المادة () : وزير التموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين
المادة (1) : تحدد أسعار بيع الذرة المستوردة على الوجه الآتى: مليم جنيه - 30 للطن تسليم الميناء بدون فوار
المادة (2) : ينشر هذا القرار بالوقائع ال
المادة () : وزير التموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين
المادة (1) : يضاف إلى الجدول رقم 1 المرافق للقرار رقم 65 لسنة 1954 والمشار إليه البنود التالية: (27) مواسير الح
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (1) : يستبدل نص بند تسعير عبوات اللحم البقري المخلوط المستورد زنة 340 جرام
المادة () : بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين؛ وعلى القانون رقم 219 لسنة 195
المادة (1) : يتولى بحث طلبات التوقف عن ممارسة الصناعة أو التجارة على الوجه المعتاد تنفيذا لنص المادة 3 مكرر من ا
المادة (2) : على أصحاب المصانع والتجار الذين ينتجون أو يتجرون في السلع الواردة بالقرار الوزاري رقم 179 لسنة 1952
المادة (3) : تقيد مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة طلبات التوقف في سجل خاص مرقم بأرقام مسلسلة حسب تاريخ
المادة (4) : تعرض الطلبات على اللجنة المذكورة في المادة الأو
المادة (5) : تعقد اللجنة اجتماعاتها مرة كل خمسة عشر يوما إلا إذا اقتضت الضرورة غير ذلك وعلى السيد مدير التموين و
المادة (6) : يلغى القرار رقم 7 ل
المادة (7) : ينشر هذا القرار بالوقائع ال
المادة (1) : يلغى القرار رقم 219
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تار
المادة (1) : يحظر بغير ترخيص من المحافظ المختص أو من ينوب عنه نقل أو الشروع في نقل البصل خارج محا
المادة (2) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه و
المادة (3) : ينشر هذا القرار
المادة (2) : يفوض السادة المحافظون فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير التموين والتجارة الداخلية بموجب أحكام القو
المادة (3) : تباشر مديريات التموين والتجارة الداخلية وفروع المصالح التابعة للوزارة في المحافظات كل فيما يخصه الا
المادة () : الجدول المرافق للقرار 26 لسنة 1972 1. الأقمشة القطنية والصوفية والحريرية والمخلوطة. 2. الملبوسات
المادة (1) : يحظر على أصحاب المحال التجارية من القطاع الخاص والمسئولين عن إدارتها والباعة الجائلين ومن في حكمهم
المادة (2) : يلغى القرار رقم 2 ل
المادة (1) : في تطبيق أحكام نظام العاملين بالقطاع العام المشار إليه على العاملين بالغرف التجارية والاتحاد العام
المادة (2) : استثناء من أحكام المادة السابقة يكون لمكتب الغرفة التجارية ولمكتب الاتحاد العام الاختصاصات المقررة
المادة (3) : يفوض رئيس اتحاد عام الغرف التجارية في اعتماد القرارات التي
المادة (4) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويعمل به من تاري
المادة (1) : يضاف إلى المادة 1 من القرار رقم 93 لسنة 1970 المشار إليه بندان جديدان رقمي 8 و9 نصهما كالآتي: (8)
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن