تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   7   لسنة   1958   بتاريخ  16 / 2 / 1958

بشأن جواز انتفاع المعاملين بالقانون رقم 5 لسنة 1909 الموجودين في الخدمة بمقتضى أحكام المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 والقرار بقانون رقم 9 لسنة 1957 .

المادة () : قرر مجلس الأمة القانو

المادة (1) : يجوز للموظفين الموجودين بالخدمة عند العمل بالقانون رقم 9 لسنة 1957 والمعاملين بأحكام القانون رقم 5

المادة (2) : يؤدى فرق الاستقطاع بين 5% و7.5% المشار إليه في المادة الأولى عن المدة ا

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ولوزير المالية والاقتصاد إ

 التوقيع :  جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   8   لسنة   1958   بتاريخ  16 / 2 / 1958

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1956 بإنشاء صندوق للتأمين والمعاشات لموظفي الدولة المدنيين وأخر لموظفي الهيئات ذات الميزانيات المستقلة.

المادة () : قرر مجلس الأمة القانون

المادة (1) : تستبدل بنصوص المواد 19 و40 فقرة 2، 50 فقرة 2، 51 فقرة 1 و2 من القانون رقم 394 لسنة 1956 النصوص الآت

المادة (2) : تضاف إلى القانون المشار إليه النصوص الآتية: "مادة 51 مكررا- يجوز للموظفين المنتفعين بأحكام هذا الق

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 394

 التوقيع :  جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   9   لسنة   1958   بتاريخ  17 / 2 / 1958

بشأن تعديل بعض مواد القانون رقم 505 لسنة 1955 الخاص بالخدمة العسكرية والوطنية.

المادة () : قرر مجلس الأمة القانو

المادة (1) : تستبدل بالمواد 2 و4 و7 و8 و8 مكررا و10 و11 و15 و16 و17 و18 و19 و20 و21 و26 و27 و28 و28 مكررا و29 و3

المادة (2) : "تضاف المواد الآتية إلى القانون رقم 505 لسنة 1955: مادة 15 مكررا- يلحق بكل منطقة تجنيد لجنة أو أكث

المادة (3) : يستبدل بعناوين الفصول الأول والثاني والرابع من الباب الثاني وبعنوان الباب السادس العبارات الآتية عل

المادة (4) : تلغى المواد 12 و13 و14 و22 و23 و2

المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   10   لسنة   1958   بتاريخ  10 / 4 / 1958

بشأن استثناء موظفي ومستخدمي وعمال الحكومة المنتدبون للعمل بهيئة قناة السويس من أحكام القانون رقم 67 لسنة 1957.

المادة () : بعد الاطلاع على القانون الصادر في مصر رقم 67 لسنة 1957 بشأن الأجور والمرتبات والمكافآت التي يتقاضاه

المادة (1) : يستثنى موظفو ومستخدمو وعمال الحكومة المنتدبون للعمل بهيئة

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرس

 التوقيع :  جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   13   لسنة   1968   بتاريخ  9 / 5 / 1968

بشأن إصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية.

المادة () : قرر مجلس الأمة القانون

المادة (1) : تسري قوانين المرافعات على ما لم يكن فصل فيه من الدعاوى أو ما لم يكن تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل

المادة (1) : يلغى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1949 عدا الباب السابع من الكتاب

المادة (2) : على المحاكم أن تحيل بدون رسوم ومن تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت من اختصاص محاكم أخرى بمق

المادة (2) : كل إجراء من إجراءات المرافعات تم صحيحاً في ظل قانون معمول به يبقى صحيحاً ما لم ينص على

المادة (3) : لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتم

المادة (3) : إجراءات التنفيذ على العقار يستمر السير فيها طبقاً لأحكام

المادة (3) : لا يسري حكم المادة السابقة على سلطة النيابة العامة طبقاً للقانون في رفع الدعوى والتدخل فيها والطعن

المادة (4) : إذا كان القانون الواجب التطبيق في مسائل الأحوال الشخصية يحدد للخصم ميعاداً لاتخاذ صفة كان له أن يط

المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية

المادة (5) : إذا نص القانون على ميعاد حتمي لاتخاذ إجراء يحصل بإعلا

المادة (6) : كل إعلان أو تنفيذ يكون بواسطة المحضرين بناء على طلب الخصم أو قلم الكتاب أو أمر المحكمة، ويقوم الخصو

المادة (7) : لا يجوز إجراء أي إعلان أو تنفيذ قبل الساعة السابعة صباحا ولا بعد الساعة الخامسة مسا

المادة (8) : إذا تراءى للمحضر وجه في الامتناع عن الإعلان وجب عليه عرض الأمر فورا على قاضي الأمور الوقتية ليأمر ب

المادة (9) : يجب أن تشتمل الأوراق التي يقوم المحضرون بإعلانها على البيانات الآتية: (1) تاريخ اليوم والشهر والسن

المادة (10) : تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه ويجوز تسليمها في الموطن المختار في الأحوال

المادة (11) : إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه طبقا للمادة السابقة أو امتنع من وجده من المذكورين فيها ع

المادة (12) : إذا أوجب القانون على الخصم تعيين موطن مختار فلم يفعل أو كان بيانه ناقصاً أو غير صحيح جاز إعلانه في

المادة (13) : فيما عدا ما نص عليه في قوانين خاصة تسلم صورة الإعلان على الوجه الآتي: (1) ما يتعلق بالدولة يسلم لل

المادة (14) : تحكم المحكمة بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تجاوز عشرين جنيهاً على طالب

المادة (15) : إذا عين القانون للحضور أو لحصول الإجراء ميعاداً مقدراً بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا يحسب منه ي

المادة (16) : إذا كان الميعاد معيناً في القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه زيد عليه يوم لكل مسافة مقدارها خمسون

المادة (17) : ميعاد المسافة لمن يكون موطنه في الخارج ستون يوماً. ويجوز بأمر من قاضي الأمور الوقتية إنقاص هذا الم

المادة (18) : إذا صادف آخر الميعاد عطلة رس

المادة (19) : يترتب البطلان على عدم مراعاة المواعيد والإجرا

المادة (20) : يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه

المادة (21) : لا يجوز أن يتمسك بالبطلان إلا من شرع البطلان لمصلحته. ولا يجوز التمسك بالبطلان من

المادة (22) : يزول البطلان إذا نزل عنه من شرع لمصلحته صراحة أو ضمناً و

المادة (23) : يجوز تصحيح الإجراء الباطل ولو بعد التمسك بالبطلان على أن يتم ذلك في الميعاد المقرر قانوناً لاتخاذ ا

المادة (24) : إذا كان الإجراء باطلاً وتوفرت فيه عناصر إجراء آخر فإنه يكون صحيحاً باعتباره الإجراء الذي توفرت عناص

المادة (25) : يجب أن يحضر مع القاضي في الجلسات وفي جميع إجراءات الإثب

المادة (26) : لا يجوز للمحضرين ولا للكتبة ولا لغيرهم من أعوان القضاء أن يباشروا عملاً يدخل في حدود وظائفهم ف

المادة (27) : قاضي الأمور الوقتية في المحكمة الابتدائية هو رئيسها أو من يقوم م

المادة (28) : تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع على المصري ولو لم يكن له موطن أو مح

المادة (29) : تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي له موطن أو محل إ

المادة (30) : تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة في الجمهورية

المادة (31) : تختص محاكم الجمهورية بمسائل الإرث وبالدعاوى المتعلقة بالتركة متى كانت التركة قد افتت

المادة (32) : تختص محاكم الجمهورية بالفصل في الدعوى ولو لم تكن داخلة في اخت

المادة (33) : إذا رفعت لمحاكم الجمهورية دعوى داخلة في اختصاصها تكون هذه المحاكم مختصة بالفصل في المسائل الأولية و

المادة (34) : تختص محاكم الجمهورية بالأمر بالإجراءات الوقتية والتحفظية

المادة (35) : إذا لم يحضر المدعى عليه ولم تكن محاكم الجمهورية مختصة بنظر الدع

المادة (36) : تقدر قيمة الدعوى باعتبارها يوم رفع الدعوى ويدخل في التقدير ما يكون مستحقاً يومئذ من الفوائد والتعوي

المادة (37) : يراعى في تقدير قيمة الدعوى ما يأتي: (1) الدعاوى التي يرجع في تقدير قيمتها إلى قيمة العقار يكون تقد

المادة (38) : إذا تضمنت الدعوى طلبات متعددة ناشئة عن سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمتها جملة، فإن كانت نا

المادة (39) : إذا كانت الدعوى مرفوعة من واحد أو أكثر على واحد أو أكثر بمقتضى سبب قانون

المادة (40) : إذا كان المطلوب جزءاً من حق قدرت الدعوى بقيمة هذا الجزء إلا إذا كان الحق كله متن

المادة (41) : إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد

المادة (42) : تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائياً في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها مائتين

المادة (43) : تختص محكمة المواد الجزئية كذلك بالحكم ابتدائيا مهما تكن قيمة الدعوى وانتهائيا إذا لم تجاوز قيمتها خ

المادة (44) : يجب على النيابة العامة متى عرضت عليها منازعة من منازعات الحيازة، مدنية كانت أو جنائية، أن تصدر فيها

المادة (44) : لا يجوز أن يجمع المدعي في دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق وإلا سقط ادعاؤه بالحيازة. ولا يجو

المادة (45) : يندب في مقر المحكمة الابتدائية قاض من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق في المسائل المست

المادة (46) : لا تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم في الطلب العارض أو الطلب المرتبط بالطلب الأصلي إذا كان بحسب قيم

المادة (47) : تختص المحكمة الابتدائية بالحكم ابتدائيا في جميع الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص محكمة

المادة (48) : تختص محكمة الاستئناف بالحكم في قضايا الاستئناف الذي يرف

المادة (49) : يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. فإن لم

المادة (50) : في الدعاوى العينية العقارية ودعاوى الحيازة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو أحد

المادة (51) : في الدعاوى الجزئية التي ترفع على الحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو المؤس

المادة (52) : في الدعاوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات القائمة أو التي في دور التصفية أو المؤسسات الخاصة يكون الا

المادة (53) : الدعاوى المتعلقة بالتركات التي ترفع قبل قسمة التركة من الدائن أو من بعض

المادة (54) : في مسائل الإفلاس يكون ال

المادة (55) : في المواد التجارية يكون الاختصاص لمحكمة المدعى عليه أو للمحكمة التي تم الات

المادة (56) : في المنازعات المتعلقة بالتوريدات والمقاولات وأجرة المساكن وأجور العمال والصناع والأجراء يكون الاخ

المادة (57) : في الدعاوى المتعلقة بالنفقات يكون الاختصاص للمحكمة

المادة (58) : في المنازعات المتعلقة بطلب قيمة التأمين يكون الاختصاص للمحكم

المادة (59) : في الدعاوى المتضمنة طلب اتخاذ إجراء وقتي يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه

المادة (60) : تختص المحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية بالفصل في الطلبات العارضة. على أنه يجوز للمدعى عليه في طلب ال

المادة (61) : إذا لم يكن للمدعى عليه موطن ولا محل إقامة في الجمهورية ولم يتيسر تعيين المحكمة المختصة على موجب الأ

المادة (62) : إذا اتفق على اختصاص محكمة معينة يكون الاختصاص لهذه المحكمة أو للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المد

المادة (63) : ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعي بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير

المادة (64) : يكون حضور الخصوم في الدعاوى الجزئية التي ترفع ابتداء في اليوم والساعة المحددين بصحيفة افتتاح الدعوى

المادة (65) : على المدعي عند تقديم صحيفة دعواه أن يؤدي الرسم كاملا وأن يقدم لقلم كتاب المحكمة صورا من هذه الصحيفة

المادة (66) : ميعاد الحضور خمسة عشر يوما أمام المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف وثمانية أيام أمام محاكم المواد

المادة (67) : يقيد قلم الكتاب الدعوى في يوم تقديم الصحيفة في السجل الخاص بذلك بعد أن يثبت في حضور المدعي أو من يم

المادة (68) : على قلم المحضرين أن يقوم بإعلان صحيفة الدعوى خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تسليمها إليه إلا

المادة (69) : لا يترتب على عدم مراعاة الميعاد المقرر في المادة السابقة بطلان إعلان صحيفة الدعوى. كذلك لا يترتب

المادة (70) : تعتبر الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه با

المادة (71) : إذا ترك المدعي الخصومة أو تصالح مع خصمه في الجلسة الأولى لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة فلا يستحق عل

المادة (72) : في اليوم المعين لنظر الدعوى يحضر الخصوم بأنفسهم أو يحضر عنهم من يوكلونه من المحامين وللمح

المادة (73) : يجب على الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله وأن يثبت وكالته عنه وفقا لأحكام قانون المحاماة وللمحكمة عن

المادة (74) : بمجرد صدور التوكيل من أحد الخصوم يكون موطن وكيله معتبراً في إعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوى في در

المادة (75) : التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها أو الدفا

المادة (76) : لا يصح بغير تفويض خاص الإقرار بالحق المدعى به ولا التنازل عنه ولا الصلح ولا التحكيم فيه ولا قبول ال

المادة (77) : إذا تعدد الوكلاء جاز لأحدهم الانفراد بالعمل ف

المادة (78) : يجوز للوكيل أن ينيب غيره من المحامين إن

المادة (79) : كل ما يقرره الوكيل بحضور موكله يكون بمثابة ما يقرره

المادة (80) : لا يحول اعتزال الوكيل أو عزله دون سير الإجراءات في مواجهته إلا إذا أعلن الخصم بتعيين بدله

المادة (81) : لا يجوز لأحد القضاة ولا النائب العام ولا لأحد من وكلائه ولا لأحد من العاملين بالمحاكم أن يكون وكيلا

المادة (82) : إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها وإلا قررت شطبها

المادة (83) : إذا حضر المدعى عليه في أية جلسة أو أودع مذكرة بدفاعه اعتبرت الخصومة حضورية في حقه ولو تخلف بعد ذلك.

المادة (84) : إذا تخلف المدعى عليه وحده في الجلسة الأولى وكانت صحيفة الدعوى قد أعلنت لشخصه حكمت المحكمة في الدعوى

المادة (85) : إذا تبينت المحكمة عند غياب المدعى عليه بطلان إعلانه بالصحيفة وجب عليه

المادة (86) : إذا حضر الخصم الغائب قبل انتهاء الجلس

المادة (87) : للنيابة العامة رفع الدعوى في الحالات التي ينص عليه

المادة (88) : فيما عدا الدعاوى المستعجلة يجب على النيابة العامة أن تتدخل في الحالات الآتية وإلا كان الحكم باطلا:

المادة (89) : فيما عدا الدعاوى المستعجلة يجوز للنيابة العامة أن تتدخل في الحالات الآتية: (1) الدعاوى الخاصة بعدي

المادة (90) : يجوز للمحكمة في أية حالة تكون عليها الدعوى أن تأمر بإرسال ملف القضية إلى النيابة العامة إذا

المادة (91) : تعتبر النيابة ممثلة في الدعوى متى قدمت مذكرة برأيها فيها ولا يتعين حضورها إلا

المادة (92) : في جميع الأحوال التي ينص فيها القانون على تدخل النيابة العامة، يجب على قلم كتاب المحكمة إخبار النيا

المادة (93) : تمنح النيابة بناء على طلبها ميعاد سبعة أيام على الأقل لتقديم مذكرة بأقوالها. ويبدأ ه

المادة (94) : يكون تدخل النيابة في أية حالة كانت عل

المادة (95) : في جميع الدعاوى التي تكون فيها النيابة طرفاً منضماً لا يجوز للخصوم بعد تقديم أقوالها وطلباتها أن يط

المادة (96) : للنيابة العامة الطعن في الحكم في الأحوال التي يوجب القانون أو يجيز تدخلها

المادة (97) : تجرى المرافعة في أول جلسة وإذا قدم المدعي أو المدعى عليه في هذه الجلسة مستنداً كان في إمكانه تقديمه

المادة (98) : لا يجوز تأجيل الدعوى أكثر من مرة لسبب واحد يرجع إلى

المادة (99) : تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من

المادة (100) : تنفيذ أحكام الغرامات يكون بعد إخبار المحكوم ع

المادة (101) : تكون المرافعة علنية إلا إذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد

المادة (102) : يجب الاستماع إلى أقوال الخصوم حال المرافعة، ولا تجوز مقاطعتهم إلا إذا خر

المادة (103) : للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة في أية حال تكون عليها الدعوى إثبات ما اتفقوا عليه في محضر الجلسة ويوقع

المادة (104) : ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها ومع مراعاة أحكام قانون المحاماة يكون له في سبيل ذلك أن يخرج من ق

المادة (105) : للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بمحو العبارات الخارجة أو المخال

المادة (106) : مع مراعاة أحكام قانون المحاماة يأمر رئيس الجلسة بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقادها وبما يرى

المادة (107) : مع مراعاة أحكام قانون المحاماة للمحكمة أن تحاكم من تقع منه أثناء انعقادها جنحة تعد على هيئتها أو عل

المادة (108) : الدفع بعدم الاختصاص المحلي والدفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام ذات النزاع أمامها أو للارتباط

المادة (109) : الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تح

المادة (110) : على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة، ولو كان عدم ال

المادة (111) : إذا اتفق الخصوم على التقاضي أمام محكمة غير المحكمة المرفوعة إليها ا

المادة (112) : إذا رفع النزاع ذاته إلى محكمتين وجب إبداء الدفع بالإحالة أمام المحكمة التي رفع إليها النزاع أخيراً

المادة (113) : كلما حكمت المحكمة في الأحوال المتقدمة بالإحالة كان عليها أن تحدد للخصوم الجلسة التي يحضرون فيها أما

المادة (114) : بطلان صحف الدعاوى وإعلانها وبطلان أوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب في الإعلان أو في

المادة (115) : الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إبداؤه في أية حالة تكون عليها. وإذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الد

المادة (116) : الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفص

المادة (117) : للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها، ويكون ذلك

المادة (118) : للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بإدخال من ترى إدخاله لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة. وتعين ال

المادة (119) : يجب على المحكمة في المواد المدنية إجابة الخصم إلى طلب تأجيل الدعوى لإدخال ضامن فيها إذا كان الخصم ق

المادة (120) : يُقضى في طلب الضمان وفي الدعوى الأصلية بحكم واحد كلما أمكن ذ

المادة (121) : إذا أمرت المحكمة بضم طلب الضمان إلى الدعوى الأصلية يكون الحكم الصادر على الضامن عند الاقتضاء حكماً

المادة (122) : إذا رأت المحكمة أن طلب الضمان لا أساس له جاز لها الحكم على م

المادة (123) : تقدم الطلبات العارضة من المدعي أو من المدعى عليه إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يو

المادة (124) : للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة: (1) ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طر

المادة (125) : للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة: (1) طلب المقاصة القضائية وطلب الحكم له بالتعويضات عن ضرر ل

المادة (126) : يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضماً لأحد الخصوم أو طالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى.

المادة (126) : لا يقبل الطلب العارض أو طلب التدخل إذا كان محله صحة التعاقد على حق من الحقوق العيني

المادة (127) : تحكم المحكمة في كل نزاع يتعلق بقبول الطلبات العارضة أو التدخل ولا يترتب على الطلبات العارضة أو التد

المادة (128) : يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ إقرار ال

المادة (129) : في غير الأحوال التي نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوباً أو جوازاً يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها كلم

المادة (130) : ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال صفة من كان يباشر

المادة (131) : تعتبر الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها متى كان الخصوم قد أبدوا أقوالهم وطلبات

المادة (132) : يترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات التي كانت ج

المادة (133) : تستأنف الدعوى سيرها بصحيفة تعلن إلى من يقوم مقام الخصم الذي توفي أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته

المادة (134) : لكل ذي مصلحة من الخصوم في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعي أو امتناعه أ

المادة (135) : لا تبدأ مدة سقوط الخصومة في حالات الانقطاع إلا من اليوم الذي قام فيه من يطلب الحكم بسقوط الخصومة بإ

المادة (136) : يقدم طلب الحكم بسقوط الخصومة إلى المحكمة المقامة أمامها الدعوى المطلوب إسقاط الخصومة فيها بالأوضاع

المادة (137) : يترتب على الحكم بسقوط الخصومة سقوط الأحكام الصادرة فيها بإجراء الإثبات، وإلغاء جميع إجراءات الخصومة

المادة (138) : متى حكم بسقوط الخصومة في الاستئناف اعتبر الحكم المستأنف انتهائياً في جميع الأحوال. ومتى حكم بسقوط

المادة (139) : تسري المدة المقررة لسقوط الخصومة في حق جمي

المادة (140) : في جميع الأحوال تنقضي الخصومة بمضي

المادة (141) : يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح في مذكرة موقعة من

المادة (142) : لا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله، ومع ذلك لا يلتفت لاعتراضه على الترك إذا كان ق

المادة (143) : يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى و

المادة (144) : إذا نزل الخصم مع قيام الخصومة عن إجراء أو ورقة من أوراق ا

المادة (145) : النزول عن الحكم يستتبع

المادة (146) : يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها ولو لم يرده أحد من الخصوم في الأحوال الآتية: (1

المادة (147) : يقع باطلا عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال المتقدمة الذكر ولو تم باتفاق الخصوم. وإذا وقع هذا البط

المادة (148) : يجوز رد القاضي لأحد الأسباب الآتية: (1) إذا كان له أو لزوجته دعوى مماثلة للدعوى التي ينظرها، أو إذ

المادة (149) : على القاضي في الأحوال المذكورة في المادة السابقة أن يخبر المحكمة في غرفة المشورة أو رئيس المحكمة ال

المادة (150) : يجوز للقاضي في غير أحوال الرد المذكورة، إذا استشعر الحرج من نظر الدعوى لأي سبب، أن يعر

المادة (151) : يجب تقديم طلب الرد قبل تقديم أي دفع أو دفاع وإلا سقط الحق فيه. فإذا كان الرد في حق قاض منتدب فيقدم

المادة (152) : يجوز طلب الرد إذا حدثت أسبابه بعد المواعيد المقررة، أو إ

المادة (153) : يحصل الرد بتقرير يكتب بقلم الكتاب يوقعه الطالب نفسه أو وكيله المفوض فيه بتوكيل خاص يرفق بالتقرير.

المادة (154) : إذا كان الرد واقعا في حق قاض جلس أول مرة لسماع الدعوى بحضور الخصم جاز الرد بمذكرة تسلم لكاتب ال

المادة (155) : يجب على كاتب المحكمة رفع تقرير الرد إلى رئيسها خلال أربع وعشرين ساعة. وعلى ال

المادة (156) : على القاضي المطلوب رده أن يجيب بالكتابة على وقائع الرد وأسبابه خلال أربعة الأيام التالية لاطلاعه.

المادة (157) : في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة يعين رئيس المحكمة في اليوم التالي لانقضاء الميعاد ال

المادة (158) : إذا كان القاضي المطلوب رده منتدباً من محكمة أخرى أمر رئيس المحكمة بإرسال تقرير الرد ومستنداته إلى ا

المادة (158) : على رئيس المحكمة في حالة تقديم طلبات رد قبل إقفال باب المرافعة في طلب رد سابق، أن يحيل هذه الطلبات

المادة (159) : تحكم المحكمة عند رفض طلب الرد على الطالب بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه

المادة (160) : يجوز لطالب الرد استئناف الحكم الصادر في طلبه برد قاضي محكمة المواد الجزئية أو قضاة المحكمة الابتدائ

المادة (161) : على قلم كتاب محكمة الاستئناف عرض الأوراق على رئيس المحكمة لإحالتها على إحدى دوائرها لتنظرها وتصدر ح

المادة (162) : يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم فيه نهائيا، ومع ذلك يجوز للمحكمة في حال الا

المادة (162) : إذا قضي برفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله أو بإثبات التنازل عنه، لا يترتب على تقديم أي طل

المادة (163) : تتبع القواعد والإجراءات المتقدمة عند رد عضو النيابة إذا كانت

المادة (164) : إذا طلب رد جميع قضاة المحكمة الابتدائية أو بعضهم بحيث لا يبقى من عددهم ما يكفي للحكم رفع طلب الرد و

المادة (165) : إذا رفع القاضي دعوى تعويض على طالب الرد أو قدم ضده بلاغاً لجهة ا

المادة (166) : تكون المداولة في الأحكا

المادة (167) : لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة

المادة (168) : لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تسمع أحد الخصوم أو وكيله إلا بحضور خصمه، أو أن تق

المادة (169) : تصدر الأحكام بأغلبية الآراء فإذا لم تتوفر الأغلبية وتشعبت الآراء لأكثر من رأيين وجب أن ينضم الفريق

المادة (170) : يجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة

المادة (171) : يجوز للمحكمة عقب انتهاء المرافعة أن تنطق بالحكم في ال

المادة (172) : إذا اقتضت الحال تأجيل إصدار الحكم مرة ثانية صرحت المحكمة بذلك في الجلسة مع تعيين اليوم الذي يكون في

المادة (173) : لا يجوز فتح باب المرافعة بعد تحديد جلسة للنطق بالحكم إلا بقرار تصرح به الم

المادة (174) : ينطق القاضي بالحكم بتلاوة منطوقه، أو بتلاوة منطوقه م

المادة (174) : يعتبر النطق بالأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة وقرارات فتح باب المرافعة فيها

المادة (175) : يجب في جميع الأحوال أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعة من الرئيس ومن القضاة عند

المادة (176) : يجب أن تشتمل الأحكام على الأسبا

المادة (177) : تحفظ مسودة الحكم المشتملة على منطوقه وأسبابه بالملف، ولا تعطى منها

المادة (178) : يجب أن يبين في الحكم المحكمة التي أصدرته، وتاريخ إصداره، ومكانه، وما إذا كان صادرا في مادة تجارية أ

المادة (179) : يوقع رئيس الجلسة وكاتبها نسخة الحكم الأصلية المشتملة على وقائع الدعوى والأسباب والمنطوق وتحفظ في مل

المادة (180) : يسوغ إعطاء صورة بسيطة من نسخة الحكم الأصلية لمن يطلبها

المادة (181) : تختم صورة الحكم التي يكون التنفيذ بموجبها بخاتم المحكمة ويوقعها الكاتب بعد أن يذيلها بالصيغة التنفي

المادة (182) : إذا امتنع قلم الكتاب عن إعطاء الصورة التنفيذية الأولى جاز لطالبها أن يقدم عريضة بشكواه إلى قاضي الأ

المادة (183) : لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية لذات الخصم إلا في حال ضياع الصورة الأولى. وتحكم المحكمة التي أصدرت

المادة (184) : يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها في مصاريف الدعو

المادة (185) : للمحكمة أن تحكم بإلزام الخصم الذي كسب الدعوى بالمصاريف كلها أو بعضها إذا كان الحق مسلماً به من المح

المادة (186) : إذا أخفق كل من الخصمين في بعض الطلبات جاز الحكم بأن يتحمل كل خصم ما دفعه من المصاريف أو بتقسي

المادة (187) : يحكم بمصاريف التدخل على المتدخل إذا كانت له ط

المادة (188) : يجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويضات مقابل النفقات الناشئة عن دعوى أو دفاع قصد بهما الكيد. ومع عدم الإخ

المادة (189) : تقدر مصاريف الدعوى في الحكم إن أمكن وإلا قدرها رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم بأمر على عريضة يقدمه

المادة (190) : يجوز لكل من الخصوم أن يتظلم من الأمر المشار إليه في المادة السابقة ويحصل التظلم أمام المحضر عند إعل

المادة (191) : تتولى المحكمة تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء

المادة (192) : يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم تفسير ما وقع في منطوقه من غموض أو إبهام ويقدم ال

المادة (193) : إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب ال

المادة (194) : في الأحوال التي يكون فيها للخصم وجه في استصدار أمر يقدم عريضة بطلبه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكم

المادة (195) : يجب على القاضي أن يصدر أمره بالكتابة على إحدى نسختي العريضة في اليوم التالي لتقديمها على الأكثر.

المادة (196) : يجب على قلم الكتاب تسليم الطالب النسخة الثانية من عريضته مك

المادة (197) : للطالب إذا صدر الأمر برفض طلبه ولمن صدر عليه الأمر الحق في التظلم إلى المحكمة المختصة إلا إذا نص ال

المادة (198) : يجوز رفع التظلم تبعاً للدعوى الأصلية في أي

المادة (199) : يكون للخصم الذي صدر عليه الأمر بدلا من التظلم للمحكمة المختصة الحق في التظلم منه لنفس القاضي الآمر

المادة (200) : يسقط الأمر الصادر على عريضة إذا لم يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين

المادة (201) : استثناءً من القواعد العامة في رفع الدعاوى ابتداءً تتبع الأحكام الواردة في المواد التالية إذا كان حق

المادة (202) : على الدائن أن يكلف المدين أولاً بالوفاء بميعاد خمسة أيام على الأقل ثم يستصدر أمراً بالأداء من قاضي

المادة (203) : يصدر الأمر بالأداء بناء على عريضة يقدمها الدائن أو وكيله يرفق بها سند الدين وما يثبت حصول التكليف ب

المادة (204) : إذا رأى القاضي ألا يجيب الطالب إلى كل طلباته كان عليه أن يمتنع من إصدار الأمر وأن يحدد جلسة لنظر ال

المادة (205) : يعلن المدين لشخصه أو في موطنه بالعريضة وبالأمر الصادر ضده بالأداء. وتعتبر العريضة والأمر ا

المادة (206) : يجوز للمدين التظلم من الأمر خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه إليه ويحصل التظلم أمام محكمة المواد الجز

المادة (207) : يعتبر المتظلم في حكم المدعي وتراعى عند نظر التظلم القواعد والإجراءات المتبعة أمام محكمة الدرجة الأو

المادة (208) : لا يقبل من الدائن طلب الأمر بالأداء إلا إذا كانت عريضته مصحوبة بما يدل على أداء الرسم كاملاً. على

المادة (209) : تسري على أمر الأداء وعلى الحكم الصادر في التظلم منه الأ

المادة (210) : إذا أراد الدائن في حكم المادة 201 حجز ما يكون لمدينه لدى الغير وفي الأحوال التي يجوز فيها للدائن اس

المادة (211) : لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه ولا يجوز ممن قب

المادة (212) : لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي

المادة (213) : يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك. ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ

المادة (214) : يكون إعلان الطعن لشخص الخصم أو في موطنه ويجوز إعلانه في الموطن المختار المبين في ورقة إعلان الحكم.

المادة (215) : يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط

المادة (216) : يقف ميعاد الطعن بموت المحكوم عليه أو بفقد أهليته للتقاضي أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه ولا

المادة (217) : إذا توفي المحكوم له أثناء ميعاد الطعن جاز لخصمه رفع الطعن وإعلانه إلى ورثته جملة دون ذكر أسمائهم وص

المادة (218) : فيما عدا الأحكام الخاصة بالطعون التي ترفع من النيابة العامة لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج ب

المادة (219) : للخصوم في غير الأحوال المستثناة بنص في القانون أن يستأنفوا أحكام محاكم الدرجة الأولى الصادرة في ا

المادة (220) : يجوز استئناف الأحكام الصادرة في المواد

المادة (221) : يجوز استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب وقوع بطلان في الحكم أو بطلان

المادة (222) : ويجوز أيضاً استئناف جميع الأحكام الصادرة في حدود النصاب الانتهائي إذا كان الحكم صادراً على خلاف حكم

المادة (223) : تقدر قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف وفقاً لأحكام المواد من 36 إلى 41 ولا

المادة (224) : إذا قدم المدعى عليه طلباً عارضاً كان التقدير على أساس الأكبر قيمة من الطلبين: الأصلي أو العارض. وم

المادة (225) : يكون التقدير بمراعاة القواعد المتقدمة على أ

المادة (226) : جميع الأحكام الصادرة قبل الفصل في موضوع الد

المادة (227) : ميعاد الاستئناف أربعون يوماً ما لم ينص القانون على غير ذلك. ويكون الميعاد خمسة عشر يوماً في المواد

المادة (228) : إذا صدر الحكم بناء على غش وقع من الخصم أو بناء على ورقة مزورة أو بناء على شهادة زور أو بسبب عدم إظه

المادة (229) : استئناف الحكم المنهي للخصومة يستتبع حتماً استئناف جميع الأحكام التي سبق صدورها في القضية ما لم تكن

المادة (230) : يرفع الاستئناف بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة المرفوع إليها الاستئناف وفقاً للأوضاع المقررة لرفع الد

المادة (231) : على قلم كتّاب المحكمة المرفوع إليها الاستئناف أن يطلب ضم ملف الدعوى الابتدائية في اليوم التالي لليو

المادة (232) : الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل ص

المادة (233) : يجب على المحكمة أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة ود

المادة (234) : يجب على المحكمة إذا ألغت الحكم الصادر في الطلب الأصلي أن تع

المادة (235) : لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها. ومع ذلك يجوز أن يضا

المادة (236) : لا يجوز في الاستئناف إدخال من لم يكن خصماً في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف ما

المادة (237) : يجوز للمستأنف عليه إلى ما قبل إقفال باب المرافعة أن يرفع استئنافاً مقابلا بالإجراءات المعتادة أو بم

المادة (238) : تحكم المحكمة في جميع الأحوال بقبول ترك الخصومة في الاستئناف إذ

المادة (239) : الحكم بقبول ترك الخصومة في الاستئناف الأصلي يستتبع الحكم ببطلان الاستئناف الفرعي وتلزم

المادة (240) : تسري على الاستئناف القواعد المقررة أمام محكمة الدرجة الأولى سو

المادة (241) : للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال الآتية: (1) إذا وقع من ا

المادة (242) : ميعاد الالتماس أربعون يوماً. ولا يبدأ في الحالات المنصوص عليها في الفقرات الأربع الأولى من المادة ا

المادة (243) : يرفع الالتماس أمام المحكمة التي أصدرت الحكم بصحيفة تودع قلم كتّابها وفقاً للأوضاع المقررة لرفع الدع

المادة (244) : لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم. ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر الالتماس أن تأمر بوقف ال

المادة (245) : تفصل المحكمة أولاً في جواز قبول التماس إعادة النظر ثم تحدد جلسة للمرافعة في الموضوع دون حاجة إلى إع

المادة (246) : إذا حكم برفض الالتماس في الحالات المنصوص عليها في الفقرات الست الأولى في المادة 241 يحكم على الملتم

المادة (247) : الحكم الذي يصدر برفض الالتماس أو الحكم الذي يصدر في م

المادة (248) : للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في الأحوال الآتية: (1) إذا

المادة (249) : للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أي حكم انتهائي - أياً كانت المحكمة التي أصدر

المادة (250) : للنائب العام أن يطعن بطريق النقض لمصلحة القانون في الأحكام الانتهائية - أياً كانت المحكمة التي أصدر

المادة (251) : لا يترتب على الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم. ومع ذلك يجوز لمحكمة النقض أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم

المادة (252) : ميعاد الطعن بطريق النقض ستون يوماً. ولا يسري هذا الميعاد على ا

المادة (253) : يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ويوقعها محام مق

المادة (254) : يجب على الطاعن أن يودع خزانة المحكمة التي تقدم إليها صحيفة الطعن على سبيل الكفالة مبلغ خمسة وعشرين

المادة (255) : يجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم الصحيفة صوراً منها بقدر عدد المطعون ضدهم وصورة لق

المادة (256) : يقيد قلم كتاب محكمة النقض الطعن في يوم تقديم الصحيفة أو وصولها إليه في السجل الخاص بذلك. وعليه في

المادة (257) : تحكم محكمة النقض بغرامة لا تقل عن ثلاثة جنيهات ولا تجاوز عشرين جنيها على من يتخلف من العاملين بأقلا

المادة (258) : إذا بدا للمدعى عليه في الطعن أن يقدم دفاعاً فعليه أن يودع قلم كتاب محكمة النقض في ميعاد خمسة عشر يو

المادة (259) : يجوز للمدعى عليهم في الطعن قبل انقضاء الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة السابقة أن يد

المادة (260) : يجوز لكل خصم في القضية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه لم يعلنه رافع الطعن بطعنه أن يتدخل في قضية ا

المادة (261) : المذكرات وحوافظ المستندات التي تودع باسم الخصم يجب أن تكون من أصل و

المادة (262) : لا يجوز لقلم الكتاب لأي سبب أن يقبل مذكرات أو أوراقاً بعد انقضاء المواعيد المحددة لها، وإ

المادة (263) : بعد انقضاء المواعيد المنصوص عليها في المواد السابقة يرسل قلم الكتاب ملف الطعن إلى النيابة العامة.

المادة (264) : يخطر قلم الكتاب محامي الخصوم الذين أودعوا مذكراتهم بتاريخ الجلسة المحددة قبل انعقادها بخمسة عشر يوم

المادة (265) : تحكم المحكمة في الطعن بغير مرافعة بعد أن يتلو المستشار المقرر تقريراً يلخص فيه أ

المادة (266) : إذا رأت المحكمة ضرورة المرافعة الشفوية فلها سماع محامي الخصوم والنيابة العامة وفي هذه الحالة لا يؤذ

المادة (267) : يجوز للمحكمة استثناء أن ترخص لمحامي الخصوم وللنيابة في إيداع مذكرات تكميلية إذا رأت بعد اطلاعها على

المادة (268) : إذا قبلت المحكمة الطعن تنقض الحكم الم

المادة (269) : إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص،

المادة (270) : إذا قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جواز نظره حكمت على رافعه بالمصاريف فضلاً عن مص

المادة (271) : يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام، أياً كانت الجهة التي أصدرتها والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض

المادة (272) : لا يجوز الطعن في أحكام محكم

المادة (273) : تسري على قضايا الطعون أمام محكمة النقض القواعد والإجراءات الخاصة بنظام الج

المادة (274) : يجرى التنفيذ تحت إشراف قاض للتنفيذ يندب في مقر كل محكمة جزئية من بين قضاة المحكمة الابتدائية ويعاون

المادة (275) : يختص قاضي التنفيذ دون غيره بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أيا كانت قيمتها، كما ي

المادة (276) : يكون الاختصاص عند التنفيذ على المنقول لدى المدين لمحكمة التنفيذ التي يقع المنقول في دائرتها، وفي حج

المادة (277) : تستأنف أحكام قاضي التنفيذ في المنازعات الموضوعية إلى المحكمة الابتدائية إذا زادت قيمة النزاع على خم

المادة (278) : يعد بالمحكمة جدول خاص تقيد فيه طلبات التنفيذ. وينشأ لكل طلب ملف تودع به جميع الأوراق المتعلقة ب

المادة (279) : يجرى التنفيذ بوساطة المحضرين وهم ملزمون بإجرائه بناء على طلب ذي الشأن متى سلمهم السند التنفيذي. فإ

المادة (280) : لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء. والسندات

المادة (281) : يجب أن يسبق التنفيذ إعلان السند التنفيذي لشخص المدين أو في موطنه الأصلي وإلا كان باطلاً. ويجب أن ي

المادة (282) : على المحضر عند إعلانه السند التنفيذي أو عند قيامه بالتنفيذ قبض

المادة (283) : من حل قانوناً أو اتفاقاً محل الدائن في

المادة (284) : إذا توفي المدين أو فقد أهليته أو زالت صفة من يباشر الإجراءات بالنيابة عنه قبل البدء في التنفيذ أو ق

المادة (285) : لا يجوز للغير أن يؤدي المطلوب بموجب السند التنفيذي ولا أن يجبر على أدائه إ

المادة (286) : يجوز للمحكمة في المواد المستعجلة أو في الأحوال التي يكون فيها التأخير ضاراً أن تأمر بتنفيذ الحكم بم

المادة (287) : لا يجوز تنفيذ الأحكام جبراً ما دام الطعن فيها بالاستئناف جائزاً إلا إذا كان النفاذ المعجل من

المادة (288) : النفاذ المعجل بغير كفالة واجب بقوة القانون للأحكام الصادرة في المواد المستعجلة أياً كانت المحك

المادة (289) : النفاذ المعجل واجب بقوة القانون للأحكام الصا

المادة (290) : يجوز الأمر بالنفاذ المعجل بكفالة أو بغير كفالة في الأحوال الآتية: (1) الأحكام الصادرة بأداء النفقا

المادة (291) : يجوز التظلم أمام المحكمة الاستئنافية من وصف الحكم وذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ويكون ميعاد

المادة (292) : يجوز في جميع الأحوال للمحكمة المرفوع إليها الاستئناف أو التظلم أن تأمر بناء على طلب ذي الشأن بوقف ا

المادة (293) : في الأحوال التي لا يجوز فيها تنفيذ الحكم أو الأمر إلا بكفالة يكون للملزم بها الخيار بين أن يودع خزا

المادة (294) : يكون إعلان خيار الملزم بالكفالة إما على يد محضر بورقة مستقلة وإما ضمن إعلان السند التنفيذي أو ورقة

المادة (295) : لذي الشأن خلال ثلاثة الأيام التالية لهذا الإعلان أن ينازع في اقتدار الحارس أو في كفاية ما يودع على

المادة (296) : الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها بنفس ال

المادة (297) : يقدم طلب الأمر بالتنفيذ إلى المحكمة الابتدائية التي ير

المادة (298) : لا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يأتي: (1) إن محاكم الجمهورية غير مختصة بالمنازعة التي صد

المادة (299) : تسري أحكام المواد السابقة على أحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي. ويج

المادة (300) : السندات الرسمية المحررة في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتن

المادة (301) : العمل بالقواعد المنصوص عليها في المواد السابقة لا يخل بأحكام المعاهدا

المادة (302) : يجوز في أية حالة كانت عليها الإجراءات قبل إيقاع البيع إيداع مبلغ من النقود مساو للديون المحجوز من أ

المادة (303) : يجوز للمحجوز عليه أن يطلب بصفة مستعجلة من قاضي التنفيذ في أية حالة تكون عليها الإجراءات تقدير مبلغ

المادة (304) : إذا كانت قيمة الحق المحجوز من أجله، لا تتناسب مع قيمة الأموال المحجوز عليها، جاز للمدين أن يطلب من

المادة (305) : لا يجوز الحجز على ما يلزم المدين وزوجه وأقاربه وأصهاره على عمود النسب المق

المادة (306) : لا يجوز الحجز على الأشياء الآتية إلا لاقتضاء ثمنها أو مصاريف صيانتها أو نفقة مقررة: (1) ما يلزم ال

المادة (307) : لا يجوز الحجز على ما يحكم به القضاء من المبالغ المقررة أو المرتبة مؤقتاً للنفقة أو للصرف منها ف

المادة (308) : الأموال الموهوبة أو الموصى بها مع اشتراط عدم جواز الحجز عليها لا يجوز حجزها من دائني الموهوب له أو

المادة (309) : لا يجوز الحجز على الأجور والمرتبات إلا بمقدار الربع وعند التزاحم

المادة (310) : إذا وقع الحجز على ثمار أو محصولات أو غيرها من المنقولات التي يتعين تسليمها إلى الدولة أو إحدى الهيئ

المادة (311) : لا يجوز للمدين ولا للقضاة الذين نظروا بأي وجه من الوجوه إجراءات التنفيذ أو المسائل المتفرعة عنها ول

المادة (312) : إذا عرض عند التنفيذ إشكال وكان المطلوب فيه إجراء وقتيا فللمحضر أن يقف التنفيذ أو أن يمضي فيه على سب

المادة (313) : لا يترتب على العرض الحقيقي وقف التنفيذ إذا كان العرض محل نزاع. ولقاضي ا

المادة (314) : إذا تغيب الخصوم وحكم القاضي بشطب الإشكال

المادة (315) : إذا خسر المستشكل دعواه جاز الحكم عليه بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات و

المادة (316) : للدائن أن يوقع الحجز التحفظي على منقولات مدينه في الأحوال الآتية: (1) إذا كان حاملاً لكمبيالة أو س

المادة (317) : لمؤجر العقار أن يوقع في مواجهة المستأجر أو المستأجر من الباطن الحجز التحفظي على المنقولات والثمرات

المادة (318) : لمالك المنقول أن يوقع ال

المادة (319) : لا يوقع الحجز التحفظي في الأحوال المتقدمة إلا اقتضاء لحق محقق الوجود وحال الأداء. وإذا لم يكن بيد

المادة (320) : يتبع في الحجز التحفظي على المنقولات القواعد والإجراءات المنصوص عليها في الفصل الأول من الباب الثالث

المادة (321) : إذا كانت الدعوى بالحق مرفوعة من قبل أمام محكمة أخرى

المادة (322) : إذا حكم بصحة الحجز تتبع الإجراءات المقررة للبيع في الفصل الأول من الباب

المادة (323) : إذا وقع مؤجر العقار الحجز على منقولات المستأجر من الباطن طبقاً للمادة 317 فإن إعلان الحجز لهذا المس

المادة (324) : إذا حكم ببطلان الحجز التحفظي أو بإلغائه لانعدام أساسه جاز الحكم عل

المادة (325) : يجوز لكل دائن بدين محقق الوجود حال الأداء أن يحجز ما يكون لمدينه لدى الغير من المنقولات أو الديون و

المادة (326) : لا يجوز للحاجز أن يضم لدينه من الفوائد التي لم تحل أكثر من فائدة سنة واحدة ولا أن يض

المادة (327) : إذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي أو كان دينه غير معين المقدار فلا يجوز الحجز إلا بأمر من قاضي التنف

المادة (328) : يحصل الحجز بدون حاجة إلى إعلان سابق إلى المدين بموجب ورقة من أوراق المحضرين تعلن إلى المحجوز لديه و

المادة (329) : إذا كان الحجز تحت يد محصلي الأموال العامة

المادة (330) : إذا كان المحجوز لديه مقيماً خارج الجمهورية وجب إعلان الحجز لشخ

المادة (331) : إذا كان للمحجوز لديه عدة فروع فلا ينتج الحج

المادة (332) : يكون إبلاغ الحجز إلى المحجوز عليه بنفس ورقة الحجز بعد إعلانها إلى المحجوز لديه مع تعيين موطن مختار

المادة (333) : في الأحوال التي يكون فيها الحجز بأمر من قاضي التنفيذ يجب على الحاجز خلال ثمانية الأيام المشار إليها

المادة (334) : إذا اختصم المحجوز لديه في دعوى صحة الحجز فلا يجوز له أن يطلب إخراجه

المادة (335) : يجوز للمحجوز عليه أن يرفع الدعوى بطلب رفع الحجز أمام قاضي التنفيذ الذي يتبعه ولا يحتج على المحجوز ل

المادة (336) : الحجز لا يوقف استحقاق الفوائد على المحجوز لديه، ولا يمنعه من الوفاء ولو كان الحجز مدعى ببطلانه، كما

المادة (337) : يبقى الحجز على المبالغ التي تودع خزانة المحكمة تنفيذاً لحكم المادة السابقة وعلى قلم الكتاب إخبار ال

المادة (338) : يجب على المحجوز لديه رغم الحجز أن يفي للمحجو

المادة (339) : إذا لم يحصل الإيداع طبقاً للمادتين 302، 303 وجب على المحجوز لديه أن يقرر بما في ذمته في قلم كتاب مح

المادة (340) : إذا كان الحجز تحت يد إحدى المصالح الحكومية أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو المؤسسات

المادة (341) : إذا توفي المحجوز لديه أو فقد أهليته أو زالت صفته أو صفة من يمثله كان للحاجز أن يعلن ورثة الم

المادة (342) : ترفع دعوى المنازعة في تقرير المحجو

المادة (343) : إذا لم يقرر المحجوز لديه بما في ذمته على الوجه وفي الميعاد المبينين في المادة 339 أو قرر غير الحقيق

المادة (344) : يجب على المحجوز لديه بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ تقريره أن يدفع إلى الحاجز المبلغ الذي أقر به أو ما

المادة (345) : للمحجوز لديه في جميع الأحوال أن يخصم مما في ذمت

المادة (346) : إذا لم يحصل الوفاء ولا الإيداع كان للحاجز أن ينفذ على أموال المحجوز

المادة (347) : إذا كان الحجز على منقولات، بيعت بالإجراءات المقررة

المادة (348) : إذا كان المحجوز ديناً غير مستحق الأداء بيع وفقاً لما تنص عليه المادة 400. ومع ذلك يجوز للحاجز إذا

المادة (349) : يجوز للدائن أن يوقع الحجز تحت يد نفسه على ما يكون مديناً به لمدينه، ويكون الحجز بإعلان إلى المدين ي

المادة (350) : الحجز الواقع تحت يد إحدى المصالح الحكومية أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو المؤسسات ال

المادة (351) : يجوز لقاضي التنفيذ في أية حالة تكون عليها الإجراءات أن يحكم بصفة مستعجلة في مواجهة الحاجز بالإذن لل

المادة (352) : يعاقب المحجوز لديه بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 341 من قانون العقوبات إذا

المادة (353) : يُجرى الحجز بموجب محضر يحرر في مكان توقيعه وإلا كان باطلاً. ويجب أن يشتمل المحضر فضلاً عن البيانات

المادة (354) : لا يجوز حجز الثمار المتصلة ولا المزروعات القائمة قبل نضجها بأكثر من خمسة وأربعين يوماً. ويجب أن يب

المادة (355) : لا يجوز توقيع الحجز

المادة (356) : لا يجوز للمحضر كسر الأبواب أو فض الأقفال بالقوة لتوقيع الحجز إلا بحضور أحد مأموري الضبط القضائي ويج

المادة (357) : لا يقتضي الحجز نقل الأ

المادة (358) : إذا كان الحجز على مصوغات أو سبائك من ذهب أو فضة أو من معدن نفيس آخر أو على مجوهرات أو أحجار كريمة ف

المادة (359) : إذا وقع الحجز على نقود أو عملة ورقية وجب على المحضر أ

المادة (360) : إذا لم يتم الحجز في يوم واحد جاز إتمامه في يوم أو أيام تالية بشرط أن تتابع وعلى المحضر أن يتخذ ما ي

المادة (361) : تصبح الأشياء محجوزة بمجرد ذكرها ف

المادة (362) : إذا حصل الحجز بحضور المدين أو في موطنه، تسلم له صورة من المحضر على الوجه المبين في المادة

المادة (363) : يجب على المحضر عقب إقفال محضر الحجز مباشرة أن يلصق على باب المكان الذي وجد به الأشياء المحجوزة وعلى

المادة (364) : يعين المحضر حارسا على الأشياء المحجوزة ويختار هو هذا الحارس إذا لم يأت الحاجز أو المحجوز عليه بشخص

المادة (365) : إذا لم يجد المحضر في مكان الحجز من يقبل الحراسة وجب عليه أن يتخذ جميع التدابير الممكنة للمحافظة على

المادة (366) : يوقع الحارس على محضر الحجز فإن لم يفعل تذكر أسباب ذلك فيه ويجب أن تسلم له صور

المادة (367) : يستحق الحارس غير المدين أو الحائز أجرا عن حراسته ويكون لهذا الأجر امتياز المصروفات القضائية ع

المادة (368) : لا يجوز أن يستعمل الحارس الأشياء المحجوز عليها ولا أن يستغلها أو يغيرها وإلا حُرم من أجرة الحراسة ف

المادة (369) : لا يجوز للحارس أن يطلب إعفاءه من الحراسة قبل اليوم المحدد للبيع إلا لأسباب توجب ذلك ويرفع هذا الطلب

المادة (370) : يجوز طلب الإذن بالجني أو الحصاد من قاضي التنفي

المادة (371) : إذا انتقل المحضر لتوقيع الحجز على أشياء كان قد سبق حجزها وجب على الحارس عليها أن يبرز له صورة محضر

المادة (372) : إذا وقع الحجز على المنقولات باطلاً فلا يؤثر ذلك على ا

المادة (373) : يعاقب الحارس بعقوبة التبديد إذا تعمد عدم إبراز صورة محضر

المادة (374) : للدائن الذي ليس بيده سند تنفيذي أن يحجز تحت يد المحضر على

المادة (375) : يعتبر الحجز كأن لم يكن إذا لم يتم البيع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقيعه إلا إذا كان البيع قد وقف با

المادة (376) : لا يجوز إجراء البيع إلا بعد مضي ثمانية أيام على الأقل من تاريخ تسليم صورة محضر الحجز للمدين أو إعلا

المادة (377) : يُجرى البيع في المكان الذي توجد فيه الأشياء المحجوزة أو في أقرب سوق. ولقاضي التنفيذ مع ذلك

المادة (378) : إذا كان المبلغ المحجوز من أجله يزيد على مائتين وخمسين جنيها أو كانت قيمة الأشياء المطلوب بيعها بحسب

المادة (379) : لكل من الحاجز والمحجوز عليه في جميع الأحوال أن يطلب بعريضة تقدم لقاضي التنفيذ لصق عدد أكبر من الإعل

المادة (380) : يجب قبل بيع مصوغات أو سبائك من الذهب أو الفضة أو من أي معدن نفيس وبيع المجوهرات والأحجار الكريمة إذ

المادة (381) : يجوز أن يعهد إلى رجال الإدارة المحليين بلصق الإ

المادة (382) : يثبت اللصق بشهادة من المحضر أو من رجال الإدارة مصحوبة بنسخة من الإعلان ويثبت تعليق الإعلان

المادة (383) : إذا لم يحصل البيع في اليوم المعين في محضر الحجز أعيد اللصق والنشر على الوجه المبين في

المادة (384) : يجرى البيع بالمزاد العلني بمناداة المحضر بشرط دفع الثمن فورا. ويجب ألا يبدأ المحضر ف

المادة (385) : لا يجوز بيع مصوغات أو سبائك من الذهب والفضة بثمن أقل من قيمتها الذاتية بحسب تقدير أهل الخبرة. فإن ل

المادة (386) : إذا لم يتقدم أحد لشراء الحلي والمجوهرات والأحجار الكريمة والأشياء المقومة امتد أجل بيعها إلى اليوم

المادة (387) : الأشياء التي لم تقوم يؤجل بيعها لليوم التالي إن لم يتقدم أحد للشراء ولم يقبل الحاجز

المادة (388) : يكفي لإعلان استمرار البيع أو تأجيله أن ي

المادة (389) : إن لم يدفع الراسي عليه المزاد الثمن فورا وجبت إعادة البيع على ذمته بالطريقة المتقدمة بأي ثمن كان وي

المادة (390) : يكف المحضر عن المضي في البيع إذا نتج منه مبلغ كاف لوفاء الديون المحجوز من أجلها هي والمصاريف، وما ي

المادة (391) : يشتمل محضر البيع على ذكر جميع إجراءات البيع وما لقيه المحضر أثناءها من الاعتراضات والعقبات وما

المادة (392) : إذا لم يطلب الدائن المباشر للإجراءات البيع في التاريخ المحدد في محضر الحجز جاز للحاجزين الآخرين طبق

المادة (393) : إذا رفعت دعوى استرداد الأشياء المحجوزة وجب وقف البيع إلا إذ

المادة (394) : يجب أن ترفع دعوى الاسترداد على الدائن الحاجز والمحجوز عليه والحاجزين المتدخلين وأن تشتمل صحيفتها عل

المادة (395) : يحق للحاجز أن يمضي في التنفيذ إذا حكمت المحكمة بشطب الدعوى أو بوقفها عملاً بالمادة 99 أو إذا اعتبرت

المادة (396) : إذا رفعت دعوى استرداد ثانية من مسترد آخر أو كان قد سبق رفعها من المسترد نفسه واعتبرت كأن لم تكن أو

المادة (397) : إذا خسر المسترد دعواه جاز الحكم عليه بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على ع

المادة (398) : الأسهم والسندات إذا كانت لحاملها أو قابلة لل

المادة (399) : الإيرادات المرتبة والأسهم الاسمية وحصص الأرباح المستحقة في ذمة الأشخاص المعنوية وحقوق الموصين تحجز

المادة (400) : تباع الأسهم والسندات وغيرها مما نص عليه في المادتين السابقتين بوساطة أحد البنوك أو السماسرة أو الصي

المادة (401) : يبدأ التنفيذ بإعلان التنبيه بنزع ملكيه العقار إلى المدين لشخصه أو لموطنه مشتملاً على البيانات الآتي

المادة (402) : يسجل تنبيه نزع الملكية في كل مكتب من مكاتب الشهر التي تقع في دائرتها العقارات المبينة في التنبيه.

المادة (403) : إذا تبين سبق تسجيل تنبيه عن العقار ذاته قام مكتب الشهر بالتأشير بالتنبيه الجديد على هامش تسجيل التن

المادة (404) : يترتب على تسجيل التنبي

المادة (405) : لا ينفذ تصرف المدين أو الحائز أو الكفيل العيني في العقار ولا ينفذ كذلك ما يترتب عليه من رهن أو اختص

المادة (406) : تلحق بالعقار ثماره وإيراداته عن المدة التالية لتسجيل التنبيه، وللمدين أن يبيع ثمار العقار الملحقة ب

المادة (407) : إذا لم يكن العقار مؤجراً اعتبر المدين حارساً إلى أن يتم البيع ما لم يحكم قاضي التنفيذ بعزله من الحر

المادة (408) : مع مراعاة أحكام القوانين الأخرى في شأن إيجار العقارات تنفذ عقود الإيجار الثابتة التاريخ قبل تسجيل ا

المادة (409) : المخالصات عن الأجرة المعجلة والحوالة بها يحتج بها على الحاجزين والدائنين المشار إليهم في المادة 417

المادة (410) : تطبق العقوبات المنصوص عليها في المواد 341 و342 و361 من قانون العقوبات على المدين إذا اخ

المادة (411) : إذا كان العقار مثقلاً بتأمين عيني وآل إلى حائز بعقد مسجل قبل تسجيل التنبيه وجب إنذاره بدفع الدين أو

المادة (412) : يجب أن يسجل الإنذار وأن يؤشر بتسجيله على هامش تسجيل التنبيه خل

المادة (413) : إذا تبين سبق تسجيل إنذار للحائز على العقار ذاته طبقت أحكام الم

المادة (414) : يودع من يباشر الإجراءات قلم كتاب محكمة التنفيذ قائمة شروط البيع خلال تسعين يوماً من تاريخ تسجيل تنب

المادة (415) : ترفق بقائمة شروط البيع المستندات الآتية: (1) شهادة ببيان الضريبة العقارية أو عوائد المباني المقررة

المادة (416) : إذا استحق المبيع كان للمشتري الرجوع بالثمن وبالتعويضات إن كان

المادة (417) : يجب على قلم الكتاب خلال الخمسة عشر يوما التالية لإيداع قائمة شروط البيع أن يخبر به المدين والحائز و

المادة (418) : تشتمل ورقة الإخبار على البيانات الآتية: (1) تاريخ إيداع قائمة شروط البيع. (2) تعيين العقارات الم

المادة (419) : تحدد في محضر إيداع قائمة شروط البيع لنظر الاعتراضات أول جلسة تحل بعد انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ ا

المادة (420) : يترتب البطلان على مخالفة

المادة (421) : يعلن قلم الكتاب عن إيداع القائمة بالنشر في إحدى الصحف اليومية المقررة للإعلانات القضائية وبالتعليق

المادة (422) : أوجه البطلان في الإجراءات السابقة على الجلسة المحددة لنظر الاعتراضات وكذلك جميع الملاحظات على شروط

المادة (423) : إذا كان التنفيذ على حصة شائعة في عقار فلكل دائن ذي حق مقيد رتب على أعيان مفرزة تدخل ضمنها تلك الحصة

المادة (424) : لكل من المدين أو الحائز أو الكفيل العيني أن يطلب بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع وقف إجراءات ال

المادة (425) : على بائع العقار أو المقايض به إذا أراد أثناء إجراءات التنفيذ رفع دعوى الفسخ لعدم دفع الثمن أو الفرق

المادة (426) : للدائن الذي يباشر الإجراءات ولكل دائن أصبح طرفا فيها وفقاً للمادة 417 أن يستصدر أمراً من قاضي التنف

المادة (427) : يحصل البيع في المحكمة، ويجوز لمن يباشر الإجراءات والمدين والحائز والكفيل العيني وكل

المادة (428) : يعلن قلم الكتاب عن البيع قبل اليوم المحدد لإجرائه بمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً ولا تقل عن خمسة عشر

المادة (429) : تلصق الإعلانات في الأمكنة الآتي بيانها: (1) باب كل عقار من العقارات المطلوب بيعها إذا كانت مسورة أ

المادة (430) : يقوم قلم الكتاب في الميعاد المنصوص عليه في المادة 428 بنشر نص الإعلان عن البيع في إحدى الصحف اليومي

المادة (431) : يجوز للحاجز والمدين والحائز والكفيل العيني وكل ذي مصلحة أن يستصدر إذناً من قاضي التنفيذ بنشر إعلانا

المادة (432) : يجب على ذوي الشأن إبداء أوجه البطلان في الإعلان بتقرير في قلم الكتاب قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاث

المادة (433) : إذا أمر قاضي التنفيذ بتأجيل البيع وإعادة الإعلان وفقا للمادة السابقة تكون مصاريف إع

المادة (434) : يقدر قاضي التنفيذ مصاريف إجراءات التنفيذ بما فيها مقابل أتعاب المحاماة ويعلن هذا التقدير في الجلسة

المادة (435) : يتولى قاضي التنفيذ في اليوم المعين للبيع إجراء المزايدة بناء على طلب من يباشر التنفيذ أو المدين أو

المادة (436) : يجوز تأجيل المزايدة بذات الثمن الأساسي بناء على طلب كل ذي مصلحة إذا كان لل

المادة (437) : تبدأ المزايدة في جلسة البيع بمناداة المحضر على الثمن الأساسي والمصاريف. ويعين القاضي قبل

المادة (438) : إذا لم يتقدم مشتر في جلسة البيع يحكم القاضي بتأجيل البيع

المادة (439) : إذا تقدم مشتر أو أكثر في جلسة البيع يعتمد القاضي العطاء في الجلسة فوراً لمن

المادة (440) : يجب على من يعتمد القاضي عطاءه أن يودع حال انعقاد الجلسة كامل الثمن الذي اعتمد والمصاريف ورسوم التسج

المادة (441) : كل حكم يصدر بتأجيل البيع يجب أن يشتمل على تحديد جلسة لإجرائه في تاريخ يقع بعد ثلاثين يوماً وقبل ستي

المادة (442) : إذا كان من حكم بإيقاع البيع عليه دائناً وكان مقدار

المادة (443) : يلزم المزايد المتخلف بما ينقص من ثمن العقار وبالفوائد. ويتضمن الحكم بإيقاع البيع إلزام المزايد الم

المادة (444) : يجوز لمن حكم بإيقاع البيع عليه أن يقرر في قلم كتاب المحكمة قبل انقضاء الثلاثة ا

المادة (445) : على المشتري أن يتخذ موطناً مختاراً في البلدة التي بها مقر المحكمة إ

المادة (446) : يصدر حكم إيقاع البيع بديباجة الأحكام ويشتمل على صورة من قائمة شروط البيع وبيان الإجراءات التي اتبعت

المادة (447) : يقوم قلم الكتاب بالنيابة عن ذوي الشأن بطلب تسجيل الحكم بإيقاع البيع خلال ثلاثة الأيام التالية لصدور

المادة (448) : إذا حكم بإيقاع بيع العقار على حائزه لا يكون تسجيل هذا الحكم واجباً ويؤشر به

المادة (449) : لا يعلن حكم إيقاع البيع ويجرى تنفيذه جبراً بأن يكلف المدين أو الحائز أو الكفيل العيني أو الحارس على

المادة (450) : يترتب على تسجيل حكم إيقاع البيع أو التأشير به وفقاً لحكم المادة 448 تطهير العقار المبيع من حقوق الا

المادة (451) : لا يجوز استئناف حكم إيقاع البيع إلا لعيب في إجراءات المزايدة أو في شكل الحكم أو لصدوره بعد رفض طلب

المادة (452) : إذا لم يودع من يباشر الإجراءات قائمة شروط البيع خلال الخمسة والأربعين يوماً التالية لتسجيل آخر تنبي

المادة (453) : إذا شطب تسجيل تنبيه الدائن المباشر للإجراءات برضائه أو اعتبر هذا التسجيل كأن لم يكن وفقا لحكم الماد

المادة (454) : يجوز للغير طلب بطلان إجراءات التنفيذ مع طلب استحقاق العقار المحجوز عليه أو بعضه ولو بعد انتهاء المي

المادة (455) : يحكم القاضي في أول جلسة بوقف إجراءات البيع إذا أودع الطالب خزانة المحكمة بالإضافة إلى مصاريف الدعوى

المادة (456) : لا يجوز الطعن بأي طريق في الأحكام الصادرة و

المادة (457) : إذا لم تتناول دعوى الاستحقاق إلا جزءاً من العقارات المحجوزة فلا يوقف البيع بالنسبة إلى باقيها. ومع

المادة (458) : يعدل القاضي الثمن الأساسي إذا كان المقتضى بيعه جزءاً من صفقة واحدة، وكذلك يكون الشأن عند اس

المادة (459) : بيع عقار المفلس وعقار عديم الأهلية المأذون ببيعه وعقار الغائب بطريق المزايدة يجرى بناء على قائمة

المادة (460) : تشتمل قائمة شروط البيع المشار إليها في المادة السابقة على البيانات الآتية: (1) الإذن الصادر بالبي

المادة (461) : ترفق بقائمة شروط البيع المستندات الآتية: (1) شهادة ببيان الضريبة العقارية أو عوائد المباني المقررة

المادة (462) : يخبر قلم الكتاب بإيداع قائمة شروط البيع كلاً من الدائنين المرتهنين رهناً حيازياً أو رسمياً وأصحاب ح

المادة (463) : تطبق على البيوع المشار إليها في المادة 459 القواعد المتعلقة بإجراءات بيع العقا

المادة (464) : إذا أمرت المحكمة ببيع العقار المملوك على الشيوع لعدم إمكان القسمة بغير ضرر يجرى بيعه بطريق المزا

المادة (465) : تشتمل قائمة شروط البيع المشار إليها في المادة السابقة فضلاً عن البيانات المذكورة في المادة 460 على

المادة (466) : يخبر قلم الكتاب بإيداع قائمة شروط البيع المشار إليها في المادة السابقة الدائنين المذكورين في المادة

المادة (467) : يجوز لمن يملك عقاراً مقرراً عليه حق امتياز أو اختصاص أو رهن رسمي أو حيازي لم يحصل تسجيل تنبي

المادة (468) : تطبق على بيع العقار لعدم إمكان قسمته وعلى بيعه اختيارا الأحكام المقررة لبيع عقار

المادة (469) : متى تم الحجز على نقود لدى المدين أو تم بيع المال المحجوز أو انقضت خمسة عشر يوماً من تاريخ التقرير ب

المادة (470) : إذا كانت حصيلة التنفيذ كافية للوفاء بجميع حقوق الدائنين الحاجزين ومن اعتبر طرفاً في الإجراءات وجب ع

المادة (471) : إذا تعدد الحاجزون ومن في حكمهم وكانت حصيلة التنفيذ غير كافية للوفاء بحقوقهم وجب على من تكون لديه هذ

المادة (472) : إذا امتنع من عليه الإيداع جاز لكل ذي شأن أن يطلب من قاضي التنفيذ بصفة مستعجلة إلزامه به مع تحديد

المادة (473) : إذا لم تكف حصيلة التنفيذ للوفاء بحقوق الحاجزين ومن اعتبر طرفا في الإجراءات ولم يتفقوا والمدين والحا

المادة (474) : يقوم قاضي التنفيذ خلال خمسة عشر يوماً من عرض الأمر عليها بإعداد قائمة توزيع مؤقتة يودعها قلم كتّاب

المادة (475) : في الجلسة المحددة للتسوية الودية يتناقش ذوو الشأن المشار إليهم في المادة السابقة في القائمة المؤقتة

المادة (476) : إذا حضر ذوو الشأن وانتهوا إلى اتفاق على التوزيع بتسوية ودية أثبت القاضي اتفا

المادة (477) : تخلف أحد ذوي الشأن عن الحضور في الجلسة لا يمنع من إجراء التسوية الودية بشرط عدم المساس بما أثبت للد

المادة (478) : إذا تمت التسوية يعد القاضي خلال خمسة الأيام التالية قائمة التوزيع النهائية بما يستحقه كل دائن من أص

المادة (479) : إذا لم تتيسر التسوية الودية لاعتراض بعض ذوي الشأن يأمر القاضي بإثبات مناقضات

المادة (480) : الحكم في المناقضة لا يقبل الطعن بالاستئناف إلا إذا كان المبلغ المتنازع فيه يزيد على خمسين جنيها وذ

المادة (481) : يجب في استئناف الحكم الصادر في المناقضة اختصام جميع ذوي الشأن ويقوم قلم كتاب المحكمة الاستئنافية خل

المادة (482) : يقوم قاضي التنفيذ خلال سبعة أيام من الإخبار المشار إليه في المادة السابقة أو من الفصل في المناقضات

المادة (483) : المناقضات في القائمة المؤقتة لا تمنع القاضي من الأمر بتسليم أوامر الصرف

المادة (484) : لكل من لم يُكلف من ذوي الشأن الحضور أمام قاضي التنفيذ أن يطلب إلي وقت تسليم أوامر الصرف إبطال الإجر

المادة (485) : لا يترتب على إفلاس المدين المحجوز عليه بعد مضي الميعاد المشار إليه في المادة 4

المادة (486) : بعد تسليم أوامر الصرف لمستحقيها لا يكون لمن لم يعلن أو يختصم حق إبطال إجراءات التو

المادة (487) : يحصل العرض الحقيقي بإعلان الدائن على يد محضر ويشتمل محضر العرض على بيان الشيء المعروض وشروط العرض و

المادة (488) : إذا رفض العرض وكان المعروض نقوداً قام المحضر بإيداعها خزانة المحكمة في اليوم التالي لتاريخ المحضر ع

المادة (489) : يجوز العرض الحقيقي في الجلسة أمام المحكمة بدون إجراءات إذا كان من وجه إليه العرض حاضراً. وتسلم الن

المادة (490) : لا يحكم بصحة العرض الذي لم يعقبه إيداع إلا إذا تم إيداع المعروض مع فوائده التي ا

المادة (491) : إذا لم يكن المدين قد رجع في عرضه، يجوز للدائن أن يقبل عرضاً سبق له رفضه وأن يتسلم ما أودع على ذمته،

المادة (492) : يجوز للمدين أن يرجع عن عرض لم يقبله دائنه وأن يسترد من خزانة المحكمة ما أودعه متى أ

المادة (493) : لا يجوز الرجوع عن العرض ولا استرداد المودع بعد قبول الدائ

المادة (494) : تجوز مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة في الأحوال الآتية: (1) إذا وقع من القاضي أو عضو النيابة في عملهم

المادة (495) : ترفع دعوى المخاصمة بتقرير في قلم كتاب محكمة الاستئناف التابع لها القاضي أو عضو النيابة يوقعه الطالب

المادة (496) : تحكم المحكمة في تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها وذلك بعد سماع الطالب أو وكيله والقاضي أو عض

المادة (497) : إذا حكم بجواز قبول المخاصمة وكان المخاصم أحد قضاة المحكمة الابتدائية أو أحد أعضاء النيابة لديها حدد

المادة (498) : يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى

المادة (499) : إذا قضت المحكمة بعدم جواز المخاصمة أو برفضها حكم على الطالب بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد ع

المادة (500) : لا يجوز الطعن في الحكم الصادر

المادة (501) : يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين بوثيقة تحكيم خاصة، كما يجوز الاتفاق على التحكيم في جميع المنا

المادة (502) : لا يجوز أن يكون المحكم قاصرا أو محجورا عليه أو محروما من حقوقه المدنية بسبب عقوبة جنائية أو مفلسا م

المادة (503) : يجب أن يكون قبول المحكم بالكتابة ولا يجوز له بعد قبول التحكيم أن يتنحى بغير سبب جدي وإلا جاز الحكم

المادة (504) : تنقطع الخصومة أمام المحكم إذا قام سبب من أسباب انقطاع الخصومة المقر

المادة (505) : على المحكمين أن يحكموا في الميعاد المشروط ما لم يرفض الخصوم امتداده. ويجب عليهم عند عدم اشتراط أجل

المادة (506) : يصدر المحكمون حكمهم غير مقيدين بإجراءات المرافعات عدا ما نص عليه في هذا الباب ويكون حكمهم على مقتضى

المادة (507) : يصدر حكم المحكمين بأغلبية الآراء وتجب كتابته ويجب أن يشتمل بوجه خاص على صورة من وثيقة التحكيم وعلى

المادة (508) : جميع أحكام المحكمين ولو كانت صادرة بإجراء من إجراءات التحقيق يجب إيداع أصلها مع أصل وثيقة التحكيم ق

المادة (509) : لا يكون حكم المحكمين قابلا للتنفيذ إلا بأمر يصدره قاضي التنفيذ بالمحكمة التي أودع أصل الحكم قلم كتا

المادة (510) : أحكام المحكمين لا تقب

المادة (511) : فيما عدا الحالة الخامسة من المادة 241 يجوز الطعن في أحكام المحكمين بالتماس إعادة النظر طبقا للقواعد

المادة (512) : يجوز طلب بطلان حكم المحكمين في الأحوال الآتية: (1) إذا كان قد صدر بغير وثيقة تحكيم أو بناء على وثي

المادة (513) : يرفع طلب البطلان بالأوضاع المعتادة إلى المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع. ولا يمنع من قبول هذا الطل

المادة (868) : تتبع الأحكام الواردة في المواد التال

المادة (869) : يرفع الطلب إلى المحكمة بعريضة تودع قلم الكتاب تشمل فضلاً عن البيانات المنصوص عليها في المادة 10 بيا

المادة (870) : يحدد رئيس المحكمة أو قاضي محكمة المواد الجزئية جلسة لنظر الطلب أمام المحكمة ويعين الأشخاص الذين يدع

المادة (871) : تنظر المحكمة في الطلب منعقدة في غرفة المشورة ب

المادة (871) : إذا لم يحضر المدعى عليه الجلسة الأولى حكمت المحكمة في غيبته بعد التحقيق من صحة إعلانه على أنه يجوز

المادة (872) : يرفع التظلم من الأوامر على عرائض إلى المحكمة منعقدة بهيئة غرفة المشو

المادة (873) : للمحكمة أن تعدل عما اتخذه قاضي الأمور الوقتية من الإجراءات الوقتية أو التحفظية أو أن

المادة (874) : ميعاد المعارضة ثمانية أ

المادة (875) : ميعاد الاستئناف خمسة عشر يوماً من تاريخ النطق بالحكم إذا كان حضورياً أو من تاريخ انت

المادة (876) : ميعاد الطعن بالنسبة لذوي الشأن الذين ليس لهم موطن في مصر ثلاثون

المادة (877) : ترفع المعارضة أو الاستئناف بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطع

المادة (878) : ينظر الاستئناف في غرفة المشورة على وجه السرعة وتتبع المح

المادة (879) : يرفع الالتماس على الوجه المبين في المادة 869 وتفصل فيه المحك

المادة (880) : ميعاد الالتماس عشرة أيام تبدأ

المادة (881) : ميعاد الطعن بالنقض ثمانية عشر يوماً من تاريخ النطق بالحكم إذا كان حضورياً وإذا كان غيابياً يبدأ الم

المادة (882) : بعد انقضاء الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة يعين رئيس المحكمة الأشخاص الذين يعلنون بالطعن ويح

المادة (883) : رسوم الطلبات ومصاريف الإجراءات وأتعاب الخبراء والمحامين يلزم بها من رفض طلبه وفي مسائل الولاية على

المادة (884) : الاختصاصات المخولة لرئيس المحكمة

المادة (885) : يسري على القرارات التي تصدر في مسائل الولاية على الم

المادة (886) : الأمر بالإجراءات الوقتية و

المادة (887) : النفاذ المعجل بغير كفالة واجب بقوة القانون لكل حكم صادر ب

المادة (888) : تنفذ القرارات والأحكام بالطرق المقررة في الكتاب الثاني إذا اقتضى ذلك الحجز على الأموال وبيعها وما ع

المادة (889) : يجوز تنفيذ الأحكام الصادرة بضم الصغير وحفظه أو تسليمه لأمين قهراً ولو أدى ذلك إلى استعمال القوة ودخ

المادة (890) : يحصل التنفيذ المذكور في المادة السابقة وكذلك تنفيذ ما عدا ما نص عليه في الما

المادة (891) : يرفع الاعتراض على الزواج إلى المحكمة الابتدائية التي يجرى في دائرتها توثيقه بصحيفة تعلن بناء على طل

المادة (892) : يرفع التظلم عن امتناع الموثق عن توثيق عقد الزواج أو عدم إعطائه شهادة مثبتة للا

المادة (893) : إذا طلب الحجر على أحد طرفي العقد وكان قانون بلده يجعل الحجر سبباً لزوال أهليته للزواج فللنيابة العا

المادة (894) : إذا كان القانون الواجب التطبيق يقضي بأن تحصل المرأة المتزوجة على إذن زوجها لمباشرة حقوقها ورفض الزو

المادة (895) : يرفع طلب الطاعة وغيرها من حقوق الزوجية وكذلك طلب بطلان الزواج أو التفريق

المادة (896) : قبل تحقيق طلب التفريق أو التطليق يحدد رئيس المحكمة موعداً لحضور الزوجين شخصياً أمامه ليصلح بينهما.

المادة (897) : لكل من الزوجين بمجرد رفع دعوى التطليق أو التفريق وبأمر يصدر من رئيس المحكمة ويكون قابلاً للطعن

المادة (898) : يجوز للمدعى عليه أثناء نظر الدعوى أن يرفع طلباً عارضاً بالتفريق

المادة (899) : لا يجوز توجيه اليمين إلى أحد طرفي الخصوم عن الوقائع ا

المادة (900) : استثناء من حكم المادة 874 إذا لم يكن المدعى عليه في دعاوى بطلان الزواج والتفريق الجثماني والتطليق ق

المادة (901) : لا يقبل الطعن من النيابة العامة في مسائل ال

المادة (902) : تختص المحكمة التي أصدرت الحكم بالفصل في المنازعات التي تنشأ بين الزوجين وتكون متعلقة بالآثار المترت

المادة (903) : مع عدم الإخلال بما نص عليه في هذا الكتاب - ترفع الدعاوى المتعلقة بالحقوق الشخصية غير المالية فيما ب

المادة (904) : إذا كان القانون الواجب التطبيق يجيز التفريق أو التطليق بالتراضي يقدم الطلب به إلى رئيس المحكمة وعلي

المادة (905) : ترفع الدعوى بإثبات النسب وفقاً للأحكام والشروط وفي المواعيد التي ينص عليها قانون بلد من يطلب الانتس

المادة (906) : يتبع في قبول دعوى إنكار النسب وإثباتها والمواعيد التي ترفع فيها والآثار التي تترتب عليها القواعد وا

المادة (907) : تكون مدة التقادم للدعاوى المتعلقة بالحقوق المالية المترتبة على إث

المادة (908) : يحصل الإشهاد بالإقرار بالنسب أمام الموثق، ويصدق عليه. ويقدم طلب التصديق إلى رئيس المحكمة الابت

المادة (909) : يصدق رئيس المحكمة على الإقرار بأمر يصدره على الطلب ذاته بعد التحقق من توافر الشروط والأحكام التي يو

المادة (910) : ترفع المنازعة في الإقرار بالنسب إلى المحكمة الابتدائية التي جرى فيها التصديق على ال

المادة (911) : إذا كان قانون بلد الشخص الذي يريد التبني وقانون بلد الشخص المراد تبنيه يجيزان التبني يثبت التبني بم

المادة (912) : إذا كان الشخص الذي يريد التبني وصياً أو قيماً أو ولياً على الشخص المراد تبنيه فلا يجوز تحرير محضر ا

المادة (913) : يقدم محضر التبني للمحكمة للتصديق ع

المادة (914) : يجب أن يشتمل الحكم الصادر بالتصديق على التبني على بيان لأ

المادة (915) : لا يجوز الطعن في الحكم الصادر في شأن التصديق إلا بطريق الاستئناف ولا يجوز

المادة (916) : يجب أن ينشر ملخص الحكم القاضي بالتصديق على التبني ثلاث م

المادة (917) : يؤشر بمنطوق الحكم بناء على طلب ذوي الشأن خلال التسعين يوماً التالية لصدوره على هامش دفتر مواليد الج

المادة (918) : تختص المحكمة التي أصدرت الحكم بالتصديق على التبني بنظر الدعوى ببطلان التبني أو الحكم بالتصديق عليه

المادة (919) : تختص محكمة المواد الجزئية بنظر دعاوى نفقة الأقارب والأصهار ونفقة الصغير ونفقة أحد الزوجين على الآخر

المادة (920) : تختص المحكمة التي تنظر دعوى الطلاق أو التطليق أو التفريق الجثمان

المادة (921) : لمستحق النفقة أن يستصدر أمراً من المحكمة المنظور أمامها الدعوى بتقدير نفقة وقتية له وبالحجز على ما

المادة (922) : تختص المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها موطن الولي أو سكنه إذ

المادة (923) : يحيل رئيس المحكمة الطلب على النيابة العامة لتحقيق ما هو منسوب

المادة (924) : لرئيس المحكمة - بعد سماع أقوال النيابة - أن يأمر بتسليم المشمول بالولاية مؤقتاً لأمين أو لإحدى المؤ

المادة (925) : لأقرباء المشمول بالولاية ممن لم يسبق سلب ولايتهم الحق في تقديم ملاحظاته

المادة (926) : إذا قضت المحكمة بسلب الولاية أو وقفها عهدت بها إلى من يلي المحكوم عليه فيها وفقاً لقانون بلد المشمو

المادة (927) : إذا كان من أقيم على المشمول بالولاية ليس من أصحاب الولاية على ماله بمقتضى قانون بلده سلم إليه المال

المادة (928) : يجوز شمول الحكم الصادر بسلب الولاية أو وقفها أو الحد م

المادة (929) : يجوز لمن تتوافر فيهم شروط الولاية ولم يسبق الحكم في مواجهتهم أن يعترضوا على شخص الولي الذي أقيم أو

المادة (930) : يقدم طلب استرداد الولاية إلى المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها موط

المادة (931) : تختص المحكمة التي تقضي بسلب الولاية أو ردها بحسب الأح

المادة (932) : لا يقبل طلب استرداد الولاية الذي سبق رفضه إلا

المادة (933) : للمشمول بالولاية متى كان مميزاً وللنيابة العامة حق الطعن في الأح

المادة (934) : يكون تحقيق الوفاة والوراثة أمام رئيس المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها محل افتتاح التركة، وعلى ط

المادة (935) : على الوارث الذي يريد مباشرة حقه في قبول الإرث بشرط الجرد حسب القانون الواجب التطبيق أن يقرر ذلك في

المادة (936) : إذا كان القانون الواجب التطبيق يجيز للوارث قبل قبوله الإرث أن يبيع منقولات التركة فلا يجوز له إجراء

المادة (937) : يحصل التنازل عن الإرث في الأحوال التي يجيزه في

المادة (938) : يعين قاضي الأمور الوقتية وصياً على التركة بناء على طلب من ذي شأن أو من النيابة إذا لم يكن الورثة حا

المادة (939) : يكون تعيين مديري التركات أو تثبيت منفذي الوصية أو تعيينهم حيث يقضي قانون بلد المتوفى بذلك من اختصاص

المادة (940) : يباشر مدير التركة أو منفذ الوصية الاختصاصات التي يقررها قانون بلد المتوفى، وللمحكمة بنا

المادة (941) : إلى أن يصدر القرار بتثبيت منفذ الوصية يجوز له أن يطلب من المحكمة أن تأمر على وجه الاستعجال بتسليمه

المادة (942) : إذا لم يقدم منفذ الوصية طلباً بتثبيته في الميعاد الذي ينص عليه قانون بلد المتوفى أو طلباً بتسليم أم

المادة (943) : إذا لم تتجاوز قيمة التركة مائة جنيه جاز لقاضي الأمور الوقتية بأمر على عريضة أن يأذن أحد الورثة

المادة (944) : تحفظ الوصايا المشار إليها في المادة 939 في سجلات المحكمة ولا يجوز تسليمها لأحد، إنما يجوز لمنفذ الو

المادة (945) : على منفذ الوصية الذي عينته المحكمة أن يقرر في قلم الكتاب قبول المهمة التي عهدت إليه أو رفضها. ويجو

المادة (946) : يجوز أن ترفع الدعوى بأي حق يتعلق بالتركة على منفذ الوصية أو مدير التركة أو الور

المادة (947) : تختص المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها آخر موطن للمورث بتعيين مصف ل

المادة (948) : فيما عدا الأحوال التي يختص بها قاضي الأمور الوقتية يرفع الطلب

المادة (949) : لقاضي الأمور الوقتية أن يصدر أمراً على عريضة باتخاذ جميع ما يراه لازماً من الإجراءات التحفظية أو ال

المادة (950) : يصدر قاضي الأمور الوقتية أمراً على عريضة: أولاً - بتقدير نفقة وقتية لمن كان المورث يعولهم حتى تنته

المادة (951) : لقاضي الأمور الوقتية في الأحوال المذكورة في المادتين السابقتين أن يطلب استيفاء ما يراه لازماً من ال

المادة (952) : ترفع المنازعة في صحة الجرد الذي أجراه المصفي لأموال التركة من أحد ذوي الشأن إلى قاضي الأمور المستعج

المادة (953) : تفصل المحكمة منعقدة بهيئة غرفة مشورة في طلب بيع الأوراق العائلية أو الأشياء المتصلة بعاطفة الورثة أ

المادة (954) : فيما عدا الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون، يجوز للأشخاص الآتي بيانهم أن يطلبوا وضع الأختام: (

المادة (955) : يقوم بوضع الأختام كاتب محكمة المواد الجزئية بعد اطلاعه على الأمر الصادر بذلك من قاضي هذه المحكمة وي

المادة (956) : الأحراز التي توجد مختومة يفتحها قاضي محكمة المواد الجزئية في اليوم والساعة المحددين في المحضر وبغير

المادة (957) : إذا وجدت وصية مفتوحة يثبت الكاتب حالتها ومضمونها بالمحضر و

المادة (958) : إذا وجدت أشياء يتعذر وضع الأختام عليها أو كانت لازمة لاستعمال المقيمين بالمنزل أو لإ

المادة (959) : يرفع التظلم من وضع الأختام إما بالتقرير به في المحضر أو بعريضة تقدم إلى قاضي محكمة المواد الجزئية و

المادة (960) : لمن له الحق في طلب وضع الأختام - ما عدا الأشخاص المشار إليهم في الفقرة 4 من المادة 954 - أن يطلب رف

المادة (961) : إذا كان أحد الورثة أو الموصى له عديم الأهلية أو غائباً فلا ترفع الأختام قبل

المادة (962) : يحرر محضر برفع الأختام يشتمل على البيانات الآتية: (1) التاريخ. (2) اسم الطالب وصناعته وسكنه وموطن

المادة (963) : تسلم الأشياء والأوراق الموضوع عليها الأختام إلى صاحبها بغير جرد إلا إذا قام نزاع بشأن التركة أو بشأ

المادة (964) : لمن يحق له طلب رفع الأختام أن يستصدر أمراً

المادة (965) : يقوم بالجرد كاتب المحكمة ويحرر به محضر يشتمل على البيانات العامة وعلى ما يأتي: (1) دعوة ذوي الشأن

المادة (966) : بعد جرد الأشياء والأوراق تسلم إلى من يتفق عليه ذ

المادة (967) : يجوز لقاضي الأمور المستعجلة في أحوال الاستعجال أن يعين مديراً مؤقتاً لل

المادة (968) : تتبع القواعد المتقدمة في الأحوال الأخرى التي يجيز ف

المادة (969) : تتولى النيابة العامة رعاية مصالح عديمي الأهلية والغائبين والتحفظ على أموالهم والإشراف على إدارتها و

المادة (970) : لا تتبع الإجراءات والأحكام المقررة في هذا الباب إذا انتهت الولاية على المال ومع ذلك تظل المحكمة الم

المادة (971) : يجوز للمحامين المقبولين للمرافعة لدى المحاكم الشرعية الحضور عن الخصوم أمام المحاكم في مواد الولا

المادة (972) : تختص محكمة المواد الجزئية بالفصل ابتدائياً في المسائل الآتية إذا كان مال القاصر أو القصر أو المطلوب

المادة (973) : تختص المحكمة الابتدائية بالفصل ابتدائياً فيما يأتي: (1) المسائل المذكورة في المادة السابقة إذا تجا

المادة (974) : استثناء من أحكام المادتين السابقتين يكون القرار انتهائياً في مسائل النفقة إذا كان المبلغ المطلوب أو

المادة (975) : يتحدد الاختصاص المحلي للمحكمة على الوجه الآتي: (1) في مواد الولاية بموطن الولي، وفي مواد الوصاية ب

المادة (976) : إذا تغير موطن القاصر أو المحجور عليه جاز للمحكمة

المادة (977) : إذا كانت المادة لا تدخل في اختصاص المحكمة النوعي تحيلها من تلقاء نفسها إلى المحكمة المختصة، و

المادة (978) : تختص المحكمة التي أمرت بسلب الولاية أو وقفها بتعيين من يخلف الولي - سواء أكان ولياً أم

المادة (979) : على الأقارب المقيمين في معيشة واحدة مع المتوفى وعلى ورثته البالغين والمأمورين أو الموظفين العموميين

المادة (980) : على الأطباء المعالجين ومديري المستشفيات والمصحات على حسب الأحوال أن يبلغوا النيابة الع

المادة (981) : على الوصي على الحمل المستكن أن يبلغ النيابة

المادة (982) : كل مخالفة لأحكام المواد السابقة يعاقب عليها بغرامة لا تتجاوز عشرة جنيهات، فإذا كان عدم التبليغ مقرو

المادة (983) : يجب على السلطات الإدارية والقضائية أن تبلغ النيابة العامة عن حالات فقد

المادة (984) : على النيابة بمجرد ورود التبليغ عن الوفاة المنصوص عليه في المادة 979 أن تتخذ الإجراءات اللازمة للمحا

المادة (985) : إذا رأت النيابة أن طلب توقيع الحجر أو سلب الولاية أو وقفها أو إثبات الغيبة يقتضي اتخاذ إجراءات تحقي

المادة (986) : تعين المحكمة النائب عن عديمي الأهلية أو الغائب أو المساعد القضائي لمن تقررت مساعدته بعد أخذ رأي الن

المادة (987) : لا تتبع الإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة إذا لم يتجاوز مال الشخص المطلوب حمايته خمسين جنيه

المادة (988) : تبلغ النيابة العامة الأوصياء والقامة والوكلاء والمساعدين القضائيين والمديرين المؤقتين القرار الصادر

المادة (989) : على النيابة بعد صدور قرار المحكمة بإقامة النائبين عن عديمي الأهلية أو الوكلاء عن الغائبين أن تجرد أ

المادة (990) : ترفع النيابة محضر الجرد إلى المحكمة للتصدي

المادة (991) : إذا عينت المحكمة للتركة مصفياً قبل التصديق على محضر الجرد يتولى المصفي جرد التركة كلها ويحرر محضراً

المادة (992) : يكون لنفقات حصر الأموال ووضع الأختام والجرد والإدارة حق امتياز في مرتبة المصروف

المادة (993) : لا تطبق الأحكام السابقة إلا إذا كان القانون الواجب التطبيق يقضي بقيام وصاية أو قوامة أو بإدارة ال

المادة (994) : يعاقب كل من أخفى بقصد الإضرار مالاً منقولاً مملوكاً لعديمي الأهلية أو الغائب

المادة (995) : للنيابة العامة الحق في دخول مسكن المتوفى أو المطلوب الحجر عليه أو الغائب والأماكن التي في حيازتهم و

المادة (996) : يجب على كل من يدعى للحضور لسماع أقواله أو لأداء شهادته أن يحضر في الميعاد المحدد فإن تخلف جاز الحكم

المادة (997) : إذا حضر الشخص المطلوب سماع أقواله أو أداء شهادته وامتنع عن الإجابة بغير مبرر ق

المادة (998) : يرفع الطلب من النيابة أو ذوي الشأن. وإذا كان الطلب مقدماً من ذوي الشأن يحيله رئيس المحكمة أو قاضي

المادة (999) : للمحكمة أن تدعو من الأقارب والأصهار وأصدقاء الأسرة أو أي شخص آخر ممن يرى فائدة من سماع أقواله، كما

المادة (1000) : يجب على كل من دعي للحضور لسماع أقواله أو لأداء شهادته أمام المحكمة أن يحضر في الجلسة المحددة، فإن ت

المادة (1001) : إذا حضر الشخص المطلوب سماع أقواله أو أداء شهادته وامتنع عن الإجا

المادة (1002) : إذا كان القاصر أو المطلوب الحجر عليه أجنبياً تعين المحكمة وصياً أو قيماً الشخص الذي يقضي بتعيينه قا

المادة (1003) : في جميع الأحوال التي ينص فيها القانون على حصول ممثل عديم الأهلية أو وكيل الغائب على إذن للقيام بعمل

المادة (1004) : تنظر المحكمة عند التصديق على محضر الجرد على وجه السرعة من تلقاء نفسها في المسائل الآتية ما لم تكن ق

المادة (1005) : للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تعدل عن أي قرار أصدرته في المسائل المبينة في المادة السابقة أو إجراء

المادة (1006) : لا يقبل طلب استرداد الولاية أو رفع الحجر أو المساعدة القضائية أو رفع الوصاية أو الولاية أو إعادة

المادة (1007) : يجب على النائب عن عديم الأهلية أو الوكيل عن الغائب أو المدير المؤقت أن يودع قلم كتاب المحكمة حساباً

المادة (1008) : تختص المحكمة المنظورة أمامها المادة دون غيرها بالفصل في حسا

المادة (1009) : إذا لم يقدم النائب عن عديم الأهلية أو الوكيل عن الغائب أو المدير المؤقت الحساب في الميعاد أمرته الم

المادة (1010) : إذا قدم الحساب يندب رئيس المحكمة أو ا

المادة (1011) : يحدد القاضي المنتدب اليوم والساعة اللذين يحضر فيهما مقدم الحساب وذوو الشأن والقاصر الذي بلغ أربعة ع

المادة (1012) : يجوز لذوي الشأن والنيابة العامة أن يطلبوا من القاضي المنتدب أن يصدر قراراً واجب النفاذ بإلزام

المادة (1013) : بعد انتهاء التحقيق يحيل القاضي المنتدب المادة إلى المحكمة مشفوعة بتقرير يضمنه

المادة (1014) : يجب أن يشتمل القرار الذي تصدره المحكمة على بيان الإيراد والمنصرف والباقي في ذمة النائب عن عديم الأه

المادة (1015) : لا تجوز إعادة البحث في أقلام الحساب إلا بسبب غلط مادي أو تك

المادة (1016) : إذا ألغت المحكمة الاستئنافية قراراً قضى برفض طلب تقديم الحساب فعلي

المادة (1017) : فيما عدا ما نص عليه في المواد الآتية تتبع الأحكام الوارد

المادة (1018) : يجب أن تودع قلم الكتاب أسباب القرارات القطعية الصادرة في مواد الحجر والمساعدة القضائية والولاية وال

المادة (1019) : القرارات الصادرة من قاضي محكمة المواد الجزئية أو المحكمة الابتدائية واجبة النفاذ ولو مع حصول المعار

المادة (1020) : على قلم كتاب المحكمة الابتدائية أن يعلق في اللوحة المخصصة للإعلانات القضائية صورة من كل قرار نهائي

المادة (1021) : لا تجوز المعارضة في القرارات الغيابية إلا في المسائل الآتية ومن الأشخاص الآتي ذكرهم: (1) من المطلو

المادة (1022) : للمحكمة الاستئنافية أن تأمر بأي إجراء تراه أكثر تحقيقاً للمصلحة بعد سماع أقوال ذوي الشأن والنيابة ا

المادة (1023) : لا يجوز التماس إعادة النظر إلا في القرارات الانتهائية الصادرة في المواد الآتية: (1) توقيع الحجر أو

المادة (1024) : فيما عدا مسائل الحساب لا يجوز الالتماس إلا لسب

المادة (1025) : للنيابة العامة أو لمن صدر ضده القرار أن يطعن أمام محكمة النقض في القرارات الانتهائية الصادرة في الح

المادة (1026) : تسجل طلبات الحجر والمساعدة القضائية واستمرار الولاية أو الوصاية وسلب الولاية أو الحد منها أو وقفها

المادة (1027) : إذا لم يطلب تسجيل الطلب أو رفض الإذن به وجب على قلم الكتاب أن يسجل في الميعاد المذكور في المادة الس

المادة (1028) : القرارات المشار إليها في المادة 1026 لا تكون حجة على الغير حسن النية إلا من تاريخ تسجيل الطلب المقد

المادة (1029) : يعد في كل محكمة ابتدائية فهرس خاص بالأوصياء والمشرفين والقامة والوكل

المادة (1030) : يجوز لذوي الشأن الاطلاع على الملفات والدفاتر والسجلات والأوراق، و

المادة (1031) : يجوز لكل شخص الاطلاع على السجلات والحصول على شهادة بما بها من تسجيلات أو تأشيرات. ويجوز له بإذن من

المادة (1032) : يجوز للنيابة العامة وقاضي التحقيق والمحكمة في قضايا الجنح والجنايات الاطلاع على الملفات وضبط الأورا

 التوقيع :  جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   25   لسنة   1968   بتاريخ  30 / 5 / 1968

بشأن إصدار قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية.

المادة () : قرر مجلس الأمة القانون

المادة (1) : يلغى الباب السادس من الكتاب الأول من القسم الأول من القانون المدني، والباب السابع من الكتاب الأول م

المادة (1) : على الدائن إثبات الالتزام

المادة (2) : يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها مت

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية

المادة (3) : إذا ندبت المحكمة أحد قضاتها لمباشرة إجراء من إجراءات الإثبات وجب عليها أن تحدد أجلاً لا يجا

المادة (4) : إذا كان المكان الواجب إجراء الإثبات فيه بعيداً عن مقر المحكمة جاز لها أن تندب لإجرائه قاضي محكمة ا

المادة (5) : الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات لا يلزم تسبيبها، ما لم تتضمن قضاء قطعيا. ويجب إعلان منطوق هذه الأ

المادة (6) : كلما استلزم إتمام الإجراء أكثر من جلسة, أو أكثر من يوم، ذكر في المحضر اليوم

المادة (7) : تقدم المسائل العارضة المتعلقة بإجراءات الإثبات للقاضي المنتدب وما لم يقدم له منها لا يجوز عرضه على

المادة (8) : على القاضي المنتدب إذا أحال القضية على المحكمة لأي سبب أن يعين لها

المادة (9) : للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب العدول

المادة (10) : المحررات الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذو

المادة (11) : المحررات الرسمية حجة على الناس كافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها في حدو

المادة (12) : إذا كان أصل المحرر الرسمي موجوداً فإن صورته الرسمية خطية كانت أو فوتوغرافية تكون حجة بالقدر الذي تك

المادة (13) : إذا لم يوجد أصل المحرر الرسمي كانت الصورة حجة على الوجه الآتي: (أ‌) يكون للصورة الرسمية الأصلية تن

المادة (14) : يعتبر المحرر العرفي صادراً ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة

المادة (15) : لا يكون المحرر العرفي حجة على الغير في تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت. ويكون للمحرر تاريخ ثا

المادة (16) : تكون للرسائل الموقع عليها قيمة المحرر العرفي من حيث الإثبات. وتكون للبرقيات هذه القيمة أيضاً إذا كا

المادة (17) : دفاتر التجار لا تكون حجة على غير التجار, غير أن البيانات المثبتة فيها عما ورده التجار تصلح أساسا يج

المادة (18) : لا تكون الدفاتر والأوراق المنزلية حجة على من صدرت منه إلا في الحالتين الآتيتين: (1) إذا ذكر فيها ص

المادة (19) : التأشير على سند بما يستفاد منه براءة ذمة المدين حجة على الدائن إلى أن يثبت العكس, ولو لم يكن التأشي

المادة (20) : يجوز للخصم في الحالات الآتية أن يطلب إلزام خصمه تقديم أي محرر منتج في الدعوى يكون تحت يده: (أ‌) إذ

المادة (21) : يجب أن يبين في هذا الطلب: (أ‌) أوصاف المحرر الذي يعينه. (ب‌) فحوى المحرر بقدر ما يمكن من التفصيل.

المادة (22) : لا يقبل الطلب إذا لم تراع

المادة (23) : إذا أثبت الطالب طلبه وأقر الخصم بأن المحرر في حيازته أو سكت أمرت المحكمة بتقديم المحرر في الحال أو

المادة (24) : إذا لم يقم الخصم بتقديم المحرر في الموعد الذي حددته المحكمة أو امتنع عن حلف اليمين المذكورة اعتبرت

المادة (25) : إذا قدم الخصم محرراً للاستدلال به في الدعوى فلا يجوز له سحبه بغير رضاء خصمه إلا بإذن كتابي من

المادة (26) : يجوز للمحكمة أثناء سير الدعوى ولو أمام محكمة الاستئناف أن تأذن في إدخال الغير لإلزامه بتقد

المادة (27) : كل من حاز شيئاً أو أحرزه يلتزم بعرضه على من يدعي حقاً متعلقاً به متى كان فحص الشيء ضرورياً للبت في

المادة (28) : للمحكمة أن تقدر ما يترتب على الكشط والمحو والتحشير وغير ذلك من العيوب المادية في المحرر من إسقاط قي

المادة (29) : إنكار الخط أو الختم أو الإمضاء أو بصمة الإصبع يرد على المحررات غير ا

المادة (30) : إذا أنكر من يشهد عليه المحرر خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمة إصبعه أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه وكان الم

المادة (31) : يحرر محضر تبين به حالة المحرر وأوصافه بياناً كافياً ويوقعه رئيس الجل

المادة (32) : يشتمل منطوق الحكم الصادر بالتحقيق على: (أ‌) ندب أحد قضاة المحكمة لمباشرة التحقيق. (ب‌) تعيين خبير

المادة (33) : يكلف قلم الكتاب الخبير الحضور أمام القاضي

المادة (34) : على الخصوم أن يحضروا في الموعد المذكور لتقديم ما لديهم من أوراق المضاهاة والاتفاق على ما يصلح منها

المادة (35) : على الخصم الذي ينازع في صحة المحرر أن يحضر بنفسه للاستكتاب في الموعد الذي

المادة (36) : تكون مضاهاة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع الذي حصل إنكاره

المادة (37) : لا يقبل للمضاهاة في حالة عدم اتفاق الخصوم إلا: (أ‌) الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع الموضو

المادة (38) : يجوز للقاضي أن يأمر بإحضار المحررات الرسمية المطلوبة للمضاهاة عليها من

المادة (39) : في حالة تسليم المحررات الرسمية لقلم الكتاب تقوم الصور التي تنسخ منها مقام الأصل متى كانت ممضاة من ا

المادة (40) : يوقع الخبير والخصوم والقاضي والكاتب على أوراق

المادة (41) : تراعى فيما يتعلق بأولي الخبرة القو

المادة (42) : لا تسمع شهادة الشهود إلا فيما يتعلق بإثبات حصول الكتابة أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع على الم

المادة (43) : إذا حكم بصحة كل المحرر فيحكم على من أنكره بغر

المادة (44) : إذا قضت المحكمة بصحة المحرر أو برده أو قضت بسقوط الحق في إثبات

المادة (45) : يجوز لمن بيده محرر غير رسمي أن يختصم من يشهد عليه ذلك المحرر ليقر بأنه بخطه أو بإمضائه أو بختمه أ

المادة (46) : إذا حضر المدعي عليه وأقر, أثبتت المحكمة إقراره, وتكون جميع المصروفات على المد

المادة (47) : إذا لم يحضر المدعى عليه حكمت المحكمة في غيبته بصحة الخط أو الإمضا

المادة (48) : إذا أنكر المدعى عليه الخط أو الإمضاء أو الختم أ

المادة (49) : يكون الادعاء بالتزوير في أية حالة تكون عليها الدعوى بتقرير في قلم الكتاب, وتبين في هذا التقرير كل م

المادة (50) : على مدعي التزوير أن يسلم قلم الكتاب المحرر المطعون فيه إن كان تحت يده, أو صور

المادة (51) : إذا كان المحرر تحت يد الخصم جاز لرئيس الجلسة بعد اطلاعه على التقرير أن يكلف فورا أحد المحضرين بتسلم

المادة (52) : إذا كان الادعاء بالتزوير منتجا في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لاقتناع المحكمة بصح

المادة (53) : يشتمل الحكم الصادر بالتحقيق على بيان الوقائع التي قبلت المحكمة تحقيقها

المادة (54) : يجرى التحقيق بالمضاهاة طبقا للأحكام المنصوص عليها في الفرع ا

المادة (55) : الحكم بالتحقيق عملا بالمادة 52 يقف صلاحية

المادة (56) : إذا حكم بسقوط حق مدعي التزوير في ادعائه أو برفضه حكم عليه بغرامة لا تقل عن خ

المادة (57) : للمدعى عليه بالتزوير إنهاء إجراءات الادعاء في أية حالة كانت عليها بنزوله عن التمسك بالمحرر المطعو

المادة (58) : يجوز للمحكمة - ولو لم يدع أمامها بالتزوير بالإجراءات المتقدمة - أن تحكم برد أي محرر وبطلانه إذا ظهر

المادة (59) : يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور أن يختصم من بيده ذلك المحرر ومن يفيد منه لسماع الحكم بتزويره

المادة (60) : في غير المواد التجارية إذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته على عشرين جنيها أو كان غير محدد القيمة، ف

المادة (61) : لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد القيمة على عشرين جنيها: (أ‌) فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل

المادة (62) : يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت الكتابة. وكل كتابة

المادة (63) : يجوز كذلك الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بدليل كتابي: (أ‌) إذا وجد مانع مادي أو

المادة (64) : لا يكون أهلا للشهادة من لم تبلغ سنه خمس عشرة سنة. على أنه يجو

المادة (65) : الموظفون والمكلفون بخدمة عامة لا يشهدون ولو بعد تركهم العمل عما يكون قد وصل إلى علمهم في أثناء قيام

المادة (66) : لا يجوز لمن علم من المحامين أو الوكلاء أو الأطباء أو غيرهم من طريق مهنته أو صنعته بواقعة أو بمعلوما

المادة (67) : لا يجوز لأحد الزوجين أن يفشي بغير رضاء الآخر ما أبلغه إليه أثناء الزوجية ولو بعد انفصالها إلا في

المادة (68) : على الخصم الذي يطلب الإثبات بشهادة الشهود أن يبين

المادة (69) : الإذن لأحد الخصوم بإثبات الواقعة بشهادة الشهود يقتض

المادة (70) : للمحكمة من تلقاء نفسها أن تأمر بالإثبات بشهادة الشهود في الأحوال التي يجيز القانون فيها الإثبات بشه

المادة (71) : يجب أن يبين في منطوق الحكم الذي يأمر بالإثبات بشهادة الشهود كل واقعة من الوقائع المأمور بإثبات

المادة (72) : يكون التحقيق أمام المحكمة ويجوز لها - ع

المادة (73) : يستمر التحقيق إلى أن يتم سماع جميع شهود الإثبات والنفي في الميعاد ويجرى سماع شهود النفي في الجلسة ذ

المادة (74) : إذا طلب أحد الخصوم خلال الميعاد المحدد للتحقيق مد الميعاد حكمت المحكمة أو القاضي المنتدب على الفور

المادة (75) : لا يجوز بعد انقضاء ميعاد التحق

المادة (76) : إذا لم يحضر الخصم شاهده أو لم يكلفه الحضور في الجلسة المحددة قررت المحكمة أو القاضي المنتدب إلزامه

المادة (77) : إذا رفض الشهود الحضور إجابةً لدعوة الخصم أو المحكمة وجب على الخصم أو قلم الكتاب حسب الأحوال تكليفهم

المادة (78) : إذا كلف الشاهد الحضور تكليفا صحيحا ولم يحضر، حكمت عليه المحكمة أو القاضي المنتدب بغرامة مقدارها مائ

المادة (79) : يجوز للمحكمة أو للقاضي المنتدب إقالة ال

المادة (80) : إذا حضر الشاهد وامتنع بغير مبرر قانوني من أداء اليمين أو من الإ

المادة (81) : إذا كان للشاهد عذر يمنعه من الحضور جاز أن ينتقل إليه القاضي المنتدب لسماع أقواله فإن كان التحقيق أم

المادة (82) : لا يجوز رد الشاهد ولو كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم إلا أن ي

المادة (83) : من لا قدرة له على الكلام يؤدي الشهادة إذ

المادة (84) : يؤدي كل شاهد شهادته على انفراد بغير

المادة (85) : على الشاهد أن يذكر اسمه ولقبه ومهنته وسنه وموطنه، وأن يبين قرابته أو مصاهرته

المادة (86) : على الشاهد أن يحلف يميناً بأن يقول الحق وألا يقول إلا الحق وإلا كان

المادة (87) : يكون توجيه الأسئلة إلى الشاهد من المحكمة أو القاضي المنتدب. ويجيب الشاهد أولا عن أسئلة الخصم الذي

المادة (88) : إذا انتهى الخصم من استجواب الشاهد فلا يجوز ل

المادة (89) : لرئيس الجلسة أو لأي من أعضائها أن يوجه للشاهد

المادة (90) : تؤدى الشهادة شفاهاً ولا يجوز الاستعانة بمفكرات مكتوبة إلا

المادة (91) : تثبت إجابات الشهود في المحضر ثم تتلى على الشاهد ويوقعها بعد تصحيح م

المادة (92) : تقدر مصروفات الشهود ومقابل تعطيلهم بناء على طلبهم ويعطى ا

المادة (93) : يشتمل محضر التحقيق على البيانات الآتية: (أ‌) يوم التحقيق ومكان وساعة بدئه وانتهائه مع بيان الجلسات

المادة (94) : إذا لم يحصل التحقيق أمام المحكمة أو حصل أمامها ولم تكن المرافعة قد تمت في

المادة (95) : بمجرد انتهاء التحقيق أو انقضاء الميعاد المحدد لإتمامه يعين القاضي

المادة (96) : يجوز لمن يخشى فوات فرصة الاستشهاد بشاهد على موضوع لم يعرض بعد أمام القضاء ويحتمل عرضه عليه أن يطلب

المادة (97) : لا يجوز في هذه الحالة تسليم صورة من محضر التحقيق ولا تقديمه إلى القضاء إلا إذا رأت محكمة الموضوع عن

المادة (98) : تتبع في هذا التحقيق القواعد المتقدمة عد

المادة (99) : القرينة القانونية تغني من قررت لمصلحته عن أية طريقة أخرى من طرق الإثبات

المادة (100) : يترك لتقدير القاضي استنباط كل قرينة لم يقررها القانون, ولا يجوز الإ

المادة (101) : الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق, ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه ال

المادة (102) : لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائي إلا في الو

المادة (103) : الإقرار هو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى

المادة (104) : الإقرار حجة قاطعة على المقر. ولا يتجزأ الإقرار على صاحبه إلا إذا انصب ع

المادة (105) : للمحكمة أن تستجوب من يكون حاضرا من الخص

المادة (106) : للمحكمة كذلك أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه سواء من تلقاء نفسها أو بناء ع

المادة (107) : إذا كان الخصم عديم الأهلية أو ناقصها جاز استجواب من ينوب عنه, وجاز للمحكمة مناقشته هو إن كان مميزا

المادة (108) : إذا رأت المحكمة أن الدعوى ليست في

المادة (109) : يوجه الرئيس الأسئلة التي يراها إلى الخصم, ويوجه إليه كذلك ما يطلب الخصم الآخر ت

المادة (110) : تكون الإجابة في مواجهة من طلب الاستج

المادة (111) : تدون الأسئلة والأجوبة بالتفصيل وبالدقة بمحضر الجلسة, وبعد تلاوتها يوقع عليها الرئيس وال

المادة (112) : إذا كان للخصم عذر يمنعه عن الحضور للاستجواب، جاز

المادة (113) : إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول أو امتنع عن الإجابة بغير مبرر قانوني

المادة (114) : يجوز لكل من الخصمين أن يوجه اليمين الحاسمة إلى الخصم الآخر، على أنه يجوز للقاضي أن يمنع توجيه اليمي

المادة (115) : لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة في واقعة مخالفة للنظام العام. ويجب أن تكون الواقعة التي تنصب عليها ال

المادة (116) : لا يجوز لمن يوجه اليمين أو ردها أ

المادة (117) : لا يجوز للخصم أن يثبت كذب اليمين بعد أن يؤديها الخصم الذي وجهت إليه أو ردت عليه, على أنه إذا ثبت كذ

المادة (118) : كل من وجهت إليه اليمين فنكل عنها دون أن يردها عل

المادة (119) : للقاضي أن يوجه اليمين المتممة من تلقاء نفسه إلى أي من الخصمين ليبني على ذلك حكمه في موضوع الدعوى أو

المادة (120) : لا يجوز للخصم الذي وجه إليه القاضي ا

المادة (121) : لا يجوز للقاضي أن يوجه إلى المدعي اليمين المتممة لتحديد قيمة المدعى به إلا إذا استحال تحديد هذه

المادة (122) : يجب على من يوجه إلى خصمه اليمين أن يبين بالدقة الوقائع

المادة (123) : للمحكمة أن تعدل صيغة اليمين التي يعرضها الخصم بح

المادة (124) : إذا لم ينازع من وجهت إليه اليمين لا في جوازها ولا في تعلقها بالدعوى وجب عليه إن كان حاضرا بنفسه أن

المادة (125) : إذا نازع من وجهت إليه اليمين في جوازها أو في تعلقها بالدعوى ورفضت المحكمة منازعته وحكمت بتحليفه بين

المادة (126) : إذا كان لمن وجهت إليه اليمين عذر يمنعه من ال

المادة (127) : تكون تأدية اليمين بأن يقول الحالف "أ

المادة (128) : لمن يكلف حلف اليمين أن يؤديها وفقا

المادة (129) : يعتبر في حلف الأخرس ونكوله إشارته المعهودة إن

المادة (130) : يحرر محضر بحلف اليمين يوقعه الحالف و

المادة (131) : للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم أن تقرر الانتقال لمعاينة المتنازع فيه أو أن تندب

المادة (132) : للمحكمة أو لمن تندبه من قضاتها حال الانتقال تعيين خبير للاستعانة به في المعاينة, ولها وللقا

المادة (133) : يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب في مواجهة ذوي الشأن وبالط

المادة (134) : يجوز للقاضي في الحالة المبينة في المادة السابقة, أن يندب أحد الخبراء للانتقال والمعاينة وسماع الشهو

المادة (135) : للمحكمة عند الاقتضاء أن تحكم بندب خبير واحد أو ثلاثة ويجب أن تذكر في منطوق حكمها: (أ‌) بيانا دقيقا

المادة (136) : إذا اتفق الخصوم على اختيار خبير أو ثلاثة خبراء أقرت المحكمة اتفاقهم. وفيما عدا هذه الحالة تختار ال

المادة (137) : إذا لم تودع الأمانة من الخصم المكلف إيداعها ولا من غيره من الخصوم كان الخبير غير ملزم بأداء المأمور

المادة (138) : في اليومين التاليين لإيداع الأمانة يدعو قلم الكتاب الخبير - بكتاب مسجل - ليطلع على الأوراق الم

المادة (139) : إذا كان الخبير غير مقيد اسمه في الجدول وجب أن يحلف أمام قاضي الأمور الوقتية - و

المادة (140) : للخبير خلال الخمسة الأيام التالية لتاريخ تسلمه صورة الحكم من قلم الكتاب أن يطلب إعفاءه من أداء مأمو

المادة (141) : يجوز رد الخبير: (أ) إذا كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة أو كان له أو لزوجته خصو

المادة (142) : يحصل طلب الرد بتكليف الخبير الحضور أمام المحكمة أو القاضي الذي عينه وذلك في الثلاثة الأيام التالية

المادة (143) : لا يسقط الحق في طلب الرد إذا كانت أسبابه قد طرأت بعد الميعا

المادة (144) : لا يقبل من أحد الخصوم طلب رد الخبير المعين بناء ع

المادة (145) : يحكم في طلب الرد على وجه السرعة ولا يجوز الطعن في الحكم الصادر فيه بأي طريق. وإذ

المادة (146) : على الخبير أن يحدد لبدء عمله تاريخا لا يجاوز الخمسة عشر يوما التالية للتكليف المذكور في المادة 138

المادة (147) : يجب على الخبير أن يباشر أعماله ولو في غيب

المادة (148) : يسمع الخبير أقوال الخصوم وملاحظاتهم ويسمع - بغير يمين - أقوال من

المادة (148) : لا يجوز لأية وزارة أو مصلحة حكومية أو هيئة عامة أو مؤسسة عامة أو وحدة من الوحدات الاقتصادية التابعة

المادة (149) : يجب أن يشتمل محضر أعمال الخبير على بيان حضور الخصوم وأقوالهم وملاحظاتهم موقعة منهم ما لم يكن لديهم

المادة (150) : على الخبير أن يقدم تقريرا موقعا منه بنتيجة أعماله ورأيه والأوجه التي استند إليها بإيجاز ودقة. فإن

المادة (151) : يودع الخبير تقريره ومحاضر أعماله قلم الكتاب ويودع كذلك جميع الأوراق التي سلمت إليه فإذا كان مقر الم

المادة (152) : إذا لم يودع الخبير تقريره في الأجل المحدد في الحكم الصادر بتعيينه وجب عليه أن يودع قلم الكتّاب قبل

المادة (153) : للمحكمة أن تأمر باستدعاء الخبير في جلسة تحددها لمناقشته في تقريره إن رأت حاجة لذلك, ويبدي الخبير رأ

المادة (154) : للمحكمة أن تعيد المأمورية إلى الخبير ليتدارك ما تبينه له من وجوه الخطأ أو النقص في عمله أو بحثه

المادة (155) : للمحكمة أن تعين خبيرا لإبداء رأيه مشافهة ب

المادة (156) : رأي الخبير ل

المادة (157) : تقدر أتعاب الخبير ومصروفاته بأمر يصدر على عريضة من رئيس الدائرة التي عينته أو قاضي محكمة المواد الج

المادة (158) : يستوفي الخبير ما قدر له من الأمانة ويكون أمر التقدير فيما زاد عليها واجب الت

المادة (159) : للخبير ولكل خصم في الدعوى أن يتظلم من أمر الت

المادة (160) : لا يقبل التظلم من الخصم الذي يجوز تنفيذ أمر التقدير عليه إلا إذا سبقه إي

المادة (161) : يحصل التظلم بتقرير في قلم الكتاب ويترتب على رفعه وقف تنفيذ الأمر وينظر في غرفة المشورة بعد تكليف ال

المادة (162) : إذا حكم في التظلم بتخفيض ما قدر للخبير جاز للخصم أن يحتج بهذا الحكم على خصمه الذي يكون

 التوقيع :  جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   17   لسنة   1970   بتاريخ  30 / 4 / 1970

بشأن إلغاء القانون رقم 181 لسنة 1960 بتنظيم تجارة القطن في الداخل.

المادة () : قرر مجلس الأمة القانون

المادة (1) : يلغى القانون رقم 181 لسنة 1960 بتنظيم تجارة القطن في الداخل وتصف

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره وعلى وزير الاقتصاد والتجارة الخا

 التوقيع :  جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   18   لسنة   1970   بتاريخ  30 / 4 / 1970

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 124 لسنة 1960 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية.

المادة () : قرر مجلس الأمة القانون

المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة (77) من القانون رقم 124 لسنة 1960 بإصدار قانون نظام الإدارة الم

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو

 التوقيع :  جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   1   لسنة   1971   بتاريخ  6 / 3 / 1971

بشأن إنشاء اتحاد الإذاعة والتليفزيون وبإلغاء القرارات الجمهورية رقم 77 لسنة 1966- بتنظيم المؤسسة المصرية العامة للهندسة الإذاعية - ورقم 78 لسنة 1966 - بتنظيم إذاعة الجمهورية العربية المتحدة - ورقم 79 لسنة 1966 بتنظيم تليفزيون الجمهورية العربية المتحدة.

المادة () : قرر مجلس الأمة القانون

المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 1 لسنة 1971 تقوم الإذاعة الصوتية والمرئية، كوسيلة من وسائل

المادة (1) : تنشأ هيئة تسمى "اتحاد الإذاعة والتليفزيون" تتولى شئون الإذاعة المسموعة والمرئية في الجمهورية

المادة (2) : يهدف الاتحاد إلى تحقيق الأغراض الآتية: (أ) الأداء الكافي للخدمة الإذاعية المسموعة والمرئية وضمان ت

المادة (3) : يختص الاتحاد بإجراء جميع التصرفات لإدارة أعماله طبقا للنظم والأوضاع الواردة في هذا القانون ولوائحه

المادة (4) : يكون للاتحاد مجلس أعلى، ومجلس للمديرين، وعدد م

المادة (5) : يرأس وزير الإعلام المجلس الأعلى للاتحاد، ويشكل المجلس من رئيس الاتحاد وعضوين يختارهما الاتحاد الاشت

المادة (6) : يعقد المجلس الأعلى دور انعقاد عادي كل شهر على الأقل كما تجوز دعوته للانعقاد في غير موعد الدورة العا

المادة (7) : لوزير الإعلام في حالات الضرورة العاجلة إصدار ما يراه مناسبا من قرارات مما يختص بإصدارها المجلس الأع

المادة (8) : يختص المجلس الأعلى للاتحاد بما يلي: (أ) وضع السياسة العامة للإعلام الإذاعي وفق توجيهات القيادة الس

المادة (9) : للمجلس الأعلى أن يفوض في ممارسة بعض

المادة (10) : يلحق بالمجلس الأعلى مكتب فني للدراسات

المادة (11) : يكون للاتحاد رئيس يصدر بتعيينه وتحديد مرتباته قرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير الإعلام.

المادة (12) : يشكل مجلس المديرين برئاسة رئيس الاتحاد وعضوية رؤساء قطاعات الاتحاد. ويجوز أن يضم إلى المجلس عدد من

المادة (13) : يتولى مجلس المديرين إدارة قطاعات الاتحاد وفقا للقرارات والتوصيات الصادرة من المجلس الأعلى، ويتولى ع

المادة (14) : يجتمع مجلس المديرين مرة على الأقل كل أسبوعين وذلك بدعوة من رئيسه، ويجب دعوة المج

المادة (15) : يقدم مجلس المديرين تقريرا سنويا عن نشاط الاتحاد إلى المجلس الأعلى خلال الثلاثة ا

المادة (16) : يكون لكل قطاع رئيس يصدر بتعيينه قرار من ر

المادة (17) : يختص رئيس القطاع بإدارته وتصريف شئونه، ويكون مسئولا

المادة (18) : تشكل بقرار من رئيس القطاع لجنة من مديري الإدارات بالقطاع ومن عدد من العاملين فيه تعاون رئيسه في إدا

المادة (19) : يخضع الاتحاد في أنظمته، وشئون العاملين فيه، وإدارة أمواله وحساباته، وسائر شئونه، للأحكام المنصوص عل

المادة (20) : يحدد رأس مال الاتحاد

المادة (21) : توضع للاتحاد

المادة (22) : تبدأ السنة المالية للاتحاد من أول يول

المادة (23) : تتكون موارد الاتحاد من: (أ) الضرائب والرسوم المفروضة علي أجهزة الاستقبال الإذاعي والتليفزيوني. (ب

المادة (24) : يكون لكل قطاع ميزانية داخلية تبين موارده

المادة (25) : مع عدم الإخلال برقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، يجوز أن يعين مجلس المديرين مراقبا أو أكثر للحسابات

المادة (26) : لمجلس المديرين أن يقرر أجرا وفقا لفئات تحدد مقدما للبرامج والخدمات التي تقد

المادة (27) : تودع وزارة الخزانة في بداية السنة المالية لحساب الاتحاد في البنك المركزي المصري أو في البنك الذي يح

المادة (28) : تعفى الأجهزة والمعدات الهندسية وأشرطة التسجيل والاسطوانات وا

المادة (29) : تؤول إلى الاتحاد أموال وممتلكات وحقوق المؤسسة المصرية العامة للهندسة الإذاعية والشركات التابعة لها

المادة (30) : تؤول إلى الاتحاد الاعتمادات المخصصة للميزانيات الجارية في الميزانية العامة للدولة عن السنة المالية

المادة (31) : تلغى قرارات رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1966 بتنظيم المؤسسة المصرية العامة للهندسة الإذاعية, ورقم 78

المادة (32) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، ولوزير الإعلام إصدار

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   14   لسنة   1971   بتاريخ  8 / 4 / 1971

بشأن إصدار سندات الجهاد.

المادة () : قرر مجلس الأمة القانون

المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 14 لسنة 1971 تمر أمتنا العربية بمرحلة دقيقة من تاريخها تخوض

المادة (1) : يؤذن لوزير الخزانة أن يصدر على دفعات سندات على الخزانة العامة تسمى "سندات الجهاد" لمدة عشر سنوات با

المادة (2) : تستهلك قيمة السندات خلال عشر سنوات من تاريخ إصدارها، كما يجوز استهلاكها استهلاكا جزئيا بطريق الاقتر

المادة (3) : تكون السندات لحاملها وقابلة للتداول في البورصة في التاريخ الذي يحد

المادة (4) : تقبل السندات بقيمتها الاسمية للوفاء بضريبة ا

المادة (5) : تعفى السندات وفوائدها وقيمة استهلاكها من جميع الضرائب والرس

المادة (6) : لا يجوز الحجز على السندات وعل

المادة (7) : على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون

المادة (8) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner