المادة () : وزير التموين بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين؛ وعلى المرسوم بق
المادة (1) : على الهيئة العام للسلع التموينية تسليم كافة الكميات المستوردة لحسابها من الفلفل
المادة (2) : يتم تعبئة كافة كميات الفلفل الأسود المستورد لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية بمعرفة الشركة المصر
المادة (3) : تحدد أسعار تداول الفلفل الأسود المعبأ في عبوات زنة 30 جم على النحو التالى: مليم جنيه 480 113
المادة (4) : تتقاضى الشركة المصرية لتعبئة السلع الغذائية من شركتي التوزيع بالجملة مبل
المادة (5) : تلغى بنود تحديد أسعار عبوات الفلفل الأسود الواردة بالج
المادة (6) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات الواردة بالمادة (56) من المرسوم بقانون ر
المادة (7) : ينشر هذا القرار
المادة () : وزير التموين بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين؛ وعلى القرار رقم
المادة (1) : يحظر بيع الخبز البلدي والإفرنجي والشامي أو عرضه للبيع بغير الأوزان وال
المادة (2) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ج
المادة (3) : ينشر هذا القرار بالوقائع المصري
المادة () : وزير التموين بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين؛ وعلى القرار رقم
المادة (1) : يسمح للمواطنين المتخلفين عن استخراج البطاقات التموينية التقد
المادة (2) : يلغى القرار رقم 460
المادة (3) : ينشر هذا القرار
المادة () : وزير التموين بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين؛ وعلى المرسوم بق
المادة (1) : تقوم الشركة العربية للتجارة الخارجية بتسليم شركتي التوزيع بالجملة جميع رسائل صا
المادة (2) : تحدد أسعار بيع الصابون التواليت العراقى على الوجه التالى: صابون تواليت ماركة عطور صابون تواليت
المادة (3) : على شركتي التوزيع بالجملة سداد مبلغ 658 مليما بصفة مبدئية إلى صندوق تثبيت ومواز
المادة (4) : تقوم الإدارة العامة للخبراء والتسعير بمراجعة مستندات رسائل صابون التواليت العراقى لدى كل من الشركة
المادة (5) : يلغى القرار رقم 284 لسن
المادة (6) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات الواردة بالمادة 56 من المرسوم بقانون ر
المادة (7) : ينشر هذا القرار
المادة () : وزير التموين بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين؛ وعلى المرسوم بق
المادة (1) : تتولى الهيئة العامة للسلع التموينية تسليم الرسائل المستوردة لحسابها من صابون التواليت الإيطالي مارك
المادة (2) : تتولى شركتي التوزيع بالجملة سالفتي الذكر توزيع كافة الكميات المسلمة إليهما إلى شر
المادة (3) : تحدد أسعار تداول الصابون الإيطالي المستورد زنة 135 جرام للقطعة على النحو التالى: مليم جنيه 790
المادة (4) : تتولى الإدارة العامة للخبراء والتسعير بالوزارة إجراء المراجعة المستندية وتحديد
المادة (5) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات الواردة بالمادة 56 من المرسوم بقانون ر
المادة (6) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : يمتد العمل بأحكام القرار رقم 146 لسنة
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية؛ تح
المادة (1) : ينتهي العمل بأحكام القرار رقم 139 لسن
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية؛ تح
المادة () : وزير التموين بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين؛ وعلى القرار رقم
المادة (1) : يقوم الحائزون لمساحات مزروعة سمسما في محافظات التسويق التعاوني المنتجة للسمسم بتوريد إنتاجهم من محص
المادة (2) : يجب أن يكون السمسم من محصول موسم 75/ 1976 ومطابقا للمواصفات الآتية: (أ) أن يكون خاليا من الت
المادة (3) : يحتسب ثمن الطن من السمسم درجة نظافة 95% زنة 1000 كجم على أساس 183 جنيها و333 مليما للطن أي بسعر 22
المادة (4) : يكون التوريد والتظلم منه وتقدير درجة النظافة وكيفية التظلم من هذا التقدير
المادة (5) : يعاقب كل حائز بغرامة مقدارها 22 جنيها (اثنين وعشرين
المادة (6) : ينشر هذا القرار
المادة () : وزير التموين بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين؛ وعلى القرار رقم
المادة (1) : يقوم الحائزون لمساحات مزروعة فولا سودانيا في محافظات التسويق التعاوني المنتجة للفول السوداني - محاف
المادة (2) : يجب أن يكون الفول السوداني المورد من محصول موسم 75/ 1976 جافا خاليا من الطوب والرمل والطين والزلط و
المادة (3) : يتم التوريد وفقا للأسعار الآتية: ( أ ) الفول الرومي والوزارى: 12 جنيها للإردب زنة 75 كجم. (ب) ال
المادة (4) : يكون التوريد والتظلم منه وتقدير درجة النظافة وكيفية التظلم من هذا التق
المادة (5) : يعاقب كل حائز بغرامة قدرها ثمانية جنيهات عن
المادة (6) : ينشر هذا القرار
المادة () : ج
المادة (1) : يحظر على البنوك التجارية وبنك الائتمان الزراعى والتعاونى قبول إيداع السلع الواردة بالجدول المرافق
المادة (2) : علي الجهات المشار إليها في الفقرة الأولي من المادة السابقة إخطار وكالة الوزارة لشئون التوزيع والمحل
المادة (3) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بغرا
المادة (4) : ينشر هذا القرار ف
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن