المادة () : وزير التموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين
المادة (1) : يحظر على أصحاب الفراكات والمسئولين عن إدارتها حتى منتصف فبراير سنة 1974 ضرب الأرز الشعير لغير الاست
المادة (2) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جن
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : وزير التموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95
المادة (1) : على أصحاب الفراكات والمسئولين عن إدارتها مسك سجل خاص موضحا به حركة الأرز الشعير بالفراكة يثبت به يو
المادة (2) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر وبغر
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : وزير التموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95
المادة (1) : يقوم الحائزون لمساحات مزروعة أرزا شعيرا في محافظات التسويق التعاوني الآتي بيانها: الاسكندرية - الب
المادة (2) : يجب أن يكون الأرز المورد من المحصول الناتج من زراعة عام 1973 مطابقا للمواصفات الآتية: ( أ ) أن تكو
المادة (3) : يحتسب ثمن الطن زنة 1000 كجم من الأرز الشعير المطابق للمواصفات المشار إليها بدون عبوات تسليم مراكز ا
المادة (4) : يزاد أو ينقص ثمن الطن من أصناف الأرز الشعير المورد عن كل درجة مئوية واحدة من الرتبة أو النظافة وفقا
المادة (5) : يحتسب ثمن شراء الطن من الأرز الشعير الفائض عن حصة التوريد بنفس سعر أرز ا
المادة (6) : تحتسب قيمة الكميات الموردة لوزارة الزراعة تقاوى با
المادة (7) : يحدد نظام التوريد وكيفية التظلم بالنسبة للأراضي الضعيفة وضعف المحصول وتقدير درجة النظافة وا
المادة (8) : يعاقب كل حائز بغرامة مقدارها عشرة جنيهات عن كل طن أرز شعير قصر في توريده بحد أقصى 200 جنيه وبالنسبة
المادة (9) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، و
المادة () : وزير التموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين
المادة (1) : يضاف إلى الجدول المرافق للقرار رقم 106 لسنة 1970 المشار إليه البند التالي:
المادة (2) : ينشر هذا القرار
المادة () : وزير التموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين
المادة () : الجدول المرافق للقرار الوزاري رقم 357 لسنة 1973 البيان سعر البيع من الشركة المستوردة إلى الشركة
المادة (1) : على شركات التجارة الخارجية تسليم جميع كميات رسائل لآلات الكاتبة ماركة أوبتيما (الممتازة) المستوردة
المادة (2) : على الشركات المشار إليها في المادة السابقة إخطار كل من الإدارة العامة للأسعار والتكاليف والإدارة ال
المادة (3) : تحدد نسب الربح التي تحصل عليها كل من الشركات والتجار المتعاملين في الآلات المشار إليها على الوجه ال
المادة (4) : تحدد أسعار الآلات الكاتبة المشار إليها المجهزة تجهيزا كاملا وتامة التركيب وفقا للجداول ا
المادة (5) : يتولى صندوق موازنة الأسعار بالوزارة تثبيت أسعار الآلات الكاتبة المشار إليها وفقا للأسعار الواردة با
المادة (6) : يلغى العمل بالقرار رقم 18 لسنة
المادة (7) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب بالمادة رقم 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسن
المادة (8) : ينشر هذا القرار بالوقائع ال
المادة () : وزير التموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين
المادة (1) : يحظر خلال أيام السبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع ذبح الحيوانات
المادة (2) : يحظر في أيام الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس من كل أسبوع بيع اللحوم المذب
المادة (3) : يستثنى من أحكام المادتين السابقتين الحيوا
المادة (4) : يلغى القراران رقم 373، 374 لسنة 1964 المش
المادة (5) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تق
المادة (6) : ينشر هذا القرار
المادة () : وزير التموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين
المادة (1) : يخضع السكر الحر والشاي الحر للتوزيع المقيد بالبطاقات التموينية وفق
المادة (2) : على المصانع والمحلات العامة والفنادق والهيئات والمستشفيات استلام الحصص المقررة لها من
المادة (3) : يحظر على غير التجار والموزعين المرخص لهم بتوزيع السلع المشا
المادة (4) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات الواردة
المادة (5) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصر
المادة () : وزير التموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين
المادة (1) : ترفع نسبة استخراج دقيق القمح الصافي المنصوص عليها بالقرارين رقمي 89 لسنة 1
المادة (2) : يستبدل بعنوان الفصل الأول، والمادتين 1، 3 من القرار رقم 90 لسنة 1957 المشار إليه النصوص الآتية: "ا
المادة (3) : ينشر هذا القرار
المادة () : وزير التموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 144 لسنة 1960 في شأن صيد الأسماك؛ وعلى
المادة (1) : يستبدل نص المادة 10 من القرار رقم 667 لسنة 1961 المشار إليه بالنص الآتى: "مادة 10- يحظر بيع أو ش
المادة (2) : ينشر هذا القرار
المادة () : وزير التموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 229 لسنة 1951 الخاص بالموازين والمقاييس
المادة (1) : يستبدل نص المادة الخامسة من القرار رقم 355 لسنة 1952 المشار إليه بالنص الآتى: "تسرى الرخصة لمدة ثل
المادة (2) : ينشر هذا القرار
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن