المادة (1) : يعمل في المسائل المتعلقة بنظام العاملين المدنيين بالدولة بالأحكام المرافقة لهذا القانون وتسري أحكامالمادة (1) : تضع كل وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدول
المادة (2) : تضع كل وحدة جدولاً للوظائف يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات اللازم توافره
المادة (2) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد:
1- بالوحدة:
(أ) كل وزارة أو مصلحة عامة أو جهاز يكون له موازنة خ
المادة (3) : يصدر رئيس الجمهورية اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح
المادة (3) : يحدد رئيس الجمهورية أحكام ترتيب وتوصيف وتقييم الوظائف وإعادة تقييمها، كما يحدد إجراءات نقل
المادة (4) : يلغى القانون رقم 46 لسنة 1964 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين في الدولة، والقانون رقم 67 لسنة 1
المادة (4) : يعتبر عاملاً في تطبيق أحكام هذا القانون كل من يعين في إحدى الوظائف المبينة بموازنة كل وحدة، ويكون ا
المادة (5) : تعلن الوحدات عن الوظائف الخالية بها التي يكون التعيين فيها بقرار من السلطة المختصة. ويتضمن الإعلان
المادة (5) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له
المادة (6) : يكون التعيين في الوظائف التي تشغل بامتحان بحسب الأسبقية الواردة بالترتيب النهائي لنتائج الامتحان وع
المادة (7) : يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف:
(1) أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية
المادة (8) : المؤهلات العلمية الأجنبية التي تمنحها المدارس والمعاهد والجامعات الأجنبية يصدر بمعادلتها بالمؤهلات
المادة (9) : استثناء من حكم المادة (5) يجوز إعادة تعيين العامل في وظيفته السابقة التي كان يشغلها أو في وظيفة أخر
المادة (10) : يجوز شغل الوظائف الدائمة بصفة مؤقتة في الأحوال المبينة في القا
المادة (11) : يوضع المعينون لأول مرة تحت الاختبار لمدة ستة شهور من تاريخ تسلمهم العمل وتقرر صلاحيتهم خلال مدة الا
المادة (12) : يكون التعيين في وظائف الإدارة العليا بقرار من رئيس الجمهورية ويكون التعيين في الوظائف الأخرى بقرار
المادة (13) : مع عدم الإخلال بنص المادة (9) يمنح العامل عند التعيين أول مربوط الفئة الوظيفية التي يعين عليها ويست
المادة (14) : يجوز في الأحوال التي تحددها اللائحة التنفيذية منح العامل أجرا يزيد على بداية ربط الفئة الوظيفية الم
المادة (15) : مع مراعاة استيفاء العامل لشروط ومواصفات الوظيفة المرقى إليها يكون شغل الفئة الوظيفية بطريق الترقية
المادة (16) : لا تجوز ترقية العامل قبل استيفاء المدد المقررة للترقية في الجدول المرافق ويجوز لمجلس الوزراء تحديد
المادة (17) : تصدر الترقية بقرار من السلطة المختصة بالتعيين، وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار بها ويمنح
المادة (18) : يمنح العامل علاوة دورية طبقاً للنظام المقرر بالجدول المرافق بحيث لا يجاوز الأجر نهاية مربوط المستوى
المادة (19) : يصدر بمنح العلاوة ق
المادة (20) : يجوز منح العامل علاوة تشجيعية في حدود الاعتمادات المخصصة بالميزانية اعتباراً من أول يناير تعادل الع
المادة (21) : يجوز لرئيس الجمهورية منح البدلات الآتية في الحدود وطبقاً للقواعد المبينة قرين كل منها:
(1) بدل تمث
المادة (22) : يجوز للسلطة المختصة وضع نظام للحوافز بما يحقق حسن استخدامها على أساس معدلات قياسية للإنتاج أو الخدم
المادة (23) : يستحق العامل أجراً عن الأعمال الإضافية التي يطلب إليه تأديتها وفقاً للقواعد والأحكام التي تضعها ا
المادة (24) : يجوز منح رواتب إضافية للعاملين خارج جمهورية مصر العربية
المادة (25) : يسترد العامل النفقات التي يتكبدها في سبيل أداء أعمال وظيف
المادة (26) : يجوز نقل العامل من وحدة إلى أخرى من الوحدات التي تطبق أحكام هذا القانون، كما يجوز نقله إلى الهيئات
المادة (27) : استثناءً من أحكام المادة (26) يجوز بموافقة وزير الخزانة نقل العامل من وحدة إلى أخرى وذلك في الحالات
المادة (28) : يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب العامل للقيام مؤقتاً بعمل وظيفة أخرى في نفس مستواها أو في وظيفة تع
المادة (29) : في حالة غياب أحد المعينين بقرار من رئيس الجمهورية يقوم وكيله بأعباء وظيفته فإذا لم يكن له وكيل
المادة (30) : يجوز بقرار من السلطة المختصة بالتعيين بعد موافقة العامل كتابةً إعارته للعمل في الداخل أو الخارج، وي
المادة (31) : عند إعارة أحد العاملين تبقى وظيفته خالية ويجوز في حالة الضرورة شغلها بطريق التعيين أو الترقية بقرار
المادة (32) : يجوز إيفاد العاملين في بعثات ومنح للدراسة أو إجازات دراسية بأجر أو بدون أجر بالشروط والأوضاع التي ت
المادة (33) : تنشأ في كل وحدة لجنة أو أكثر لشئون العاملين من ثلاثة أعضاء على الأقل، وتشكل بقرار من السلطة المختصة
المادة (34) : تختص اللجان المنصوص عليها في المادة السابقة بالنظر في تعيين ونقل وترقية ومنح علاوا
المادة (35) : ترسل اللجنة اقتراحاتها إلى السلطة المختصة خلال أسبوع لاعتمادها. فإذا لم تعتمدها ولم تبد اعتراضاً عل
المادة (36) : يخضع لنظام التقارير السنوية جميع العاملين عدا شاغلي وظائف الإدارة العليا وشاغلي الفئة التي يبدأ مرب
المادة (37) : يعد الرئيس المباشر التقرير السنوي كتابةً عن العامل ويعرض عن طريق مدير الإدارة المختص بعد إبداء رأيه
المادة (38) : يجب الحصول على تقرير عن مستوى كل عامل معار داخل الجمهورية أو منتدب من الجهة المعار أو المنتدب إليها
المادة (39) : يخطر العامل الذي قدرت كفايته بدرجة ضعيف أو دون المتوسط بأوجه الضعف في مستوى أدائه لعمله ويجوز له أن
المادة (40) : يحرم العامل المقدم عنه تقرير سنوي واحد بدرجة ضعيف أو تقريران متتاليان بدرجة دون المتوسط من العلاوة
المادة (41) : العامل الذي يقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بتقدير ضعيف يحال إلى لجنة شئون العاملين فإذا تبين لها
المادة (42) : لا يجوز للعامل أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة ممن
المادة (43) : للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في أيام عطلات الأعياد وال
المادة (44) : يمنح العامل إجازة عارضة لمدة لا تجاوز سبعة أيام في ا
المادة (45) : يمنح العامل إجازة سنوية بأجر كامل تقدر على الوجه الآتي:
(1) شهر لمن بلغ سن الخمسين من عمره أو لمن
المادة (46) : لا يجوز للعامل أن يعمل بأجر أو بغير أجر لدى الغير خلال إجازته السنوية وإذا ثبت اشتغاله خلالها لحساب
المادة (47) : مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 112 لسنة 1963 في شأن الأمراض المزمنة تكون للعامل كل ثلاث سنوات تق
المادة (48) : يجوز للسلطة المختصة وبناءً على طلب العامل منحه إجازة خاصة بدون أجر للمدة التي تحددها في الأحوال الآ
المادة (49) : تمنح إجازة خاصة بأجر كامل في الحالات الآتية:
(1) لأداء فريضة الحج وتكون لمدة شهر لمرة واحدة طوال م
المادة (50) : كل عامل لا يعود إلى عمله بعد انتهاء أجازته مباشرة يحرم من أجره عن مدة غيابه ابتداء من اليوم التالي
المادة (51) : تتخذ السنة الميلادية من أول يناير إلى آخر ديسمبر أساساً لحساب الإجازات ا
المادة (52) : الوظائف العامة تكليف للقائمين بها، هدفها خدمة المواطنين تحقيقاً للمصلحة العامة طبقاً للقوانين واللو
المادة (53) : يحظر على العامل:
(1) مخالفة القواعد والأحكام المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول به
المادة (54) : تضع اللائحة التنفيذية نظاماً للرقابة والتفتيش والمتابعة وتقييم ا
المادة (55) : كل عامل يخالف الواجبات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية أو يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته
المادة (56) : لا يجوز توقيع عقوبة على العامل إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويجب أن يكون ال
المادة (57) : الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العاملين هي:
(1) الإنذار.
(2) الخصم من الأجر لمدة لا تجا
المادة (58) : يكون الاختصاص في توقيع العقوبات التأديبية كما يلي:
(1) لشاغلي وظائف الإدارة العليا كل في حدود اختص
المادة (59) : تحتفظ كل وحدة في حساب خاص بحصيلة جزاءات الخصم الموقعة على العاملين ويكون الصرف من هذه الحصيلة في ا
المادة (60) : للسلطة المختصة أن توقف العامل عن عمله احتياطياً إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك لمدة لا تزيد على ثل
المادة (61) : كل عامل يحبس احتياطياً أو تنفيذاً لحكم جنائي يوقف بقوة القانون عن عمله مدة حبسه ويوقف صرف نصف أجره
المادة (62) : تسقط الدعوى التأديبية بمضي سنة من تاريخ علم الرئيس المباشر بوقوع المخالفة أو ثلاث سنوات من تاريخ ار
المادة (63) : تعفى من الرسوم الطعون التي تقام أمام المحكم
المادة (64) : لا يمنع ترك العامل للخدمة لأي سبب من الأسباب من الاستمرار في المحاكمة التأديبية إذا كان قد بدئ في ا
المادة (65) : لا يجوز النظر في ترقية عامل وقعت عليه عقوبة من العقوبات التأديبية المبينة فيما يلي إلا بعد انقضاء ا
المادة (66) : لا تجوز ترقية عامل محال إلى المحاكمة التأديبية أو المحاكمة الجنائية أو موقوف عن العمل في مدة الإحال
المادة (67) : تعفى العقوبات التأديبية التي توقع على العامل بانقضاء الفترات الآتية:
(1) سنة في حالة التنبيه واللو
المادة (68) : يجوز إحالة العامل إلى الاستيداع لمدة أقصاها سنتان لأسباب تتعلق بالصالح العام.
ويصدر بالإحالة إلى ا
المادة (69) : يجوز للسلطة المختصة خلال مدة الاستيداع إعادة العامل إلى العمل في ذات الجهة التي كان يعمل بها أو في
المادة (70) : تنتهي خدمة العامل لأحد الأسباب الآتية:
(1) بلوغ السن المقررة لترك الخدمة.
(2) عدم اللياقة للخدمة
المادة (71) : تنتهي خدمة العامل ببلوغه سن الستين دون إخلال بأحكام القانون رقم 50 لسنة 1963 بإصدار قانون التأمين و
المادة (72) : للعامل أن يقدم استقالته من وظيفته وتكون الاستقالة مكتوبة.
ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصاد
المادة (73) : يعتبر العامل مقدماً استقالته في الحالات الآتية:
(1) إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من عشرة أيام م
المادة (74) : يصرف للعامل أجره إلى اليوم الذي تنتهي فيه خدمته لأحد الأسباب المبينة بالمادة (70) على أنه في حالة ا
المادة (75) : إذا حكم على عامل بالفصل أو بالإحالة إلى المعاش انتهت خدمته من تاريخ صدور الحكم ما لم يكن موقوفاً عن
المادة (76) : تنظم اللائحة التنفيذية الخدمات ا
المادة (77) : تحدد السلطة المختصة أيام العمل في الأسب
المادة (78) : تكون الاختراعات التي يبتكرها العامل أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ملكاً للدولة في الأحوال الآتية:
(
المادة (79) : يكون حساب المدد المنصوص عليها
المادة (80) : إذا توفي العامل وهو بالخدمة تصرف لعائلته ما يعادل أجر شهر كامل لمواجهة نفقات الجنازة بحد أدنى عشرون
المادة (81) : تعلن القرارات التي تصدر في شئون العاملين في نشرة رسمية يصدر بتنظيم توزي
المادة (82) : تنظم اللائحة التنفيذية أحوال وشروط تعيين العاملين بمكافآت شاملة ويستمر العاملون الحاليون المع
المادة (83) : يختص مجلس الدولة دون غيره بإبداء الرأي مسبباً فيما تطلبه الوحدات الخاضعة لأحكام
المادة (84) : ينقل العاملون الخاضعون لأحكام القانون رقم 46 لسنة 1964 بإصدار قانون نظام العاملين ا
المادة (85) : يمنح العاملون الذين يستحقون علاوة دورية في أول مايو سنة 1972 طبقاً لأحكام القانون رقم 46 لسنة 1964
المادة (86) : تجرى ترقيات العاملين بالجهاز الإداري للدولة بمراعاة التقسيمات النوعية والتخصصات الواردة بالموازنة ب
المادة (87) : مع عدم الإخلال بنص المادة (22) من القانون رقم 55 لسنة 1959 بتنظيم مجلس الدولة، يكون ميعاد رفع الدعو
المادة (88) : يوضع أول تقرير سنوي عن العاملين بعد العمل بأحكام هذا القانون عن الفترة
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 59
لسنة 1971
بتاريخ 30 / 9 / 1971
بشأن تعديل المادة 1 من القانون رقم 30 لسنة 1967 في شأن تنظيم البدلات والرواتب الإضافية والتعويضات التي تمنح للعاملين المدنيين والعسكريين.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 30 لسنة 1967 في شأن تنظيم البدلات والرواتب
المادة (1) : تستبدل بالمادة 1 من القانون رقم 30 لسنة 1967 المشار إليه النص التالي:
مادة 1- فيما عدا بدل السفر و
المادة (2) : يسري حكم المادة السابقة على البدلات والرواتب الإضافية والتعويضات ال
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة ال
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 60
لسنة 1971
بتاريخ 30 / 9 / 1971
بشأن إصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام وبإلغاء العمل بقانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام رقم 32 لسنة 1966 وبعدم سريان أحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 ـ بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة – على شركات القطاع العام.
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 147 من الدستور؛
وعلى القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس ا
المادة (1) : يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن
المادة (1) : يتولى كل وزير عن طريق المؤسسات العامة تنفيذ السيا
المادة (2) : المؤسسة العامة وحدة اقتصادية قابضة تقوم في مجال نشاطها بالمشاركة في تن
المادة (2) : يلغى العمل بالقانون رقم 32 لسنة 1966 بإصدار قانون المؤسسات
المادة (3) : لا تسري على شركات القطاع العام أحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بش
المادة (3) : تختص المؤسسة العامة بالنسبة للوحدات الاقتصادية التابعة لها بتخطيط ومتابعة تحقيق الأهداف المقررة لهذ
المادة (4) : تعتبر وحدة اقتصادية تابعة في حكم هذا القانون، شركات القطاع العام والجمعيات التعاونية والمنشآت ا
المادة (4) : يصدر رئيس الجمهورية اللائح
المادة (5) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتك
المادة (5) : يحدد بقرار من رئيس الجمهورية ما يت
المادة (6) : تنشأ المؤسسة العامة بقرار من رئيس الجمهورية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، ويحدد القرار الصادر بإنش
المادة (7) : تمارس المؤسسة العامة نشاطها بواسطة ما يتبعها من وحدات اقتصادية ومع ذلك يجوز أن يعهد إليها القرار ال
المادة (8) : تضع المؤسسة العامة اللوائح الداخلية لتنظيم أعمالها وإدارتها ونظام حساباتها وإدارة أموالها وذلك دون
المادة (9) : للمؤسسة العامة في سبيل تحقيق أغراضها أن تتبع مختلف الوسائل اللازمة لذلك ولها على الأخص:
(1) إنشاء
المادة (10) : يكون إدماج المؤسسات العامة وإ
المادة (11) : يكون للمؤسسة العامة مجلس إدارة يصدر بتعيين رئيسه وطريقة اختيار أ
المادة (12) : مجلس إدارة المؤسسة العامة هو السلطة المختصة برسم السياسة التي تسير عليها المؤسسة لتحقيق الغرض الذ
المادة (13) : يختص مجلس إدارة المؤسسة العامة بالمسائل الآتية:
(1) إصدار القرارات واللوائح الداخلية، والقرارات ال
المادة (14) : يختص مجلس إدارة المؤسسة العامة بالنسبة للوحدات الاقتصادية التابعة لها بالمسائل الآتية:
(1) وضع أهد
المادة (15) : يجوز لمجلس إدارة المؤسسة العامة تشكيل لجا
المادة (16) : يبلغ رئيس مجلس إدارة الوحدة الاقتصادية التابعة قرارات مجلس إدارتها إلى رئيس مجلس إدارة المؤسسة العا
المادة (17) : يختص مجلس إدارة المؤسسة العامة برئاسة الوزير المختص أو من ينيبه بالنسبة للوحدات الاقتصادية التابعة
المادة (18) : يبلغ رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة قرارات مجلس إدارتها إلى الوزير في المسائل الآتية:
(1) الموازنة
المادة (19) : يختص رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة بالمسائل الآتية:
(1) تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
(2) إدارة الم
المادة (20) : يمثل رئيس مجلس الإدارة المؤسس
المادة (21) : للوزير أن يفوض في بعض اختصاصاته الواردة في هذا القانون رئيس مجلس إدارة
المادة (22) : يندب الوزير المختص من يحل محل رئيس مجلس
المادة (23) : يتكون رأس مال المؤسسة العامة من:
(1) أنصبة الدولة في رؤوس أموال ما ي
المادة (24) : تتكون موارد المؤسسة العامة من:
(1) ما يؤول إليها من صافي أرباح الوحدات الاقتصادية التابعة لها.
(2
المادة (25) : يكون للمؤسسة العامة القابضة موازنة تخطيطية على نمط الميزانيات التجارية وتعتبر أموال المؤ
المادة (26) : تقوم المؤسسة العامة بفتح حساب مصرفي يؤدى إليه فائض مواردها.
فإذا قل الفائض عن مجموع الاعتمادات الم
المادة (27) : مع عدم الإخلال بالإعفاءات المقررة بالقانون رقم 50 لسنة 1963 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفي ا
المادة (28) : شركة القطاع العام وحدة اقتصادية تقوم عل
المادة (29) : تعتبر شركة قطاع عام:
(1) كل شركة يمتلكها شخص عام بمفرده أو يساهم فيها مع غيره من الأشخاص العامة.
المادة (30) : تسري أحكام هذا الكتاب على كل شركة من شركات القطاع العام تتخذ موطنها في جمهورية مصر ال
المادة (31) : يجب شهر نظام الشركة وكل تعديل يطرأ عليه في السجل التجاري وفقاً للأحكام المنصوص عليها في قانون التجا
المادة (32) : يكون لكل شركة شخصية اعتبارية.
ولا تثبت للشركة الشخصية الاعتبارية إلا من تاريخ شهر نظامها في السجل
المادة (33) : يجب أن يكون نظام الشركة مطابقاً للنماذج و
المادة (34) : يجوز بقرار من رئيس الجمهورية - واستثناء من أحكام القانون - وضع نظم خاصة للشركات وللعاملين فيها وطري
المادة (35) : يضع مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص القواعد التي يتم على أساسها تقييم مستوى الشركات التا
المادة (36) : يعتبر مؤسساً للشركة كل من يشترك اشتراكاً فعلياً في تأسيسها بنية تحمل المسئولية الناشئة عن ذلك.
ويع
المادة (37) : تتولى تقييم الحصص العينية لجنة تشكل بقرار من الوزير المختص ويكون قرار اللجنة نهائياً غير قابل للطعن
المادة (38) : يصدر بتأسيس الشركة قرار من الوز
المادة (39) : ينشر في الجريدة الرسمية القرار الوز
المادة (40) : لا يجوز بعد نشر القرار الصادر بتأسيس الشركة الطعن ب
المادة (41) : تبين اللائحة التنفيذية ق
المادة (42) : يقسم رأس مال الشركة إلى أسهم متساوية القيمة وتكون الأسهم اسمية، ولا يجوز للشركة إنشاء حصص تأسيس
المادة (43) : يجب ألا تقل القيمة الاسمية للسهم عن جنيه واحد.
ولا يجوز عند تأسيس الشركة إصدار السهم بأقل من ق
المادة (44) : تكون لجميع أسهم الشركة حقوق م
المادة (45) : استثناء من أحكام المادة 57 من القانون رقم 161 لسنة 1957 باللائحة العامة لبورصات الأوراق المالية لا
المادة (46) : يتم التصرف في الأسهم بين المتعاقدين بالاتفاق.
ولا يجوز الاحتجاج بالتصرف على الشركة أو على الغير إل
المادة (47) : فيما عدا حكم المادة 45 لا تسري أحكام هذا ا
المادة (48) : يتولى إدارة الشركة مجلس يكون من عدد فردي من الأعضاء لا يزيد عددهم على تسعة ويشكل على الوجه الآتي:
المادة (49) : يكون لمجلس إدارة الشركة جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التي تقتضيها أغراض الشركة وعليه على وج
المادة (50) : يضع مجلس الإدارة اللوائح الداخلية لتنظيم أعمال الشركة وإدارتها ونظام حساباتها وشئ
المادة (50) : يضع مجلس الإدارة اللوائح الداخلية وغيرها من النظم واللوائح اللازمة لتنظيم أعمال الشركة وإدارتها ونظ
المادة (51) : لا يجوز للشركة أن تقدم قرضا نقدياً أياً كان نوعه لرئيس مجلس إدارتها أو أحد أعضاء المجلس
المادة (52) : يجوز بقرار من الوزير المختص تنحية رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المعينين والمنتخبين كلهم أو بعضهم إ
المادة (53) : يمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة
المادة (54) : يختص رئيس مجلس إدارة الشركة بإدارتها وتصريف شئونها وعلى الأخص ما يأتي:
(1) تنفيذ قرارات مجلس الإدا
المادة (55) : تبين اللائحة التنفيذية الأحكام الخاصة
المادة (55) : يكون للشركة
المادة (55) : تتكون الجمعية العمومية للشركة التي يملك كل رأس مالها شخص عام أو أكثر، على النحو الآتي:
(1) الوزير
المادة (55) : تتكون الجمعية العمومية للشركة التي يساهم فيها شخص عام برأس مال أيا كان مقداره مع رأس مال مصري خاص ع
المادة (55) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة 3 من القانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القط
المادة (55) : تختص الجمعية العمومية للشركة بما يأتي:
(1) إقرار الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وتوزيع الأرباح.
المادة (55) : مع عدم الإخلال بحكم المادة 52 من هذا القانون يجوز للجمعية العمومية عند الاقتضاء بأغلبية ثلثي أصوات
المادة (56) : تبدأ السنة المالية للشركة من أول يوليو وتنتهي في آخر يونيو
المادة (57) : يعد مجلس الإدارة في نهاية كل سنة مالية الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر وتقرير عن نشاط الش
المادة (58) : يحدد مجلس الوزراء النسبة التي تجنب في كل سنة مالية من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي قانوني.
ويجوز
المادة (59) : يكون للعاملين بالشركة نصيب في الأرباح التي يتقرر توزيعها وتحديد نسبة وقواعد توزيعه واستخدامه بقرار
المادة (60) : تختص هيئات التحكيم المنصوص عليها في هذا القانون دون غيرها بنظر المنازعات الآتية:
(1) المنازعات الت
المادة (61) : يصدر وزير العدل قراراً بتشكيل هيئة التحكيم في كل نزاع برئاسة أحد رجال القضاء من درجة مستشار أو مستش
المادة (62) : ينشأ بوزارة العدل مكتب للتحكيم يتكون من عدد كاف من رجال القضاء يختارهم وزير العدل ويلحق به العدد ال
المادة (63) : يقدم طلب التحكيم إلى مكتب التحكيم، ويجب أن يبين في الطلب أسماء الخصوم وممثليهم القانونيين وموضوع ال
المادة (64) : يكون إعلان جميع الأوراق المتعلقة بالتحكيم والإخطارات
المادة (65) : تنظر هيئة التحكيم النزاع المطروح أمامها على وجه السرعة ودون تقيد بقواعد قانون المرافعات المدنية وال
المادة (66) : تتولى هيئة التحكيم إجراءات التحقيق ولها أن تندب أحد أعضائها للقيام به.
ويحكم رئيس هيئة التحكيم على
المادة (67) : إذا لم يحضر أحد الخصوم بعد إعلانه بميعاد الج
المادة (68) : يصدر حكم هيئة التحكيم بأغلبية الآراء وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
ويجب أن يكون الحكم
المادة (69) : تكون أحكام هيئات التحكيم نهائية ونافذة وغير قابلة للطعن فيها بأي وجه من وجوه الطعن
المادة (70) : ترفع جميع المنازعات المتعلقة بتنفيذ ا
المادة (71) : تسري على رسوم التحكيم القواعد المقررة في قانون الرسوم ال
المادة (72) : تحدد بقرار من وزير العدل قواع
المادة (73) : تتحول شركة القطاع الخاص إلى شركة قطاع عام إذا أمتلك شخص عام جزءا من رأس مالها وصدر قرار رئيس الجمهو
المادة (74) : تنقضي شركة القطاع العام بأحد الأسباب الآتية:
(1) انتهاء المدة المحددة في نظام الشركة.
(2) انتهاء
المادة (75) : يتولى تقدير صافي أصول الشركات في حالة الإدماج أو التقييم لجنة يصدر بتشكيلها قرار
المادة (76) : لا يجوز إشهار إفلا
المادة (77) : يظل مجلس إدارة الشركة بعد انقضائها قائماً على إدارتها ويعتبر بالنسبة إلى الغير في حكم ال
المادة (78) : يجب شهر انقضاء الشركة في السجل التجاري ويقوم رئيس مجلس الإدارة بمتابعة إجراءا
المادة (79) : تحتفظ الشركة خلال مدة التصفية بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم لأعمال التصفية.
ويضاف إلى اسم الشر
المادة (80) : تتبع في التصفية الأحكام المنصوص عليها في نظام الشركة فإذا لم يرد في النظام أحكا
المادة (81) : يشهر اسم المصفي وعزله وطريقة التصفية وانتهاء التصفية في السجل التجاري ويقوم المصفي ب
المادة (82) : لا تسري أحكام التصفية المشار إليها في هذا الباب على الشركات التي يمتلكها شخص عام بمفرده أو التي يمت
المادة (82) : ينشأ بقرار من رئيس الجمهورية مجلس أعلى لكل قطاع يتكون من مجموعة متشابهة أو متكاملة من شركات القطاع
المادة (82) : يشكل كل من المجالس العليا للقطاعات على النحو الآتي:
(1) الوزير المختص ................ رئيسا
(2)
المادة (82) : يكون لكل من المجالس العليا أمانة فنية تتكون من عدد محدد من الخبراء والعاملين تعاون المجلس الأعلى في
المادة (83) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب على مخالفة أحكام هذا ا
المادة (84) : لا يجوز رفع الدعوى الجنائية في الجرائم المشار إليها في المادتين 116 مكررا (أ) و166 مكررا (ب) من قان
المادة (85) : يكون للمكلفين بإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له حق
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 61
لسنة 1971
بتاريخ 30 / 9 / 1971
بشأن إصدار نظام العاملين بالقطاع العام وبإلغاء القرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام والقرارات المعدلة له.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 44 لسنة 1936 بشأن توظيف الأجانب؛
وعلى القانون رقم 113 ل
المادة () : المادة
(1) :
يضع مجلس إدارة المؤسسة أو الوحدة الاقتصاديالمادة (1) : تسري أحكام النظام المرافق على العاملين بالمؤسسات العامة والوحدات الاقتص
المادة (2) : يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العا
المادة (2) : يكون لكل مؤسسة أو وحدة اقتصادية جدول توصيف للوظائف والمرتبات يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومس
المادة (3) : يشترط فيمن يعين عاملا ما يأتي:
(1) أن يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية أو جنسية إحدى الدول
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتك
المادة (4) : لا يجوز التعيين في وظائف المؤسسة العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها من العاملين الذين تركوا ا
المادة (5) : فيما عدا رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة الذين يعينون بقرار من رئيس الجمهورية يكون التعيين في
المادة (6) : يوضع العامل تحت الاختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ تسليمه العمل وتقرر صلاحيته في خلال مدة الاختبار وفق
المادة (7) : لا يجوز إسناد أعمال مؤقتة أو عرضية إلى المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية أو الأجانب إلا وفقاً
المادة (8) : لا تجوز الترقية إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمي للمؤسسة أو الوحدة الاقتصادية وفي الوظيفة الأعلى م
المادة (9) : تكون الترقية بقرار من السلطة المختصة بالتعيي
المادة (10) : لا يجوز ترقية عامل محال إلى المحاكمة التأديبية أو المحاكمة الجنائية أو موقوف عن العمل في مدة الإحال
المادة (11) : تنشأ في كل مؤسسة أو وحدة اقتصادية لجنة أو أكثر لشئون العاملين تتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل على أن
المادة (12) : تختص اللجان المنصوص عليها في المادة السابقة بالنظر في تعيين ونقل وترقيات وعلاوات العاملين لغاية وظا
المادة (13) : يحرر عن كل عامل تقرير دوري شامل لإنتاجه وسلوكه وتدريبه وتقدر كفايته بدرجة ممتاز - جيد - متوسط
المادة (14) : يخضع لنظام التقارير الدورية جميع العاملين عدا شاغلي وظائف الإدارة العليا وأعض
المادة (15) : يعد التقرير الدوري كتابة بواسطة الرئيس المباشر ويقدم عن طريق مدير الإدارة المختص بعد إ
المادة (16) : يخطر العامل الذي قدرت كفايته بدرجة متوسط فأقل كتابة بأوجه الضعف في مستوى أدائه لعمله ويجوز له أن يت
المادة (17) : يجوز بقرار من رئيس مجلس الإدارة نقل العامل الذي يقدم عنه تقريران متتاليان بدرجة دون المتوسط إلى عمل
المادة (18) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة الرابعة من هذا النظام يحدد أجر العامل عند تعيينه ببداية مربوط الوظيفة
المادة (19) : يمنح العاملون الذين يعملون خارج جمهورية مصر العربية ا
المادة (20) : يجوز لمجلس الوزراء أن يقرر منح العاملين الخاضعين لأحكام هذا النظام بدلات خاصة تقتضيها طبيعة العمل و
المادة (21) : يحدد بقرار من رئيس الجمهورية بدل التمثيل المقرر لرؤساء مجالس الإدارة.
كما يجوز بقرار من الوزير الم
المادة (22) : يضع مجلس الإدارة نظاماً للحوافز يراعى فيه الوضوح وسهولة التطبيق، ويجوز لمجلس الإدارة وضع نظام للعمل
المادة (23) : يجوز منح مكافآت تشجيعية للعامل الذي يقدم خدمات ممتازة أو أعمالاً أو بحوثاً أو اقتراحات جدية تساعد ع
المادة (24) : يقرر مجلس الإدارة في ختام كل سنة مالية مبدأ منح العلاوة أو عدم منحها بالنسبة للعاملين وذلك في ضوء ا
المادة (25) : يجوز لمجلس الإدارة في حدود الاعتمادات المخصصة بالميزانية منح علاوة استثنائية واحدة بفئة العلاوة الد
المادة (26) : يجوز نقل العامل من أي جهة حكومية مركزية أو محلية إلى وظيفة من ذات مستوى وظيفته بالهيئات والمؤسسات ا
المادة (27) : يجوز ندب العامل للقيام مؤقتا في إحدى الجهات المشار إليها في المادة السابقة بعمل وظيفة أخرى في نفس م
المادة (28) : يجوز بقرار من السلطة المختصة بالتعيين بعد موافقة العامل كتابة إعارته للعمل في الداخل أو في الخارج و
المادة (29) : يجوز إيفاد العاملين في بعثات أو منح دراسية بناءً على ترشيح رئيس مجلس الإدارة وفقاً للقواعد والنظم ا
المادة (30) : يحدد مجلس الإدارة أيام العمل في الأسبوع وساعاته وفقاً لمقتضيات العمل ومع عدم الإخلال بالأحكام الوار
المادة (31) : تتخذ السنة الميلادية من أول يناير إلى أخر ديسمبر أساساً لحساب الإجازات
المادة (32) : تكون الإجازة السنوية لمدة 21 يوماً بأجر كامل لمن أمضى في الخدمة سنة كاملة وتزاد إلى شهر متى أمضى ال
المادة (33) : تحدد مواعيد الإجازة الاعتيادية حسب مقتضيات العمل وظروفه بقرار من مدير الإدارة المختص ولا يجوز تقصير
المادة (34) : لا يجوز للعامل أن يعمل بأجر أو بغير أجر لدى الغير خلال إجازته السنوية وإذا ثبت اشتغاله خلالها لحساب
المادة (35) : للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي يصدر بها قرار من وزير
المادة (36) : يصرح بالإجازة المرضية بناءً على قرار من الجهة الطبية المختصة بعد توقيع الكشف على المريض فإذا اضطر ا
المادة (37) : تكون للعامل إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضى في الخدمة على الوجه الآتي:
(أ) ثلاثة شهور، منها شهر بأ
المادة (38) : تسري على العاملين الخاضعين لأحكام هذا النظا
المادة (39) : إذا رغب العامل المريض في قطع إجازته والعودة لعمله وجب أن يت
المادة (40) : تمنح العاملة إجازة للوضع مدتها شهر بمرتب كامل ثلاث مرات طوال مد
المادة (41) : كل عامل لا يعود إلى عمله بعد انتهاء إجازته مباشرة يحرم من أجره عن مدة غيابه ابتداء من اليوم التالي
المادة (42) : يمنح العامل إجازة خاصة بمرتب لمدة شهر ل
المادة (43) : يجوز لمجلس الإدارة منح إجازة خاصة بدون مرتب بناء على طلب العامل في الأحوال الآتية:
(أ) للزوج أو ال
المادة (44) : يجب على العامل مراعاة أحكام هذا النظام والتعليمات والقرارات المتممة له وتنفيذها عليه:
(1) تأدية ال
المادة (45) : يحظر على العامل:
(1) أن يفشي الأمور التي يطلع عليها بحكم وظيفته إذا كانت سرية بطبيعتها أو بموجب ت
المادة (46) : كل عامل يخالف الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام أو يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته يعاقب ت
المادة (47) : لا يجوز توقيع عقوبة على العامل إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه ويجب أن يكون الق
المادة (48) : الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العاملين وهي:
(1) الإنذار.
(2) الخصم من المرتب لمدة لا ت
المادة (49) : يكون توقيع الجزاءات التأديبية المبينة في المادة السابقة وكيفية التظلم منها أو الطعن فيها وفقا لما ي
المادة (50) : يضع مجلس الإدارة لائحة تتضمن جميع أنواع الم
المادة (51) : لرئيس مجلس الإدارة إلغاء القرار الصادر بتوقيع الجزاء أو تعديله بالتخفيض أو
المادة (52) : استثناء من أحكام المواد 47 و48 و49 لا يجوز وقف أحد أعضاء مجلس إدارة التشكيلات النقابية أو أحد أعضاء
المادة (53) : إذا رأى رئيس مجلس الإدارة أن المخالفة التي ارتكبها العامل تستوجب فصله تعين عليه قبل أن يصدر قرارا ن
المادة (54) : تتولى اللجنة المشار إليها في المادة السابقة بحث كل حالة تعرض عليها وإبلاغ رئيس مجلس الإدارة رأيها ف
المادة (55) : كل قرار يصدر بفصل أحد العمال خلافا لأحكام المادتين الساب
المادة (56) : يشكل مجلس الإدارة لجنة للتصرف في الأموال المتحصلة من جزاءات الخصم الموقعة على العاملين، ويكون الصرف
المادة (57) : لرئيس مجلس الإدارة أن يوقف العامل عن عمله احتياطيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك لمدة لا تزيد على ثلا
المادة (58) : كل عامل يحبس احتياطيا أو تنفيذا لحكم قضائي يوقف بقوة القانون عن عمله مدة حبسه ويوقف صرف نصف مرتبه ف
المادة (59) : تسقط الدعوى التأديبية بمضي سنة من تاريخ علم الرئيس المباشر بوقوع المخالفة، وتسقط هذه الدعوى في كل ح
المادة (60) : لا يجوز النظر في ترقية عامل وقعت عليه عقوبة من العقوبات التأديبية المبينة فيما يلي إلا بعد انقضاء ا
المادة (61) : تحسب فترات التأجيل المشار إليها في المادة السابقة من تاريخ
المادة (62) : تمحى العقوبات التأديبية التي توقع على العامل بانقضاء الفترات الآتية:
(1) سنة في حالة الإنذار أو ال
المادة (63) : تسري أحكام الإحالة إلى الاستيداع المطبقة في شأن العاملين
المادة (64) : تنتهي خدمة العامل بأحد الأسباب الآتية:
(1) بلوغ الستين ويستثنى من ذلك:
العاملون الذين تقضي قوانين
المادة (65) : لا يجوز مد خدمة العامل بعد بلوغه السن المقررة إلا إذا دعت حاجة العمل إليه ويكون ذلك بق
المادة (66) : تثبت عدم اللياقة للخدمة صحيا بقرار من الجهة الطبية المختصة ولا يجوز فصل العامل لعدم اللياقة الص
المادة (67) : للعامل أن يقدم استقالته من وظيفته وتكون الاستقالة مكتوبة ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار السابق ا
المادة (68) : يجب على العامل أن يستمر في عمله إلى أن يبلغ إليه قرار قبول الاستقال
المادة (69) : يستحق العامل مرتبه حتى اليوم الذي تنتهي فيه خدمته على أنه في حالة الفصل لعدم اللياقة للخدمة صحيا يس
المادة (70) : إذا حكم على عامل بالفصل انتهت خدمته من تاريخ صدور الحكم ما لم يكن موقوفا عن عمله فتعتبر خدمته منتهي
المادة (71) : إذا توفي العامل وهو بالخدمة يصرف لعائلته ما يعادل مرتب شهر كامل لمواجهة نفقات الجنازة، بحد أدنى عشر
المادة (72) : يضع مجلس الإدارة نظاما للكشف الطبي والعلاج تراعى فيه طبيعة العمل وظروفه ومكانه، ويجوز للمجلس تقرير
المادة (73) : تسري على العاملين الخاضعين لأحكام هذا النظام الشروط المقررة للعلا
المادة (74) : تطبق على العاملين الخاضعين لأحكام هذا النظام الفئات الخاصة بمصاريف الانتقال وبدل السفر المقرر للعام
المادة (75) : يحب ألا يتجاوز مجموع البدلات والحوافز ومكافآت الإنتاج المنصوص عليها في المواد 20 و21 و22 من هذا الن
المادة (76) : تكون الاختراعات التي يبتكرها العامل أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ملكا للمؤسسة أو للوحدة الاقتصادية
المادة (77) : يضع مجلس الإدارة نظاما للرقابة والمتابعة وتقي
المادة (78) : يضع مجلس الإدارة القواعد الخاصة بالإعلان عن الوظائف وإجراءات الامتحان وترتيب الناجحين والتعيين في ا
المادة (79) : ينقل شاغلو الفئة الممتازة المعينون بأجر 1900 جنيه أو 2000 جنيه إلى الوظيفة ذات المربوط 2000 جنيه وي
المادة (80) : يضع مجلس الإدارة الحدود الدنيا لمدد الترقية إلى المستويات الواردة بجدول المرتبات بشرط ألا تقل عن ال
المادة (81) : لا تسري أحكام هذا النظام على العمال المتدرجين الذين تقل أعمارهم عن ثمانية عشر عاما.
ويضع مجلس الإد
المادة (82) : تعتبر القواعد والتعليمات التي تصدرها المؤسسة أو الوحدة الا
المادة (83) : يختص مجلس الدولة دون غيره بإبداء الرأي مسببا فيما يتع
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 62
لسنة 1971
بتاريخ 30 / 9 / 1971
بشأن تعديل بعض أحكام قوانين المعاشات المدنية.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 5 لسنة 1909 الخاص بالمعاشات المدنية والقوانين المعدلة له
المادة () : المذكرة الإيضاحية
لمشروع القانون قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 62 لسنة 1971
استمرار
المادة (1) : تستبدل بالمادتين 16، 21 والفقرتين الأولى والثانية من المادة 26 من القانون رقم 50 لسنة 1963 المشار إ
المادة (2) : مع مراعاة أحكام الحد الأقصى المنصوص عليها في المادة 32 من القانون رقم 50 لسنة 1963 المشار إليه ترفع
المادة (3) : تسري أحكام هذا القانون على المنتفعين بأحكام قوانين المعاشات المدنية، دون إ
المادة (4) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة الق
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 63
لسنة 1971
بتاريخ 30 / 9 / 1971
بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون
المادة () : المذكرة الإيضاحية
لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 63 لسنة 1971
استمرارا لاتجاه
المادة (1) : يستبدل بالبندين (1) و(2) من المادة 75 بالمادة 79 وبالمادة 80 وبالفقرة الرابعة من 82 وبالفقرة الأولى
المادة (2) : تضاف إلى المادة 90 فقرة جديدة نصها الآتي:
"فإذا حدث الفقد أثناء ت
المادة (3) : تعاد تسوية معاشات أصحاب المعاشات الذين انتهت خدمتهم قبل العمل بهذا القانون والمست
المادة (4) : يرفع معاش العجز والشيخوخة والوفاة بنسبة 10 % وذلك بالنسبة لأصحاب المعاشات الذين انتهت خدم
المادة (5) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, وتكون له قوة القانون،
ويعمل به اعتبارا من أول الشهر التالي لت
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية