المادة () : وزير التموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدا
المادة (1) : اعتماد قرار لجنة تقييم أصول الوحدات المتنقلة من شركة دار الكاتب العربي إلى الشركة المصرية للطباعة و
المادة (2) : ينشر هذا القرار
المادة () : وزير التموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنش
المادة (1) : تحدد قيمة رأس مال مطحن مواني ومخبز ومصنع ثلج عبد الحميد سيد أحمد التابع لشركة مطاحن غرب ووسط ال
المادة (2) : ينشر هذا القرار
المادة (3) : كشف مرفق بالقرار الوزاري رقم 28 لسنة 1972 باعتماد قرار لجنة تقييم مطحن مواني ومخبز ومصنع ثلج عبد
المادة () : وزير التموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين
المادة (1) : يستبدل نص المادة (3) من القرار رقم 289 لسنة 1971 بالنص الآتي: "يحدد سعر بيع الطن من حديد التسليح ا
المادة (2) : تحصل لحساب وزارة الخزانة خمسة جنيهات عن كل طن حديد تسليح يتم استيراده وتجن
المادة (3) : ينشر هذا القرار
المادة () : وزير التموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين
المادة (1) : مع عدم الإخلال بأحكام القرار رقم 197 لسنة 1970 المشار إليه، يكون الحد الأقصى للربح عند بيع المراوح
المادة (2) : يضاف بند جديد إلى الجدول المرافق للقرار رقم 197 لسنة 1970 المشار إليه نصه الآتي: البيان الصنف
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : وزير التموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين
المادة (1) : يقوم الزراع الحائزون لمساحات مزروعة فولا بلديا بتوريد حصة من محصول عام 1971/ 1972 بحد أدنى قدره إرد
المادة (2) : يحدد نظام التوريد والحصة الموردة بقرار
المادة (3) : يحدد السعر على أساس (ثمانية جنيهات) للوحدة زنة 155 كيلو جراما درجة نظافة 22.5 قيراطا ويزاد أو يخفض
المادة (4) : يعاقب كل حائز بغرامة مقدارها ثلاثة
المادة (5) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : وزير التموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين
المادة (1) : يقوم الزراع الحائزون لمساحات مزروعة قمحا بتوريد حصة من القمح عن كل فدان من محصول عام 71/ 1972 لشون
المادة (2) : يحدد نظام التوريد والحصة الموردة بقرار
المادة (3) : يستثنى من أحكام المادة السابقة: ( أ ) المزارع التابعة لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي. (ب) الزراع
المادة (4) : يكون التوريد اختياريا للزراع الحائزين لمسا
المادة (5) : يجوز لوزير الزراعة والإصلاح الزراعي إعفاء الزراع الحائزين لمساحات مزروعة قمحا تزيد مساحتها عن فدان
المادة (6) : يجب أن يكون القمح المورد من محصول عام 71/ 1972 غير مغسول وخال من الإصابة الحشرية والزلط والرمل - ول
المادة (7) : يحتسب ثمن القمح المورد على الأساس الآتى: مليم جنيه - 5 خمسة جنيهات للوحدة زنة 150 كجم من ال
المادة (8) : يزاد أو يخفض ثمن الإردب بمقدار 111 مليما للقمح الهندى و106 مليمات للقمح البلدي عن نصف الدرجة التي ت
المادة (9) : يعاقب الحائز بغرامة قدرها ثلاثة
المادة (10) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : وزير التموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945
المادة (1) : يحظر خلال الفترة من أول مايو حتى آخر أغسطس 1972 نقل أو الشروع في نقل ال
المادة (2) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه و
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : وزير التموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين
المادة (1) : على جميع شركات التجارة المستوردة تسليم شركات تجارة السلع الغذائية بالجملة جميع رسائل العج
المادة (2) : على جميع شركات التجارة المستوردة وشركات تجارة السلع الغذائية بالجملة إخطار الإدارة العامة
المادة (3) : يكون الحد الأقصى للربح والأسعار عند بيع العجوة المستوردة من العراق وفقا لما يلي: 5% ربح الشركة الم
المادة (4) : على شركات تجارة السلع الغذائية بالجملة سداد مبلغ عشرة جنيهات عن كل طن لصندوق تثبيت
المادة (5) : تقوم الإدارة العامة للخبراء والتسعير بمراجعة مستندات رسائل هذه الرسالة وتحديد التكلفة النها
المادة (6) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات الواردة بالمادة 56 من المرسوم بقانون ر
المادة (7) : ينشر هذا القرار
المادة () : وزير التموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين
المادة (1) : يقتصر الاتجار بالجملة في الأرز الأبيض على شركات المؤسسة المص
المادة (2) : يقتصر تعبئة الأرز الناتورال في عبوات خاصة استثناء من أحكام القرار قم 155 لسنة 1961 المش
المادة (3) : مع عدم الإخلال بما تضمنه القرارات وجداول التسعيرة الجبرية من أحكام أخرى تحدد أسعار بيع الأرز الأبيض
المادة (4) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات الواردة بالمادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة
المادة (5) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية,
المادة (1) : يضاف إلى المادة 1 من القرار رقم 93 لسنة 1970 المشار إليه بندان جديدان برقمي 6 ، 7 نصهما
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية؛ تحريرا
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن