المادة (1) : على البدالين التموينيين والجمعيات التعاونية المسند إليها توزيع المواد التموينية بالبطاقات على المست
المادة (2) : وعلى المذكورين بالمادة السابقة تقديم البطاقات الجديدة إلى المستهلكين عند طلبها لتحرير بيانات الصحيف
المادة (3) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرا
المادة (4) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : على البدالين التموينيين والجمعيات الاستهلاكية والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وضع إعلان في مكان ظاه
المادة (2) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالحبس مدة لا تتجا
المادة (3) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : يحظر نقل أو الشروع في نقل الأرز الشعير خارج المحافظات المنتجة للأرز بغير ترخيص من: (أ) مندوب شركة
المادة (2) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (1) : يحظر على التجار والفراكات والحائزين للأرز لغير الاستهلاك الشخصي تخزينه في غير شون مؤسسة الائتمان ال
المادة (2) : يستثنى من أحكام المادة السابقة الفراكات التجارية المعتمدة المرخص لها بقراري وزير التموين رقمي 14, 1
المادة (3) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 جني
المادة (4) : ينشر هذا القرار بالوقائع المصري
المادة (1) : يحظر على أصحاب الفراكات والمسئولين عن إدا
المادة (2) : تستثنى الفراكات التجارية المعتمدة والصادر بها قراري وزير التموين رقمي14, 15 لسنة 1973 من أحكام الما
المادة (3) : تلتزم جميع الفراكات بإمساك سجلات رسمية مختومة بختم مديرية التموين المختصة مقيد بها أولا بأول كميات
المادة (4) : يقيد تشغيل الفراكات على العمل
المادة (5) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جن
المادة (6) : ينشر هذا القرار بالوقائع المصري
المادة (1) : يقتصر الاتجار في الأرز الشعير على شركات القطاع العام وجهات التو
المادة (2) : يمتنع على البنوك التجارية تخزين الأرز ال
المادة (3) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جن
المادة (4) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (1) : يستبدل ببيان السلع الغذائية الواردة بالجدول المرافق للقرار رقم 314 لسنة 1974 المشار إليه بالبيان ال
المادة (2) : ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية؛ تحرير
المادة () : جدول مرافق للقرار رقم 350 لسنة 1975 الخضر والفاكهة - الفاصوليا واللوبيا الجافة - الفول السوداني -
المادة (1) : يحظر نقل السلع والمواد الواردة بالجدول المرافق لهذا القرار إلى خارج بلدة السلوم غربي خط وهمي يبدأ م
المادة (2) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من مائة جنيه إلى خمسما
المادة (3) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : يحذف الجبن بأصنافه المختلفة من الجدول ال
المادة (2) : ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية؛ تحرير
المادة (1) : يحظر تخزين الأرز الأبيض لغير الاستهلاك الشخصي من غير وحدات ومستودعات القطاع العام المنتجة والموزعة
المادة (2) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جن
المادة (3) : ينشر هذا القرار بالوقائع ال
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن