المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 372 لسنة 1956
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 43 من القانون رقم 372 لسنة 1956 المشار إليه النص الآتي: "تستثنى
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 371 لسنة 1956 في
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 6 من القانون رقم 371 لسنة 1956 المشار إليه النص الآتي: "في حالة
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من
المادة () : بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 131 لسنة 1952 بشأن الكسب
المادة (1) : تضاف إلى المادة 1 من المرسوم بقانون رقم 131 لسنة 1952 فقرتان جديدتان قبل الفقرة الأخيرة نصها الآتي:
المادة (2) : تستبدل بنصوص المواد 7، 8، 9، 10، 11، 16، 20، 23 من المرسوم بقانون رقم 131 لسنة 1952 المذكور النصوص
المادة (3) : التحقيقات التي أجريت وفق المادتين الثامنة والتاسعة من المرسوم بقانون رقم 131 لسنة 1952 المشار إليه
المادة (4) : تلغى المادة الرابعة من المرسوم بق
المادة (5) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون
المادة () : بعد الاطلاع على المرسوم الصادر في 6 يوليه سنة 1915 بإنشاء أذون البريد، وعلى القانون رقم 10 لسنة 19
المادة (1) : يرخص لمصلحة البريد في أن تصدر أوراقا ذات قيمة تسمى أذون بريد حكومية ويقصر ا
المادة (2) : تكون قيم هذه الأذون من فئات ثمانية هي: 50 مليماً و100 مليم و200 مليم و250 مليماً و500 مليم و650 مل
المادة (3) : تحصل عن هذه الأذون الرسوم ال
المادة (4) : لا تصرف هذه الأذون للجهات الحكومية نقداً بل
المادة (5) : تنتهي صلاحية هذه الأذون بانقضاء سنة غير قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ سحبها ولا يجوز لم
المادة (6) : يجوز خلال سنة من تاريخ سحب الإذن أن تعيد الجهة الحكومية المرسل إليها الإذن إلى مرسله بعد أن ترخص له
المادة (7) : للمرسل بعد مضي سنة من تاريخ سحب الإذن أن يسترد قيمته إذا قدم الإذن والقسيمة معاً أو قدم القسيمة فقط
المادة (8) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ولوزيري المالية والاقتصاد والمواصلات كل فيم
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 97 لسنة 1957 في شأن شروط الخدمة
المادة (1) : يستبدل بالفقرتين الأولى والثانية من المادة 19 وبالفقرة الثانية من المادة 20 وبالفقرة الأولى من الما
المادة (2) : تضاف إلى المادة 137 من القانون رقم 97 لسنة 1957 المشار إليه فقرة أخيرة نصها
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من أول
المادة () : بعد الاطلاع على قانون الأحكام العسكرية، وعلى القانون رقم 165 لسنة 1955 في شأن تنظيم مجلس الدولة،
المادة (1) : تنشأ بوزارة الحربية لجنة تسمى اللجنة العليا لضباط القوات المسلحة وتختص دون غيرها بالنظر في المنازعا
المادة (2) : تشكل اللجنة العليا لضباط القوات المسلحة من الضباط الآتيين بعد: (أ) رؤساء هيئات أركان حرب الجيش وال
المادة (3) : لا يجوز أن يكون من بين أعضاء اللجنة أثناء الانعقاد
المادة (4) : يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إذا حضر ثلاثة أعضاء من بينهم أحد رؤساء هيئات أركان حرب وتصدر القرارات بأغ
المادة (5) : تختص هذه اللجنة بالنظر في التظلمات الخاصة
المادة (6) : تصدر اللجنة قراراتها إما بتأييد القرار المطعون فيه أو بإلغائه أو بتخفيفه أو باستبدال
المادة (7) : يجب أن يبنى الطعن في قرارات لجان الضباط على واحد أو أكثر من الأسباب الآتية: (أ) أن يكون القرار قد
المادة (8) : الطعن في قرارات لجان
المادة (9) : يقدم الطعن كتابة إلى كاتم أسرار حربية قبل انقضاء ث
المادة (10) : يقوم كاتم أسرار حربية أو من ينيبه بالاتصال بالجهات ذات الشأن للحصول على ما يكون لازماً لتهيئة الدعو
المادة (11) : يجب إعلان الضابط بتاريخ انعقاد اللجنة ومكانها قبل انعقادها بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً. ويجوز لل
المادة (12) : تصدر اللجنة قراراتها مسببة من واقع
المادة (13) : تعتبر مداولات اللجنة سرية وقراراتها نهائية لا يجوز الطعن ف
المادة (14) : يسري هذا القرار بقانون على جميع الدعاوى المنظورة أمام جهات
المادة (15) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من أول
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 188 لسنة 1952 في شأن استقلا
المادة (1) : تجرى التعديلات الآتية في جدول مرتبات رجال القضاء والنيابة المنصوص عليه في المادتين 11 و78 من المرسو
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون، ويعمل به من
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 345 لسنة 1956 في شأن
المادة (1) : يضاف إلى المادة 3 من القانون رقم 345 لسنة 1956 المشار إليه فقرة جديدة نصها الآتي: "غير أنه بالنسبة
المادة (2) : يضاف إلى المادة 23 من القانون رقم 345 لسنة 1956 المشار إليه فقرة جديدة نصها كالآتي: "وبالنسبة لمجل
المادة (3) : يضاف إلى المادة 35 من القانون رقم 345 لسنة 1956 المشار إليه فقرة جديدة نصها كالآتي: "ويشترك في عضو
المادة (4) : يضاف إلى المادة 43 من القانون رقم 345 لسنة 1956 المشار إليه فقرة جديدة نصها الآت
المادة (5) : يضاف إلى المادة 44 من القانون رقم 345 لسنة 1956 المشار إليه فقرة جديدة نصها الآتي: "و
المادة (6) : يضاف إلى المادة 45 من القانون رقم 345 لسنة 1956 المشار إليه فقرة جديدة نصها الآتي: "و
المادة (7) : يضاف إلى الباب الثاني من القانون رقم 345 لسنة 1956 المشار إليه فصل خامس خاص بجامعة أسيوط يتضمن مادت
المادة (8) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به من
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظف
المادة (1) : استثناء من أحكام المادة الثانية من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة تعتبر درجات الك
المادة (2) : استثناء من أحكام المادة 41 من القانون رقم 210 لسنة 1951، تجوز الترقية خلال الفترة المحددة في المادة
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به من أول
المادة () : بعد الاطلاع على المادتين 167 و168 من الدستور، وعلى المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1953 الخاص بالتعبئة
المادة (1) : يكون مجلس الدفاع الوطني هيئة مستقلة تلحق بر
المادة (2) : مع عدم الإخلال بالاختصاصات الأخرى التي يخولها القانون لمجلس الدفاع الوطني يختص المجلس بالنظر في الم
المادة (3) : يدعى المجلس للانعقاد بناء على طلب رئيس الجمهورية، على ألا تقل اجتماعاته عن مرة كل ث
المادة (4) : عند إعلان التعبئة أو قيام حرب يباشر مجلس الدفاع الوطني جميع
المادة (5) : تلغى المواد من 2 إلى 6 من القان
المادة (6) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن