تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   8   لسنة   1957   بتاريخ  10 / 1 / 1957

بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 318 لسنة 1952 في شأن التوفيق والتحكيم في منازعات العمل.

المادة () : بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 318 لسنة 1952 في شأن ال

المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد السابعة والثامنة والحادية عشرة والخامسة عشرة والفقرتين الثانية والثالثة من الما

المادة (2) : تضاف إلى المرسوم بقانون سالف الذكر ثلاث مواد جديدة بأرقام 10 (مكررا) و16 (مكررا "أ") و16 (مكررا "ب"

المادة (3) : على محكمة القضاء الإداري أن تحيل بدون رسوم إلى محكمة النقض الطعون التي رفعت إليها عن قرارات هيئات ا

المادة (4) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به م

 التوقيع :  جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   9   لسنة   1957   بتاريخ  10 / 1 / 1957

بشأن المعاشات المدنية.

المادة () : بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات المدنية والقوانين المعدلة له، وعلى

المادة (1) : تسري أحكام المواد التالية اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون على من يقبل المعاملة بأحكامه من المو

المادة (2) : يستحق الموظف أو المستخدم معاشاً بعد مضي عشرين سنة كاملة في الخدمة

المادة (3) : يسوى المعاش باعتبار جزء واحد من خمسين جزءاً من المتوسط أو من الماهية الأخيرة حسبما يكون الحال عن كل

المادة (4) : يمنح الموظف في حالة الفصل بسبب عدم اللياقة الصحية إذا كانت مدة خدمته أقل من خمس عشرة سنة معاشاً يحس

المادة (5) : إذا توفى صاحب المعاش يكون للأشخاص الآتي بيانهم الحق في معاش بالنسب الآتية: (1) إذا ترك أرملة أو أ

المادة (6) : إذا توفى موظف أو مستخدم وهو في الخدمة وكانت مدة خدمته خمس عشر سنة أو أكثر استحق الأشخاص المذكورون ف

المادة (7) : لا حق للأشخاص الآتي بيانهم في المعاش أو المكافأة: (1) أرامل أصحاب المعاشات إذا كان الزواج عقد بعد

المادة (8) : يقطع معاش الأشخاص الآتي بيانهم وهم: (1) الأرامل والأمهات إذا تزوجن. (2) الأبناء والإخوة إذا بلغو

المادة (9) : تمنح المعاشات الخاصة للأشخاص الآتي بيانهم: (1) الموظفون والمستخدمون الدائمون الذين يصبحون غير قاد

المادة (10) : الموظفون والمستخدمون الجاري عليهم حكم الاستقطاع إذا أصبحوا غير قادرين على الخدمة في الظروف المنصوص

المادة (11) : يجب تقديم طلب المعاش أو المكافأة في ميعاد أقصاه سنتان من تاريخ صدور قرار فصل الموظف أو تاريخ وفاته

المادة (12) : لا يجوز الحكم بسقوط الحق في كل أو بعض المعاش أو المكافأة في حالة العزل التأديبي إلا من مجلس التأديب

المادة (13) : مع مراعاة أحكام المادة الثانية يعامل الموظف الذي يستقيل من خدمة الحكومة كالآتي: (أولاً) إذا لم تب

المادة (14) : يستحق الزوج في حالة وفاة زوجته ثلاثة أثمان المعاش إذ كان مصاباً بعجز صحي كامل يمنعه

المادة (15) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ولوزير المالية والاقتصاد أن يصدر ما يقتضيه

 التوقيع :  جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   10   لسنة   1957   بتاريخ  10 / 1 / 1957

بشأن استمرار العمل بأحكام القانون رقم 525 لسنة 1954 بتخويل وزارة الأوقاف حق نزع الملكية لبعض العقارات.

المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 525 لسنة 1954 بتخويل وزارة الأوقاف

المادة (1) : يستمر العمل بالقانون رقم 525 لسنة 1954 المش

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل من

 التوقيع :  جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   11   لسنة   1957   بتاريخ  10 / 1 / 1957

بشأن الموافقة على الاتفاق التجاري طويل الأجل المعقود بين جمهورية مصر وجمهورية بلغاريا الشعبية والموقع عليه في 17 مارس سنة 1956.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 143 من ال

المادة (1) : ووفق على الاتفاق التجاري طويل الأجل بين جمهورية مصر وج

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به م

 التوقيع :  جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   12   لسنة   1957   بتاريخ  10 / 1 / 1957

بشأن إلغاء مجلس بلدي معصرة سمالوط وضم بندر معصرة سمالوط إلى دائرة اختصاص مجلس بلدي سمالوط.

المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 66 لسنة 1955 بنظام المجالس

المادة (1) : يلغى مجلس بلد

المادة (2) : يضم بندر معصرة سمالوط إلى د

المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من

 التوقيع :  جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   13   لسنة   1957   بتاريخ  10 / 1 / 1957

بشأن الإذن للهيئتين الإداريتين اللتين حلتا محل المجلسين البلديين لمدينتي زفتى وميت غمر في منح إلتزام استغلال خط أتوبيس.

المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 66 لسنة 1955 بنظام المجالس

المادة (1) : يؤذن للهيئتين الإداريتين اللتين حلتا محل المجلسين البلديين زفتى وميت غمر في منح الس

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من

 التوقيع :  جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   14   لسنة   1957   بتاريخ  10 / 1 / 1957

بشأن امتداد عمل اللجان الإدارية المنصوص عليها في القانون رقم 539 لسنة 1955 إلى 30 أبريل سنة 1957.

المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 539 لسنة 1955 الخاص بالتدابير التي تتخذ لمقاومة الآفات و

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 14 لسنة 1957 تقضي المادة الثانية عشرة مكرراً من القانون رقم 539 لسنة

المادة (1) : يمتد عمل اللجان الإدارية المنصوص عليها في المادة (12 مكرراً) من القانون رقم 539 لسنة 19

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون ويعمل به م

 التوقيع :  جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   15   لسنة   1957   بتاريخ  10 / 1 / 1957

بشأن الإذن لوزارة المالية والاقتصاد في أن تؤدي نيابة عن موظفي الحكومة ومستخدميها وعمالها مقدار التبرعات التي يرغبون في التبرع بها لمنكوبي الاعتداء الغادر من القوات الأجنبية مقابل خصمها بالتقسيط من رواتبهم وأجورهم.

المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 111 لسنة 1951 بشأن عدم جواز توقيع الحجز على مرتبات الموظفين والمستخدمين

المادة (1) : يؤذن لوزير المالية والاقتصاد في أن يأخذ من الأموال الموجودة تحت يد الحكومة مقدار التبرعات الت

المادة (2) : ترد هذه المبالغ بدون فوائد إلى الأموال الموجودة تحت يد الحكومة عند تحصيلها على أقساط من الموظفين وا

المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ولوزير المالية والاقتصاد إصدار القرارات

 التوقيع :  جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   16   لسنة   1957   بتاريخ  10 / 1 / 1957

بشأن الترخيص لوزارة التربية والتعليم في الاشتراك في تأسيس شركة مساهمة تدعى " الشركة المصرية للأغذية ".

المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة

المادة (1) : يرخص لوزارة التربية والتعليم في الاشتراك في ت

المادة (2) : يكون اشتراك الحكومة في رأس مال هذه ا

المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون، ويعمل به م

 التوقيع :  جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   17   لسنة   1957   بتاريخ  10 / 1 / 1957

بشأن تخويل وزير الدولة للإصلاح الزراعي الاختصاصات المقررة للجنة العليا للإصلاح الزراعي والهيئة الدائمة لاستصلاح الأراضي ومجلس إدارة الهيئة الزراعية المصرية.

المادة () : بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي والقانون رقم 643 لسنة 1955 بشأن ا

المادة (1) : يخول وزير الدولة للإصلاح الزراعي جميع الاختصاصات المقررة للجنة العليا للإصلاح الزراعي والهيئة الدائ

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 333

 التوقيع :  جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner