تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قرار هيئة التأمينات الإجتماعية  رقــم   37   لسنة   1967   بتاريخ  1 / 7 / 1967

بشأن تعديل المادة 9 من القرار رقم 15 لسنة 1967 فى شأن التفويض فى بعض الإختصاصات.

المادة (1) : يستبدل بنص المادة 9 من القرار رقم 15 لسنة 1967 المشار إليه النص الآتي: "مادة 9 - مع مراعاة حكم الم

 التوقيع :  رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التأمينات والشئون الاجتماعية  رقــم   44   لسنة   1967   بتاريخ  22 / 4 / 1967

بشأن نظام العمل فى مؤسسات الأحداث المشردين والمنحرفين.

المادة (18) : يصرف للأبناء الذين ليس لهم أجور خارجية 5 مليمات للأشبال و10 مليمات للفتيان والشباب يوميا - ويزاد إل

 التوقيع :  وزير الشئون الاجتماعية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التأمينات والشئون الاجتماعية  رقــم   79   لسنة   1967   بتاريخ  19 / 6 / 1967

بشأن تعديل القرار الوزارى رقم 65 بتاريخ 1966/5/23 بشروط وأوضاع وقواعد صرف المساعدات فى حالات الكوارث والنكبات العامة.

المادة (1) : تضاف فقرة جديدة إلى المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 65 لسنة 1966 نصها: "تعتبر نكبة عامة الكوا

المادة (2) : تقدر المساعدات النقدية للأسرة على أساس 100 مليم يوميا لكل فرد من أفراد الأسرة وبحد أقصى قدره 500 مل

المادة (3) : تقوم اللجنة المشار إليها في المادة الرابعة من القرار رقم 65 لسنة 1966 في أقرب وقت ممكن بحصر

المادة (4) : استثناء من أحكام المادة السابعة من القرار الوزاري رقم 65 لسنة 1966 يصد

المادة (5) : ينشر هذا القرار في الوقائع ال

 التوقيع :  وزير الشئون الاجتماعية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التأمينات والشئون الاجتماعية  رقــم   26   لسنة   1968   بتاريخ  21 / 4 / 1968

بشأن تعديل المادة 18 من القرار رقم 44 لسنة 1967 بشأن نظام العمل بمؤسسات الأحداث المشردين والمنحرفين.

المادة (1) : يستبدل بنص المادة 18 من القرار الوزاري رقم 44 لسنة 1967 المشار إليه النص الآتي: "يصرف للأبناء بمؤس

 التوقيع :  وزير الشئون الاجتماعية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التأمينات والشئون الاجتماعية  رقــم   33   لسنة   1968   بتاريخ  2 / 5 / 1968

بشأن سريان أحكام القانون رقم 124 لسنة 1949 بشأن الأحداث المشردين على بعض المحافظات.

المادة (1) : تسري أحكام القانون رقم 124 لسنة 1949 المشار إليه على المحافظات الآتية: محافظة أسو

المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الوقائع الم

 التوقيع :  وزير الشئون الاجتماعية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التأمينات والشئون الاجتماعية  رقــم   41   لسنة   1968   بتاريخ  28 / 5 / 1968

بشأن إنشاء إتحاد جمعيات التنمية الإدارية.

المادة (2) : ميدان عمل الاتحاد: التنظيم والإدارة، ويهدف إلى تحقيق الأغراض التالية: (أ) تخطيط خدمات التنمية الإد

المادة (15) : لا يعتبر اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها فإذا لم يتكامل العدد أج

المادة (18) : يدير الاتحاد مجلس إدارة يتكون من أربعة عشر عضواً على الوجه الآتي: (أ) خمسة أشخاص بحكم وظائفهم يمثل

 التوقيع :  وزير الشئون الاجتماعية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التأمينات والشئون الاجتماعية  رقــم   60   لسنة   1968   بتاريخ  29 / 6 / 1968

بشأن سريان أحكام القانون رقم 124 لسنة 1949 بشأن الأحداث المشردين على جميع مدن و قرى بعض المحافظات و بإلغاء القرارات أرقام 18 و 45 و 57 لسنة 1955 بسريان أحكام القانون الم\كور على بعض المدن.

المادة (1) : تسري أحكام القانون رقم 124 لسنة 1949 المشار إليه على جميع مدن وقرى المحافظات الآتي

المادة (2) : تلغى القرارات الوزارية الصادرة بالأر

 التوقيع :  وزير الشئون الاجتماعية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التأمينات والشئون الاجتماعية  رقــم   88   لسنة   1968   بتاريخ  7 / 10 / 1968

بشأن إلغاء القرار رقم 116لسنة1967بتخفيض المساعدات التى تمنح للمهجرين من أهالى النوبة والمصريين من أهالى وادى حلفا بسبب تنفيذ السد العالى -فيما تضمنه من تخفيض المساعدات والإعانات التى تمنح طبقا للقرار رقم126لسنة1964بنسبة10%وبإستمرار العمل بالقرار126 المذكو

المادة (1) : إلغاء القرار الوزاري رقم 116 لسنة 1967 المشار إليه فيما تضمنه من تخفيض المساعدات والإعانات التي

المادة (2) : استثناء من المادة (5) من القرار الوزاري رقم 126 لسنة 1964 المشار إليه لا تحتسب ضمن

 التوقيع :  وزير الشئون الاجتماعية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التأمينات والشئون الاجتماعية  رقــم   107   لسنة   1968   بتاريخ  12 / 11 / 1968

بشأن تحديد شهر ديسمبر سنة 1968 لفرض رسوم إضافية للأعمال الخيرية وإضافة الحصيلة لصندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الخاصة.

المادة (1) : يكون فرض الرسوم المنصوص عليها في الفقرات "أ، ب و جـ، د من المادة 2 مكررا م

المادة (2) : تضاف حصيلة الرسوم المشار إليها في المادة السابقة إلى موارد صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات ال

المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية. تحرير

 التوقيع :  وزير الشئون الاجتماعية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير التأمينات والشئون الاجتماعية  رقــم   124   لسنة   1968   بتاريخ  7 / 12 / 1968

بشأن شروط وأوضاع وإجراءات صرف حصيلة ال 1% من القيمة الأسمية لأوراق اليانصيب المباعة لصالح باعة أوراق اليانصيب الجائلين.

المادة (1) : تخصص لرابطة موزعي وباعة أوراق اليانصيب بالجمهورية العربية المتحدة المشهرة تحت رقم 31 لسنة 1967 حصيل

المادة (2) : تقوم الرابطة بتوزيع حصيلة الـ 1% المشار إليها في المادة السابقة في صورة إعانات على باعة اليانصيب ال

المادة (3) : يتقدم عضو الرابطة بائع اليانصيب المتجول أو أحد أفراد أسرته بطلب صرف الإعانة المشار إليها في المادة

المادة (4) : لا يجوز بأي حال صرف قروض م

المادة (5) : يجوز لمجلس إدارة الرابطة تخصيص مبلغ لا يجاوز 10% من قيمة حصيلة الـ 1% ال

المادة (6) : يجوز لمجلس إدارة الرابطة تخصيص مبلغ لا يزيد على 10% من قيمة حصيلة الـ 1% المشار إليها لمواجهة المصا

المادة (7) : ينشر هذا القرار في الوقائع ال

 التوقيع :  وزير الشئون الاجتماعية

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner