المادة (1) : يعتبر المعرض الدولي للمستلزمات المكتبية والحاسبات الإلكترونية الذي يقام في 4 ديسمبر سنة 1971 وسوق ا
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (1) : يحدد سعر بيع القطعة من الجبن الروكفور الدا
المادة (2) : ينشر هذا القرار بالوقائع ال
المادة (1) : تحدد أسعار شراء تقاوى بذرة القطن لهذا الموسم على الوجه الآتى: مليم جنيه 375 1 سعر شراء الإر
المادة (2) : تحدد أسعار بيع تقاوى بذرة القطن لهذا الموسم على الوجه الآتى: (أ) البذرة المعبأة في عبوات 4/1 3 لبر
المادة (3) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : على الخبير المثمن أو صاحب صالة المزاد في حالة إجراء المزاد أن يقدم إخطارا إلى مديرية التموين والتجا
المادة (2) : بالنسبة للمزادات العلنية التي يفوض في إجرائها خبراء مثمنون مقيمون خارج دائرة المحافظ
المادة (3) : على مديريات التموين والتجارة الداخلية إيفاد مندوبين عنها لمراقبة المزادات التي تجرى بدائرة المديرية
المادة (4) : يلغى القرار رقم 359
المادة (5) : ينشر هذا القرار بالوقائع ال
المادة (1) : مع عدم الإخلال بما تنص عليه أحكام القرار الوزاري رقم 246 لسنة 1970 المشار إليه يتم تحديد سعر بيع أص
المادة (2) : ينشر هذا القرار بالوقائع ال
المادة (1) : تخفيض رسوم رخص الصيد المقررة بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 144 لسنة 1960 في شأن
المادة (2) : يسري هذا التخفيض على سنة 1972 ويع
المادة (3) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : تعفى مراكب الصيد الآتية من رسوم الصيد المستحقة عليها عن عام 1972: (1) مراكب الصيد المسجلة بالسويس
المادة (2) : تعفى مراكب الصيد الآتية بمقدار 75% (خمسة وسبعون في المائة) من قيمة رسوم رخص الصيد المقررة بالقانون
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية،
المادة (1) : يحظر على التجار والجمعيات التعاونية والشركات الذين يقومون باستلام مواد وسلع من الجهات الحكومية والم
المادة (2) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات الواردة
المادة (3) : ينشر هذا القرار بالوقائع ال
المادة (1) : تعتمد لائحة النظام الأساسي لشعبة تجار البقالة بمدينة ال
المادة (1) : بالتطبيق للمادة 21 من القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية تألفت بمدينة الزقازيق ش
المادة (2) : مقر الشعبة الرسمي
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (3) : تستهدف الشعبة تحقيق الأغراض الآتية: (1) اقتراح المشروعات التي من شأنها رفع مستوى المهنة والمشتغلين
المادة (4) : تشكل الشعبة من جميع أعضاء الغرفة من التجار أو الصناع الذين يزاولون تجارة أو صناعة. وتمثل ال
المادة (5) : يؤدي عضو الشعبة اشتراكا سنويا إلى الغرفة التابعة لها الشعبة وقدره على النحو التالي: الفئة الأولى:
المادة (6) : يدير الشعبة مجلس مؤلف من 13 عضو
المادة (7) : ينتخب مجلس إدارة الشعبة من بين أعضائه رئيسا ووكيلا أو وكيلين وسكرتيرا يت
المادة (8) : يشترط في عضو مجلس إدارة الشعبة: (1) ألا تقل سنه عن 25 سنة ميلادية. (2) أن يحسن القراءة والكتابة.
المادة (9) : تفصل في صحة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء مكتب الشعبة لجنة مؤلفة من مندوب عن الغرفة ومندوب عن
المادة (10) : مدة العضوية في مجلس الإدارة سنتان وعند وفاة أحد الأعضاء أو استقالته أو فصله يجوز لمجلس الإدارة انتد
المادة (11) : ينعقد مجلس الإدارة بدعوة من الرئيس مرة كل شهر على الأقل أو كلما دعت الضرورة إلى انعقاده ويعتبر اجتم
المادة (12) : كل عضو في مجلس الإدارة يتأخر عن حضور ثلاث جلسات متتا
المادة (13) : يختص مجلس إدارة الشعبة بتصريف شئونها وتقديم الاقتراحات التي يراها محققة لأ
المادة (14) : يجوز لأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية ولمندوبي وزارة التموين حضور اجتماع
المادة (15) : تجتمع الجمعية العمومية مرة على الأقل كل عام خلال الثلاثة الأشهر الأولى من السنة ولا يكون اجتماعها ص
المادة (16) : تختص الجمعية العمومية بما يأتي: (أولا) انتخاب مجلس الإدارة. (ثانيا) إصدار القرارات في الشئون الدا
المادة (1) : تعتمد لائحة النظام الأساسي لشعبة المصورين وتجار لوازم التصوير ب
المادة (1) : بالتطبيق للمادة 21 من القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية تألفت بمدينة الزقازيق شعبة المص
المادة (2) : مقر الشعبة الرسمي
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (3) : تستهدف الشعبة تحقيق الأغراض الآتية: (1) اقتراح المشروعات التي من شأنها رفع مستوى المهنة والمشتغلين
المادة (4) : تشكل الشعبة من جميع أعضاء الغرفة من التجار أو الصناع الذين يزالون تجارة أو صناعة، وتمثل ال
المادة (5) : يؤدي عضو الشعبة اشتراكا سنويا إلى الغرفة التابعة لها الشعبة وقدره على النحو التالى: الفئة الأولى:
المادة (6) : يدير الشعبة مجلس مؤلف من 21 عضوا
المادة (7) : ينتخب مجلس إدارة الشعبة من بين أعضائه رئيسا ووكيلا أو وكيلين وسكرتيرا يت
المادة (8) : يشترط في عضو مجلس إدارة الشعبة: (1) ألا تقل سنه عن 25 سنة ميلادية. (2) أن يحسن القراءة والكتابة.
المادة (9) : تفصل في صحة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء مكتب الشعبة لجنة مؤلفة من مندوب عن الغرفة ومندوب عن
المادة (10) : مدة العضوية في مجلس الإدارة سنتان وعند وفاة أحد الأعضاء أو استقالته أو فصله يجوز لمجلس الإدارة انتد
المادة (11) : ينعقد مجلس الإدارة بدعوة من الرئيس مرة كل شهر على الأقل أو كلما دعت الضرورة إلى انعقاده ويعتبر اجتم
المادة (12) : كل عضو في مجلس الإدارة يتأخر عن حضور ثلاث جلسات متتا
المادة (14) : يجوز لأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية ولمندوبي وزارة التموين حضور اجتماع
المادة (15) : تجتمع الجمعية العمومية مرة على الأقل كل عام خلال الثلاثة الأشهر الأولى من السنة ولا يكون اجتماعها ص
المادة (16) : تختص الجمعية العمومية بما يأتى: (أولا) انتخاب مجلس الإدارة. (ثانيا) إصدار القرارات في الشئون الدا
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن