المادة (1) : تضاف فقرة جديدة برقم (هـ) إلى المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 126 لسنة 1968 بالنص الآتي: "يجو
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ
المادة (1) : يكون فرض الرسوم المنصوص عليها في الفقرات (أ، ب، جـ، د) من المادة 2 مكررا م
المادة (2) : تضاف حصيلة الرسوم المشار إليها في المادة السابقة إلى موارد صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات ال
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية. تحرير
المادة (1) : مقر الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الخاصة مدي
المادة (2) : تحدد أغراض الاتحاد العام فيما يلي: (أ) رسم سياسة العمل الاجتماعي الشعبي ووضع الخطة العامة لميادين
المادة (3) : يعتبر الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الخاصة حلقة الاتصال بين الهيئات الا
المادة (4) : تتكون الموارد المالية للاتحاد العام من: (أ) اشتراكات الاتحادات الأقليمية والنوعية الأعضاء التي يحد
المادة (5) : تبدأ السنة المالية للاتحاد العام من أ
المادة (6) : تودع أموال الاتحاد العام باسمه لدى مصرف وتخطر وزارة الشئون الاجتماعية (الإدارة العا
المادة (7) : لا يجوز للاتحاد العام أن يحتفظ برصيد نق
المادة (8) : أموال الاتحاد مخصصة للصرف على تحقيق أغراضه ولا يجوز إنفاقها في غير ذلك وله أن يستغل فائض إيرا
المادة (9) : يضع الاتحاد العام ميزانية سنوية وحسابات ختامية في نهاية سنته المالية كما يضع مشروع ميزانية توضح إير
المادة (10) : يشترط لصرف أي مبلغ من أموال الاتحاد العام أن يوقع على إذن الصرف مع أمين الصندوق رئيس الاتحا
المادة (11) : تتكون عضوية الاتحاد العام من جميع الاتحادات الإقليمية والنوعية والجم
المادة (12) : يشكل مجلس إدارة الاتحاد العام طبقا للقرار الجمهوري رقم 1301 لسنة 1969 من 41 عضوا على الوجه التالي:
المادة (13) : ينتخب مجلس الإدارة في أول اجتماع له نائبا للرئيس
المادة (14) : يجتمع مجلس الإدارة مرة كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الضرورة لذلك ويكون اجتماعه صحيحا بحضور الأغلبية المط
المادة (15) : يقوم مجلس إدارة الاتحاد العام بإدارة شئونه وتنفيذ أغراضه المقررة في القانون ولائحته التنفيذية وعلى
المادة (16) : لمجلس الإدارة أن يعين من بين أعضائه أو من غير أعضائه مديرا يفوضه في التصر
المادة (17) : يجب إبلاغ وزارة الشئون الاجتماعية (الإدارة العامة للجمعيات والاتحاد
المادة (18) : يشكل مجلس الإدارة من بين أعضائه هيئة تنفيذية يفوضها التصرف في بعض اختصاصاته التي يحددها من الرئيس,
المادة (19) : يشكل مجلس الإدارة اللجان الدائمة والمؤقتة اللازمة لمعاونته في أداء أعماله ويحدد اختصاصاتها, وعلى ال
المادة (20) : مدة مجلس إدارة الاتحاد العام ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار الجمهوري رقم 1301 في 28/7/1969 ويتجدد
المادة (21) : إذا تغيب العضو المنتخب أو المعين من بين المهتمي
المادة (22) : يحتفظ الاتحاد العام بمقر
المادة (23) : يتولى مجلس إدارة الاتحاد العام تنظيم عقد المؤتمر السنوي العام تنفيذا للمادة "83" من القانون رقم 32
المادة (24) : يختص المؤتمر العام بدراسة ما يلي: (أ) الخطة العامة لميادين الخدمات الاجتماعية في نطاق السياسة العا
المادة (25) : ينعقد المؤتمر السنوي العام في خلال شهري ابريل أو مايو من كل عام، وتوجه الدعوة لحضوره من رئيس مجلس
المادة (26) : على مجلس إدارة الاتحاد العام إخطار وزارة الشئون الاجتماعية (الإدارة العامة للجمعيات والاتحادات) بما
المادة (27) : تشكل للمؤتمر العام هيئة على الوجه التالي: (أ) أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات ا
المادة (28) : تعقد هذه الهيئة اجتماعا سنويا في خلال الثلاثة أيام السابقة على بدء انعقاد المؤتمر العام للنظر فيما
المادة (29) : يعتبر اجتماع هيئة المؤتمر العام صحيحا بحضور الأغلبية المطلقة وإذا لم يتكامل النصاب القانوني
المادة (30) : يشترط لحضور ممثلي الاتحادات النوعية والإقليمية والجمعيات المركزية اجتماعات هيئة المؤتمر
المادة (31) : يوجه رئيس الاتحاد العام الدعوة لاجتماع هيئة المؤتمر العام قبل موعد انعقادها بأسبوعين على الأقل بإخط
المادة (32) : يجب إخطار وزارة الشئون الاجتماعية (الإدارة العامة للجمعيات والاتحادات) بخطاب
المادة (33) : يرأس هيئة المؤتمر العام رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام وفي حا
المادة (34) : يعد مجلس إدارة الاتحاد العام تقريرا سنويا عن جهوده ونشاطه وجهود الاتحادات النوعية والإقليمية و
المادة (35) : قرارات الاتحاد العام ملزمة للاتحادات الإقليمية والنوعية والجمعيات المركزية الأعضاء في الاتحاد العام
المادة (36) : لوزير الشئون الاجتماعية رفض تنفيذ أي قرار يصدر من الأجهزة القائمة على شئون الاتحاد العام
المادة (37) : ينشر هذا القرار في الوقائع ال
المادة (2) : يجوز منح إعانات للعاملين السابقين بالحكومة وأسرهم في الحالات وبالفئات الآتية: (أ) مرض العامل الساب
المادة (3) : يخصص بديوان عام الوزارة مبلغ 10% (عشرة في المائة) من قيمة اعتماد إعانات العاملين السابقين وذلك للصر
المادة (4) : يراعى في منح الإعانات ما يأتي: (أ) لا تمنح إعانة للفرد الذي يجاوز دخله خمسة عشر جنيهاً شهرياً, كما
المادة (9) : تشكل لجنة في كل مديرية شئون اجتماعية من: (1) مدير المديرية أو من ينيبه - رئيساً. (2) اثنين من أعض
المادة (11) : تقوم إدارة الضمان الاجتماعي بالمديرية بإثبات الإعانات التي تقرر منحها في السجل الخاص بذلك مع التأشي
المادة (13) : يلغى القرار الوزاري رقم 3 لسنة 1964 المشار
المادة (1) : تسري أحكام هذه اللائحة على جميع العاملين ب
المادة (2) : في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد: (أ) بالجمعية ـ المركز العام أو فروع الجمعية بالمحافظات أو الوحدا
المادة (22) : لا يجوز للعامل المرخص له بإجازة اعتيادية أن يقوم بها قبل موافقة المسئولين كتابة وإلا اعتبر قيامه به
المادة (1) : تضاف إلى الحالات الواردة في المادة السابعة من القرار رقم 43 لسنة 1969 فئة أسر المجندين عسكرياً من غ
المادة (1) : يضم إلى لجان رعاية المهجرين المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 70 لسنة 1969 كل من: (أ) مقررو لجان
المادة (5) : يلغى القرار الوزاري رقم 124 الص
المادة (1) : تعدل المادة "16" من لائحة النظام الأساسي للاتحادات الإقليمية للجمعيات والمؤسسات الخاصة بحيث يصبح نص
المادة (1) : يضم إلى عضوية اللجنة الدائمة للاحتفال بعيد الأم المشكلة بالقرار الوزاري رقم 11 لسنة 1969 المشار إلي
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن