المادة (1) : يحظر بغير ترخيص مكتوب من المحافظ المختص أو من ينوب عنه نقل أو الشروع في نقل البصل خارج حدود
المادة (2) : يستثنى من أحكام المادة السابقة كميات البصل المقرر .............. والبصل المنزرع
المادة (3) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه و
المادة (4) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : يستبدل نص المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 71 لسنة 1971 بالنص الآتي: "يحظر بيع الشاي الأسود أو
المادة (1) : يقوم الزراع الحائزين لمساحات مزروعة بصلا فتيلا شتويا في محافظات التسويق التعاوني وهن: الفيوم - المن
المادة (2) : يتم التوريد والتظلم منه وفقا للأحكام الواردة بقرار ال
المادة (3) : يجب أن يكون البصل المورد من محصول موسم 75/ 1976 مطابقا للمواصفات الآتية: ( أ ) المحصول الرئيسى: 1
المادة (4) : يحتسب ثمن الطن من البصل المورد طبقا للمواصفات المشار إليها في المادة السابقة تسليم مراكز التجميع وف
المادة (5) : يعاقب كل حائز بغرامة قدرها عشرون جنيها عن كل طن من البصل يتخلف عن توريده بحد
المادة (6) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : يضاف إلى الجدول المرافق للقرار رقم 394 لسنة 1975 المشار إليه ال
المادة (2) : ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية؛ تحري
المادة (3) : تحدد أسعار تداول المسلي الطبيعي المستورد على الوجه التالي: مليم جنيه 572 1 سعر تسليم الع
المادة (6) : يلغى القرار الوزاري رقم
المادة (1) : يستبدل بنص البندين (1، 2) من المادة الأولى من ال
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية؛ تحر
المادة (1) : يحدد سعر بيع الأردب النهائي من بذرة القطن التجارية المستولى عليها بجميع أنواعها من محصول موسم 73/ 1
المادة (2) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : يضاف إلى المادة الثانية من القرار رقم 252 لسنة 1974 المشار إليه بند جديد نصه كالآتي: (خامسا/ لانشو
المادة (5) : يلغى القرار رقم 416
المادة (1) : تباشر لجان المشتريات المشكلة بموجب القرار الوزاري رقم 54 لسنة 1976 اختصاصاتها المنصوص عليها في القر
المادة (2) : تقوم الهيئة العامة للسلع التموينية بإخطار البنك المركزي المصري والبنوك التجارية المصرية المعتمدة ال
المادة (3) : على اللجان المشار إليها بالمادة الأولى قيد جميع شركات القطاع العام التجارية ومن يرغب في قيده من الو
المادة (4) : على لجان المشتريات الإعلان عن المناقصات والممارسات بالنشر عنها في جريدة يومية عربية على الأقل وفى ج
المادة (5) : يكون رئيس اللجنة مسئول عن تنفيذ برنامج التع
المادة (6) : يقتصر الاستيراد من البلاد المبرم معها اتفاقيات التجارة والدفع على شركات القطاع العام التجارية
المادة (7) : يحظر على لجان المشتريات قبول أي عرض من أجنبي سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا إلا إذا كان مقدما عن طر
المادة (8) : تلتزم الجهات والأشخاص ممن لهم الحق في تقديم عطاءات عند إخطار الموردين بالخارج بإيضاح رقم الم
المادة (9) : تقوم الهيئة العامة للسلع التموينية بإعداد الشروط العامة والخاصة بالسلع التموينية الاستهلاكية والوسي
المادة (10) : يتولى رئيس لجنة المشتريات تشكيل لجان فرعية متخصصة على النحو التالى: (أ) لجنة فض مظاريف العطاءات ال
المادة (11) : تتم عمليات الاستيراد السلعي عن طريق المناقصات العامة المحددة. وتلتزم لجان المشتريات بفض المظاريف ا
المادة (12) : تكون اجتماعات لجان المشتريات بمقارها المعتمدة ويتم اجتماع اللجنة بناء على دعوة من مقر اللجنة ولا يك
المادة (13) : يتولى مقرر لجنة المشتريات تشكيل جهاز للأمانة الفنية للجنة يعمل برئاسته ويختص بالأعمال الفنية والاقت
المادة (14) : يتم البت في المناقصة في نفس يوم فض المظاريف أو اليوم التالي على الأكثر ويجوز مد الفترة بين موعد فض
المادة (15) : يجوز للجان المشتريات قبول العطاء الوحيد في المناقصة إذا تبين أنه لا فائدة ترجى من إعادة المناقصة أو
المادة (16) : لا يجوز للجنة المشتريات إصدار موافقات تجاوز الحصة المخصصة لها إلا بموافقة هيئة السلع التموين
المادة (17) : يقوم مقرر اللجنة باستيفاء كافة الإجراءات اللازمة لإتمام دورة الاستيراد وعرض الموضوعات على لجنة المش
المادة (18) : تتلقى لجان المشتريات من الهيئة العامة للسلع التموينية البيانات التالية: ( أ) توزيع الحصص النقدية ا
المادة (19) : تقوم لجنة المشتريات بتسجيل الحصص النقدية بعد توزيعها في سجلات تعد لهذا الغرض و
المادة (20) : تقوم الأمانات الفنية للجان المشتريات بالإعلان عن المناقصات والممارسات وفقا لما جاء بالمادة (4)
المادة (21) : تقدم العطاءات إلى مقرر لجنة المشتريات بمقر اللجنة المعتمد في مظاريف مغلقة موضح عليها رقم وتاريخ الم
المادة (22) : تقوم الأمانات الفنية للجان المشتريات بتفريغ العطاءات وتبويبها ومراجعتها وعرضها على اللجنة الفنية لد
المادة (23) : بعد موافقة لجنة المشتريات يقوم مقرر اللجنة باخطار صاحب العطاء المقبول للتقدم بطلب الاستيراد من أصل
المادة (24) : في حالة عدم موافقة لجنة المشتريات على قبول جميع العطاءات الم
المادة (25) : تقوم الأمانة الفنية للجنة المشتريات بتسجيل البيانات الواردة وصور موافقات
المادة (26) : في حالة رغبة الشركة أو الشخص الذي رسا عليه العطاء إجراء تعديل على موافقة الاستيراد فعلى أي منهما -
المادة (27) : على اللجان توحيد جهة التعامل مع موردي دول الاتفاقيات بالنسبة للسلع التي يتم استيرادها ضمن الحصص الن
المادة (28) : يتم التعاقد بين الهيئة العامة للسلع التموينية وصاحب العطاء المقبول طبقا للشروط ال
المادة (29) : تمنح شركة القطاع العام التجارية صاحبة العطاء المقبول عمولة محلية يتفق عليها
المادة (30) : تقوم الهيئة العامة للسلع التموينية بطل
المادة (31) : تلغى لائحة نظام العمل بلجان الب
المادة (32) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن