المادة (1) : يستبدل بنص المادة 9 من القرار رقم 15 لسنة 1967 المشار إليه النص الآتي: "مادة 9 - مع مراعاة حكم الم
المادة (18) : يصرف للأبناء الذين ليس لهم أجور خارجية 5 مليمات للأشبال و10 مليمات للفتيان والشباب يوميا - ويزاد إل
المادة (1) : تضاف فقرة جديدة إلى المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 65 لسنة 1966 نصها: "تعتبر نكبة عامة الكوا
المادة (2) : تقدر المساعدات النقدية للأسرة على أساس 100 مليم يوميا لكل فرد من أفراد الأسرة وبحد أقصى قدره 500 مل
المادة (3) : تقوم اللجنة المشار إليها في المادة الرابعة من القرار رقم 65 لسنة 1966 في أقرب وقت ممكن بحصر
المادة (4) : استثناء من أحكام المادة السابعة من القرار الوزاري رقم 65 لسنة 1966 يصد
المادة (5) : ينشر هذا القرار في الوقائع ال
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 18 من القرار الوزاري رقم 44 لسنة 1967 المشار إليه النص الآتي: "يصرف للأبناء بمؤس
المادة (1) : تسري أحكام القانون رقم 124 لسنة 1949 المشار إليه على المحافظات الآتية: محافظة أسو
المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الوقائع الم
المادة (2) : ميدان عمل الاتحاد: التنظيم والإدارة، ويهدف إلى تحقيق الأغراض التالية: (أ) تخطيط خدمات التنمية الإد
المادة (15) : لا يعتبر اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها فإذا لم يتكامل العدد أج
المادة (18) : يدير الاتحاد مجلس إدارة يتكون من أربعة عشر عضواً على الوجه الآتي: (أ) خمسة أشخاص بحكم وظائفهم يمثل
المادة (1) : تسري أحكام القانون رقم 124 لسنة 1949 المشار إليه على جميع مدن وقرى المحافظات الآتي
المادة (2) : تلغى القرارات الوزارية الصادرة بالأر
المادة (1) : إلغاء القرار الوزاري رقم 116 لسنة 1967 المشار إليه فيما تضمنه من تخفيض المساعدات والإعانات التي
المادة (2) : استثناء من المادة (5) من القرار الوزاري رقم 126 لسنة 1964 المشار إليه لا تحتسب ضمن
المادة (1) : يكون فرض الرسوم المنصوص عليها في الفقرات "أ، ب و جـ، د من المادة 2 مكررا م
المادة (2) : تضاف حصيلة الرسوم المشار إليها في المادة السابقة إلى موارد صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات ال
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية. تحرير
المادة (1) : تخصص لرابطة موزعي وباعة أوراق اليانصيب بالجمهورية العربية المتحدة المشهرة تحت رقم 31 لسنة 1967 حصيل
المادة (2) : تقوم الرابطة بتوزيع حصيلة الـ 1% المشار إليها في المادة السابقة في صورة إعانات على باعة اليانصيب ال
المادة (3) : يتقدم عضو الرابطة بائع اليانصيب المتجول أو أحد أفراد أسرته بطلب صرف الإعانة المشار إليها في المادة
المادة (4) : لا يجوز بأي حال صرف قروض م
المادة (5) : يجوز لمجلس إدارة الرابطة تخصيص مبلغ لا يجاوز 10% من قيمة حصيلة الـ 1% ال
المادة (6) : يجوز لمجلس إدارة الرابطة تخصيص مبلغ لا يزيد على 10% من قيمة حصيلة الـ 1% المشار إليها لمواجهة المصا
المادة (7) : ينشر هذا القرار في الوقائع ال
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن