المادة (3) : تشكل لجنة بكل هيئة أو معهد للتأهيل أو غيرهما من المنشآت المشار إليها في المادتين السابقتين من: (أ)
المادة (2) : ينوب عن الوزارة في إجراء التعاقد على رعاية طفل في أ
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 29 من قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 133 لسنة 1964؛ وعلى القرار
المادة (1) : في تطبيق حكم المادة 29 من قانون الضمان الاجتماعي يشترط في الهيئة التي يستعان بها في أعمال المساعدات
المادة (2) : ترشح مديرية الشئون الاجتماعية الهيئة التي يقترح الاستعانة بها في أعمال المساعدات ا
المادة (3) : يصدر وكيل الوزارة للمساعدات العامة قرارا بالهيئة أو الهيئات التي يقع عليها الاختيار للاستعا
المادة (4) : تكون الاستعانة بالهيئات المشار إليها في المواد السابقة في حدود رعاية الحالات
المادة (5) : تحدد التزامات الهيئة والعلاقة بينها وبين مديرية الشئون الاجتماعية بموجب اتفاق كتابي يرخص لمدير الشئ
المادة (6) : تقوم مديرية الشئون الاجتماعية بصرف المبالغ التي تقررها لتنفيذ مشروعات إلى الهيئة التي وقع عليها الا
المادة (7) : على الهيئة أن تمسك حسابا خاصا بنفقات الخدمات التي يعهد إليها القيام بها مبينا به ما صرف لكل حالة وع
المادة (8) : تشكل في كل هيئة لجنة من ثلاثة أعضاء من مجلس إدارتها ومن عضوين تختارهما مديرية الشئون الاجتماعية من
المادة (9) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (1) : استثناء من أحكام القرار الوزاري رقم 95 لسنة 1964 المشار إليه تكون مساعدة الإغاثة العاجلة للوفاء بال
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 2 من القرار الوزاري رقم 9 لسنة 1965 المشار إليه النص الآتي: "مادة 2- ينوب عن الو
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ
المادة (1) : تعتمد لائحة النظام المالي والإداري لتنفيذ مشروعات تأهيل المكفوفين في الريف وتحسين وسا
المادة (1) : تتولى اللجنة العامة المشكلة بمقتضى المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 65 لسنة 1965 مباشرة الاختصاص
المادة (2) : تعقد اللجنة المشار إليها في المادة السابقة اجتماعا سنويا خلال الشهر الأول من السنة المالية للنظر في
المادة (2) : على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل ب
المادة (3) : السنة المالية للجنة هي
المادة (4) : يكون التوقيع على الشيكات بمعرفة أمين الصندوق المختص وأحد أعضاء اللجنة الذي يصدر به قر
المادة (5) : يحدد للمصروفات النثرية مبلغ لا يزيد
المادة (6) : يشترى الأثاث والأدوات والأجهزة وغيرها من الأشياء اللازمة للمشروع بمعرفة لجنة تشكل لهذا الغرض ويكون
المادة (7) : تعتبر الأجهزة الفنية الرئيسية المنصوص عليها بالمادة 4 من القرار الوزاري رقم 65 بتاريخ 1/7/1965 لجان
المادة (8) : تختص اللجان التنفيذية للمشروعات والمشار إليها في المادة السابقة كل في دائرة اختصاصها بما يأتي: (أ
المادة (9) : تقوم كل لجنة من لجان المشروع المختصة بعمل جرد سنوي للعهدة المستديمة والمستهلكة الموجو
المادة (10) : تقوم كل لجنة بإعداد وحفظ السجلات اللازمة للمستندات والتقارير الخاصة بحالة المشروع وتقدمه، وكذلك إعد
المادة (1) : يجوز صرف مساعدات لأصحاب المعاشات في الحالات الطارئة المؤقتة الآتية: (أ) في حالتي الحمل والرضاع حت
المادة (2) : لا تحسب المساعدات المشار إليها في الما
المادة (3) : ينشر هذا القرار بالوقائع ال
المادة (1) : يستمر العمل بقواعد وإجراءات صرف المساعدات والإعانات للمهجرين من أهالي بلاد النوبة والمصريين المهجر
المادة (2) : ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية. تحريرا ف
المادة (1) : تدمج جمعية السلام الخيرية لأهالي أبو حنضل با
المادة (2) : تنقل حقوق والتزامات الجمعية الخيرية العامة لأبناء عمروس بالقاهرة إلى الج
المادة (3) : يحظر على أعضاء مجلس إدارة الجمعية المندمجة وموظفيها الت
المادة (4) : على أعضاء مجلس إدارة الجمعية المندمجة والقائمين عليها والعاملين بها تسليم الجمعية المندمج فيها الأم
المادة (5) : على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار, ويعمل
المادة (11) : يحفظ الصندوق مستندات تصفية حساب أوراق اليانصيب لمدة ثلاث سنوات من تاريخ السحب ولا يجوز
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن