المادة () : وزير التموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على الرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين؛
المادة (1) : على أصحاب مصانع الصابون والمسئولين عن إدارتها تسليم كافة إنتاجها من الصابون بجميع أصنافه إلى الشركة
المادة (2) : على الأشخاص المشار إليهم في المادة السابقة إخطار إدارة الزيت والبذرة ومنتجاتها بوزارة التموين والتج
المادة (3) : على الأشخاص المشار إليهم في المادة الأولى إعداد سجلات منتظمة موضحاً بها حركة الإنتاج وفقاً لما هو و
المادة (4) : كل مخالفة لأحكام المادة الأولى من هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات الواردة بالمادة 56 من المرسوم بق
المادة (5) : ينشر هذا القرار بالوقائع المصري
المادة () : وزير التموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين
المادة (1) : على جميع شركات التجارة الخارجية المستوردة لمادة الليتوبون (بودرة الزنك) تسليم كافة الرسائل التي ترد
المادة (2) : تحدد نسب الربح المصرح بها في تداول مادة اللبتوبون المستورد على النحو التالي: 10% للشركة المستوردة
المادة (3) : تحدد أسعار تداول مادة اللبتوبون على النحو التالي: مليم جنيه 167 104 سعر بيع الطن من الشركة ال
المادة (4) : على شركات التجارة الخارجية المستوردة لمادة اللبتوبون (بودرة الزنك) إخطار الإدارة العامة للأسعار وال
المادة (5) : يلغى نص البند التاسع عشر الوارد بالمادة 1 من
المادة (6) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات الواردة بالمادة 56 من المرسوم بقانون ر
المادة (7) : ينشر هذا القرار
المادة () : وزير التموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعي
المادة (1) : يحدد سعر بيع الطن من سماد (داى أمونيوم فوسفات) 18% أزوت - 46% فو 2 أ 5 تسليم مخازن المؤسسة المصرية
المادة (2) : يضاف إلى الأسعار الواردة بالمادة السابقة
المادة (3) : ينشر هذا القرار
المادة () : وزير التموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين
المادة () : الجدول المرافق للقرار الوزاري رقم 52 لسنة 1974 الصنف سعر بيع المتر الطولي لتجار التجزئة سعر بيع ا
المادة (1) : يستبدل الجدول المرافق للقرار رقم 200 لسنة
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : وزير التموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على المادة 21 من القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف ا
المادة (1) : تعتمد لائحة النظام الأساسي لشعبة أصحاب المخابز بمدينة بن
المادة (1) : بالتطبيق للمادة 21 من القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية تألفت بمدينة بنى سويف شع
المادة (2) : مقر الشعبة الرسمي
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (3) : تستهدف الشعبة تحقيق الأغراض الآتية: (1) اقتراح المشروعات التي من شأنها رفع مستوى المهنة والمشتغلين
المادة (4) : تشكل الشعبة من جميع أعضاء الغرفة من التجار أو الصناع الذين يزاولون تجارة أو صناعة. وتمثل ال
المادة (5) : يؤدى عضو الشعبة اشتراكا سنويا إلى الغرفة التابعة لها الشعبة وقدره على النحو التالى: الفئة الأولى:
المادة (6) : يدير الشعبة مجلس مؤلف من واحد وعشرين
المادة (7) : ينتخب مجلس إدارة الشعبة من بين أعضائه رئيسا ووكيلا أو وكيلين وسكرتيرا يت
المادة (8) : يشترط في عضو مجلس إدارة الشعبة: (1) ألا تقل سنه عن 25 سنة ميلادية. (2) أن يحسن القراءة والكتابة.
المادة (9) : تفصل في صحة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء مكتب الشعبة لجنة مؤلفة من مندوب عن الغرفة ومندوب عن
المادة (10) : مدة العضوية في مجلس الإدارة سنتان وعند وفاة أحد الأعضاء أو استقالته أو فصله يجوز لمجلس الإدارة انتد
المادة (11) : ينعقد مجلس الإدارة بدعوة من الرئيس مرة كل شهر على الأقل أو كلما دعت الضرورة إلى انعقاده ويعتبر اجتم
المادة (12) : كل عضو في مجلس الإدارة يتأخر عن حضور ثلاث جلسات متتا
المادة (13) : يختص مجلس إدارة الشعبة بتصريف شئونها وتقديم الاقتراحات التي يراها محققة لأ
المادة (14) : يجوز لأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية ولمندوبي وزارة التموين حضور اجتماع
المادة (15) : تجتمع الجمعية العمومية مرة على الأقل كل عام خلال الثلاثة الأشهر الأولى من السنة ولا يكون اجتماعها ص
المادة (16) : تختص الجمعية العمومية بما يأتى: (أولا) انتخاب مجلس الإدارة. (ثانيا) إصدار القرارات في الشئون الدا
المادة () : وزير التموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 144 لسنة 1960 في شأن صيد الأسماك؛ وعلى
المادة (1) : تحذف الفقرة (د) من المادة 14 من القرار رقم 667 لسنة 1961 المشار إليه. ويصرح لمراكب الصيد البحرية ا
المادة (2) : ينشر هذا القرار
المادة () : وزير التموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون الت
المادة (1) : يحظر بغير ترخيص مكتوب من المحافظ المختص أو من ينوب عنه نقل أو الشروع في نقل البصل خارج حدود محافظات
المادة (2) : يستثنى من أحكام المادة السابقة كميات البصل المق
المادة (3) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه و
المادة (4) : ينشر هذا القرار
المادة () : وزير التموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين
المادة (1) : يقوم الزراع الحائزون لمساحات مزروعة فولا بلديا بتوريد حصة من محصول عام 1974 قدرها إردبان عن كل فدان
المادة (2) : يتم التوريد والتظلم منه وفقا للأحكام الواردة بقرار السيد
المادة (3) : يجب ألا تقل درجة نظافة الفول المورد عن درجة 22 قيراط
المادة (4) : يحدد سعر الوحدة زنة 155 كيلو جرام (إردب) درجة نظافة 22.5 قيراط على أساس 9 (تسعة جنيهات
المادة (5) : يعاقب كل حائز بغرامة مقدارها 10 (عشرة جنيهات) عن كل إردب فول يقصر في توريده بحد
المادة (6) : ينشر هذا القرار
المادة () : وزير التموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين
المادة (1) : يقوم الزراع الحائزون لمساحات مزروعة عدسا بتوريد حصة من محصول عام 73/ 1974 قدرها إردبان عن كل فدان ل
المادة (2) : يحدد السعر على أساس 17 (سبعة عشر جنيها) للوحدة زنة 160 كيلو جرام درجة نظافة 23 قيراط على أن يزاد ال
المادة (3) : يجب أن يكون العدس المورد من محصول 73/ 19
المادة (4) : يتم التوريد والتظلم منه وفقا للأحكام الواردة بقرار السيد
المادة (5) : يجوز للحائزين توريد الكميات الفائضة عن الحيازة بسعر 18 (ثمانية عشر جنيها) للوحدة زنة 160 كيلو جرام
المادة (6) : يعاقب كل حائز بغرامة مقدارها 18 جنيها عن كل إردب يقصر في توريده بحد أقصى
المادة (7) : ينشر هذا القرار
المادة () : وزير التموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين
المادة (1) : يقوم الزراع الحائزون لمساحات مزروعة بصلا فتيلا شتويا في محافظات التسويق التعاونى وهى: الفيوم - المن
المادة (2) : يتم التوريد والتظلم منه وفقا للأحكام الواردة بقرار السيد
المادة (3) : يجب أن يكون البصل المورد من محصول موسم 73/ 1974 ومطابقا للمواصفات الآتية: ( أ ) المحصول الرئيسى:
المادة (4) : يحتسب ثمن الطن من البصل المورد طبقاً للمواصفات المشار إليها في المادة السابقة تسليم مراكز التجميع و
المادة (5) : يعاقب كل حائز بغرامة قدرها عشرة جنيهات عن كل طن من البصل يتخلف عن توريده بحد أ
المادة (6) : ينشر هذا القرار
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن