المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 229 لسنة 1951 الخاص بالم
المادة (1) : تمد المهلة المنصوص عليها في المادة 16 من القانون رقم 229 لسنة
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره. ولوزير ال
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة والقوانين المعدلة له، وعلى القانو
المادة (1) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة 12 من القانون رقم 20 لسنة 1957 في شأن المؤسسة الاقتصادية، تؤول إلى الخ
المادة (2) : على المسئولين عن إدارة الشركات والهيئات المشار إليها في المادة السا
المادة (3) : يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بغرامة
المادة (4) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به م
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 57 لسنة 1951 بإنشاء بنك مركزي للدولة، وعلى القانون رقم 242 لسنة 1955 ب
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 50 لسنة 1957 تقضي المادة 14 من القانون رقم 57 لسنة 1951 بإنشاء بنك
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 14 من القانون رقم 57 لسنة 1951 المشار إليه النص الآتي: "يكون لأوراق النقد التي ي
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 111 لسنة 1951 في شأن عدم جواز توقيع الحجز على مرتبات الموظفين والمستخدم
المادة (1) : يؤذن لوزير المالية والاقتصاد في أن يأخذ من الأموال الموجودة تحت يد الحكومة قيمة الأسهم التي يرغب مو
المادة (2) : ترد هذه المبالغ بدون فوائد إلى الأموال الموجودة تحت يد الحكومة عند تحصيلها على أقساط من المساهمين ا
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويكون له قوة القانون، ولوزير المالية والاقتصاد إصدار القرارات ا
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بال
المادة (1) : يرخص للحكومة في أن تشترك في تأسيس شركة مساهمة لشئون النقل البحري غرضها القيام بجميع أعمال النقل الب
المادة (2) : يكون اشتراك الحكومة في رأس مال هذه الشركة بحصة لا تجاوز قيمت
المادة (3) : استثناء من أحكام المادة 9 من القانون رقم 26 لسنة 1954 المشار إليه يتم تقدير الحصص
المادة (4) : استثناء من أحكام المادة 15 من القانون سالف الذكر يجوز تداول الأ
المادة (5) : تمثل الحكومة في مجلس إدارة الشركة بنسبة لا تقل عن حصتها في رأس المال. ويعين كل من رئيس مجلس الإدار
المادة (6) : تبلغ قرارات مجلس الإدارة والجمعية العمومية إلى وزير التجارة بكتاب موصى عليه خلال أسبوع من تاريخ صدو
المادة (7) : يشترط فيمن يكون مراقبا لحسابات الشركة أن يكون
المادة (8) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ولوزير التجارة إصدار القرارات اللاز
المادة () : بعد الاطلاع على م
المادة (1) : لوزير المواصلات فرض رسم لا يجاوز 500 مليم عن كل
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون، ولوزير المواصلات إصدار القرارات ال
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بال
المادة (1) : يجوز - بقرار من رئيس الجمهورية - الترخيص لشركات المساهمة وشركات التوصية بنوعيها والشركات ذات المسئو
المادة (2) : يتم تقدير صافي أصول الشركة المندمجة طبقا للإجراءات والأوضاع
المادة (3) : استثناء من حكم المادة 15 من القانون رقم 26 لسنة 1954 يجوز تدا
المادة (4) : تعفى الشركة المندمجة ومساهموها من الضرائب على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية و
المادة (5) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره، ولوزير الت
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة والقوانين المعدلة له، وعلى القانو
المادة (1) : مدة الدراسة بالتعلي
المادة (2) : يشترط فيمن يقبل بالفرقة الأولى من هذه المرحلة: (أولا) أن يكون قد أتم الدراسة بالمرحلة الابتدائية أ
المادة (3) : يجوز قبول تلاميذ مستجدين بالفرقتين الثانية والثالثة إذا وجدت أماكن خالية ويشترط لقبولهم: (أولا) أن
المادة (4) : يقبل التلميذ في التعليم الإعدادي إذا كان لائقا من الناحية ا
المادة (5) : لا يزيد عدد تلاميذ الفصل بالمدارس الإعدادية عن ستة وثلاثين تلميذا
المادة (6) : المواد التي تدرس في التعليم الإعدادي هي: (1) الدين. (2) اللغة العربية (وتشمل الخط). (3) اللغة ال
المادة (7) : يعين وزير التربية والتعليم بقرارات يصدرها خطة الدراسة وكيفية توزيع المواد على سني الدراسة
المادة (8) : يعقد في نهاية كل من الفرقتين الأولى والثانية امتحان تحريري وتكون النهاية الصغرى المقررة للنجاح في ك
المادة (9) : تخصص لدرجة الامتحان التحريري 75% من النهاية الكبرى لكل مادة ولدرجة أعمال السنة 25% منها أما في مادة
المادة (10) : يجوز لغير تلاميذ المدارس التي تعترف الوزارة بامتحاناتها أن يتقدموا لامتحان الانتقال المنصوص عليه في
المادة (11) : تعقد مناطق التعليم في نهاية السنة الثالثة امتحانا عاما ويمنح الناجحون فيه شهادة تسمى (الشهادة الإعد
المادة (12) : يختبر التلاميذ في امتحان الشهادة الإعدادية تحريريا، ويكون الامتحان في مقرر السنة الثالثة وحدها بالن
المادة (13) : في امتحان الشهادة الإعدادية العامة، تكون النهاية الصغرى المقررة للنجاح في كل مادة هي 40% من نهايتها
المادة (14) : على كل تلميذ يتقدم لامتحان الشهادة الإع
المادة (15) : تكون مواد الامتحان والنهايات الكبرى والصغرى في امتحانات الانتقال
المادة (16) : لا يسمح للتلميذ في المرحلة الإعدادية بإعادة الدروس أكثر من مرة في الفرقة ال
المادة (17) : تنشأ على سبيل التجريب لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون مدارس إعدادية عملية غايتها إعداد ا
المادة (18) : تقدم للتلاميذ في المدارس الإعدادية العملية، وجبة غذاء وفقا للنظام الذي تضعه الوزارة، ويجوز أن ت
المادة (19) : تتولى المناطق التعليمية إدارة المدارس الإعدادية الداخلة في اختصاصها وتدبير جميع شئون التعليم بها
المادة (20) : يكون لمدير التربية والتعليم بالمنطقة بالنسبة إلى شئون هذه المدارس في دائرة المنطقة، الاختصاصات والس
المادة (21) : تنشأ بكل منطقة لجنة لشئون الموظفين بالتعليم الإعدادي ويصد
المادة (22) : التعليم الإعدادي بالمجان وتعين بقرار من وزير التربية والتعليم الرسو
المادة (23) : تبدأ الدراسة في جميع مدارس التعليم الإعدادي يوم السبت الثالث من شهر سبتمبر وتنتهي في يوم ال
المادة (24) : العقوبات البدنية ممنوعة ويحدد وزير التربية والتعليم بقرار يصدر
المادة (25) : يفصل من المدرسة كل تلميذ يتغيب بغير عذر مقبول خلال السنة الدراسية مدة خمسة عشر يوما سواء أكانت هذه
المادة (26) : يجوز لوزير التربية والتعليم بقرار يصدره، أن ينشئ مدارس إعدادية تجريبية أو نموذجية
المادة (27) : في جميع الأحكام الخاصة بتحديد السن يتجاوز عن الح
المادة (28) : تلغى المواد من 2 - 18 في القانون رقم 211 لسنة 1953 بشأن تنظيم التعلي
المادة (29) : على وزير التربية والتعليم تنفيذ أحكام هذا القانون وله أن يصدر القرارات اللازمة لذلك كما أن له إصدار
المادة (30) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من بدء
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 140 لسنة 1956 في شأ
المادة (1) : تضاف إلى المادة الخامسة من القانون رقم 140 لسنة 1956 المشار إليه فق
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويكون له قوة القانون ويعمل به م
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على النقد المعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1950
المادة () : المذكرة الإيضاحية ... للقانون رقم 57 لسنة 1957 ... تعتبر حصيلة الصادرات المورد الأول للعملات الأجن
المادة (1) : تعدل المادة الرابعة من القانون رقم 80 لسنة 1947 المشار إليه على الوجه الآتي: "مادة (4) يجب على كل
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن