تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   67   لسنة   1974   بتاريخ  25 / 7 / 1974

بشأن إنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : تنشأ نقابة للمهن الفنية التطبيقية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتباشر نشاطها في مجال تخصصها في إط

المادة (2) : تعمل النقابة على تحقيق الأهداف الآتية: (أولا) الارتقاء بالمهن الفنية التطبيقية وتطويرها والمحافظة

المادة (3) : يشترط في من يكون عضواً بالنقابة ما يأتي: (أولاً) أن يكون متمتعاً بجنسية جمهورية مصر العربية، ومع ذ

المادة (4) : ينشأ بالنقابة الجداول الآتية: (أولا) جدول الفنيين: ويقيد به حملة المؤهلات المنصوص عليها في المادة

المادة (5) : ينقل أعضاء النقابة من حملة المؤهلات المشار إليها في المادة 3 إلى جدول غير المشتغلين إذا كانوا لا يم

المادة (6) : تشكل لجنة لقيد الأعضاء في جداول النقابة بقرار من مجلس النقابة برئاسة أحد وكيلي النقابة وعضوية اثنين

المادة (7) : تصدر لجنة القيد قراراها خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا لكافة مستنداته ويجب أن يكون قرا

المادة (8) : يجوز لمن صدر قرار برفض قيده التظلم من ذلك إلى مجلس النقابة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار

المادة (9) : عضوية النقابة اختيارية لحملة المؤهلات المنصوص عليها في المادة (3) الذين يمارسون المهن الفن

المادة (10) : تتكون النقابة من: (أ‌) الجمعية العمومية ومجلس النقابة على مستوي الجمهورية. (ب‌) الجمعيات العمومية

المادة (11) : يشترط فيمن يرشح نقيباً أو عضواً بمجلس النقابة ومجالس الشعب ومجالس النقابات الفرعية أن يكون عند ترشي

المادة (12) : تقدم طلبات الترشيح للمراكز النقابية الخالية على كافة المستويات في الموعد الذي يحدده مجلس النقابة خل

المادة (13) : تجرى الانتخابات لجميع المستويات النقابية عن طريق الانتخاب المباشر بالاقتراع السري بالمقر الرئيسي لل

المادة (14) : تتكون الجمعية العمومية للنقابة من كافة أعضائها المقيدين في جداولها - عدا جدولي غير الم

المادة (15) : تختص الجمعية العمومية بما يأتي: (1) انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة. (2) مناقشة وإقرار السياسة

المادة (16) : تعقد الجمعية العمومية اجتماعها العادي بالقاهرة خلال النصف الثاني من شهر مارس من كل عام في الموعد ال

المادة (17) : ترسل لكل عضو دعوة خاصة لحضور الجمعية العمومية قبل الموعد المحدد لعقدها بخمسة عشر يوماً على الأقل يب

المادة (18) : لا يكون انعقاد الجمعية العمومية للنقابة صحيحاً إلا إذا حضره ربع عدد الأعضاء على الأقل ممن لهم حق حض

المادة (19) : يرأس النقيب الجمعية العمومية فإذا تغيب تكون الرئاسة لأكبر الوكيلين سنا، وفي حالة غيابه يتولى رئاسة

المادة (20) : لوزير الصناعة الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية أو في قراراتها أو في انتخاب النقيب وأعضاء مجلس ا

المادة (21) : إذا حكم بقبول الطعن المشار إليه في المادة السابقة بطلت قرارات الجمعية العمومية وأعيدت دعوتها إلى ال

المادة (22) : يشكل مجلس النقابة من النقيب وعدد من الأعضاء لا يقل عن أربعين ولا يزيد على خمسين عضوا من المقيدين بس

المادة (23) : ينتخب أعضاء الجمعية العمومية النقيب وأعضاء مجلس النقابة على مستوى الجمهورية في الموعد الذي يحدده مج

المادة (24) : ينتخب مجلس النقابة من بين أعضائه سنويا وكيلين وأمينا عاما وأمينا مساعدا وأ

المادة (25) : مدة النقيب أربع سنوات ولا يجوز انتخابه أكثر من مرتين متتاليتين وينتخب الن

المادة (26) : يرأس النقيب مجلس النقابة فإذا تغيب يرأسه الوكيل الأكبر سنا فإذا تغيب يرأسه الوكيل الثاني وإذا تغيب

المادة (27) : مدة العضوية في مجلس النقابة أربع سنوات ويتم كل سنتين انتخاب نصف عدد الأعضاء، على أنه بعد انقضاء الس

المادة (28) : إذا خلا مركز النقيب لأي سبب حل محله الوكيل الأكبر سنا إلى أن ينتخب في أول اجتماع تال للجمعية العموم

المادة (29) : يختص مجلس النقابة بما يلي: (1) العمل على تحقيق أهداف النقابة ووضع وسائل تنفيذها ومتابعتها. (2) تن

المادة (30) : يجتمع مجلس النقابة مرة كل شهر على الأقل بناء على دعوة من النق

المادة (31) : لا تكون مداولات مجلس النقابة صحيحة إلا بحضور النقيب أو من يحل محله وحضور الأغلبية المطلقة

المادة (32) : تسقط بقرار من مجلس النقابة عضوية من يفقد من أعضاء المجلس أحد الشروط اللازمة لانتخابه. ويجوز بقرار

المادة (33) : يشكل مجلس النقابة سنويا من بين أعضائه لجانا للإشراف على أوجه النشاط التي يراها المجلس. ويشكل المجل

المادة (34) : يصدر قرار من الوزير المختص بناء على طلب المجلس بتقرير تفرغ ثلاثة على الأكثر من أعضائه العاملين بالج

المادة (35) : تنشأ بالنقابة للمهن الفنية التطبيقية الشعب الآتية: (1) الشعبة الميكانيكية وقطع المعادن. (2) الشعب

المادة (36) : تتكون الجمعية العمومية للشعبة من جميع الأعضاء المقيدين لديها ويبين النظام الداخلي الشروط والأوضاع ا

المادة (37) : يكون لكل شعبة مجلس مؤلف من سبعة إلى خمسة عشر عضوا ينتخبهم أعضاء الشعبة وينتخب مجلس الشعبة من بين أع

المادة (38) : يختص مجلس الشعبة بالنظر في شئون أعضاء الشعب والتي يمثلها والعمل على تحقيق أهداف النقابة في مجال نشا

المادة (39) : ينشأ بقرار من مجلس النقابة بكل محافظة فيما عدا محافظة القاهرة نقابة فرعية إذا كان عدد الأعضاء فيما

المادة (40) : تتكون الجمعية العمومية للنقابة الفرعية من الأعضاء المقيدين بسجلات النقابة الفرعية وتعقد الجمعية اجت

المادة (41) : تختص الجمعية العمومية للنقابة الفرعية بما يأتي: (أ‌) انتخاب رئيس النقابة الفرعية وأعضاء مجلس إدارة

المادة (42) : تنتخب الجمعية العمومية للنقابة الفرعية مجلساً لإدارتها من رئيس وثلاثين إلى أربعين عضواً. وينتخب ال

المادة (43) : يختص مجلس إدارة النقابة الفرعية بما يلي: (أ‌) مباشرة نشاط النقابة في نطاق اختصاصها وتنفيذ قرارات م

المادة (44) : تسري بالنسبة لخلو مركز رئيس الفرع الأحكام المقررة في الفقرتين الأولى والثانية من المادة (28) كما تس

المادة (45) : مع مراعاة أحكام المادة (12) تقدم إلى مجلس النقابة الفرعية طلبات الترشيح للمراكز الخالية

المادة (46) : تتكون موارد النقابة الفرعية مما يأتي: (أ‌) نصيب صندوق النقابة من قيمة الاشتراكات السنوية ورسوم الق

المادة (47) : تعقد اجتماعات دورية بين مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية كما يشكل مؤتمر يضم أعضاء هذه المجالس

المادة (48) : تعرض محاضر جلسات مجالس النقابة الفرعية خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ الاجتماع مع تقرير شهري عن

المادة (49) : يكون الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية للنقابة الفرعية وفي قراراتها من حق خمسين عضوا ممن حضروا ا

المادة (50) : تبدأ السنة المالية للنقابة في أول يناير وتنتهي في أخر ديسمبر من كل سنة ومع ذلك فلا تنتهي السنة الما

المادة (51) : تتكون إيرادات النقابة من: (أولا) رسوم القيد وتكون فئات هذه الرسوم كما يلي:

المادة (52) : يكون لصق دمغة النقابة إلزامياً على الأوراق والدفاتر والرسومات الآتية: (أ) أصول عقود الأعمال الفنية

المادة (53) : لا يجوز أن تقبل الوزارات أو المصالح العامة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو المؤسسات ا

المادة (54) : يتقادم الحق في المطالبة برسم الدمغة المستحق طبقا لأحكام المادة (52) بمضي خمس سنوات من يوم تقديم أو

المادة (55) : توزع حصيلة رسوم قيد الأعضاء في جداول النقابة على النحو الأتي: (أ‌) 20% لصندوق النقابة والنشاط العل

المادة (56) : مجلس النقابة هو الأمين على أموالها وتحصيلها وحفظها ويختص بإقرار وصرف النفقات التي تستلزمها أعمال ال

المادة (57) : يودع مجلس النقابة أموالها في حساب خاص بأحد المصارف العامة التي يحددها مجلس النقابة ف

المادة (58) : تعفي نقابة المهن الفنية التطبيقية والنقابات الفرعية لها من كافة أنواع الضرائب والرسوم التي تفرضها ا

المادة (59) : يؤدي عضو النقابة خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ قيده أمام هيئة مؤلفة من ثلاثة أعضاء يختارهم م

المادة (60) : لا يجوز لعضو النقابة أن يقوم بأي عمل يتنافى مع كرامة المهنة. ويجب على عضو النقابة أن يبذل أقصي جهد

المادة (61) : يجب على كل عضو مقيد بجداول النقابة أن يسدد إلى صندوقها في ميعاد أقصاه أخر ديسمبر من كل عام رسم الاش

المادة (62) : يجوز لمجلس النقابة الإعفاء من رسم الاشتراك لأسباب قهرية يقدرها، ويسري هذا الإعفاء لسنة واحدة قابلة

المادة (63) : يجب كل عضو في حالة تغييره بصفة غير عارضة محل ممارسته لمهنته أو محل إقامته أن يخطر النقابة والنقابة

المادة (64) : لا يجوز لعضو النقابة اتخاذ إجراءات قضائية ضد أي عضو أخر بسبب عمل من أعمال المهنة قبل الحصول على إذن

المادة (65) : يحاكم أمام الهيئات التأديبية للنقابة الأعضاء الذين يرتكبون أمورا مخلة بشرفهم أو ماسة بكرامة المهنة

المادة (66) : تشكل لجنة التحقيق بالنقابة أو بالنقابة الفرعية من: وكيل النقابة الذي يختاره مجلس النقابة .........

المادة (67) : تكون العقوبات التأديبية كما يلي: (أ‌) لفت النظر. (ب‌) الإنذار. (ج) الإيقاف عن العمل لمدة لا تجاو

المادة (68) : تشكل الهيئات التأديبية للنقابة من درجتين. وتشكل الدرجة الأولى من: أحد وكيلي النقابة يختاره مجلس ا

المادة (69) : ترفع الدعوى ألي مجلس التأديب بناء على قرار من مجلس النقا

المادة (70) : يجوز للعضو المقدم للمحاكمة التأديبية أن يحضر بنفسه أو يوكل من يشاء من أعضاء ال

المادة (71) : يجوز للعضو المقدم للمحاكمة التأديبية وهيئة التحقيق وهيئة التأديب أن يكلفوا بالحضور على يد محضر الشه

المادة (72) : تجوز المعارضة في قرار مجلس التأديب الصادر في غيبة المحكوم عليه وذلك خلال ثلاثين يوما

المادة (73) : يجوز لمن صدر القرار ضده من مجلس التأديب كما يجوز للنقيب بناء على طلب لجنة التحقيق أن يستأنف هذا الق

المادة (74) : تكون جلسات هيئة التأديب ومحكمة القضاء الإداري غي

المادة (75) : يعلن قرار مجلس التأديب إلى العضو بكتاب موصى عليه بعلم الوصو

المادة (76) : يجب على مجلس النقابة تبليغ القرارات التأديبية النهائية إل

المادة (77) : يجوز لمن صدر قرار بإسقاط عضويته من النقابة أن يطلب من الهيئة التأديبية الثانية بعد مضي أربع سنوات م

المادة (78) : إذا حصل من حكم بإسقاط عضويته على مستندات تثبت براءته جاز له أن يلتمس من هيئة الت

المادة (79) : يجب على الوزارات والمصالح ووحدات الإدارة المحلية والمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات الاقتصاد

المادة (80) : إذا اتهم عضو من أعضاء النقابة بجناية أو جنحة متصلة بمهنته وجب على النيابة العامة إخطار النقابة قبل

المادة (81) : ينشأ بالنقابة صندوق للمعاشات والإعانات يختص بمنح معاشات وإعانات وقتية أو دورية لأع

المادة (82) : تتكون موارد صندوق الإعانات والمعاشات مما يأتي: (1) 80% من رسوم قيد الأعضاء. (2) 60% من اشتراكات ا

المادة (83) : تدير صندوق المعاشات والإعانات - تحت إشراف مجلس النقابة - لجنة مؤلفة برئاسة أكبر الوكيلين سنا وستة أ

المادة (84) : يكون للعضو الحق في معاش أو إعانة بالشروط وفي الأحوال الآتية: (أولاً) أن يكون قد أدى إلى النقابة رس

المادة (85) : إذا توفى صاحب الحق في المعاش كان للمستحقين عنه الحق في اقتضاء معاشات ويبي

المادة (86) : لمجلس النقابة بناء على اقتراح لجنة الصندوق أن يقرر إعانة وقتية أو دورية للعضو أو ورثته إذا طرأت ظرو

المادة (87) : مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية لا يجوز التنا

المادة (88) : يجوز لمستحق المعاش من النقابة الجمع بين هذا المعاش وأي معاش

المادة (89) : لمجلس النقابة الحق في حرمان العضو من كل أو بعض ما يكون قد تقرر له من معاش أو إعانة من صندوق المعاشا

المادة (90) : يكون لمجلس النقابة وحده حق الفصل نهائيا في كل تظلم من قرارات لجنة الصندوق يقدم من المطالبين أو المس

المادة (91) : لمجلس النقابة أن يعيد النظر في كل وقت في المعاشات والإعانات السابق تقري

المادة (92) : إذا طرأ لأي سبب من الأسباب ما يمس كيان النقابة فلأعضاء النقابة مجتمعين بهيئة جمعية عمومية بعد تصديق

المادة (93) : إذا لم يتفق كتابة على قيمة الأتعاب بين العميل وبين عضو النقابة أو كان بينهما اتفاق كتابي واختلفا في

المادة (94) : لعضو النقابة والعميل حق الطعن في قرار المجلس بتقدير الأتعاب في العشرة الأيام التالية لإعلانه بهذا ا

المادة (95) : توضع الصيغة التنفيذية على قرار مجلس النقابة بتقدير الأتعاب بأمر من رئيس المحكمة المختصة بدون أي رسو

المادة (96) : لأتعاب العضو حق امتياز يلي مباشرة حق الخزانة العامة على أموال عميله ويسقط حق العضو في المط

المادة (97) : عند وجود اتفاق على الأتعاب يحق لعضو النقابة حبس أوراق ومستندات العميل والأشياء المتصلة بالعملية حتى

المادة (98) : لا تسري أحكام القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة على اجتماعات أعضاء

المادة (99) : يعتبر مجلس النقابة فيما له من اختصاص سلطة إدارية بالمعنى المقصود في المادتين (304 ـ

المادة (100) : يصدر النظام الداخلي للنقابة بقرار من وزير الصناعة بعد موافقة الجمعية العمومية للنقابة ويجب أن يتضمن

المادة (101) : يحدد وزير الصناعة نوع وحجم الأعمال الفنية التطبيقية التي يجوز

المادة (102) : مع عدم الإخلال بأحكام قانون المحاماة يجوز أن يحضر عن أصحاب الشأن أمام خبراء المحاكم للمناقشة في الم

المادة (103) : لمجلس النقابة التدخل كطرف ثالث في أية دعو

المادة (104) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على

المادة (105) : يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسة جنيهات كل من وقع أو قبل أو استعمل عقدا ورسما أو صورة أو محررا مما ورد ف

المادة (106) : يجب على كل من يحمل أحد المؤهلات المنصوص عليها في المادة (3) ويقوم بمزاولة مهنته ويكون حائزا للشروط

المادة (107) : تجرى الانتخابات لتشكيل مجلس النقابة ومجالس الشعب ومجالس النقابات الفرعية في ميعاد غايته أول مارس سن

المادة (108) : يعتبر الأعضاء المقيدون بسجلات الجمعية المركزية لخريجي المدارس الثانوية الصناعية وفروعها في أول يولي

المادة (109) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، ولوزير الصناعة إصدار

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   68   لسنة   1974   بتاريخ  25 / 7 / 1974

بشأن إنشاء اتحاد نقابة المهندسين والنقابات الفنية.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : ينشأ اتحاد يسمى "اتحاد نقابة المهندسين والنقابات الفنية" تكون له الشخصية الاعتبارية ومقره مدينة الق

المادة (2) : يهدف الاتحاد إلى تحقيق ما يأتي: ‌(أ) المشاركة في دراسة خطط التنمية الاقتصادية والمشروعات المدرجة ب

المادة (3) : يكون للاتحاد مجلس يتولى العمل على تحقيق الأهداف المنصوص عليها في المادة السابقة ووضع الوسائل المؤدي

المادة (4) : يعقد مجلس الاتحاد اجتماعات دورية كل ثلاثة شهور بناء على دعوة من رئيسه، كما لا يجوز له أن يعقد اجتما

المادة (5) : يضع مجلس الاتحاد نظاما داخليا يتضمن القواعد التي تتبع في إدارة جلساته والتصويت فيها وتحرير محاضرها

المادة (6) : يتولى مجلس الاتحاد اقتراح قواعد الامتحان الذي يقبل بمقتضاه

المادة (7) : يعقد الاتحاد مؤتمرا سنويا يشترك فيه جميع أعضاء مجالس النقابات المنضمة إليه ويرأسه رئيس مجلس الاتحاد

المادة (8) : تبلغ قرارات وتوصيات مجلس الاتحاد ومؤتمره السنوي إلى وزير الصناعة خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها، وت

المادة (9) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   69   لسنة   1974   بتاريخ  25 / 7 / 1974

بشأن إصدار قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 69 لسنة 1974 فرضت الحراسة على أموال وممتلكات بعض الأشخاص م

المادة (1) : تنتهي جميع التدابير المتعلقة بالحراسة على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين والصادرة بقرارات رئيس الجم

المادة (1) : تسوى طبقا لأحكام القانون المرافق الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسات على الأشخاص

المادة (2) : تطبق أحكام القانون رقم 49 لسنة 1971 بتصفية الحراسة على أموال وممتلكات الأشخاص الخاضعين لأحكام القان

المادة (2) : ترد عينا إلى الأشخاص الطبيعيين الذين شملتهم الحراسة بالتبعية للخاضعين الأصليين جميع أموالهم وممتلكا

المادة (3) : يتم التخلي عن عناصر الذمم المالية أصولا وخصوما للأشخاص الطبيعيين الذين شملتهم الحراسة بصفة أصلية أو

المادة (3) : لا تسري أحكام هذا القانون على الخاضعين للقانون رقم 150 لسنة 1964 بشأن رفع الحراسة عن أموال وممتلكات

المادة (4) : لا تخل أحكام القانون المرافق بالتيسيرات التي سبق تقريرها للخاضعين لأحكام القانون رقم 150 لسنة 1964

المادة (4) : إذا كانت الأموال والممتلكات التي فرضت عليها الحراسة مملوكة جميعها للخاضع الأصلي وكان صافي ذمته الما

المادة (5) : مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص في هذا القانون يقصد بالأسرة في تطبيق أحكامه الزوج والزوجة والأولاد ال

المادة (5) : مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة، يعتد بمدلول الأسرة المنصوص عليه في المادة الأولى من قرار رئيس ا

المادة (5) : يتولى مجلس الوزراء تفسير نصوص هذا القانون، وتكون قراراته في

المادة (6) : يصدر وزير المالية القرارات ال

المادة (6) : يعتبر الفرد خاضعا بالتبعية في تطبيق أحكام هذا القانون إذا كانت الحراسة قد فرضت على أمواله بالتبعية

المادة (7) : تلغي اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون العقود الابتدائية الخاصة ببيع الأراضي الزراعية المبرمة بين

المادة (7) : يلغى القانون رقم 52 لسنة 1972 بتصفية الحراسات المفروضة طبقاً للقانون رقم 150

المادة (8) : يقدر ثمن الأراضي الزراعية التي لا ترد عينا على أساس سبعين مثل ضريبة الأطيان الأصلية المفروضة عليها

المادة (8) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

المادة (9) : يحسب ريع الأراضي الزراعية التي كانت مملوكة للخاضعين لأحكام هذا القانون منذ فرض الحراسة عليها حتى تا

المادة (10) : تلغى اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون عقود البيع الابتدائية المبرمة بين الحراسة العامة أو إدارة

المادة (11) : في غير الحالات المبينة بالمادة السابقة يكون لجهات الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والقطاع العام واله

المادة (12) : يترتب على إلغاء عقود البيع في الحالات المنصوص عليها في المواد السابقة ما يأتي: (أ‌) رد ما سدد من ا

المادة (13) : يجوز للمعاملين بأحكام هذا القانون أن يحتفظوا بملكية مباني الشقق وملحقاتها التي يقطنونها هم وأفراد أ

المادة (14) : تلغى اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون السندات المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 150

المادة (15) : لا تسري الفوائد التأخيرية على ديون المعاملين بهذا القانون والتي يصدر بالاعتداد بها قرار من رئيس جها

المادة (16) : تنتقل بحكم القانون المحجوز الموقعة تحت يد جهاز التصفية أو في مواجهته على الأموال غير السائلة المفرج

المادة (17) : يجوز للمعاملين بأحكام هذا القانون أن يطلبوا خلال ستة شهور من تاريخ العمل به من مصلحة الضرائب لأسباب

المادة (18) : إذا لم يتم استلام الأموال المفرج عنها خلال سنة على الأكثر من صدور قرار رئيس جهاز التصفية بالإفراج أ

المادة (19) : يستأدي جهاز التصفية مستحقاته قبل المعاملين بأحكام هذا القانون من الأموال السائلة المملوكة لهم قبل ا

المادة (20) : يتولى رئيس جهاز التصفية إدارة الأموال التي تسري عليها أحكام هذا القانون إلى أن يتم تسليمها لمستحقيه

المادة (21) : فيما عدا الأراضي التي لا ترد عينا طبقا للمادة السابعة تفسخ عقود بيع الأراضي الزراعية المملوكة للأشخ

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   70   لسنة   1974   بتاريخ  25 / 7 / 1974

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1964 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : تضاف مادة جديدة برقم 136 إلى القانون رقم 106 لسنة 1964 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط الشرف والم

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   71   لسنة   1974   بتاريخ  25 / 7 / 1974

بشأن تسوية حالات خريجي مدارس الكتاب العسكريين.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يكون تعين حاملي شهادة خريجي مدارس الكتاب العسكريين المسبوقة بشهادة الابتدائية القديمة ،أو الشهادة ا

المادة (2) : تسوي حالة الموجودين في الخدمة وقت العمل بهذا القانون من خريجي مدارس الكتاب العسكريين المنصوص عليهم

المادة (3) : تدرج أقدميات ومرتبات وترقيات العاملين المنصوص عليهم في المادة السابقة ولا يجوز أن يترتب على التسوية

المادة (4) : لا يجوز الاستناد إلى التسوية التي تم تطبيقها لأحكام

المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   72   لسنة   1974   بتاريخ  25 / 7 / 1974

بشأن تقييم الشهادات العسكرية فوق المتوسطة والمتوسطة.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () :

المادة () :
المادة (1) : تحدد الفئة الوظيفية (180/ 360 جنيه) بمرتب قدره 204 جنيهات سنويا وبأقدمية اعتبارية قدرها سنتان للحاص

المادة (2) : تحدد الفئة الوظيفية (180/ 360 جنيه) للحاصلين على الشهادات العسكرية المنصوص ع

المادة (3) : يشترط لحصول الفرد على إحدى الشهادات المبينة في الجدول رقم (1) المرفق ما يأتي: (1) أن يتطوع للخدمة

المادة (4) : يشترط لحصول الفرد على إحدى الشهادات المبينة في الجدول رقم (2) المرفق ما يأتي: (1) أن يتطوع للخدمة

المادة (5) : الحاصلون على الشهادات العسكرية المنصوص عليها في هذا القانون ممن كانوا يعملون بالقوات المسلحة يمنحون

المادة (6) : العاملون الحاصلون على الشهادات المشار إليها الموجودون في الخدمة وقت العمل بهذا القانون في إحدى الجه

المادة (7) : لا يترتب على التسويات التي تتم طبقا لأحكام هذا القانون صرف فروق مالية عن الماضي كما ل

المادة (8) : مع عدم الإخلال بحكم المادتين 3، 4 يصدر وزير الحربية قرارا بتنظيم منح الشهادات المبينة في الجدولين ا

المادة (9) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   73   لسنة   1974   بتاريخ  25 / 7 / 1974

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة والقوانين المعدلة له.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 16 من القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضب

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يونيو

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   74   لسنة   1974   بتاريخ  25 / 7 / 1974

بشأن تشغيل ورش مؤسسات وزارة الشئون الاجتماعية في مشروعات إنتاجية.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : مع عدم الإخلال بحسن سير برامج التدريب والتأهيل والرعاية، يجوز للمؤسسات التابعة لوزارة الشئون الاجتم

المادة (2) : تمول المشروعات المشار إليها في المادة السابقة بإعانة تمنحها الدولة تدرج بموازنة وزارة الشئون الاجتم

المادة (3) : يصدر وزير الشئون الاجتماعية بالاتفاق مع وزير المالية القرارات اللازمة لتنظيم إدارة هذه المشروع

المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نش

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   75   لسنة   1974   بتاريخ  25 / 7 / 1974

بشأن تسوية حالات بعض العاملين بالهيئة العامة للسكك الحديدية.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : تسوى حالات الصبية والإشرافات ومساعدي الصناع بالهيئة العامة للسكك الحديدية الذين عينوا في وظيفة الصا

المادة (2) : ترد أقدميات العاملين المشار إليهم في المادة السابقة في الدرجات المنصوص عليها فيها اعتبارا من اليوم

المادة (3) : تدرج مرتبات هؤلاء العاملين من تاريخ الأقدمية الفرضية بالأجر المقرر قانونا، والعلاوات الدورية والإضا

المادة (4) : تسري على العاملين المشار إليهم قواعد الترقيات الخاصة بالرسوب الوظيفي المنفذة بقرارات وزير المالية و

المادة (5) : لا يجوز الاستناد إلى الأقدميات المترتبة على تنفيذ أحكام

المادة (6) : لا تصرف فروق مالية نتيجة لهذه التسوية عن

المادة (7) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذ

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   76   لسنة   1974   بتاريخ  25 / 7 / 1974

بشأن تسوية حالات بعض العاملين الذين كانوا بمرافق سكك حديد الدلتا والفيوم الزراعية ووجه بحري (المنصورة).

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : تكون أقدمية العاملين الذين كانوا يعملون بمرافق سكك حديد الدلتا والفيوم الزراعية ووجه بحري (المنصورة

المادة (2) : تراعى أقدميات هؤلاء العاملين عند نقلهم إلى الدرجات المنصوص عليها في القانون رقم 46 لسنة 1964 بإصدار

المادة (3) : تطبق أحكام هذا القانون على العاملين الموجودين بالخدمة وقت صدوره وكذلك على العاملي

المادة (4) : لا يجوز الاستناد إلى الأقدميات المترتبة على تطبيق أحكام هذا القانون للطعن ف

المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner