خمسة وعشرون سنة) تبدأ من تاريخ شهر نظام الشركة بالسجل

المادة (6) : حدد رأس مال الشركة بمبلغ 250000 جنيه (مائتان وخمسون ألف جنيه) توزع على عدد 250000 سهم قيمة كل سهم ج

المادة (7) : تكون الأ

المادة (8) : تستخرج صكوك الأسهم من دفتر ذي قسائم، وتعطى أرقاما مسلسلة. ويوقع عليها عضوان من أعضاء مجلس الإدارة و

المادة (9) : يتولى إدارة الشركة مجلس يكون من رئيس وثمانية أعضاء على الأكثر. ويكون تعيين الرئيس ونصف الأعضاء

المادة (10) : في حالة غياب رئيس مجلس الإدارة ينتدب رئي

المادة (11) : يجتمع مجلس الإدارة بناء على دعوة من رئيس المجلس كلما دعت مصلحة الشركة ذلك وعلى رئيس المجلس أن يدعوه

المادة (12) : لا يكون اجتماع المجلس صحيحا إل

المادة (13) : لا يجوز أن ينوب أحد أعضاء مجلس الإدارة عن غيره من ال

المادة (14) : تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين وف

المادة (15) : لمجلس الإدارة جميع السلطات اللازمة للقيام بالأ

المادة (16) : يمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة

المادة (17) : يملك رئيس مجلس الإدارة حق التوقيع عن الشركة على انفراد ولمجلس الإدارة أن يعين من بين

المادة (18) : جميع التصرفات التي يبرمها مجلس الإدارة أو أحد أعضائه باسم الشركة في اختصاصه

المادة (19) : تحدد مرتبات ومكافآت رئيس المجلس والأعضاء

المادة (20) : يختص مجلس إدارة المؤسسة برئاسة الوزير المختص بالمسائل التي تتعلق بتعديل نظام

المادة (21) : يصدر قرار مجلس إدارة المؤسسة العامة برئاسة الوزير المختص بزيادة رأسمال الشركة أو تخفيضه بناء على اق

المادة (22) : تختص إدارة مراقبة حسابات المؤسسة بمراقبة حسابات الشركة وذلك وفقا للاختصاصات والسلطات والواجبات المن

المادة (23) : تبتدئ السنة المالية للشركة من أول يوليه وتنتهي في آخر يونيه من السنة التالية على أن السنة الأول

المادة (24) : يعد مجلس إدارة الشركة مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية المقبلة ويرسل لرئيس مجلس إدارة المؤسس

المادة (25) : يجتمع مجلس إدارة المؤسسة برئاسة الوزير المختص خلال الستة أشهر التالية لنهاية السنة المالية للشركة ل

المادة (26) : يستعمل المال الاحتياطي بناء على اقتراح مجلس الإدارة فيم

المادة (27) : تكون هيئات التحكيم المنصوص عليها في قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام رقم 60 لسنة 1971 مختص

المادة (28) : لا يجوز رفع الدعوى الجنائية في الجرائم المشار إليها في المادتين 116 مكرر ( أ )، 116 مكرر (ب) من قان

المادة (29) : في حالة تجاوز خسارة الشركة نصف رأس المال يقرر مجلس إدارة المؤسسة

المادة (30) : يودع هذا النظام وينشر طبقا للقانون. تخصم المصاريف والأ

 التوقيع :  محمد عبد الله مرزبان - وزير التموين والتجارة الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   5   لسنة   1972   بتاريخ  24 / 1 / 1972

بشأن تشكيل لجان التعويضات بالمحافظات.

المادة () : وزير التموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون الت

المادة (1) : تشكل لجان التعويضات في جميع محافظات الجمهورية على الوجه التالى: السيد المحافظ أو من ينيبه رئيس

المادة (2) : يعتبر اجتماع اللجنة المشار إليها في المادة

المادة (3) : يلغى القرار رقم 33

المادة (4) : ينشر هذا القرار بالوقائع ال

 التوقيع :  محمد عبد الله مرزبان - وزير التموين والتجارة الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   12   لسنة   1972   بتاريخ  24 / 1 / 1972

بشأن التصفية الموسمية الأولى لعام 1972.

المادة () : وزير التموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على البند (هـ) من المادة 33 والمادة 34 من

المادة (1) : تجرى التصفية الموسمية الأولى عن عام 1972 - ابتداء من 17 يناير سنة 1972 ولمدة أربعة أسابيع - على ألا

المادة (2) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  محمد عبد الله مرزبان - وزير التموين والتجارة الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   13   لسنة   1972   بتاريخ  24 / 1 / 1972

بشأن تعديل نص المادة (ب) الوارد بالمادة 3 من القرار رقم 244 لسنة 1970 بشأن تنظيم تداول اللحوم المجمدة.

المادة () : وزير التموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين

المادة (1) : يستبدل بنص البند (ب) الوارد بالمادة (3) من القرار رقم 244 لسنة 1970 المشار إليه بالنص الآتى: (ب) ا

المادة (2) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  محمد عبد الله مرزبان - وزير التموين والتجارة الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   14   لسنة   1972   بتاريخ  2 / 2 / 1972

بشأن تحديد أسعار بيع الزيت الحر المعبأ فى عبوات من البلاستيك.

المادة () : وزير التموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين

المادة (1) : تحدد أسعار بيع الزيت الحر المعبأ في عبوات من البلاستيك سعة كيلو صافى على الوج

المادة (2) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات

المادة (3) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  محمد عبد الله مرزبان - وزير التموين والتجارة الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   15   لسنة   1972   بتاريخ  2 / 2 / 1972

بشأن إلغاء القرار رقم 35 لسنة 1971 الخاص بتنظيم التصرف فى رسائل العجوة المستوردة من العراق.

المادة () : وزير التموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين

المادة (1) : يلغى القرار رقم 35

المادة (2) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  محمد عبد الله مرزبان - وزير التموين والتجارة الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   16   لسنة   1972   بتاريخ  10 / 2 / 1972

بشأن تعديل الجدول المرافق للقرار رقم 116 لسنة 1970( بخصوص تحديد أسعار تداول الأسماك المجمدة).

المادة () : وزير التموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين

المادة () : جدول تحديد أسعار تداول الأسماك المجمدة الأصناف سعر الكيلو لتاجر التجزئة والمجمعات والجمعيات الت

المادة (1) : يستبدل بالجدول المرافق للقرار الوزاري رقم 116

المادة (2) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  محمد عبد الله مرزبان - وزير التموين والتجارة الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   17   لسنة   1972   بتاريخ  2 / 2 / 1972

بشأن وقف تنفيذ أحكام القرار رقم 45 لسنة -1969 بشأن تعيين مقادير الجلود الخام المحلية التي يجوز حيازتها - بالنسبة لجلود ( الأغنام ) في دائرة محافظتي القاهرة والإسكندرية خلال المدة التي تبدأ من 1972/1/22 إلى 1972/1/31.

المادة () : وزير التموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعي

المادة (1) : يوقف تنفيذ أحكام القرار رقم 45 لسنة 1969 المشار إليه بالنسبة لجلود (الأغنام) في

المادة (2) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  محمد عبد الله مرزبان - وزير التموين والتجارة الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   18   لسنة   1972   بتاريخ  10 / 2 / 1972

بشأن تحديد أسعار بيع الآلات الكاتبة ماركة أوبتيما المستوردة من ألمانيا الشرقية بمعرفة الشركة العامة للتجارة والكيماويات.

المادة () : وزير التموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين

المادة () : الجدول المرافق للقرار الوزاري رقم 18 لسنة 1972 بيان سعر البيع من الشركة المستوردة إلى الشركة ال

المادة (1) : على الشركة العامة للتجارة والكيماويات تسليم جميع كميات رسائل الآلات الكاتبة ماركة أوبتيما المستوردة

المادة (2) : على الشركة العامة للتجارة والكيماويات إخطار كل من وكالة الوزارة لشئون التجارة الداخلية ووكالة الوزا

المادة (3) : تحدد الأسعار التي تستلم بها الشركة الموزعة الآلات الكاتبة المجهز

المادة (4) : تحدد أسعار بيع الآلات الكاتبة ماركة أوبتيما للقطاع الحكومي وال

المادة (5) : تحصل الشركة الموزعة على نسبة ربح قدرها 8% من سعر الشراء من الشركة المستوردة وذلك عن الكميات

المادة (6) : على الشركة المصرية لتجارة الورق والأدوات الكتابية سداد فروق الأسعار التي تنتج عن

المادة (7) : تقوم الإدارة العامة للخبراء والتسعير بمراجعة المستندات الفعلية لدى

المادة (8) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالمادة رقم 56 من المرسوم بقانون رقم

المادة (9) : ينشر هذا القرار بالوقائع ال

 التوقيع :  محمد عبد الله مرزبان - وزير التموين والتجارة الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   19   لسنة   1972   بتاريخ  10 / 2 / 1972

بشأن تعديل بنص أحكام القرار رقم 107 لسنة 1970.

المادة () : وزير التموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين

المادة (1) : يستبدل نص تسعير القرفة السائبة الوارد بالجدول المرافق للقرار رقم 107 لسنة 1970 المشار إليه بالبند ا

المادة (2) : يستبدل نص بند تسعير القرفة المعبأة الوارد بالجدول المرافق للقرار رقم 107 لسنة 1970 المشار إليه بالن

المادة (3) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  محمد عبد الله مرزبان - وزير التموين والتجارة الداخلية

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner