المادة (1) : العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على العمال هي الإنذا
المادة (2) : لا يجوز لصاحب العمل أن يوقع أكثر من عقوبة واحدة عن المخالفة الواحدة كما لا يجوز له الجم
المادة (3) : يجوز أن تكون الغرامة مبلغا محددا، أو مبلغا مساويا للأجر عن مدة معينة وفي الحالة الأخيرة يقدر أجر ا
المادة (4) : توقع العقوبات من صاحب العمل أو وكيله المفوض أو عضو مجلس الإدارة المنتدب ويجو
المادة (5) : لا يجوز توقيع عقوبة على العامل فيما عدا العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السابقة
المادة (6) : لا يجوز توقيع عقوبة تأديبية على العامل لأمر ارتكبه خارج مكان العمل إلا إذا كان له عل
المادة (7) : لا يجوز توقيع عقوبة على العامل في المحال التي يعمل فيها خمسة عشر
المادة (8) : يجب أن تكتب لائحة الجزاءات المنصوص عليها في المادة 68 من القانون بأسلو
المادة (9) : لا يجوز النص في لائحة الجزاءات على تشديد العقوبة في ح
المادة (10) : يجب إبلاغ العامل كتابة بما وقع عليه من عقوبات ونوعها ومقدارها والعقوبة التي يتعرض لها في حالة العود
المادة (11) : لا يجوز تنفيذ العقوبة قبل مضي ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ الإبلاغ المنصوص عليه ف
المادة (12) : على صاحب العمل أن يمكن مندوب الإدارة العامة للعمل من الإطلاع على التحقيق ال
المادة (13) : يكون لكل عامل صحيفة جزاءات يدون فيها نوع المخالفة التي ارتكبها وتاريخ وقوعها وا
المادة (14) : إذا فسخ صاحب العمل العقد المبرم بينه وبين العامل وكانت عليه غرا
المادة (15) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية,
المادة (1) : تشكل في كل منشأة لجنة من: مندوب عن صاحب العمل رئيساً. وعاملين من عمال المنشأة أعضاء. ويكون اختيا
المادة (2) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة الرابعة من هذا القرار يجب لنفاذ قرار اللجنة اعتماده من الإدارة العامة
المادة (8) : على صاحب العمل أن يورد مباشرة إلى الاتحاد القومي المركز الرئيسي "المؤسسة الثقافية
المادة (1) : يحصل على صور القرارات والمستخرجات التي تعطيها الإدارة العامة للعمل ف
المادة (2) : تكون الورقة المنوه عنها في المادة السابقة صحيفتين والصفحة خمسة وعشرين سطرا والسطر اثنتي عشرة كلمة.
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية,
المادة (14) : على كل صاحب عمل موافاة الإدارة العامة للعمل (إدارة الوقاية من الإصابات) بإحصائية شهرية عن إصا
المادة (1) : يستثنى من حكم الفقرة الأولى من المادة 118 من قانون العمل المشار إليه المحال التجارية الآتية: (1) ا
المادة (1) : لا يجوز تشغيل الأحداث الذين تقل سنهم عن سبع عشرة سنة فى الصناعات الآتية: (1) العمل تحت سطح الأرض ف
المادة () : وزارة الشئون الاجتماعية والعمل سبب الفحص الإدارة العامة للعمل
المادة (1) : يجرى الكشف الطبي المشار إليه في المادة 142 من قانو
المادة (2) : يجب إجراء الكشف الطبي بالأشعة مرة كل سنة على الأقل على صدور العمال المعرضين لغيار السلكا. كما يجب ت
المادة (3) : يجب على صاحب العمل أن يحفظ الأنموذج المشار إليه في المادة الأولى في ملف طبي خاص بالعمال. وتكون هذه
المادة (4) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية
المادة (1) : يكون عدد هيئات التحكيم في منازعات العمل في إ
المادة (2) : تنعقد كل هيئة تحكيم في مقر محكمة الاستئناف التابعة لها أي في القاهرة والإسكندرية وطنطا والمنصورة وأ
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية,
المادة () : وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل المساعد بعد الإطلاع على المادتين 40 و41 من القانون رقم 116 لسن
المادة (1) : يكون العمل بسجل المساعدات المنشأ بكل مراقبة من مراقبات وزارة الشئون الاجتماعية الإقليمية ت
المادة (2) : أغراض السجل هي: (أ) جمع وتبويب البيانات عن الحالات التي ترعاها هيئات الخدمة الاجتماعية المشار إلي
المادة (3) : تؤلف لجنة لإدارة السجل تشكل على الوجه الآتي: (1) مراقب الشئون الاجتماعية والعمل المختص، رئيسا. (2
المادة (4) : تختص اللجنة المشار إليها بما يأتي: (أ) رسم سياسة السجل وتنفيذها وتحديد برامجه. (ب) تعيين الموظف
المادة (5) : تجتمع لجنة إدارة السجل مرة كل شهر بدعوة من رئيسها أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بناء على طلب الرئيس أو
المادة (6) : يتبع في صرف الأموال المخصصة للسجل النظام المتبع في الجمعية التي يعهد إليها با
المادة (7) : تتكون أموال السجل من: (أ) الإعانات التي تقدمها الوزارة والهيئات المعنية بنشاط السجل. (ب) الاشتر
المادة (8) : في حالة إنهاء العمل بالسجل تؤول الأموال المخصصة له إلى الهيئات الأهلية ا
المادة (9) : ينشر هذا القرار في الجريدة
المادة () : وزير الشئون الاجتماعية والعمل المركزي بعد الاطلاع على المادة 106 من قانون التأمينات الاجتماعية الص
المادة (1) : على كل صاحب عمل تسري عليه أحكام القانون أن يرسل إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية بياناً بأجور عماله و
المادة (2) : على كل صاحب عمل تسري عليه أحكام القانون أن يستوفي بيانات الاستمارة رقم (2مكرر) المرافق أنموذجها لهذ
المادة (3) : على المؤسسة أن تعيد إلى صاحب العمل صورة الاستمارة رقم (2) أو صورة الاستمارة رقم (2 مكرر) حسب الأحوا
المادة (4) : على كل صاحب عمل تسري عليه أحكام القانون أن يرسل إلى المؤسسة عن كل عامل من عماله الاستمارة رقم (1) ا
المادة (5) : تحل الاستمارة رقم (1) السابق إرسالها إلى مؤسسة التأمين والادخار للعمال تطبيقاً لأحكام القانون 419 ل
المادة (6) : ترسل الاستمارة رقم (1) من أصل وصورة وكذلك مرفقاتها المشار إليها في المادة 4 مرة واحدة خلال شهر من ت
المادة (7) : على المؤسسة أن تعيد إلى صاحب العمل صورة الاستمارة رقم (1) موقعاً عليها منها و
المادة (8) : على المؤسسة أن تعطي أرقاما متتابعة لأصحاب الأعمال بمجرد اشتراكهم فيها، وعليها أن تخطر كل صاحب عمل ب
المادة (9) : على صاحب العمل أن يعطي أرقاماً متتابعة للعمال الموجودين في خدمته عند بدء خضوعه لأحكام القانون ثم لل
المادة (10) : على كل عامل أن يقدم إلى صاحب العمل عند بدء انضمامه إلى المؤسسة وخلال المهلة المقررة في المادة 6 من
المادة (11) : إذا تعذر على العامل إثبات تاريخ ميلاده طبقا لما هو وارد في المادة السابقة فيجب عليه إخطار صاحب العم
المادة (12) : يجب أن تتضمن بطاقة التأمين المشار إليها في المادة 81 من القانون المشار إليه جميع البيانات الواردة ب
المادة (13) : يجب على كل من صاحب العمل والعامل إخطار المؤسسة بكل تعديل يطرأ على البيانات الواردة ببط
المادة (14) : إذا فقد العامل بطاقة تأمينه أو جزءا منها، وجب عليه إخطار المؤسسة بذلك بموجب كتاب يرفق به: (أ) مست
المادة (15) : تسري أحكام المادة السابقة في حالة فقد صاحب
المادة (16) : للمؤسسة أن تطلب من العامل أو صاحب العمل أصل أو صورة البطاقة المفقودة حسب الأحوال وعليه موا
المادة (17) : تحسب الاشتراكات بالنسبة إلى كل عامل على حدة عند بدء انضمامه إلى المؤسسة لغاية أول يناير التالي ثم ب
المادة (18) : تستحق تأدية الاشتراكات بالنسبة إلى العمال الواردة أسماؤهم في الاستمارة رقم (2) شهريا ومؤخرا. ويست
المادة (19) : تستحق تأدية الاشتراكات بالنسبة إلى العمال الذين يقتصر اشتراك صاحب العمل في المؤسسة بالنسبة إليهم عل
المادة (20) : في حساب الاشتراك الذي يستقطع من أجر كل عامل وكذلك في حساب اشتراكات صاحب العمل بالنسبة إلى كل ن
المادة (21) : على كل صاحب عمل أن يرسل إلى المؤسسة خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من كل شهر الاستمارة رقم (2) المراف
المادة (22) : على كل صاحب عمل تسديد الاشتراكات المستحقة للمؤسسة تطبيقاً لأحكام القانون بالعملة المقررة في الإقليم
المادة (23) : على المؤسسة أن تعيد صورة الاستمارة (3) بعد توقيعها وختمها بخاتمها وذلك خلال خمسة عشر
المادة (24) : إذا تبين لأي من أصحاب الشأن وجود خطأ مادي في حساب الاشتراكات فيجب على المؤسسة اتخاذ اللازم لتصح
المادة (25) : يجب على المؤسسة في حالة تأمين الشيخوخة أن تعد خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء كل سنة مالية بيانا بالم
المادة (26) : عند انتقال العامل إلى خدمة صاحب عمل آخر, تلتزم المؤسسة بإثبات رصيد حساب العامل في تأمين الشيخوخة من
المادة (27) : للعامل الحق في الاطلاع على صورة بطاقة تأمينه المحفوظة لدى صاحب العمل وذلك مرة واحدة كل سنة ف
المادة (28) : على كل صاحب عمل أن يخطر المؤسسة بانتهاء خدمة كل عامل من عماله الواردة أسماؤهم في الاستمارة رقم (2)
المادة (29) : على العامل عند طلب صرف المستحق له وفقا لأحكام المادة 59 من القانون أن يقدم إلى المؤسسة أحد المستندا
المادة (30) : إذا كان العامل قد باشر حقوقه طبقا لأحكام المادة 75 من قانون العمل فيجب عليه أن يقدم إلى
المادة (31) : عند طلب الصرف وفقا لأحكام المادة 62 من القانون يجب تقديم شهادة لإثبات التعطل المستمر من مكتب التوظي
المادة (32) : في حالة وفاة العامل يجب على المستحقين المنصوص عليهم في المادة 89 من القانون أن يقدموا إلى المؤسسة ش
المادة (33) : للمؤسسة صرف أنصبة البالغين وكاملي الأهلية من المستحقين دون انتظار الإجراءات الخاصة بالوصاية أو القو
المادة (34) : على طالب معاش العجز أن يتقدم للمؤسسة خلال المدة المنصوص عليها في المادة 69 من القانون بطلب ترتيب ال
المادة (35) : على المستحقين في معاش الوفاة أن يقدموا إلى المؤسسة جميع المستندات المشار إليها في المادة 32 من هذا
المادة (36) : على المستحقين المشار إليهم في المادة السابقة أن يقدموا للمؤسسة في أول يناير من كل عام شهادة إدارية
المادة (37) : تصرف المعونة المالية المنصوص عليها في المادة 28 من القانون بمعرفة مكتب المؤسسة المختص. كما يجوز صر
المادة (38) : على المصاب في حالة فقد تذكرة العلاج أن يتقدم لمكتب المؤسسة المختص بطلب بدل فاق
المادة (39) : على المصاب في حادث وقع خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه أن يبلغ جهة البوليس أو الشرطة المخ
المادة (40) : على المصاب الذي يعمل لدى صاحب عمل غير مشترك في المؤسسة ويرفض الإخطار عن الإصابة أن يبلغ جهة البوليس
المادة (41) : على المصاب بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (1) الملحق بالقانون أن يقدم لصاحب العمل شهادة م
المادة (42) : على المصاب أن يتقدم للفحص الطبي بمعرفة طب
المادة (43) : يتبع في صرف معاش الوفاة إلى المستحقين ذا
المادة (44) : مع مراعاة أحكام القرار رقم 20 لسنة 1959 في شأن بيان طريقة وشروط حساب الأجر في تأمين إصابات العمل با
المادة (45) : على صاحب العمل أو المقاول أن يرسل الإخطار المنصوص عليه في المادة 77 من القانون بالبريد الموصى عليه
المادة (46) : على صاحب العمل الذي يقتصر اشتراكه في المؤسسة بالنسبة إلى عماله على تأمين إصابات العمل أن يخطر المؤس
المادة (47) : على صاحب العمل غير المشترك في كل أو بعض أنواع التأمين أن يقد
المادة (48) : على كل صاحب عمل أن يوافي المؤسسة عند بدء اشتراكه بنموذج من توقيعه أو توقيع الأشخاص المسئولين الذين
المادة (49) : يتم إثبات نماذج التوقيعات أو الأختام المشار إليها في المادة السابقة على البطاقة التي تعدها المؤسسة
المادة (50) : على كل صاحب عمل أن يخطر المؤسسة بأي تغيير يطرأ على نوع النشاط الذي يزاوله وذلك خلال الخمسة عشر
المادة (51) : إذا كانت مكافآت نهاية الخدمة لدى أي صاحب عمل تؤدي وفقاً لعقود عمل فردية أو مشتركة أو لوائح أو نظم م
المادة (52) : على العامل في حالة اشتغاله لدى أكثر من واحد من أصحاب الأعمال المشتركين في المؤسسة أن يخطرها بذلك بك
المادة (53) : تكون مصاريف إرسال الأموال
المادة (54) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وي
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن