المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : اتفق الموقعون على هذا العقد على إنشاء شركة مساهمة مصرية طبقا للقانون الصادر
المادة (1) : يرخص بتأسيس شركة مساهمة مصرية تسمى "شركة الاستثمار الكويتية المصرية" وذ
المادة (2) : اسم هذه الشركة هو: شركة الاستثمار الكويتي
المادة (2) : تسري أحكام القانون رقم 65 لسنة 1971 في شأن استثمار المال العربي وال
المادة (3) : لا يجوز التأميم أو المصادرة أو فرض الحراسة أو الاستيلاء على الشرك
المادة (3) : يكون للشركة شخصية اعتبارية وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري و
المادة (4) : يكون للشركة الأغراض الآتية: 1ـ دراسة مجالات الاستثمار وتوظيف الأموال. 2ـ القيام بالمشروعات الاستث
المادة (4) : لا تتقيد الشركة في معاملاتها المالية بالقواعد القا
المادة (5) : يضع مجلس إدارة الشركة اللوائح المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية دون التقيد بالقوانين واللو
المادة (5) : يكون مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في مدينة القاهرة، ويجوز لمجلس الإد
المادة (6) : المدة المحددة لهذه الشركة هي خمسون سنة تبدأ من تاريخ نشر القانون المرخص بتأسيس
المادة (6) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر
المادة (7) : حدد رأس مال الشركة بمبلغ خمسة وعشرين مليون دولار أمريكي موزع
المادة (8) : تم الاكتتاب في رأس مال الشركة جمعية كما يأتي: عدد الأس
المادة (9) : يدير الشركة مجلس إدارة مكون من ستة أعضاء ويعين كل من ا
المادة (10) : تتحمل الشركة جميع المصروفات التي تنفق في سبيل تأسيسها. حرر هذا العقد من خمس نسخ لكل من المتعاقدين
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : يقصد بالمصعد في تطبيق أحكام هذا القانون الأداة المعدة لنقل الأشخاص أو البضائع بين مستويين أو أكثر ف
المادة (2) : لا تسري أحكام هذا القانون على المصاعد بمنشآت القوات المسلحة وغيرها من
المادة (3) : لا يجوز تركيب مصعد إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة بالمجلس المحلي ووفقا للمواصفات والاشتر
المادة (4) : لا يجوز تشغيل مصعد إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة بالمجلس المحلي وبعد التأمين بقيمة غير
المادة (5) : يسري ترخيص التشغيل لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة وتقوم الجهة ال
المادة (6) : لا يجوز إجراء أي تعديل في المصعد إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة وبعد مراعاة الشروط الفني
المادة (7) : للجهة المختصة أن تحدد للمالك أو من يمثله أجلا ينفذ خلاله الأعمال المطلوبة فإذا انقضى هذا الأجل دون
المادة (8) : لصاحب الشأن أن يتظلم من القرارات التي تصدرها الجهة المختصة بالمجلس المحلي طبقا لأحكام المواد السابق
المادة (9) : على المالك أن يتعاقد مع إحدى المنشآت المرخص لها بأعمال المصاعد طبقا لأحكام هذا القانون للقيام بأعما
المادة (10) : يجب على المالك أو العامل الذي يعهد إليه بمراقبة تشغيل المصعد أن يبلغ المنشأة المتعاقد معها على الإص
المادة (11) : لا يجوز لأية منشأة مزاولة أعمال تركيب أو تعديل أو إصلاح أو صيانة المصاعد إلا بعد الحصول على ترخيص ف
المادة (12) : يجب على المنشأة المتعاقد معها أن تقوم بأعمال الإصلاح والصيانة الدوريين بطريقة تضمن استمرار تشغيل ال
المادة (13) : لمالك العقار أن يطلب إلى محكمة الأمور المستعجلة المختصة أن توزع بينه وبين المستأجرين ما تحمله من نف
المادة (14) : إذا فسخ العقد المبرم بين المالك والمنشأة المرخص لها بأعمال المصاعد أو انقضى لأي سبب، وجب على المنشأ
المادة (15) : تفرض رسوم على التراخيص المنصوص عليها في هذا القانون على النحو الآتي: (1) 125 مليما رسم نظر عن كل ط
المادة (16) : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير الإسكان والتعمير وتتضمن على الأخص الأحكام الآتية:
المادة (17) : على ملاك المباني التي بها مصاعد استيفاء الاشتراطات اللازمة وتقديم طلب الترخيص بتشغيل هذه المصاعد وف
المادة (18) : يعاقب كل من يقوم بتركيب مصعد أو تشغيله أو إجراء تعديل فيه بالمخالفة لأحكام المواد 3، 4، 6 من هذا ال
المادة (19) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويلغى كل نص يخالف أحكا
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : يستبدل بنصوص المادة 46 والفقرتين الأولى والثانية من المادة 59 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السل
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : يكون التعيين في وظائف المخابرات العامة بالنسبة إلى حملة المؤهلات فوق المتوسطة التي يتم الحصول عليها
المادة (2) : يكون التعيين في وظائف المخابرات العامة بالنسبة إلى حملة الشهادات الثانوية الفنية الصناعية والزراعية
المادة (3) : تحدد بقرار من رئيس المخابرات العامة المعاملة المالية لحملة المؤهلات الأخرى غير العالية وذلك مع عدم
المادة (3) : في تطبيق المادة (3) من القانون رقم 80 لسنة 1974 في شأن بعض الأحكام الخاصة بأفراد المخابرات العامة ت
المادة (4) : تعاد تسوية حالة العاملين الموجودين في الخدمة والحاصلين على المؤهلات المذكورة في المادتين (1) و(2) م
المادة (5) : أفراد المخابرات العامة الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس المخابرات العامة من شاغلي الوظائف المتوسطة
المادة (6) : لا يترتب على التسويات المنصوص عليها في المادتين (4) و(5) صرف أية فروق سابقا على أول يناير سنة 1973.
المادة (7) : لا يجوز الاستناد إلى الأقدميات المقررة في هذا القانون للطعن في قرارات الترقية السابقة
المادة (8) : يمنح الوكلاء الأول والوكلاء بالمخابرات العامة علاوة مخابرات قدرها 500 جنيه س
المادة (10) : في تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة (40) من القانون رقم 100 لسنة 1971 المشار إليه، لا تدمج علاوة
المادة (11) : يلغي كل نص يخالف
المادة (12) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يناير سنة 1973، وذلك فيما عدا المواد
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : يستبدل بالجزء الخاص بالمستوى الثالث من كل من ملحق الوظائف المتوسطة الفنية والكتابية وملحق الوظائف ا
المادة (2) : ينقل أفراد المخابرات العامة الخاضعون لأحكام القانون رقم 100 لسنة 1971 المشار إليه الشاغلون للفئة ال
المادة (3) : ترفع مرتبات المنقولين إلى الفئات الجديدة إلى بداية الربط المالي المحدد لهذه الفئات إذا كانت لم تصل
المادة (4) : تعدل القواعد الواردة بملحق الوظائف المشار إليها في هذا القانون على النحو الآتي: (1) الوظائف المتوس
المادة (5) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يناير
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : تستبدل بالمادة 32 من قانون التأمين والمعاشات الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1963 النص الآتي: "مادة 32
المادة (2) : يستبدل بالفقرة الأخيرة من المادة 100 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964
المادة (3) : تسري أحكام المادتين السابقتين على المستحقين الذين تحقق بشأنهم سبب الاستحقاق وفقا لأحكامهما قبل العم
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول الشهر التالي ل
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة () : المذكرة الإيضاحية للاقتراح بمشروع القانون رقم 83 لسنة 1974 لقد بدت الحاجة واضحة إلى أعداد هائلة م
المادة () : تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي عن الاقتراح بمشروع القانون المقدم من اللجنة بتحديد سن التعاقد لأعض
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 121 من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات، النص الآتي: "مادة 121 - مع
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة 12 من القانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم دمغة، النص الآتي:
المادة (2) : تعفى الهيئات العامة من سداد ما لم يحصل من رسوم ا
المادة (3) : يضاف إلى المادة 3 من الفصل الخامس من الجدول رقم 2 الملحق بالقانون رقم 224 لسنة 1951 المشار إليه فقر
المادة (4) : تضاف إلى البند (8) من الجدول رقم (5) الملحق بالقانون رقم 224 لسنة 1951 المشار إليه فقرة جديدة نصها
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : يعتبر صحيحا ما تم صرفه من بدل تفرغ للمهندسين الذين كانوا يعملون بالجهاز المركزي للتدريب
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : تعفي من الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة، والضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المقررتي
المادة (2) : يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إعفاء الآلات والمعدات ووسائل النقل اللازمة لإنشاء المشروعات
المادة (3) : يسري الإعفاء المشار إليه في المادة الأولى لمدة خمس سنوات تبدأ اعتبارا من أول سنة ضريبية تالية لبداي
المادة (4) : يعتبر المال المصري المستثمر ـ تطبيقا لأحكام هذا القانون ـ الأصو
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن