المادة (1) : يفرض الرسم المنصوص عليه في الفقرتين أ، ب من المادة 2 مكررا من القان
المادة (2) : تخصص حصيلة هذا الرسم للج
المادة (3) : يعمل بهذا القرار من تاري
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 2 بند (ج)، 3 بندي: (ج ، د) و4 فقرة أولى و5 بند (أ) من القرار رقم 46 لسنة 1955 ا
المادة (2) : يضاف إلى المادة (3) بند جديد بالنص الآتي: (هـ) ترسل كل مراقبة في الأسبوع الأول من ك
المادة (1) : يفرض الرسم الوارد في الفقرتين ج، د من المادة (2) مكررا من القانون
المادة (2) : تخصص حصيلة هذا الرسم للج
المادة (3) : يعمل بهذا القرار من تاري
المادة (1) : تسري أحكام القانون رقم 419 لسنة 1955
المادة (3) : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية
المادة (36) : يتكون مجلس التأديب من: (1) رئيس محكمة الاستئناف العضو بمجلس الإدارة ......................... رئيس
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (1) من القرار رقم 46 لسنة 1956 المشار إليه النص الآتي: "يكون اختيار الهيئات الاج
المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاري
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 3 من القرار رقم 29 لسنة 1955 المشار إليه النص الآتي: "يندب الموظفون المذكورون في
المادة (1) : يقدم مؤسسو الجمعية التعاونية طلب شهر الجمعية إلى مراقبة الشئون الاجتماعية والعمل الكائن في دائرتها
المادة (2) : تراجع الإدارة العامة لشئون المراقبات المستندات المشار إليها في المادة السابقة فإذا كانت مطابقة للقا
المادة (3) : يكون شهر الجمعية التعاونية بتسجيلها في سجل خاص يعد لذلك في الإدارة العامة لشئون المراقبات تدون فيه
المادة (4) : الودائع التي تقبلها الجمعيات التعاونية لأجل يتعدى الشهر يجوز لها توظيفها بالشروط الآتية:
المادة (5) : للعضو أن ينيب عنه بتوكيل عرفي عضوا أخر يمثله في حضور الجمعية العمومية الاستثنائية ولا يجوز للعضو أن
المادة (6) : تكون العضوية في الاتحاد التعاوني الإقليمي مقصورة على الجمعيات التعاونية والجمعيات التعاونية المشترك
المادة (7) : يكون مجال عمل الاتحاد التعاوني الإقليمي مديرية أو محافظة بأسرها ويكون مجال عمل الاتحاد التعاوني الن
المادة (8) : تتكون الجمعية العمومية للاتحاد التعاوني النوعي أو الإقليمي من ممثلين لجميع الجمعيات التعاونية المنت
المادة (9) : تتكون الجمعية العمومية للاتحاد التعاوني العام من ممثلين لجميع الجمعيات والاتحادات التعاونية المنتم
المادة (10) : لا يجوز تكوين أكثر من اتحاد تعاوني عام بجمهورية مصر, كما لا يجوز تكوين أكثر من ا
المادة (11) : يكون مقر الاتحاد التعاوني العام مدينة القاهرة ومقر الاتحاد التعاوني النوعي مدينة القاهرة إذا كان
المادة (12) : إذا كانت إحدى الجمعيات التعاونية عضوا في اتحاد تعاوني نوعي وفي الوقت ذاته عضوا في اتحاد تعاوني إقلي
المادة (13) : يشمل تفتيش الاتحادات التعاونية على الجمعيات التعاونية على وجه الخصوص المسائل الآتية: (أ) فحص تقري
المادة (14) : تستثنى الجمعيات التعاونية الخاضعة لقانون الإصلاح الزراعي من أحكام الما
المادة (15) : تتمتع الجمعيات التعاونية أيا كان نوعها بالإعفاءات والمزايا الآتية: (أ) تعفى من الرسوم التي تستحق ع
المادة (16) : لا يجوز للجمعيات التعاونية للاستهلاك أن تبيع بالنسبة لأعضائها إلا في الحدود الآتية: (أ) أن يكون ا
المادة (17) : يجوز البيع بالنسبة في الفروع المنزلية للجمعيات التعاونية في مناطق الإص
المادة (18) : ينشر هذا القرار
المادة (1) : تختص الجهات الإدارية المذكورة فيما يلي بطلب توقيع الحجز الإداري على أعضاء الجمعيات التعاونية لتحصيل
المادة (2) : تختص الجهات الإدارية المذكورة فيما يلي بدعوة الجمعية العمومية العادية بالتطبيق للمادة (34) فقرة هـ
المادة (3) : تخضع الجمعيات التعاونية وهيئاتها بالتطبيق للمادة (35) من القانون لرقابة الجهات الإدارية المذكورة في
المادة (4) : تختص الجهات الإدارية المذكورة فيما يلي بوقف تنفيذ قرارات الهيئات الإدارية للجمعيات التعاونية بالتطب
المادة (5) : تختص الإدارة العامة لشؤون المراقبات بالتطبيق للمادة (37) من القانون بمنح الإعانات ال
المادة (6) : يرسل مراجعو الحسابات بالتطبيق للمادة (38) من القانون نسخة من تقاريرهم إلى الجهات الإدارية المذكورة
المادة (7) : تختص الجهات الإدارية المذكورة فيما يلي بالرقابة على أعمال التصفية بالتطبيق للمادة (53) من القانون.
المادة (8) : تختص الإدارة العامة لشؤون المراقبات بتوجيه حصيلة تصفية أموال الجمعيات التعاونية كما تختص إدارة التع
المادة (9) : يجب مراعاة القواعد الآتية في البيانات التي يجب أن يشتمل نظام الجمعية عليها: أولا - الأعمال التي تز
المادة (10) : تكون القروض التي تعطيها الجمعيات التي من أغراضها الإقراض لأعضائها بالأنواع الآتية: (أ) قروض قصيرة
المادة (11) : تكون فائدة القروض على الوجه الآتي: (أ) ألا يجاوز سعر الفائدة 4% إذا أقرضت الجمعية من أموالها الخا
المادة (12) : فضلاً عن الامتياز العام المقرر في المادة 25 من القانون رقم 317 لسنة 1956 يجوز للجمعيات التعاونية عن
المادة (13) : لا يجوز للجمعية أن تعطي قروضا طويلة الأجل من أموالها الخاصة ولا يجوز أن تجاوز القروض متوسطة الأجل 6
المادة (14) : تحدد الجمعية العمومية كل سنة: (أ) الحد الأقصى لمجموع المبالغ التي تقرضها. (ب) الحد الأقصى لمجمو
المادة (15) : يعمل بهذا القرار من تاري
المادة (2) : تختص الإدارة العامة لشئون المراقبات بما يأتى: ( أ ) نشر ملخص قيد نظم الجمعيات فى الجريدة الرسمية.
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن