المادة (1) : بالتطبيق للمادة 21 من القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية تألفت بمدينة الإسكندرية شعبة تج
المادة (2) : مقر الشعبة الرسمي
المادة (3) : تستهدف الشعبة تحقيق الأغراض الآتية: (1) اقتراح المشروعات التي من شأنها رفع مستوى المهنة والمشتغلين
المادة (4) : تشكل الشعبة من جميع أعضاء الغرفة من التجار أو الصناع الذين يزاولون تجارة أو صناعة. وتمثل ال
المادة (5) : يؤدى عضو الشعبة اشتراكا سنويا إلى الغرفة التابعة لها الشعبة وقدره على النحو التالى: الفئة الأولى 2
المادة (6) : يدير الشعبة مجلس مؤلف من سبعة عشر
المادة (7) : ينتخب مجلس إدارة الشعبة من بين أعضائه رئيسا ووكيلا أو وكيلين وسكرتير يت
المادة (8) : يشترط في عضو مجلس إدارة الشعبة: (1) ألا تقل سنه عن 25 سنة ميلادية. (2) أن يحسن القراءة والكتابة.
المادة (9) : تفصل في صحة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء مكتب الشعبة لجنة مؤلفة من مندوب عن الغرفة ومندوب عن
المادة (10) : مدة العضوية في مجلس الإدارة سنتان وعند وفاة أحد الأعضاء أو استقالته أو فصله يجوز لمجلس الإدارة انتد
المادة (11) : ينعقد مجلس الإدارة بدعوة من الرئيس مرة كل شهر على الأقل أو كلما دعت الضرورة إلى انعقاده ويعتبر اجتم
المادة (12) : كل عضو في مجلس الإدارة يتأخر عن حضور ثلاث جلسات متتا
المادة (13) : يختص مجلس إدارة الشعبة بتصريف شئونها وتقديم الاقتراحات التي يراها محققة لأ
المادة (14) : يجوز لأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية ولمندوبي وزارة التموين حضور اجتماع
المادة (15) : تجتمع الجمعية العمومية مرة على الأقل كل عام خلال الثلاثة الأشهر الأولى من السنة ولا يكون اجتماعها ص
المادة (16) : تختص الجمعية العمومية بما يأتى: (أولا) انتخاب مجلس الإدارة. (ثانيا) إصدار القرارات في الشئون الدا
المادة (1) : تحدد أسعار بيع الموز موسم 1971/ 1972 وفقا للأسعار الآتية وهي نفس أسعار الموسم الماضى: الفترة الكي
المادة (2) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : تحدد أسعار بيع الموالح موسم 1971/ 1972 وفقا للأسعار الآتية وهي نفس أسعار العام الماضي: النوع
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصر
المادة (1) : على الشركة العربية للتجارة الخارجية تسليم رسالة التين الجاف الوارد من سوريا على الاعتماد المستندي ر
المادة (2) : تحدد نسب الربح وأسعار بيع هذا التين وفقا لما يلي: (أ) ربح الشركة المستوردة 3% من إجمالي التكلفة.
المادة (3) : تقوم الإدارة العامة للخبراء والتسعير بمراجعة مستندات تكاليف استيراد هذه الرسالة لدى الشركة المستورد
المادة (4) : على كل من الشركة المصرية والشركة العامة لتجارة السلع الغذائية بالجملة سداد فروق الأسعار التي تنتج
المادة (5) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات الواردة بالمادة 56 من المرسوم بقانون ر
المادة (6) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : يضاف بند جديد إلى المجموعة الرابعة الواردة بالجدول المرافق للقرار رقم 116 لسنة 1970 المشار إليه نصه
المادة (2) : ينشر هذا القرار بالوقائع ال
المادة (1) : يصرح لشركات التعبئة التابعة للمؤسسة المصرية العامة للسلع الغذائية بتعبئة وبيع رسائل الحبوب والبقول
المادة (2) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : يتم تصدير المواد والسلع الغذائية المسموح بتصديرها وفي الحدود المقررة إلى
المادة (2) : لا يجوز تصدير طرود مرسلة للخارج كهدايا من السلع الغذائية المسموح بتصديرها وفي الحدود المقررة إلى ال
المادة (3) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : تحدد أسعار بيع تقاوى المحاصيل الشتوية موسم 1971 الآتي بيانها على الوجه التالى: (أ) تقاوى القمح الم
المادة (2) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : تسري أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام للعاملين بالقطاع العام
المادة (2) : يلغى القرار الوزاري رقم
المادة (3) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : تسلم جميع رسائل المعونات الأجنبية الواردة للهيئات الخيرية إلى اللج
المادة (2) : على اللجنة العامة للمساعدات الخيرية القيام بتوزيع هذه الرسائل داخليا
المادة (3) : ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية, وعل
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن