تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   392   لسنة   1975   بتاريخ  27 / 11 / 1975

بشأن تنظيم تداول الاغنام المستوردة واللحوم المجمدة.

المادة (1) : يحظر بيع الأغنام الحية المستوردة ولحومها واللحوم المجمدة المستوردة الموزعة بمعرفة قطاع التموين

المادة (2) : يحظر على الجهات والأشخاص المشار إليهم في المادة السابقة التصرف في الكميات الموزعة عليهم من السلع ال

المادة (3) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز سنتين وبغرامة لا

المادة (4) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  وزير التموين

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   394   لسنة   1975   بتاريخ  29 / 11 / 1975

بشأن إعفاء السلع الغذائية المستوردة الواردة فى الجدول المرافق من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم.

المادة () : الجدول المرافق للقرار رقم 394 لسنة 1975 الخاص بإعفاء بعض السلع الغذائية من الضرائب الجمركية (1)

المادة (1) : تعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم

المادة (2) : ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية. تحريرا

 التوقيع :  عبد الرحمن أحمد الشاذلي - وزير التموين

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   395   لسنة   1975   بتاريخ  21 / 12 / 1975

بشأن تحديد فئات اشتراك الجمعيات التعاونية الاستهلاكية فى الاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى والاتحادات الاقليمية.

المادة (1) : تحدد فئات اشتراك الجمعيات التعاونية الاستهلاكية في الاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي والاتحادات ا

 التوقيع :  وزير التموين

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   397   لسنة   1975   بتاريخ  21 / 12 / 1975

بشأن إلغاء القرار رقم154 لسنة1975.

المادة (1) : يلغى القرار رقم 154

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية؛ تحريرا

 التوقيع :  وزير التموين

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   411   لسنة   1975   بتاريخ  1 / 1 / 1976

بشأن تحديد الميعاد المنصوص عليه فى المادة الثانية من القرار الوزارى رقم 340 لسنة 1975 باول يناير 1976 بدلا من اول ديسمبر 1975

المادة (1) : يحدد الميعاد المنصوص عليه في المادة الثانية من القرار الوزا

المادة (2) : ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية؛ تحريرا

 التوقيع :  وزير التموين

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   429   لسنة   1975   بتاريخ  20 / 1 / 1976

بشأن تعديل بعض احكام القرار الوزارى رقم 373 لسنة 1973 الصادر بتاريخ 1973/10/7 بشأن تنظيم التصرف فى رسائل المسلى الطبيعى المستورد لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية وتحديد اسعار تداولها

المادة (1) : يستبدل نص المادة 3 من القرار الوزاري رقم 373 لسنة 1973 المشار إليه بالنص الآتي: تحدد أسس تعيين أسع

 التوقيع :  وزير التموين

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   431   لسنة   1975   بتاريخ  17 / 2 / 1976

بشأن لائحة النظام الداخلى للجمعيات التعاونية الاستهلاكية .

المادة () : إنه في يوم ...... الموافق .. /../ 19 بناحية ........ قسم/ مركز ......

المادة () : وزير التموين بعد الاطلاع على القانون رقم 109 لسنة 1975 بإصدار قانون التعاون الاس

المادة (1) : يكون الموقعون فيما بعد بصفتهم مؤسسين جمعية تعاونية استهلاكية طبقا لأحکام قانون التعاون الاستهلاكي ر

المادة (1) : يعمل بأحكام اللائحة المرافقة لهذا القرار كلائحة نموذجية للنظام الداخلي للجمعيات التعاونية الاستهلاك

المادة (1) : تسمى الجمع

المادة (2) : مقر الجمعية ....... و

المادة (2) : ينشر هذا القرار بالوقائع ال

المادة (2) : يكون اسم الجمعية "الجمع

المادة (3) : مدة الجمعية غير محدودة تبتدئ من تاريخ النشر المنصوص عل

المادة (3) : يكون مقر الجمعية ....

المادة (4) : الغرض من هذه الجمعية تحسين حالة أعضائها اقتصاديا واجتماعيا وتحقيقا لهذا الغرض تقوم الجمعية بالأعمال

المادة (4) : تكون منطقة عمل

المادة (5) : تكون مسئولية الأعضاء في الجم

المادة (5) : للجمعية أن تنشئ فروعا متعددة في المنطقة التي تعمل فيها ويحمل كل فرع منها اسم الجمعية ولا ي

المادة (6) : تكون مدة الجمعية غير محدودة تبتدئ من تاريخ النشر المنصوص عليه في ا

المادة (6) : تقبل الجمعية الودائع لأجل لا يقل عن سنة من الأعضاء وغيرهم، وللجمعية توظيف الودا

المادة (7) : يكون الغرض من الجمعية تحسين حالة أعضائها اقتصاديا واجتماعيا وتحقيقا لهذا الغرض تقوم الجمعية بالأعما

المادة (7) : لا يجوز للجمعية أن تبيع بالأجل لغير الأعضاء، وبالنسبة للبيع بالأجل للأعضاء تتبع القواعد الآتية: أو

المادة (8) : تتعامل الجمعية مع أعضائها ومع ذلك يجوز لها استثناء أن تتعامل مع الغير في المسائل الآتية: 1.قبول ال

المادة (8) : رأس مال الجمعية غير محدود، وقيمة السهم الواحد مائة قرش، المدفوع منها ..... سهما قيمتها .... جنيه (.

المادة (9) : يقر المؤسسون المبينة أسماؤهم ومهنة كل منهم ومحل إقامته وقيمة اكتتابه وتوقيعه بالجدول الملحق أنهم مس

المادة (9) : تضع الجمعية نظاما لحصر معاملات الأعضاء طوال السنة المالية تمهيدا لتوزيع العائد عليهم بنسبة معاملتهم

المادة (10) : تتكون أموال الجمعية من: 1. رأس المال ويتكون من أسهم غير محدود العدد يكتتب بها الأعضاء. 2. الأموال

المادة (10) : نقر نحن المؤسسين النظام الداخلي للجمعية الآتي بعد ونعتبره جزءا متمما لهذا التعاقد وقانون التعاون ال

المادة (11) : الأسهم إسمية وغير قابلة للتجزئة ولا

المادة (12) : إصدار الأسهم غير محدود بعدد ويصدر مجلس الإدارة الأسهم بحسب طلبات الاكتتاب التي تقدم إليه سواء من ا

المادة (13) : لا يجوز تعليق الدخول في الجمعية على الاكتتاب في أكثر من سهم واحد، ومع ذلك يجوز مطالبة عضو

المادة (14) : مسئولية أعضاء الجمعية عن التزامات

المادة (15) : باب العضوية في الجمعية مفتوح لجميع المواطنين بالشروط الآتية: 1.أن يكون العضو مقيما بمنطقة عمل الجم

المادة (16) : تزول صفة العضوية في الحالات الآتية: أ‌. وفاة العضو. ب‌. فقد العضو شرطا من شروط العضوية المنصوص عل

المادة (17) : للعضو أن يتنازل عن أسهمه لأي شخص آخر سواء كان عضوا بالجمعية أو

المادة (18) : ينسحب العضو من الجمعية بطلب استقالة يقدمه لمجلس الإدارة قبل نهاية السنة المالية بثلاثة أشهر عل

المادة (19) : للعضو الذي زالت صفة عضويته الحق في استرداد قيمة أسهمه بشرط ألا يترتب على ذلك تخفيض رأس مال الجمعية

المادة (20) : يظل العضو المنسحب أو المفصول أو المتنازل عن أسهمه أو الذي زالت صفة عضويته لأي سبب آخر مسئولا قبل ال

المادة (21) : يدير الجمعية مجلس إدارة مكون من ..... عضوا تنتخب

المادة (22) : يشترط في عضو مجلس إدارة الجمعية ما يأتي: 1.أن يكون كامل الأهلية المدنية. 2. أن يكون محل عمله أو س

المادة (24) : تسقط العضوية عن عضو مجلس الإدارة بقرار من الجمعية العمومية أو بقرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة

المادة (25) : إذا خلت مقاعد في مجلس الإدارة في الفترة بين جمعية عمومية سنوية وأخرى بسب الوفاة أو الانسحاب أو الفص

المادة (26) : يمثل مجلس الإدارة الجمعية أمام الغير ويمثله في ذلك رئيسه، وينتخب مجلس الإدا

المادة (27) : ينتخب مجلس الإدارة سنويا من بين أعضائه سكرتيرا للجمعية يختص بالإشراف على الأعمال الآتية: 1.تحرير ا

المادة (28) : يختص مجلس الإدارة بإدارة شؤون الجمعية ويتولى جميع الأعمال التي تخرج عن اختصاص الجمعية العمومية بمقت

المادة (29) : أعضاء مجلس الإدارة ومديرو الجمعية مسئولون بالتضامن فيما بينهم عن أية التزامات أو تعويضات أو خسائر ت

المادة (30) : يجب على مجلس الإدارة إبلاغ وزارة التموين والاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي والاتحاد التعاوني الإ

المادة (31) : ينعقد مجلس الإدارة في مركز الجمعية بناء على دعوة الرئيس مرة في الشهر على الأقل على أن يشمل جدول أعم

المادة (32) : يضع مجلس الإدارة في نهاية السنة المالية للجمعية حساب الأرباح والخسائر والميزانية ومشروع توزيع فائض

المادة (33) : على مجلس إدارة الجمعية أن يؤمن على مخازن الجمعية ومحا

المادة (34) : يجوز منح كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة مكافآت لحسن الإدارة بقرار من الجمعية العمومية على ألا تريد مج

المادة (35) : تمسك الجمعية التعاونية الاستهلاكية الدفاتر الآتية: 1.الدفاتر التجارية وعلى وجه الخصوص دفاتر اليومي

المادة (36) : يقوم الاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي بمراجعه حسابات الجمعيات التعاونية عن

المادة (37) : يجب أن تتم مراجعة للحسابات الخاصة بالج

المادة (38) : تشمل المراجعة فحص دفاتر الجمعية ومستنداتها وحساباتها وجرد خزانتها و

المادة (39) : يضع الاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي تقرير المراجعة متضمنا حالة الجمعية ويرسل نسخة من الحسابات ا

المادة (40) : تتألف الجمعية العمومية من جميع أعضاء الجمعية الذين بلغوا سن الثامنة عشرة ولا يجوز التصويت إلا للأعض

المادة (41) : يجب على الأعضاء في الجمعية العمومية حضور الجمعية بأنفسهم ومع هذا يجوز للعضو أن ينيب عضوا آخر في الح

المادة (42) : في الجمعيات التي تشمل منطقة عملها محافظة أو أكثر أو يزيد عدد أعضائها عن خمسمائة عضو، يجوز أن تتكون

المادة (43) : يوجه مجلس الإدارة الدعوة للجمعية العمومية السنوية أو الطارئة أو الاستثنائية للاجتماعين الأول والثان

المادة (44) : تدعو اللجنة الثلاثية المفوضة بإجراءات شهر الجمعية طبقا للمادة 12 من القانون رقم 109 لسنة 1975 الجمع

المادة (45) : يجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية السنوية للانعقاد خلال الأربعة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية

المادة (46) : تنعقد الجمعية العمومية الطارئة للنظر في الموضوعات الآتية: 1.تعديل اللوائح المالية والإدارية. 2.

المادة (47) : تنعقد الجمعية العمومية الاستثنائية للنظر فيما يأتي: 1.تعديل النظام الداخلي للجمعية. 2.حالات الادم

المادة (48) : لا يجوز للجمعية العمومية السنوية أو الطارئة أو الاستثنائية أن ت

المادة (49) : يرأس جلسات الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة أو نائبه عند غيابه أو أكبر أعضاء المجلس ا

المادة (50) : تدون محاضر جلسات الجمعيات العمومية وقراراتها في دفتر محاضر الجلسات ويوقع عليها من الرئيس والسكرتير

المادة (51) : تبدأ السنة المالية للجمعية في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل سنة ويجب على مجلس الإدارة أن يضع

المادة (52) : يوزع الفائض الناتج عن نشاط الجمعية بعد استنزال جميع المصروفات والأعباء خلال السنة المالية بما في ذل

المادة (53) : يتکون الاحتياطي القانوني للجمعية علاوة على النسبة المخصصة له من الفائض السنوي من الموارد الآتية: 1

المادة (54) : يجب على مجلس الإدارة توزيع العائد ومكافأة رأس المال طبق

المادة (55) : تلتزم الجمعية بالاكتتاب في أسهم الجمعية التعاونية الاسته

المادة (56) : تدمج الجمعية في جمعية أخرى أو تندمجان في جمعية جديدة أو تقسم إلى جمعيتين أو أكثر بقرار من الوزير ال

المادة (57) : تنقضي الجمعية بقرار مسبب من الوزير المختص في الأحوال التي نصت عليها المادة 78 من القانون رقم 109 لس

المادة (58) : لا يجوز أن يوزع على الأعضاء من المال الناتج عن التصفية أكثر مما أدوه من قيمة أسهمهم والودائع المستح

المادة (59) : يودع ما تبقى من ناتج التصفية في حساب خاص بالبنك الذي يحدده الاتحاد الت

المادة (60) : تعتبر الملاحظات والبيانات المشار إليها في هوامش هذا النظام - دون التوصيات جزءا لا يتجزأ من أحكامه و

 التوقيع :  وزير التموين

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   8   لسنة   1976   بتاريخ  18 / 2 / 1976

بشأن تعديل بعض احكام القرار رقم340لسنة1975بشأن حظر ضرب الارز الشعير فى الفراكات لغير المستهلك الشخصى .

المادة (1) : يستبدل نص الفقرة الأخيرة من المادة 5 من القرار رقم 340 لسنة 1975 المشار إليه بالنص الآتي: "

المادة (2) : ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية؛ تحرير

 التوقيع :  وزير التموين

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   21   لسنة   1976   بتاريخ  19 / 2 / 1976

بشأن تحديد أسعار تداول الحلاوة الطحينية والسمسم المقشور والطحينة البيضاء .

المادة (1) : على أصحاب المصانع المنتجة للحلاوة الطحينية والمسئولين عن إدارتها تعبئة الكميات المنتجة على النحو ال

المادة (2) : تحدد أسس تعيين أسعار تداول الحلاوة الطحينية 100% سكر والطحينية البيضاء والسمسم المقشور على النحو ال

المادة (3) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات الواردة بالمادتين 56 من المرسوم بق

المادة (4) : يلغى القرار رقم 118

المادة (5) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  وزير التموين

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التموين والتجارة الداخلية  رقــم   22   لسنة   1976   بتاريخ  19 / 2 / 1976

بشأن تنظيم الرقابة على إنتاج مصانع الحلاوة الطحينية .

المادة (1) : يتم تسليم مصانع الحلوى الطحينية كميات السمسم الخام والسكر والجلوكوز وكذا السمسم للسيارج وفقا للأسعا

المادة (2) : تحدد نسبة استخلاص الطحينة

المادة (3) : يتم إنتاج الحلوى الطحينية 100% سكر والمخلوطة لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية بالمصانع التابعة ل

المادة (4) : على الأشخاص المشار إليهم في المادة السابقة تسليم كافة إنتاجهم من الحلوى الطحينية بنوعيها إلى الشركة

المادة (5) : تشكل لجان في كل مخزن تابع لشركتي التجارة بالجملة المشار إليهما بالمادة السابقة على الوجه التالي: (

المادة (6) : في حالة مخالفة المصنع للمواصفات المحددة لإنتاج الحلوى الطحينية بنوعيها يخفض تعامل الهيئة العامة للس

المادة (7) : يلغى القرار رقم 100

المادة (8) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات الواردة

المادة (9) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  وزير التموين

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner