المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 1800 لسنة 1971 بربط الموازنة العامة لل
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 94 لسنة 1971 أصدر السيد رئيس
المادة (1) : يفتح اعتماد إضافي قيمته 16.2 مليون جنيه (ستة عشر مليونا ومائتا ألف من الجنيهات) في الموازنة الجارية
المادة (2) : يواجه الاعتماد الإضافي المشار إليه في المادة الأولى بزيادة الإيرادات الجارية "السيادية" بمبلغ 5 ملي
المادة (3) : يعدل إجمالي فائض الحكومة بالموازنة الجارية للهيئات العامة والمؤسسات الاقتصادية المشار إليه في الفقر
المادة (4) : يفتح اعتماد إضافي بموازنة الهيئة العامة للتأمين والمعاشات للسنة المالية 1971/1972 بمبلغ 9.3 مليون ج
المادة (5) : يفتح اعتماد إضافي بموازنة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية للسنة المالية 1971/1972 بمبلغ 2 مليون
المادة (6) : تعدل استخدامات صندوق الاستثمار بالسنة المالية 1971/1972 بزيادة إعانات الموازنة الجارية "الجهاز الإد
المادة (7) : ينشر هذا القرار بقا
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 57 لسنة 1971 في شأن الحكم المحلي
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 95 لسنة 1971 نصت المادة 52 م
المادة (1) : يفتح اعتماد إضافي بمبلغ 180000 ج (مائة وثمانين ألف جنيه) بالباب الثاني من موازنة القسم 41 - مجلس ال
المادة (2) : تعديل استخدامات موازنة صندوق الاستثمار للسنة المالية 1971/1972 بزيادة إعانات الموازنات الجارية بمبل
المادة (3) : ينشر هذا القرار بقا
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن تنظيم مجلس الدولة والقوانين المعدلة
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 96 لسنة 1971 يتولى النظر في
المادة (1) : تختص لجنة ضباط القوات المسلحة المنعقدة بصفة هيئة قضائية دون غيرها بالنظر في المنازعات الإدارية الخا
المادة (2) : ينضم إلى عضوية لجنة ضباط القوات المسلحة عند انعقادها ب
المادة (3) : يجب أن يبنى الطعن في قرارات لجان الضابط على واحد أو أكثر من الأسباب الآتية: (1) أن يكون القرار قد
المادة (4) : يقدم الطعن كتابة إلى إدارة شئون الضباط للقوات المسلحة قبل انقضاء ثل
المادة (5) : يقوم مدير إدارة شئون الضباط أو من ينيبه بالاتصال بالجهات ذات الشأن للحصول على ما يكون لازما لهيئة ا
المادة (6) : يجب إعلان الضابط بتاريخ انعقاد اللجنة ومكانها قبل انعقادها بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما. ويجوز للج
المادة (7) : الطعن في قرارات لجان
المادة (8) : لا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها وتصدر اللجنة قر
المادة (9) : تصدر اللجنة قراراتها أما بتأييد القرار المطعون فيه أو بإلغائه أو بتخفيفه أو باستبداله أو بإيقاف تنف
المادة (10) : لا تكون قرارات اللجنة في الطعون المقدمة إليها نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية وتعتبر
المادة (11) : يلغى قرار رئيس الجمهورية بالقان
المادة (12) : يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (9) من القانون رقم 232 لسنة 1959 المشار إليه النص التالي: "وتخ
المادة (13) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتك
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 106 لسنة 1964 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط الشرف ال
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 97 لسنة 1971 نظرا لما استحدث
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 22 (فقرة أولى)، 36 (فقرة أولى)، 37، 45 (فقرة أولى)، 50 (ب - فقرة أولى)، 58، 61،
المادة (2) : يستبدل بجدول فئات الرواتب رقمي 1، 2 المرافقين للقانون رقم 106 لسنة 1964
المادة (3) : تلغى المواد 129، 129 مكرراً، 135 من
المادة (4) : العسكريون ذوو الرواتب العالية بالقوات المسلحة الفرعية الموجودين بالخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون
المادة (5) : يتم تسوية رواتب العسكريين بتعديل فئة أخر علاوة دورية أو علاوة ترقية - حصلوا عليها قبل العمل بهذا ال
المادة (6) : يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون، كما تلغى الأحكام الواردة بالقانون رقم 34
المادة (7) : ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويكون له قوة القانو
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 147 من الدستور؛ وعلى القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 98 لسنة 1971 في السادس من أك
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 4 من القانون رقم 232 لسنة 1959 المشار إليه النص التالي: "مادة 4 ــ ينشأ بوزارة ا
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون ل
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 147 من الدستور؛ وعلى القانون رقم 97 لسنة 1957 في شأن شروط الخدمة والترقية ل
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 99 لسنة 1971 أجازت الفقرة ال
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 15 وبالمادة 21 من القانون رقم 232 لسنة 1959 المشار إليه النصوص ا
المادة (2) : يسري التعديل المنصوص عنه في المادة الأولى بشأن المادة (21) من القانون رقم 232 لسنة 1959 المشار إليه
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكو
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 159 لسنة 1964 بنظام المخابرات العامة؛ وعلى القانون رقم
المادة () : المادة (1) : المخابرات العامة هيئة م المادة (1) : يعمل في شأن نظام المخابرات المادة (2) : يلغى القانون رقم 159 لسنة 1964 المشار إليه المادة (2) : تكون المخابرات العامة من رئيس بدرجة وزير ونائب رئيس بدرجة المادة (3) : تختص المخابرات العامة بالمحافظة على سلامة وأمن الدولة وحفظ كيان نظامها السياسي وذلك بوضع السياسة ال المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتبا المادة (4) : تضع المخابرات العامة السياسة العامة لتوجيه نشاط مصالح وإدارات هيئة المخابرات العامة التي يصدر بتحدي المادة (5) : يخول صفة مأموري الضبط القضائي في تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له أفراد ا المادة (5) : توضع تحت تصرف المخابرات العامة الأشياء المحكوم قضائيا بمصادرتها في الجرائم التي تضبطها ا المادة (6) : لا يجوز لأي فرد أو لأي جهة حكومية أو غير حكومية أن تخفي بيانات يطلبها منها رئيس المخابرات العامة مه المادة (7) : يعين رئيس المخابرات العامة بقرار من رئيس الجمهورية ويعين نائب رئيس المخابرات العامة ووكلاء أول ووكل المادة (8) : يعتبر رئيس المخابرات العامة مستشارا لرئيس الجمهورية ولمجلس الدفاع الوطني في كل ما يتعلق بسلامة البل المادة (9) : رئيس المخابرات العامة مسئول عن تأمين نشاط المخابرات والمحافظة على المعلومات ومصادرها ووسائل الحصول المادة (10) : يمثل رئيس المخابرات العامة جهاز المخابرات في علاقته بالغير وله بالنسبة للجهاز والعاملين فيه جميع ال المادة (11) : تنقسم وظائف المخابرات العامة إلى:
(أولا) وظائف مخابرات.
(ثانيا) وظائف متوسطة فنية وكتابية.
(ثالث المادة (12) : يعتبر فردا في تطبيق أحكام هذا القانون كل من يعين في إحدى وظائف المخابر المادة (13) : يشترط فيمن يعين في إحدى وظائف المخابرات العامة:
(أ) أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية ومن أبوين يتم المادة (14) : المؤهلات العلمية التي يجب أن يكون المرشح للخدمة حاصلا عليها هي:
(أ) مؤهل عال إذا كان التعيين في و المادة (14) : تحسب أقدمية اعتبارية لمن يشغل إحدى وظائف المخابرات من حملة بكالوريوس هندسة أو بكالوريوس الطب أو بكا المادة (15) : تحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات التي تتبع عند المادة (16) : يحلف أفراد المخابرات العامة عند بدء تعيينهم وقبل مباشرة أعمال المادة (17) : يكون التعيين لأول مرة في أدنى فئات الوظائف المبينة بالجدول المرافق لهذا القانون وبأول المربوط المقر المادة (18) : تحدد اللائحة التنفيذية الشروط والأوضاع التي يتم طبقا لها تعيين من لهم مدد خدمة سابقة في الحكومة أو المادة (19) : استثناء من حكم المادتين السابقتين يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس المخابرات العامة ت المادة (20) : فيما عدا الوظائف التي يكون التعيين فيها بقرار من رئيس الجمهورية لا يجوز إعادة فرد سابق من المخابرات المادة (21) : مع مراعاة نص المادة (14) من هذا القانون يجوز النقل من إحدى الوظائف إلى غيرها من وظائف المخابرات الع المادة (22) : تنشأ في المخابرات العامة لجنة تسمى لجنة شئون الأفراد تشكل برياسة نائب رئيس المخابرات العامة وعضوية المادة (23) : تختص لجنة شئون الأفراد علاوة على ما هو مبين في هذا القانون بالنظر في جميع حالات التعيين والنقل والن المادة (24) : تعقد لجنة شئون الأفراد بدعوة من رئيسها وتعتبر اجتماعاتها صحيحة إذا حضرها أكثر من نصف الأعضاء.
وتصد المادة (25) : تعتبر قرارات لجنة شئون الأفراد نافذة من تاريخ اعتمادها من رئيس المخابرات العامة، فإذا اعترض عليها ك المادة (26) : يخضع لنظام تقرير الكفاءة السنوي الأفراد حتى الفئة (ب) وتعد هذه التقارير في شهر نوفمبر من كل سنة على المادة (27) : يترتب على تقديم تقرير بدرجة ضعيف حرمان الفرد من أول علاوة دورية ومن الترقية خلال السنة التالية لتلك المادة (28) : يخطر الفرد الذي قدرت كفايته بدرجة تؤثر على ترقيته أو منحه العلاوة الدورية بأوجه الضعف في مستوى أدائ المادة (29) : مع مراعاة حكم المادة (21) تكون الترقية إلى وظيفة خالية من نوع الوظيفة التي يشغلها الفرد ولا تجوز ال المادة (30) : كل ترقية تعطي الحق في علاوتين من علاوات الفئة المرقى إليها أو بدايتها أيهما أكبر و المادة (31) : تكون الترقية إلى وظائف المخابرات العامة بالأقدمية المطلقة فيما عدا الترقية من الفئة "ج ممتازة" وظائ المادة (32) : يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس المخابرات العامة ترقية من يقوم بعمل استثنائي من أعما المادة (33) : يمنح الفرد علاوة دورية طبقا للنظام المقرر بالجدول المرافق بحيث لا يجاوز الأجر نهاية مربوط المستوى و المادة (34) : يجوز منح الفرد علاوة تشجيعية اعتبارا من أول يناير تعادل العلاوة الدورية المقررة وذلك بالشروط الآتية المادة (35) : يجوز إعارة أو ندب العاملين بالجهاز الإداري للدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية ا المادة (36) : يجوز إعارة أو ندب أفراد المخابرات العامة للعمل بالجهاز الإداري للدولة أو الهيئات أو المؤسسات العامة المادة (37) : للمخابرات العامة أن تستعين بمن تحتاجهم من الأخصائيين وذوي الخبرات الخاصة والكفاءات العلمية والفنية المادة (38) : يجوز نقل العاملين في الحكومة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الشركات التابعة لها إلى إحدى و المادة (39) : يمنح من ينقل إلى المخابرات العامة أول مربوط الفئة المنقول إليها أو مرتبه السابق أيهما أكبر ويجوز لل المادة (40) : يجوز نقل أفراد المخابرات العامة إلى الجهاز الإداري للدولة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية المادة (41) : لا يجوز أن تزيد نسبة التعيين أو النقل من الخارج عن 25% من نسبة الوظائف الخالية خلال كل سنة مالية كا المادة (42) : تخضع الإجازات التي تمنح لأفراد المخابرات العامة للقواعد العامة المقررة مع مراعاة الآتي:
(أ) تكون المادة (43) : مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 112 لسنة 1960 في شأن الأمراض المزمنة تكون للفرد كل ثلاث سنوات تقض المادة (44) : تمنح الإجازات الدراسية بمرتب أو بدون مرتب بقرار من رئيس ا المادة (45) : يكون علاج الأفراد على نفقة المخابرات العامة المادة (46) : تسري على أفراد المخابرات العامة جميع الواجبات والالتزامات التي تفرضها الوظيفة وفقا للقواعد العامة ا المادة (47) : يحظر على أفراد المخابرات العامة الانتماء إلى أي تنظيم سياسي أو الاشتراك في الدعاية الانتخابية المادة (48) : كل فرد يخالف الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون أو يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته أو يظهر المادة (49) : الجزاءات التي يجوز توقيعها على الأفراد من الفئة (ب) فما دونها هي:
(أ) الإنذار.
(ب) الخصم من المر المادة (50) : لرئيس المخابرات العامة توقيع عقوبة الإنذار أو الخصم عن مدة لا تجاوز شهرين في السنة الواحدة.
ولنائب المادة (51) : يتولى المحاكمة التأديبية للأفراد مجلس تأديب يشكل من:
فرد يشغل وظيفة من وظائف المخابرات العامة لا ت المادة (52) : يجوز الطعن في القرار الصادر من مجلس التأديب الابتدائي بطريق الاستئناف أمام مجلس تأديب استئنافي ويكو المادة (53) : يشكل مجلس التأديب الاستئنافي على النحو التالي:
نائب رئيس المخابرات العامة أو أحد الوكلاء ........ المادة (54) : لا يجوز توقيع جزاءات تأديبية على شاغلي الوظائف التي يتم التعيين فيها أصلا بقرار من رئيس الجمهورية إ المادة (55) : الجزاءات التي يجوز لمجلس التأديب الأعلى توقيعها هي تلك المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة (4 المادة (56) : يتم تشكيل مجلس التأديب الابتدائي والاستئنافي والإحالة إلى مجلس التأديب الابتدائي بقرار من رئيس المخ المادة (57) : للفرد المحال إلى المحاكمة التأديبية أن يحضر جلسات المحاكمة وله أن يدافع عن نفسه شفاهة أو كتابة ول المادة (58) : تسري على الوقف عن العمل وأثر العقوبات التأديبية على استحقاق العلاوة الدورية والترقية. وكذا سقوط الد المادة (59) : لا يمنع ترك الفرد للخدمة بالمخابرات العامة لأي سبب من الأسباب من الاستمرار في المحاكمة التأديبية إذ المادة (60) : العقوبات التي يجوز توقيعها على من ترك الخدمة هي:
(أ) خصم مبلغ لا يقل عن خمسة جنيهات ولا يجاوز المر المادة (61) : تنتهي خدمة الفرد لأحد الأسباب الآتية:
(أ) بلوغ السن المقررة لترك الخدمة طبقا لأحكام المادة (65).
المادة (62) : لا يجوز فصل الفرد لعدم اللياقة الصحية قبل نفاذ إجازاته المرضية والدو المادة (63) : لا يترتب على استقالة فرد المخابرات العامة أو طلب إحالته للمعاش سقوط حقه في المعاش أو المكافأة ويسوى المادة (64) : يجوز بقاء الفرد بعد انتهاء مدة خدمته لمدة لا تجاوز شهر واحدا لتسليم ما في عهدته ويجوز مد هذا الميعا المادة (65) : تنتهي خدمة أفراد المخابرات العامة ببلوغ سن الستين وذلك مع مراعاة القواعد الآتية:
أولا:
(أ) إذا أ المادة (66) : استثناء من قوانين المعاشات يمنح الفرد الذي تنتهي خدمته لسبب لا يمس شخصه أو تصرفاته أقصى معاش المرتب المادة (67) : تضم علاوة المخابرات إلى المرتب الذي يحسب على أساسه معاش الفر المادة (68) : تطبق قوانين المعاشات العسكرية على أفراد المخابرات العامة في المسائل الآتية:
(أ) المعاشات والمكافآ المادة (69) : يجوز في حالة الحرب أو الضرورة استدعاء بعض أفراد المخابرات العامة المحالين إلى المعاش ممن اكتسبوا خب المادة (70) : تخضع الجرائم الآتية لاختصاص القضاء العسكري:
(أ) الجرائم المنصوص عليها في البابين الأول والثاني من المادة (70) : يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل من أخفى من أفراد المخابرات العامة أو أتلف أ المادة (70) : تعتبر الأفعال الآتية جرائم مخلة بأمن ونظام المخابرات العامة:
(أ) الانقطاع عن العمل بدون إذن لمدة المادة (70) : يعتبر سرا من أسرار الدفاع المنصوص عليها في المادة 85 من قانون العقوبات ا المادة (70) : كل من علم من أفراد المخابرات العامة بسر من أسرار الدفاع المنصوص عليها في المادة السابقة وأفشاها أو المادة (70) : تسري على أفراد المخابرات العامة في شأن الجرائم المنصوص عليها المادة (70) : يعاقب أيضا بالعقوبات الواردة في هذا الباب كل من ارتكب في خارج البلاد جريمة من الجرائم ال المادة (71) : تباشر النيابة العسكرية جميع السلطات المخولة لها في قانون الأحكام العسكرية بالنسبة للجرائم المشار إل المادة (72) : تسري الأحكام المقررة للضباط في قانون الأحكام العسكرية على أفراد وظائف الم المادة (73) : يراعى في تشكيل المحاكم العسكرية التي تتولى محاكمة أفراد المخابرات العامة أن تضم عضوا من المخابرات ا المادة (74) : يصدق رئيس الجمهورية على أحكام المحاكم العسكرية الصادرة في شان الأفراد الذ المادة (75) : لرئيس الجمهورية أن يفوض رئيس المخابرات ال المادة (76) : تضع المخابرات العامة مشروع الميزانية السنوية واحتياجاتها النقدية وتع المادة (77) : تدرج اعتمادات ميزانية المخابرات العامة كمبلغ إجمالي في ميزانية وزارة الحربية أو القوات المسلحة على المادة (78) : تنظم اللائحة التنفيذية المسائل الآتية:
(أ) كيفية التصرف في الاعتمادات المدرجة في الميزانية.
(ب) المادة (79) : تعفى المخابرات العامة من أداء الضرائب والرسوم الجمركي المادة (80) : يندب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بالاتفاق مع رئيس المخابرات العامة هيئة من موظفيه يكون مقرها المخ المادة (81) : تختص الجهة الطبية التي تحددها اللائحة التنفيذية بتقرير لياقة الفرد للخدمة صحيا و المادة (81) : تحدد اللائحة التنفيذية الأسباب التي تمس ا المادة (82) : لرئيس المخابرات العامة خلال الستة أشهر التالية للعمل بهذا القانون تعديل أقدميات الأفراد في أدنى الم المادة (83) : يمنح أفراد المخابرات العامة في أول يناير التالي لصدور هذا القانون علاوة دورية كاملة بشرط أن يكون قد المادة (84) : تحسب المدد المنصوص عليها في المادة (65) من تاريخ شغل الفرد للفئة في القانون السابق.
ويكون تطبيق ال المادة (85) : ينقل أفراد المخابرات العامة الموجودون بالخدمة وقت العمل بهذا القانون إلى الفئات الموضحة بالملحق (أ) المادة (86) : يوقف التعيين في وظائف الأمن ويحول ما يخلو من هذه الفئات إلى الوظائف المتوسطة الفنية والكتابية, ويخص المادة (87) : لا يترتب على نقل الفرد من الكادر القديم إلى الكادر الجد المادة (88) : يمنح الفرد العلاوة الدورية المحددة قرين الفئة الوظيفية التي يشغلها وفقا للملحق (أ) المرافق فإذا وصل المادة (88) : يضاف الملحق الخاص بالوظائف المهنية المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون رقم 105 لسنة 1976 بت المادة (89) : يراعى عند تطبيق هذا القانون الأحكام الواردة في القانون رقم 30 لسنة 1967 في المادة (90) : تحال الدعاوى المنظورة أمام جهات القضاء المختصة التي أصبحت من اختصاص القضاء ال
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى المادتين 74 و75 من قانون العقوبات؛
وعلى القانون المادة () : المذكرة الإيضاحية
لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 101 لسنة 1971
وافتنا وزارة ا المادة (1) : يعفى المفرج عنهم صحيا عن باقي العقوبات المحكوم بها عليهم في المادة (2) : يجوز أن يعاد الموظف العمومي المحكوم عليه بعقوبة جناية في القضايا السياسية إلى الوظيفة التي كان يشغل المادة (3) : كل موظف أعيد إلى الخدمة وفقا للمادة السابقة يكون تحت الاختبار مدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ إ المادة (4) : تسري أحكام هذا القانون على كل من سبق الحكم عليه في قضايا سياسية إذا أفرج عنه صحيا، أو المادة (5) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتك
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1967 بتفويض رئيس الج المادة (1) : يوقف السير في إجراءات الدعوى بالنسبة للمدعوة/ سوآن ه المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتك
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين ا المادة () : المذكرة الإيضاحية
لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 103 لسنة 1971
خولت الرقابة ا المادة (1) : تعادل وظائف الرقابة العامة، بالفئات الواردة في الجدول رقم (1) المرافق لل المادة (2) : يوضع العاملون الشاغلون لوظائف الرقابة في الفئات المعادلة التي تنشأ المادة (3) : تسوى حالة هؤلاء العاملين في الفئات المعادلة لوظائفهم اعتبارا من تاريخ شغل هذه الوظائف، ولا يترتب ع المادة (4) : ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، وتكون له التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 101
لسنة 1971
بتاريخ 11 / 11 / 1971
بشأن العفو عن المفرج عنهم صحيا عن باقي العقوبات المحكوم بها عليهم في قضايا سياسية وذلك بالنسبة للأحكام الصادرة حتى 15 مايو سنة 1971 وبجواز إعادة بعض الموظفين العموميين المحكوم عليهم بعقوبة جناية في القضايا السياسية إلى خدمة الدولة.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 102
لسنة 1971
بتاريخ 11 / 11 / 1971
بشأن وقف السير في إجراءات الدعوى بالنسبة للمدعوة/ سوآن هاريس المتهمة في القضية رقم 11/ 71 أمن دولة عسكرية عليا.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 103
لسنة 1971
بتاريخ 11 / 11 / 1971
بشأن تسوية حالات العاملين في الرقابة العامة.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن