المادة () : بعد الاطلاع على قانون الأحكام ال
المادة (1) : المجالس العسكرية محاكم قضائية استثنائية لأحكامها قوة الشيء المحكوم فيه ولا يجوز الطع
المادة (2) : بعد إتمام التصديق ونشر الإجراءات لا يجوز إعادة النظر في قرارات وأحكام المجالس العسكرية إلا بمعرفة ا
المادة (3) : لا يقبل الالتماس بإعادة النظر في قرارات وأحكام المجالس العسكرية إلا إذا أسس على واحد أو أكثر من الأ
المادة (4) : يقدم التماس إعادة النظر كتابة إلى قائد المتهم في ظرف عشرة أيام من تاريخ
المادة (5) : يحيل الضابط القائد التماس إعادة النظر الذي يقدم له في الميعاد القانوني إلى رئاسة هيئة إدارة الجيش أ
المادة (6) : يحال الالتماس بعد ذلك إلى الجهة المختصة طبقاً لأحكام المادة الثانية للنظر في الأسباب التي تقدم به
المادة (7) : يجوز للسلطة الأعلى من الضابط المصدق إذا وجدت أن القرار أو الحكم أو كليهما قد وقع مخالفين للقانون -
المادة (8) : لا يوقف التماس إعادة النظر المقدم من المتهم تنفيذ العقوبة
المادة (9) : إذا ظهر لرئيس هيئة إدارة الجيش أو البحرية أو القوات الجوية في أي وقت بعد التصديق على الإجراءات ونشر
المادة (10) : يسري هذا القرار بقانون على جميع الدعاوى المنظو
المادة (11) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من أول
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 294 لسنة 1956 بإنشاء صندوق للتأمين والمعاشات لموظفي الد
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 1 و2 (فقرة أولى) و14 (فقرة أخيرة) و18 (الفقرتين الأولى والسادسة) و19 و20 و21 و2
المادة (2) : يضاف إلى القانون المشار إليه النصوص الآتية: "مادة 12 (فقرة أخيرة) - كما لا تؤدى أية فروق من الموظف
المادة (3) : يستبدل بالجدول رقم 3 المل
المادة (4) : تعتبر في حكم الصحيحة جميع الحالات التي صرفت فيها مبالغ مدخرة للموظفين أو المستحقين عنهم بالتطبيق لأ
المادة (5) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون، ويعمل بالمواد الأولى والثانية والثالثة منه
المادة () : بعد الاطلاع على اللائحة العامة لبورصات الأوراق المالية المصدق عليها بالمرسوم الصادر في 31 ديسمبر سن
المادة (1) : تشمل كل بورصة من بورصات الأوراق المالية: (1) أعضاء عاملين وهم سماسرة ا
المادة (1) : يعمل باللائحة العامة لبورصات الأ
المادة (2) : تعتبر بورصات الأوراق المالية أشخاصا اعتبارية ع
المادة (2) : تشكل في كل بورصة من بورصات الأوراق المالية لجنة من خمسة عشر عضوا، ثمانية منهم من السماسرة وأربعة من
المادة (3) : يجب على من يريد أن يرشح عضوا في لجنة البورصة أن يقدم طلبا مكتوبا لترشيحه إلى سكرتير اللجنة قبل انعق
المادة (3) : يبطل العمل بأحكام اللائحة العامة لبورصات الأوراق الما
المادة (4) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ولوزير المالية والاقتصاد إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه، ويك
المادة (4) : يشترط فيمن ينتخب عضوا في لجنة البورصة: (1) أن يكون عضوا في تلك البورصة. (2) أن يزكيه اثنان من أعض
المادة (5) : تدعو لجنة البورصة الجمعية العامة إلى الاجتماع في شهر فبراير من
المادة (6) : تدير الانتخاب لجنة تشكل من رئيس لجنة البورصة ومن عضوين من أعضاء البورصة يختاران لهذا
المادة (7) : ينتخب كل من السماسرة والأعضاء المنضمين على حدة الأعضاء الذين يمثلونهم في لجنة البورصة ويكون الانتخا
المادة (8) : مدة العضوية في لجنة البورصة للأعضاء المنتخبين سنتان على أنه في أول انتخاب تكون مدة العضوية إلى فبرا
المادة (9) : إذا خلا محل أحد أعضاء لجنة البورصة بالوفاة أو بالاستقالة أو بسبب الإخلال بقوانين البورصة أو غير ذلك
المادة (10) : يتكون مكتب اللجنة من رئيس ونائب رئيس وأمين صندوق. وتنعقد اللجنة كل سنة عقب اجتماع الجمعية العامة مب
المادة (11) : تشكل لجنة البورصة في أول جلسة تعقدها بعد كل انتخاب سنوي لجانا فرعية بقدر ما تستلزمه حاجة العمل، وتش
المادة (12) : تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها وعليه أن يدعوها إلى الاجتماع كلما طلب ذلك خمسة من أعضائها أو مندوب الح
المادة (13) : يعرض الرئيس على اللجنة كل مسألة تهم البورصة بعد أن يجري تحقيقا فيها إذا دعت الحال، وهو يرأس اللجنة
المادة (14) : يوقع أمين الصندوق محاضر جلسات اللجنة مع الرئيس، ويتولى مراقبة أقلام السكرتيرية والمحفوظات والخزانة
المادة (15) : يجوز للجنة البورصة إذا طرأت ظروف خطيرة أن تقرر بموافقة عشرة من أعضائها على الأقل تعيين حد أعلى وحد
المادة (16) : يجوز للقضاء عند الحكم بالحراسة على إحدى الشركات أن يأمر على وجه الاستعجال بوقف التعامل ف
المادة (17) : تكون الجمعية العامة العادية من أعضاء البورصة العاملين والمنضمين، وتعقد سنويا في شهر فبراير وذلك بعد
المادة (18) : تختص الجمعية العامة بالتصديق على الميزانية وعلى حساب الإيرادات والمصروفات، وللجمعية العامة سواء من
المادة (19) : يكون لبورصات الأوراق المالية لجنة كلية تشكل على الوجه الآتي: وكيل وزارة المالية والاقتصاد المساعد
المادة (20) : على كل من يرغب في قيد اسمه سمسارا أن يقدم طلبا مكتوبا ومصحوبا بجميع المستندات التي تثبت توافر الشرو
المادة (20) : لا يجوز التعامل في الأوراق المالية سواء كانت مقيدة بجدول الأسعار الرسمي أو غير مقيدة بالجدول إلا بو
المادة (21) : يشترط فيمن يقبل سمسارا: (1) أن يكون مصريا، بالغا من العمر خمسا وعشرين سنة كاملة، متمتعا بالأهلية
المادة (22) : تقوم لجنة القبول بتعليق اسم الطالب مدة شهر على الأقل في اللوحة المخصصة لذلك في دار البورصة وينشر إع
المادة (23) : تقرر لجنة البورصة بالاقتراع السري قبول طلب المرشح أو رفضه. ولا يكون اجتماع اللجنة للنظر في قبول ال
المادة (24) : إذا رفض طلب القبول فيجوز للمرشح خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه بقرار الرفض بكتاب موصى عليه مصحو
المادة (25) : تقيد لجنة البورصة في قائمة السماسرة كل مرشح قررت قبوله بعد أن يؤدي المبالغ المنصوص عليها في اللائحة
المادة (26) : يجب أن يظل رأس مال السمسار بالقدر المنصوص عليه في البند 6 من المادة 21 ولا يعتد في حساب رأس المال ب
المادة (27) : تستبعد لجنة البورصة من القائمة السماسرة الذين لم تعد تتوافر فيهم الشروط اللازمة للقيد، أو الذين لا
المادة (28) : يجوز للسمسار أن يكون شريكا في شركة تضامن أو توصية تؤلف للقيام بأعمال السمسرة في الأوراق المالية وذل
المادة (29) : ليس للشريك الموصي أن يدخل بهذه الصفة في أكثر من شركة واحدة مؤلفة لممارسة السمسرة في
المادة (30) : لا يجوز للسمسار الشريك أن يعمل في البورصة إلا باسم الشركة ولحسابها. ويجب إثبات أسماء جميع الشركاء
المادة (31) : لا يكون للسماسرة المنتمين إلى الشركة الواحدة في مداولات الجم
المادة (32) : يجوز للسماسرة أن تكون لهم في مصر في غير المدن التي توجد فيها بورصات فروع مهمتها إبلاغ المعلومات إلى
المادة (33) : يجوز للسمسار المقيد في بورصة الأوراق المالية أن يكون وكيلا عن مكتب سمسار مقيد بإحدى بورصات البضائع
المادة (34) : لا يجوز للسمسار أن يقترض على أوراق مالية أكثر من مثلي رأس ماله ولا أن يزيد القرض في أي وقت على 50%
المادة (35) : لا يجوز للسمسار أن يعقد عمليات لحسابه الخاص أو لحساب زوجته أو أحد أقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الراب
المادة (36) : لا يجوز للسماسرة أن يعقدوا فيما بينهم اتفاقات للقيام بعمليات في البورصة لحسابهم ال
المادة (37) : على السمسار أن يمسك حسابات منتظمة يقيد فيها عملياته يوما فيوما بحيث تبين في كل وقت حقيقة مركزه الما
المادة (38) : يجب ألا يقل عدد المصريين المستخدمين في كل بيت من بيوت السمسرة عن 75% من مجموع المستخدمين، وألا يقل
المادة (39) : المندوب الرئيس هو مستخدم يعمل بأجر عند سمسار مكلف بمعاونته في تنفيذ الأوامر في
المادة (40) : يحظر على المندوب الرئيسي أن يكون طرفا في العمليات التي يعقدها السمسار أو أن يعمل لحسابه الخاص بأية
المادة (41) : الوسيط هو أداة الاتصال بين العميل والسمسار يتلقى الأوامر من العميل ويبلغها للسمسار المقيد لديه. ول
المادة (42) : يحظر على الوسيط أن يعقد عمليات لحسابه الخاص أو لحساب زوجته أو أحد أقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الراب
المادة (43) : يشترط فيمن يقبل مندوبا رئيسيا أو وسيطا: (1) أن يكون مصريا بالغا من العمر 21 سنة كاملة ومتمتعا بال
المادة (44) : تسري على قبول الوسطاء والمندوبين الرئيسيين أحكام المواد 20، 22، 23، 24. على أن تخفض مدة تعليق الاس
المادة (45) : لا يجوز بأي حال الجمع بين عملي المندوب الرئيسي والو
المادة (46) : تقيد لجنة البورصة المرشحين الذين قررت قبولهم في القائمة الخاصة بكل فريق منهم بعد أن يؤدوا المبالغ ا
المادة (47) : الوسطاء الذين لهم حق التعاقد هم وحدهم الذين يجوز لهم دخول المقصورة لتنفيذ
المادة (48) : السمسار مسئول بالتضامن ماليا مع المندوبين الرئيسيين
المادة (49) : تستبعد لجنة البورصة من القائمة كل مندوب رئيسي أو وسيط فقد شرطا من شروط القيد أو
المادة (50) : يقبل عضوا منضما إلى البورصة المصرف الذي تتحقق فيه الشروط الآتية: (1) أن يعم
المادة (51) : تقدم طلبات قبول الأعضاء المنضمين مشفوعة بجميع الوثائق اللازمة لإثبات توافر الشروط المطلوبة فيهم. و
المادة (52) : تقيد لجنة البورصة في قائمة الأعضاء المنضمين المرشح الذي قررت قبوله بعد أن يؤدي المبالغ المقررة في ا
المادة (53) : يجب على كل عضو منضم عند كل انتخاب لأعضاء لجنة البورصة أن يعين أحد موظفيه من لا تقل درجتهم عن وكيل م
المادة (54) : يرسل الأعضاء المنضمون أوامر البورصة إ
المادة (54) : يقيد أعضاء مراسلون السماسرة المقيدون في البورصات الأجنبية وذلك بشرط المعاملة بالمثل وبعد أداء رسم ق
المادة (55) : يجب أن يقدم طلب قيد الأوراق المالية التي تصدرها أية شركة مساهمة إلى جميع بورصات الأوراق المالية في
المادة (56) : تعلق طلبات القبول في البورصة مدة ثلاثين يوما على ا
المادة (57) : يشترط لقبول الأوراق المالية في جدول الأسعار الشروط الآتية: (1) أن لا يقل رأس مال الشركة المدفوع عن
المادة (58) : استثناء من حكم البند 3 من المادة السابقة يجوز للجنة قيد أوراق الشركات التي لم تطرح في اكتتاب عام في
المادة (59) : تقبل في الجدول السندات التي تصدرها الحكومة المصرية والهيئات العامة المصرية والأوراق التي تضمنها الح
المادة (60) : تفحص طلبات قيد الورقة المالية في البورصة لجنة فرعية خاصة وتعرضها على لجنة البورصة مشفوعة برأيها. ف
المادة (61) : يجب أن يبين في قرار قيد الورقة المالية في البورصة عدد الأوراق المقبولة وقيمتها الاسمية وأرقامها
المادة (62) : يجب على الشركة التي قيدت أوراقها في البورصة: (1) أن تتخذ التدابير الكفيلة بأداء فوائدها وأرباحها
المادة (63) : تشطب لجنة البورصة من جدول الأسعار بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين تكون منهم اللجنة: (1) الأوراق المالي
المادة (64) : ترفع لجنة البورصة إلى القضاء أمر كل شركة لا تنفذ التزاماتها المقررة بهذا القانون أو لا تؤدي المبالغ
المادة (65) : لا يجوز التعامل في البورصة في غير الأوراق المالية المقبولة في جدول الأسعار أو في الجدول المؤقت، ولا
المادة (66) : يوضع جدول الأسعار والجدول المؤقت ويطبعان يوميا بمعرفة لجنة فرعية ويبين كل جدول: (1) الأسعار المتوا
المادة (67) : يقفل الجدولان عند انتهاء الجلسة وكل اعتراض على السعر
المادة (68) : يسري أمر يصدر للسمسار مدة الجلسة ما لم ينص صراحة على غير ذلك. ويجب على السمسار بعد تنفيذ الأمر إخط
المادة (69) : يجب على السمسار التحقق من وجود الأوراق أو ثمنها لدى العميل صاحب الشأن قبل إجراء التعاقد، وله أن يطل
المادة (70) : يجب أن يقدم العميل البائع مع الأوراق المالية المبيعة فاتورة الشراء الصادرة من أحد السماسرة، أو فاتو
المادة (71) : يكون التعامل بجميع الأوراق المقبولة وقيد أسعار
المادة (72) : يكون التعامل في السندات بدون الكوبون خلال سبعة أيام من أيام العمل السابقة على تاريخ استحقاق الكوب
المادة (73) : العمليات التي تعقد على السندات ذات النصيب وعلى جميع الأوراق المالية الأخرى الخاضعة للاستهلاك وبطريق
المادة (74) : تحدد لجنة البورصة التعويضات المنوه عنها في المادة السابقة ويحرر عنها كشف متفق ع
المادة (75) : حق الاكتتاب في الأسهم والسندات الجديدة التي تقدرها إحدى الشركات التي لها أوراق مقيدة يكون من نصيب ا
المادة (76) : لا يجوز تداول أية ورقة مالية غير مشفوعة بكوبون واحد على الأقل إلا بترخيص من لجنة البورصة
المادة (77) : كل سمسار سلم ورقة مالية غير قانونية أو مستهلكة أو محجوزا عليها يكون ملزما تسليم ورقة أخرى في خلال ث
المادة (78) : تسوى العمليات في المواعيد وبال
المادة (79) : إذا لم يؤد السمسار لزميله الثمن عند تقديم الأوراق المالية ولم يسلم الأوراق المالية عند أداء الثمن ف
المادة (80) : تتبع الإجراءات المنصوص عليها في المادتين السابقتين بالرغم من كل نزاع أو إنكار وذلك مع حفظ حق الطرف
المادة (81) : يكون التنفيذ على مسئولية الطالب وبغير أية مسئولية على اللجنة ويبقى الطرف الذي يثبت تقصيره عن فروق ا
المادة (82) : يجب على كل شخص يريد قيد اسمه مراقبا للحسابات في البورصة أن يقدم طلبا مصحوبا بجميع المستندات
المادة (83) : يشترط فيمن يقبل مراقبا للحسابات: (1) أن يكون مصريا. (2) أن يكون مقيدا في جدول المحاسبين والمراجع
المادة (84) : على لجنة البورصة أن تأمر بمراجعة الحالة المالية لجميع بيوت السمسرة على الأقل مرة كل ستة أشهر. وللج
المادة (85) : يجب على مراقب الحسابات القيام بفحص الحسابات المكلف بمراجعتها ويشمل هذا الفحص على الأخص مراجعة الخزا
المادة (86) : إذا لم يمكن السمسار مراقب الحسابات من فحص الدفاتر والمستندات ومراجعة حساباته أو حاول إخفاء الحقيقة
المادة (87) : على مراقب الحسابات أن يقدم تقريرا وافيا خلال ثمانية
المادة (88) : تقدر لجنة البورصة أتعاب المراقب عن الف
المادة (89) : تشكل لجنة فرعية للمراجعات من رئيس لجنة البورصة واثنين من أعضائها لمراج
المادة (90) : تشكل هيئة تحكيم للفصل في جميع المنازعات التي تقع بين أعضاء البورصة والوسطاء والمندوبين الرئيسيين في
المادة (91) : تعين لجنة البورصة سنويا عند تكوين هيئة مكتبها ثلاثة من أعضائها منهم رئيسها وعضو منضم وواحد من الأعض
المادة (92) : العقوبات التأديبية هي: (1) الإنذار. (2) الغرامة من جنيه إ
المادة (93) : يعاقب على مخالفة قوانين البورصة بالإنذار أو الغرامة أو الوقف أو بالعقوبتين الأخيرتين معاً. ويعاقب
المادة (94) : يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه كل سمسار أو مندوب رئيسي أو وسيط سهل ا
المادة (95) : يعاقب بالغرامة والوقف أو بالشطب كل سمسار أو مندوب رئيسي أو وسيط عمل على قيد سعر غير حقيقي أو ع
المادة (96) : كل سمسار متوقف إذا لم يقم فور
المادة (97) : يعاقب بإحدى العقوبات المنصوص عليها في المادة 92 كل عضو في ال
المادة (98) : يعاقب بالوقف أو بالشطب أو بإحدى هاتين العقوبتين مع الغرامة كل عضو في البورصة أو مندوب رئيسي أو وسيط
المادة (99) : كل عضو في البورصة أو مندوب رئيسي أو وسيط امتنع عن تنفيذ قرار أصدرته لجنة البورصة أو مجلس التأديب
المادة (100) : قرارات مجلس التأديب الصادرة بعقوبتي الإنذار والغرامة غير قابل
المادة (101) : يجوز استئناف القرارات الصادرة بالوقف أو بالشطب أمام لجنة تشكل بقرار من وزير المالية والاقتصاد على ا
المادة (102) : تعين وزارة المالية والاقتصاد لدى كل بورصة مندوبا أو أكثر تكون مهمته مراقبة تنفيذ القوانين واللوائح.
المادة (103) : لمندوب الحكومة عدا الاختصاصات المقررة في اللوائح حق الاعتراض على جميع قرارات الجمعية العامة ولجنة ا
المادة (104) : يجب على السماسرة والمندوبين الرئيسيين والوسطاء ومراقبي الحسابات وأعضاء لجنة البورصة ومندوبي الحكومة
المادة (105) : تحسب المواعيد المنصوص عليها ف
المادة (106) : توضع لكل بورصة لائحة داخلية تصدر بقرار من وزير المالية والاقتصاد وتشمل بوجه خاص ما يأتي: (1) الأحك
المادة (107) : استثناء من أحكام البندين 1 و6 من المادة 21 والبند 1 من المادتين 43 و83 يجوز للسماسرة والمند
المادة (108) : استثناء من أحكام الفقرة الأولى من المادة 38 تعفى لمدة سنة واحدة من تاريخ
المادة (109) : تمنح مهلة سنة للسماسرة ل
المادة (110) : تستمر لجنة البورصة القائمة وقت العمل بهذه اللائحة في أداء عملها حتى تنتخب ل
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 156 لسنة 1950 بالإشراف والرقابة على هيئات التأمين وتكوين الأموال؛ والق
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 7 و37 و76 من القانون رقم 156 لسنة 1950 المشار إليه النصوص الآتية: "مادة 7 - لا
المادة (2) : يضاف إلى القانون سالف الذكر ثلاث مواد جديدة برقم 7 مكررا (1) و7 مكررا (2) و84 مكررا بالنصوص الآتية:
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون ولوزير المالية والاقتصاد إصدار القرارات
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 57 لسنة 1951 بإنشاء بنك مركزي للدولة، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1954 بب
المادة (1) : يعمل بأحكام القانون المرا
المادة (1) : يكون البنك الأهلي المصري البنك المركزي للدولة، ويقوم بتنظيم السياسة الائتمانية والمصرفية والإشراف ع
المادة (2) : يكون للبنك المركزي مجلس إدارة يباشر السلطات المخولة للبنك طبقا لأحكام هذا القانون. ويشكل المجلس م
المادة (2) : على كل منشأة خاضعة لأحكام القانون المرافق والتي تزاول نشاطها وقت صدوره أن تقدم خلال ثلاثة أشهر من ت
المادة (3) : لوزير المالية والاقتصاد أن يستثني أي بنك من البنوك القائمة بالعمل وقت صدور هذا القانو
المادة (3) : يكون تعيين المحافظ ونائبه بقرار من رئيس الجمهورية لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، ويشترط فيهما التفرغ
المادة (4) : يشترط في المحافظ ونائبه وأعضاء المجلس. (أ) أن يكونوا جميعا مصريين مولدا. (ب) ألا يكون لهم مصالح
المادة (4) : يباشر وزير المالية والاقتصاد الاختصاصات المخولة للمؤسسة الاقتصادية بمقت
المادة (5) : يسري حكم المادة 17 على أوراق النقد التي أصدرها
المادة (5) : يصدر رئيس الجمهورية قر
المادة (6) : يباشر مجلس الإدارة السلطات ال
المادة (6) : يلغى القانون رقم 57 لسنة 1951 بإنشاء بنك مركزي ل
المادة (7) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون، ويعمل به بعد ثلاثين
المادة (7) : يجتمع مجلس الإدارة بناء على دعوة المحافظ للنظر في المسائل المعروضة عليه. ويجتمع كذلك بناء على طلب
المادة (8) : يدير المحافظ جميع شئون الب
المادة (9) : يعد البنك المركزي بيانا أسبوعيا عن مركزه المالي مقارنا بمركزه خلال الأسبوع السابق وذلك طبقا للأنموذ
المادة (10) : يعهد بمراجعة حسابات البنك سنويا إلى مراقبين يختارهما وزير المالية والاقتصاد. وعلى البنك أ
المادة (11) : يوزع صافي الأرباح الناشئة عن عملية إصدار أوراق النقد بعد خصم المصروفات المعتمدة بمعرفة مراقبي الحسا
المادة (12) : يخصص صافي أرباح البنك السنوية بعد الترحيل للاحتياطيات والأرباح المرحلة التي
المادة (13) : يقوم البنك بأعمال مصرف الحكومة ولا يتقاضى أي أجر عن الخدمات التي يؤديها لها. ويجوز للبنك - ب
المادة (14) : ينوب البنك عن الحكومة في إدارة الدين العام وإصداره والقيام بخدمته و
المادة (15) : يجوز للبنك أن يقدم قروضا للحكومة لتغطية ما قد يكون في الميزانية العامة من عجز موسمي بشرط ألا تزيد ق
المادة (16) : يكون للبنك المركزي وحده امتياز إصدار أوراق النقد، ويحدد وزير المالية والاقتصاد - بعد أخذ رأي البنك
المادة (17) : يكون لأوراق النقد التي يصدرها ا
المادة (18) : يجب أن يقابل أوراق النقد المتداول بصفة دائمة وبقدر قيمتها رصيد مكون من ذهب ونقد أجنبي وصكوك أجنبية
المادة (19) : يحظر على أي فرد أو هيئة أو منشأة غير مسجلة طبقا لأحكام هذا القانون أن تباشر بصفة أساسية وعلى وجه ال
المادة (19) : لمحافظ البنك المركزي المصري التصريح للبنوك الأجنبية بفتح مكاتب تمثيل لها في جمهورية مصر العربية بال
المادة (20) : يقدم طلب التسجيل إلى البنك المركزي وفقا للشروط والأوضاع التي تقررها اللائحة التنفيذية، وبعد تسديد ا
المادة (21) : يتم التسجيل في سجل خاص يعد لذلك في البنك المركزي وفقا للشروط الآتية: (أ) أن تكون المؤسسة متخذة شكل
المادة (21) : يجوز لوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بعد أخذ رأي مجلس إدارة البنك المركزي المصري، وفقاً للشروط وال
المادة (21) : يجوز أن تزيد نسبة ما يملكه غير المصريين في رؤوس أموال البنوك المشتركة والخاصة على 49% من رأس المال
المادة (22) : يجوز لمجلس إدارة البنك المركزي - بعد اعتماد وزير المالية والاقتصاد - أن يرفض طلب التسجيل استنادا إل
المادة (23) : يحظر على أية منشأة غير مسجلة طبقا لأحكام هذا القانون أن تستعمل كلمة "بنك" ومرادفاتها أ
المادة (24) : يجب إخطار البنك المركزي عن كل تعديل يراد إجراؤه في العقد التأسيسي للشركة أو في نظامها، كما يجب الإخ
المادة (24) : يجب إخطار محافظ البنك المركزي المصري بقرارات الجمعيات التأسيسية أو العامة للبنوك أو مجالس إدارتها ا
المادة (25) : يتولى مراجعة حسابات البنك مراقبان للحسابات، ولا يجوز للمراقب الواحد أن يراجع حسابات أكثر من ب
المادة (26) : على مراقب الحسابات أن يخطر البنك كتابة عن أي نقص أو خطأ أو أية مخالفة تستوجب الاعتراض عليها. ويجب
المادة (26) : تخضع جميع البنوك التي تمارس عملياتها دا
المادة (27) : على البنوك أن تقدم إلى البنك المركزي بيانات شهرية عن مركزها الم
المادة (28) : على كل بنك أن يقدم إلى البنك المركزي صورة من كل تقرير يقدم إلى المساهمين عن أعماله وذلك خلال ثلاثة
المادة (29) : على كل بنك أن يقدم إلى البنك المركزي كافة ما يطلبه من بيانات وإيضاحات عن العمليات التي يباشرها. و
المادة (29) : لكل بنك سلطة تحديد معدلات العائد على العمليات المصرفية التي يقوم بها حسب طبيعة هذه العمليات دون الت
المادة (30) : لمجلس إدارة البنك المركزي المصري في حالة تعرض أحد البنوك لمشاكل مالية تؤثر على مركزه المالي أن يطلب
المادة (30) : يجب أن تكون للبنك أموال في مصر تعادل قيمتها على الأقل مقدار التزاماته المستحقة الأداء في مصر قبل دا
المادة (31) : يجوز للبنوك أن تكون فيما بينها اتحادا أو أكثر على أن يعتمد نظامه مجلس إدارة البنك المركزي. وتكون
المادة (31) : ينشأ صندوق يسمى صندوق التأمين على الودائع بالبنوك العاملة في مصر والمسجلة لدى البنك المركزي المصري.
المادة (31) : لمحافظ البنك المركزي المصري بناء على اقتراح مجلس إدارة الصندوق اتخاذ أي من الإجراءات الآتية في حالة
المادة (31) : ينشأ مركز لإعداد وتدريب العاملين بالجهاز المصرفي، يكون له شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة، ويتبع الب
المادة (32) : لا يجوز لأي بنك الاندماج في بنك آخر إلا بترخيص سابق من مجلس إدارة البنك
المادة (33) : لا يجوز لأي بنك وقف عملياته إلا بترخيص سابق من مجلس إدارة البنك المركزي. ويصدر الترخيص بعد التثبت
المادة (34) : يجوز شطب تسجيل البنك في الأحوال الآتية: (أ) إذا تبين أنه يخالف أحكام هذا القانون أو اللوائح الصاد
المادة (35) : يترتب على القرار الصادر بشطب التسجيل وقف البنك عن مباشرة العمل، وفي هذه الحالة يجوز لمجلس إدارة الب
المادة (36) : يحصل من كل بنك تجاري سجل طبقا لأحكام هذا القانون رسم سنوي بنسبة عشرة مليمات عن كل مائة جنيه من جملة
المادة (37) : يضع مجلس إدارة البنك المركزي قواعد عامة للرقابة والإشراف على البنوك طبقا لأحكام هذا القانون تتناول
المادة (37) : مع عدم الإخلال بأحكام قيد الرهن الرسمي للمحال التجارية والطائرات والسفن المنصوص عليها في القوانين ا
المادة (37) : مع عدم الإخلال بأحكام الخفض والإعفاء المقررة قانونا بالنسبة إلى الرسوم على الرهن الرسمي، تخفض إلى ا
المادة (37) : في حالة وجود اتفاق يعطي البنك بصفته دائنا مرتهنا الحق في بيع الأوراق المالية المرهونة إذا لم يقم ال
المادة (37) : يحظر على أي بنك منح العميل الواحد تسهيلات ائتمانية من أي نوع تجاوز في مجموعها 25% (خمسة وعشرون في ا
المادة (38) : يعتبر بنكا تجاريا كل منشأة تقوم بصفة معتادة بق
المادة (39) : يحظر على البنك التجاري أن يباشر العمليات الآتية: (أ) التعامل في المنقول أو العقار بالشراء أو البيع
المادة (39) : "وكذلك يحظر على البنوك التجارية إعطاء قروض أو مبالغ تحت الحساب أو تسهيلات ائتمانية أو ضمان من أي نو
المادة (40) : لمجلس إدارة البنك المركزي أن يضع قواعد عامة تتبع في الرقابة على البنوك التجارية، ويجوز وفقا لمقتضيا
المادة (41) : على كل بنك تجاري أن يحتفظ بالبنك المركزي وبدون فائدة برصيد دائن بنسبة معينة مما لديه من الودائع يعي
المادة (42) : إذا نقص رصيد البنك التجاري في البنك المركزي عما يجب أن يكون عليه طبقا لأحكام المادة السابقة، جاز لل
المادة (43) : يقصد بالبنوك غير التجارية البنوك التي يكون عملها الرئيسي التمويل العقاري أو ا
المادة (44) : يضع مجلس إدارة البنك المركزي قواعد خاصة للرقابة على كل نوع من البنوك غير التجارية، وتتناول هذه القو
المادة (45) : لا يجوز للبنوك العقارية شراء العقارات المرهونة لصالحها إلا في حالات التنفيذ على هذه العقارات بالتطب
المادة (46) : لا يجوز للبنوك العقارية أن تعق
المادة (47) : السلف التي تقدمها البنوك الصناعية يكون لها امتياز على المحال الصناعية والتجارية، وكذلك العدد وا
المادة (47) : "وكذلك لا يجوز للبنوك العقارية أو للبنوك الصناعية أن تقدم سلفيات من أي نوع لأي عضو من أعضاء مجلس إد
المادة (48) : يقوم البنك المركزي بعقد عمليات ائتمان مع البنوك الخاضعة لأحكام هذا القانون طبقا للشروط والأوضاع الت
المادة (49) : يحدد وزير المالية والاقتصاد بالاتفاق مع مجلس إدارة البنك
المادة (50) : يجوز للبنك المركزي في حالة نشوء اضطراب مالي أو طارئ آخر يؤثر في ثبات حالة الائتمان أو يدعو إلى مواج
المادة (51) : يجوز للبنك أن يتعامل بالشراء أو البيع في السوق المفتوحة في الأوراق الحكومية المصرية والأوراق المضمو
المادة (52) : يجوز للبنك أن يقوم بضمان القروض والاستثمارات التي تعقد مع هيئات أو منشئات مصرية
المادة (53) : تنشأ في البنك المركزي إدارة مركزي
المادة (54) : يتعين على البنوك وكذلك المنشئات الأخرى التي يصدر بتعيينها قرار من وزير المالية والاقتصاد أن تبلغ هذ
المادة (55) : تعد الإدارة المركزية لتجميع إحصائيات الائتمان المصرفي بيانا مجمعا عن التسهيلات الائتمانية التي تمنح
المادة (56) : كل من خالف أحكام المادتين 19 و23 من هذا القانون يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزي
المادة (57) : يعاقب على عدم تقديم البيانات المشار إليها في المواد 27 و28 و29 من هذا القانون في المواعيد المحددة ل
المادة (58) : كل من تعمد بقصد الغش ذكر وقائع غير صحيحة أو أخفى بعض الوقائع في البيانات أو في المحاضر أو في الأورا
المادة (59) : يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف ج
المادة (60) : كل من خالف أحكام الإلزام أو الحظر الواردة في هذا القانون أو اللوائح
المادة (60) : مع عدم الإخلال بالمواد 34، 42، 56، 57، 58، 59، 60 يجوز لمجلس إدارة البنك المركزي المصري عند مخالفة
المادة (61) : يكون المسئول عن المخالفة في حالة صدورها عن شركة أو جمعية الشريك المسئول
المادة (62) : يكون لموظفي البنك المركزي الذين يصدر باختيارهم قرار من وزير المالية والاقتصاد بناء على طلب محافظ ال
المادة (63) : مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين الأخرى يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين
المادة (64) : يجوز بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا الباب أن تأمر المحكمة بنشر ملخص الحكم
المادة (65) : لا يجوز رفع الدعوى العمومية في الجرائم المنصوص عليها في هذا الق
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 68 لسنة 1953 في شأن الري والصرف وعلى القانون رقم 577 لسن
المادة (1) : تضاف إلى المادة 4 من القانون رقم 68 لسنة 1953 المشار إليه فقرة أخيرة بالنص الآتي: "على أنه إذا است
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون، ويعمل به م
المادة () : بعد الاطلاع على م
المادة (1) : لا يجوز لأحد مباشرة صناعة أجهزة الأسنان الاستعاضية إلا إذا كان مصري الجنسية أو من بلد تجيز قو
المادة (2) : ينشأ بوزارة الصحة العمومية سجل يقيد فيه أسم
المادة (3) : يشترط للقيد بالسجل المشار إليه في المادة السابقة أن يكون الطالب حاصلا على شهادة صادرة من أحد أقسام
المادة (4) : يكون امتحان حملة الشهادات أو الدبلومات الأجنبية في صناعة الأسنان وفقا لمنهج الامتحان النهائي لأقسام
المادة (5) : الممارسون لصناعة الأسنان الذين أمضوا في مزاولة هذه الصناعة خمس سنوات أو أكثر عند العمل بهذا القانون
المادة (6) : على الممارسين لصناعة الأسنان ممن يرغبون الانتفاع بأحكام المادة السابقة أن يقدموا طلباتهم إلى وزارة
المادة (7) : لا يجوز إنشاء أو إدارة محل أو مصنع لصناعة الأسنان إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من وزارة الصحة ال
المادة (8) : لا يجوز لصانع الأسنان المقيد اسمه بالسجل أخذ مقاس أسنان أو تعديل مقاس ورد له
المادة (9) : يجب على صاحب مصنع الأسنان أن يخطر وزارة الصحة العمومية بكتاب موصى عليه بأسماء الصناع الذين يعملون ب
المادة (10) : لا يجوز لصاحب المصنع أن يقبل طقم أسنان أو أجزاء منه لصنعه إلا إذا كان مصحوبا بتذكرة من طبيب أسنان م
المادة (11) : يجب أن يحفظ في كل مصنع للأسنان سجل للأطقم أو أجزائها التي تجهز بالمصنع وتكون صفحاته مرقومة برقم مسل
المادة (12) : كل مخالفة لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين ج
المادة (13) : ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون، ولوزير الصحة العمومية إصد
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 198 لسنة 1956 بتنظي
المادة (1) : تضاف فقرة جديدة إلى المادة 2 من القانون رقم 198 لسنة 1956 بتنظيم مهنة العلاج النفسي نصها كالآتي: "
المادة (2) : يستبدل بنص المادة 4 من القانون رقم 198 لسنة 1956 سالف الذكر النص الآتي: "مادة 4- يجب على من يرخص ل
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره ولوزير الصحة ا
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 345 لسنة 1956 في شأن
المادة (1) : تعتبر دبلومات الدراسة العليا بكليات الحقوق بالجامعات الفرنسية معادل
المادة (2) : يكون للحاصلين على دبلوم أو أكثر من دبلومات الدراسة العليا في القانون الخاص أو القانون العام أو الاق
المادة (3) : يكون للحاصلين على دبلوم الاقتصاد السياسي أو دبلوم الاقتصاد التطبيقي أو كليهما من كليات الحقوق بالجا
المادة (4) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به من
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 237 لسنة 1954 بتنظيم وزارة الشئون الاجتماعية والعمل والقوانين المعدلة ل
المادة (1) : يستمر العمل بحكم المادة 7 من القانون رقم 237 لسنة 1954 المشار إل
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به من
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن