المادة (1) : تضاف الى الصناعات الموسمية التى يجوز تشغيل
المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاري
المادة (1) : تسري أحكام القانون رقم 124 لسنة 1949 المشار إ
المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاري
المادة (2) : (أ) يراعى في منح الإعانات ألا تمنح إعانة لمن يتقاضى معاشا يزيد على عشرة جنيهات شهريا ولا لأحد أفراد
المادة (3) : يتبع في تقديم الطلبات وتقدير الإعانة ما يأتي: (أ) يقدم الطلب باسم مراقب الشئون الاجتماعية المختص و
المادة (4) : تشكل لجنة إعانات موظفي الحكومة السابقين وأسرهم من: (1) وزير الشئون الاجتماعية والعمل .............
المادة (5) : يتبع في منح الإعانات ما يأتي: (أ) يختص المدير العام لشئون المراقبات بمنح الإعانات التي لا تزيد على
المادة (1) : تسري أحكام القانون رقم 124 لسنة 1949 المشار إ
المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاري
المادة (1) : تشكل فى كل مؤسسة لجنة من: مندوب عن صاحب العمل رئيسا عاملين من عمال المؤسسة أعضاء ويكون اختيار
المادة (2) : تختص اللجنة بتقرير كيفية التصرف في أموال الغرامات باستعراض النواحي الاجتماعية في المؤسسة وإثبات ذلك
المادة (5) : على اللجنة اذا أقرت استغلال أموال الغرامات فى إحدى المشروعات الاجتماعية ا
المادة (1) : تعدل المادة (2) من القرار الوزاري رقم 3 بتاريخ 23 يناير سنة 1956 المشار إليه على الوجه الآتي: "تخت
المادة () : إخطار باشتراك العا
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 419 لسنة 1955 بإنشاء صندوق التأمين وآخر للادخار للعمال الخاضعين لأحكام
المادة () : بيان الأجور الإجمالية والاشتراكات الش
المادة () : إخطار عن سداد الاشتراكات ا
المادة () : طلب تقدير سن العامل في حالة تعذر إثبات تاريخ ميلاده من
المادة () : إخطار بانتهاء خدمة عامل اسم صاحب العمل ............ رقم صاحب العمل .....
المادة () : بطاقة التأمين والادخار للعمال الصادر
المادة (1) : يعين الأعضاء الممثلون لأصحاب الأعمال في مجلس إدارة مؤسسة التأمين والادخار للعمال بأن يرشح اتحاد الص
المادة (2) : يعين الأعضاء الممثلون للعمال في مجلس الإدارة المشار إليه من بين أعضاء مجالس إدارات اتحادات النقابات
المادة (3) : على مؤسسة التأمين والادخار للعمال أن تعطي أرقاما متتابعة لأصحاب الأعمال المشتركين في صندوقيها وعليه
المادة (4) : على كل صاحب عمل تسري عليه أحكام القانون أن يرسل إلى المؤسسة عن كل عامل من عماله الاستمارة رقم (1) ا
المادة (5) : يقوم أصحاب الأعمال الذين يخضعون لأحكام القانون عند بدء تنفيذه بإرسال الاستمارة المشار إليها في الما
المادة (6) : على العامل في حالة اشتغاله لدى أكثر من واحد من أصحاب الأعمال المشتركين بالمؤسسة أن يخطرها بذلك بموج
المادة (7) : على كل صاحب عمل تسري عليه أحكام القانون أن يرسل إلى المؤسسة عن جميع عماله الاستمارة رقم (2) المرافق
المادة (8) : إذا كانت مكافآت نهاية الخدمة لدى أي صاحب عمل تؤدى وفقا لعقود عمل فردية أو مشتركة أو لوائح أو نظم مع
المادة (9) : تحسب الاشتراكات الواجب أداؤها عن السنة الميلادية الأولى على أساس الأجر الإجمالي في شهر أبريل سنة 19
المادة (10) : تكون الاشتراكات الشهرية المسددة من كل صاحب عمل في أي من الصندوقين عن شهر أبريل سنة 1956 أو من الشهر
المادة (11) : يجب تسديد الاشتراكات إما بشيك على أحد البنوك أو بحوا
المادة (12) : إذا تبين وجود خطأ مادي في حساب الاشتراكات فيجب تصحيحه باتفاق كتابي بين المؤسسة وصاحب العمل وأن
المادة (13) : يوقف انتفاع العامل بأحكام صندوق التأمين متى بلغت سنه الخامسة والستين ولا يؤدي صاحب العمل الاشتراك ا
المادة (14) : على كل عامل أن يقدم إلى صاحب العمل عند بدء اشتراكه في أي من صندوق المؤسسة وخلال المهلة المقررة في ا
المادة (15) : إذا تعذر على العامل إثبات تاريخ ميلاده طبقا لما هو وارد في المادة السابقة يجب عليه إخطار صاحب العمل
المادة (16) : للعامل أن يحدد المستفيدين من التعويض الذي يؤديه صندوق التأمين في حالة وفاته طبقا لما هو وارد في الا
المادة (17) : تكون البطاقة المشار إليها في المادة 23 من القانون طبقا للنموذج رقم (5) المرافق وعلى المؤسسة أن تقوم
المادة (18) : على طالب تعديل البيانات الواردة بالبطاقة أن يتقدم عن طريق صاحب العمل بطلب موقع عليه منه إلى المؤسسة
المادة (19) : على المؤسسة أن تعد سنويا بالطريقة التي تراها خلال ستة شهور من تاريخ انتهاء السنة الميلادية بيانا بم
المادة (20) : للعامل الحق في الاطلاع على بطاقته المحفوظة لدى صاحب العمل وذلك مرة واحدة كل ستة شهور في ال
المادة (21) : في حالة انتقال العامل إلى صاحب عمر آخر يسري عليه القانون يتعين عليه تسليم بطاقته إلى المؤسسة التي ت
المادة (22) : تحصل المؤسسة مائة مليم مقابل كل بطاقة أو نسخة أو صورة منها. وتحصل المؤ
المادة (23) : على صاحب العمل المشترك في الصندوقين أو في أحدهما أن يخطر المؤسسة بانتهاء خدمة العامل بذلك على الاست
المادة (24) : إذا كان العامل قد باشر الحقوق التي تكفلها له المادة 39 مكررا من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 في
المادة (25) : على العامل عند طلب صرف المال المدخر وفقا لأحكام المادة (32) من القانون أن يقدم إلى المؤسسة المستندا
المادة (26) : في حالة وفاة العامل يجب على المستحقين أن يقدموا إلى المؤسسة شهادة وفاة العامل أو مستخرجا رسميا منها
المادة (27) : عند طلب الصرف وفقا لأحكام المادة 33 من القانون يجب تقديم شهادة من مكتب التخديم التابع لوزارة
المادة (28) : يجوز للمؤسسة صرف أنصبة البالغين وكاملي الأهلية من المستحقين دون انتظار الإجراءات الخاصة بالوصاية أو
المادة (29) : يجوز للمؤسسة أن تصرف مؤقتا من أصل التعويض أو الأموال المدخرة ا
المادة (30) : تكون مصاريف إرسال الأموال المستحقة على حساب مستحقيها وتودع أنصبة ال
المادة (31) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية و
المادة (1) : تضاف برقم 59 صناعة التنجيد إلى الصناعات المبينة في الما
المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسم
المادة (1) : يكون اختيار الهيئات الاجتماعية التي يعهد إليها بأعمال المساعدات الاجتماعية بقرار م
المادة () : وزير الشئون الاجتماعية والعمل بعد الإطلاع على المادة 39 من القانون رقم 419 لسنة 1955 بإنشاء صندوق
المادة (1) : يكون للموظفين المذكورين فيما بعد كل في دائرة اختصاصه صفة رجال الضبط القضائي فيما يختص بتنفيذ أحكام
المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاري
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن