المادة (1) : يستبدل بنص البند رابعا من المادة الثانية من القرار رقم 253 لسنة 1974 المشار إليه النص الآتي: رابعا
المادة (2) : يضاف إلى المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 253 لسنة 1974 المشار إليه بند جديد نصه الآتي: خامسا:
المادة (1) : يمتد العمل بأحكام القرار رقم 144 لسنة
المادة (2) : ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية؛ تحرير
المادة (1) : يضاف إلى القرار الوزاري رقم 118 لسنة 1975 المشار إليه مادة جديدة برقم (1) مكرر نصها الآتي:- على مد
المادة (2) : يضاف إلى البند ثانيا من المادة الثانية بالقرار الوزاري رقم 118 لسنة 1975 المشار إليه فقرات جديدة نص
المادة (3) : يضاف إلى المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم 118 لسنة 1975 المشار إليه فقرة جديدة نصها الآتي:- وت
المادة () : وزير التموين بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون ا
المادة (1) : تتحدد أسس تعيين أسعار تداول الموالح موسم 1975/ 1976 بمحافظتي القاهرة والجيزة على النحو التالى: الن
المادة (2) : تحدد أسس تعيين أسعار الموالح التي يزيد عدد الثمرات عما هو محدد للرتبة نمرة (2) بسعر
المادة (3) : على تاجر الجملة فرز وتدريج الثمار قبل البيع وفى حالة عدم التدريج يباع بسعر الرتبة الثانية ويلزم تج
المادة (4) : في جميع الأحوال يجب أن تكون الثمار ناضجة سليمة من العطب والعفن والتشقق خالية
المادة (5) : يجوز لتاجر التجزئة تحصيل مبلغ خمسة مليمات ثمنا لكيس التعبئة سعة كيلو واحد أو اث
المادة (6) : يبدأ العمل بالأسعار الواردة بهذا القرار اعتبارا من 1/ 11/ 1975 حتى نهاية الموسم في 15/ 6/ 1976 وبا
المادة (7) : تسرى الأسس الواردة بهذا القرار بمحافظتي القاهرة والجيزة على أن تسترشد بها باقى المحافظات كل حسب ظرو
المادة (8) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : تعين أسس تحديد أسعار تداول الب
المادة (2) : تقوم الشركة المصرية لتعبئة السلع الغذائية بتعبئة البلح الجاف المحلى في عبوات من ال
المادة (3) : يقصر بيع البلح السكوتي الموزع بمعرفة شركتي التوزيع بالجملة
المادة (4) : يلغى القراران الوزاريان رقما 286 لس
المادة (5) : كل مخالفة لأحكام المادة (1) يعاقب عليها بالعقوبات الواردة
المادة (6) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : يستبدل نص المادة 3 من القرار الوزاري رقم 240 لسنة 1972 بشأن تحديد أسعار رسائل الفاصوليا البيضاء الم
المادة (2) : يستبدل نص المادة الرابعة من القرار رقم 240 لسنة 1972 المشار إليه بالنص الآتي: على الهيئة العامة لل
المادة (1) : يضاف إلى المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 253 لسنة 1904 المشار إليه بند جديد نصه الآتي: سابعا:
المادة (1) : يستبدل نص المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 118 لسنة 1975 المشار إليه بالنص الآتي: على أصحاب الم
المادة (2) : تضاف ثلاث فقرات جديدة إلى البند (أولا) من المادة 2 من القرار الوزاري رقم 118 لسنة 1975 المشار إليه
المادة (3) : يستبدل نص البند (أولا) من المادة 3 من القرار الوزاري رقم 118 لسنة 1975 المشار إليه بالنص الآتي: (أ
المادة (1) : يستبدل نص المادة 3 من القرار رقم 190 لسنة 1972 المشار إليه بالنص الآتي: الصنف
المادة () : وزير التموين بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين؛ وعلى قرار السيد
المادة (1) : يقوم الحائزون لمساحات مزروعة أرزا شعيرا في محافظات التسويق التعاوني الآتي بيانها: الاسكندرية - الب
المادة (2) : يجب أن يكون الأرز المورد من المحصول الناتج من زراعة عام 1975 مطابقا للمواصفات الآتية: ( أ) أن يكون
المادة (3) : يحتسب ثمن الطن زنة 1000 كجم من الأرز الشعير المطابق للمواصفات المشار إليها في المادة السابقة بدون ع
المادة (4) : يزاد أو ينقص ثمن الطن عن أصناف الأرز الشعير المورد المشار إليه في المادة السابقة عن كل درجة مئوية و
المادة (5) : يجوز للحائزين بيع فائض الحيازة المطابق لمواصفات التوريد وتسليم مراكز التجميع بد
المادة (6) : يعفى من التوريد لحساب التسويق التعاوني الزراع المتعاقدين مع وزارة الزراعة بتوريد محصولهم كتقاوي وبش
المادة (7) : يكون التوريد والتظلم منه وتقدير درجة النظافة وكيفية التظلم من هذا
المادة (8) : يعاقب كل حائز بغرامة مقدارها أربعون جنيها عن كل طن أرز شعير يقصر في توريده بحد أقصى 500 جنيه وبالنس
المادة (9) : ينشر هذا القرار
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن