المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : يعفى ممولو ضرائب الأطيان الأصلية والإضافية وضرائب الدفاع والأمن القومي والجهات المستحقة على الأطيان
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 2 و5 و10 (فقرة ثانية) و15 (فقرة أولى) و16 و25 (فقرة أولى) من قانون إدارة قضايا
المادة (2) : يضاف إلى جدول الوظائف والمرتبات والبدلات لأعضاء إدارة قضايا الحكومة الملحق بالقانون رقم 89 لسنة 197
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : يعتمد فتح اعتماد إضافي بمبلغ 10 ملايين من الجنيهات (عشرة ملايين من الجنيهات) بموازنة الجهاز الإداري
المادة (2) : تعدل موازنة صندوق استثمار الودائع والتأمينات وموازنة الخزان
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : تضاف فقرة ثالثة إلى المادة (1) من القانون رقم 4 لسنة 1974 بتعديل بعض الأحكام الخاصة بالإعانات والرو
المادة (2) : تضاف فقرة جديدة إلى المادة (2) من القانون رقم 4 لسنة 1974 المشار إليه، نصها الآتي: كما يصرف مقابل
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 4 ل
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة () : المادة (2) : فيما عدا العملات التذكارية والقطع الأثرية لا يجوز بيع المشغولات الذهبية أو الفضية أو البلاتينية أو المادة (3) : لا يجوز بيع الأصناف ذات العيار الواطي أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع إلا إذا كانت مرقومة برقم المادة (4) : لا يجوز بيع الأصناف الملبسة أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع إلا إذا كانت موسومة بكلمة ملبس ويس المادة (5) : يجب أن تقدم المشغولات الذهبية والفضية والبلاتينية والذهبية المركب عليها المادة (6) : العيارات القانونية هي:
(المشغولات الذهبية)
½ 23 قيراطاً أو 979.16 سهماً (جزءا من الألف)
21 " المادة (7) : لا تدمغ مصلحة دمغ المصوغات والموازين المشغولات الذهبية أو الفضية أو البلاتينية أو الذهبية المركب عل المادة (8) : لوزير التجارة أن يحدد بقرار منه أجرة الصناعة وم المادة (9) : تحصل رسوم الدمغ والفحص والتثمين وغيرها من مقابل الخدمات التي تقوم بها مصلحة دمغ ال المادة (10) : تفحص مصلحة دمغ المصوغات والموازين بالإضافة إلى المشغولات ما يقدم إليها لهذا الغرض من أصناف نصف مشغو المادة (11) : يجوز أن يقدم لمصلحة دمغ المصوغات والموازين أي صنف آخر من الأصناف الآتي بيانها لفحصه وتثمينه على أن المادة (12) : يكون قرار مصلحة دمغ المصوغات والموازين نهائيا في تحديد الص المادة (13) : يجوز لمصلحة دمغ المصوغات والموازين إعطاء شهادات لمن يطلبها عن الأصناف والمشغولات من المعادن الثمينة المادة (14) : يجوز بقرار من وزير التجارة تعديل الرسوم المقررة في الجدول المرفق بهذا القانون على ألا يجاوز الرسم ا المادة (15) : إذا كانت الأصناف المذكورة في هذا القانون واردة من الخارج لا يجوز سحبها من الجمارك أو البريد إلا إذا المادة (16) : لمستورد المشغولات الذهبية أو الفضية أو البلاتينية غير المدموغة الخيار بين إعادة تصديرها في الحال أو المادة (17) : تسري على المشغولات المستوردة المقدمة للدمغ جميع الأحكام الخاصة بالمشغولات المحلية التي من نوعها، ال المادة (18) : إذا كانت الأصناف ذات العيار الواطي أو الملبسة واردة من الخارج لا يجوز سحبها من المادة (19) : يحظر ممارسة مهنة الخبراء المثمنين للمعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة ومهنة تحليل المعادن الثمينة ( المادة (20) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائة وخ المادة (21) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العق المادة (22) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العق المادة (22) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسة ملايين جنيه ولا تزي المادة (23) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تجاوز خمسين جنيه المادة (24) : لا ترد المشغولات والأصناف المضبوطة في الأحوال المبينة في المادة (25) : تعتبر الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له والجرائم المنصوص عليها في ال المادة (26) : يعاقب على أية مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو لأحكام القرارات المنفذة له بالحبس مدة لا المادة (27) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر كل شخص مكلف بتنفيذ أحكام هذا القانون إذا وقعت المخالفة لتلك الأ المادة (28) : يكون كل من صاحب المحل أو العامل مسئولا مع مديره أو القائم على إدارته عن كل مخالفة لأحكام هذا القانو المادة (29) : يكون لمن يشغل وظيفة مفتش دمغ المصوغات من الفئة - 24 - 780 جنيها سنويا على الأقل - من العاملين بمصلح المادة (30) : لا تخل العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأية المادة (31) : تتولى مصلحة دمغ المصوغات والموازين شراء وبيع المعادن الثمينة والأحج المادة (31) : يحصل رسم إضافي مقداره قرشان عن كل جرام ذهب يقدم للدمغ وتخصص حصيلة هذا الرسم للصرف المادة (32) : تشترك مصلحة دمغ المصوغات والموازين في تمثيل جمهورية مصر العربية في المنظمات والمؤتمرا المادة (33) : يلغى القانون رقم 126 لسنة 1946 الخاص بدمغ المصوغات كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون وإلى أن المادة (34) : يصدر وزير التجارة اللائ المادة (35) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستة أشهر من تا
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون المادة () : المادة (2) : تحتفظ مصلحة دمغ المصوغات والموازين بمراجع للوحدات المستخدمة في الوزن والقياس والكيل المبينة في الجد المادة (3) : تحدد بقرار من وزير التجارة بالاتفاق مع وزير الصناعة الشروط الواجب توافرها في أجهزة وآلات وأدوات الو المادة (4) : يحظر بيع أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل أو عرضها للبيع أو حيازته المادة (5) : تقدم إلى مصلحة دمغ المصوغات والموازين أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل لمعايرتها ودمغ الصحيح المادة (6) : تعاد معايرة ودمغ أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل دوريا و المادة (7) : تحدد المواصفات والشروط الخاصة بالأجهزة والآلات المعدة لقياس وحدات الثانية، والأمبير، والدرجة كلفن، المادة (8) : لا يجوز دمغ أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل إلا إذا توافرت الشروط الآتية:
(أ) أن تكون الأ المادة (9) : يجوز بناء على طلب صاحب الشأن أن تقوم مصلحة دمغ المصوغات والموازين بإصلاح أو ضبط أو تركيب أجهزة وآلا المادة (10) : حددت رسوم معايرة أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل في الجدول رقم (4) الملحق بهذا القانون. المادة (11) : يستحق رسم مقداره جنيهان عن معاينة أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل بناء على طلب ذوي الشأن إذ المادة (12) : لا يجوز أن تسحب من الجمارك أو هيئة البريد طرود أو رسائل أجهزة أو آلات أو أدوات الوزن والقياس والكيل المادة (13) : لا يجوز للجهات المشار إليها في المادة السابقة التصرف فيما يتركه أصحاب الشأن من أجهزة أو آلات أو أدو المادة (14) : يكون التعامل في الأصناف المبينة بالجدول رقم (5) الملحق بهذا القانون على أساس الوحدات المقررة لكل صن المادة (15) : يحظر ممارسة مهنة أو عمل وزان بغير ترخيص من مصلحة دمغ المصوغات والموازين.
ويصدر هذا الترخيص لمدة لا المادة (16) : يحظر ممارسة مهنة صناعة أو إصلاح أجهزة والآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل إلا بترخيص من مصلحة دمغ ا المادة (17) : يكون لمن يشغل وظيفة مفتش موازين ومقاييس ومكاييل - من الفئة 240 - 780 جنيها سنويا على الأقل - من الع المادة (18) : يعاقب كل من يخالف أحكام إحدى المادتين 15 أو 16 أو القرارات المنفذة لهما بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشه المادة (19) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه المادة (20) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين ا المادة (21) : فيما عدا ما نصت عليه المواد السابقة يعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة ل المادة (22) : تعتبر جرائم متماثلة في العود الجرائم المنصوص عليها في المادتين 19، 20 من هذا القانون والجرائم المنص المادة (23) : لا تخل العقوبات المقررة في هذا القانون بأية عق المادة (24) : تتولى مصلحة دمغ المصوغات والموازين شراء وصيانة أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل للو المادة (25) : تشترك مصلحة دمغ المصوغات والموازين في تمثيل جمهورية مصر العربية في المنظمات والمؤ المادة (26) : يلغى القانون رقم 229 لسنة 1951 الخاص بالموازين والمق المادة (27) : يستمر العمل باللوائح والقرارات النافذة في تاريخ العمل بهذا القانو المادة (28) : لا يسري الحظر المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة (15) على القائمين وقت العمل بهذا القانون بمما المادة (29) : يصدر وزير التجارة اللوائح والقرار المادة (30) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد انقضاء ستة أشهر من
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون المادة () : مذكرة للعرض على مجلس الوزراء
بشأن تعديل شركة يونيون للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة بناس والصا المادة () : تقرير لجنة الصناعة والقوى المحركة عن مشروع القانون رقم 70 لسنة 1976
أحيل إلى اللجنة مشروع قانون با المادة (1) : يرخص لوزير البترول في الاتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة يونيون مصر للزيت على تعديل الا المادة (2) : تكون للأحكام الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون المادة (2) : التعديل
2-1: يوافق الأطراف على أن يجرى تعديل اتفاقية الالتزام وذلك على الوجه الآتي:
2-2: تعدل الم المادة (3) : الملحق (ب)
3-1: الملحق (ب) هو خريطة أعدت بواسطة التصغير الفوتوغرافي من خريطة بمقياس رسم 1: 100000 المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدو المادة (4) : القسم الرابع
الملحق (ج)
4-1: الملحق (جـ) يعدل على النحو الموضح فيما يلي, ويستبدل بخطاب الضمان الم
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون المادة () : مذكرة للعرض على مجلس الوزراء
بشأن مشروع اتفاقية للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة الغردقة الأرضي المادة () : تقرير لجنة الصناعة والقوى المحركة عن مشروع القانون رقم 71 لسنة 1976
أحيل إلى اللجنة مشروع قانون با المادة () : ملخص
اتفاقية للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة الغردقة الأرضية بين حكومة جمهورية مصر العربية وال المادة (1) : يرخص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أساميرا أويل كوربوريشن ليمتد و المادة (1) : تعريفات
(أ) "البحث" أو يشمل أعمال المسح الجيولوجي والجيوفيزيقي والجوي وغيرها من أعمال المسح الوارد المادة (2) : تكون للأحكام الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدو
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون المادة (1) : يفوض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون في شأن عقد القروض والتصديق على المع المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون المادة (1) : لمجلس إدارة الهيئة العامة لاستثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة في سبيل تنفيذ أغراضها اتخاذ المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي،
يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه
، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 69
لسنة 1976
بتاريخ 12 / 8 / 1976
بشأن الوزن والقياس والكيل.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 70
لسنة 1976
بتاريخ 21 / 8 / 1976
بشأن الترخيص لوزير البترول في الاتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة يونيون مصر للزيت على تعديل الاتفاقية الصادرة بالقانون رقم 61 لسنة 1974 في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة بناس على ساحل البحر الأحمر.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 71
لسنة 1976
بتاريخ 22 / 8 / 1976
بشأن الترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أساميرا أويل كوربوريشن ليمتد وشركة كنيديان سوبيريور أويل ليمتد في شأن البحث عن البترول واستغلاله في المنطقة الأرضية بالغردقة.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 72
لسنة 1976
بتاريخ 26 / 8 / 1976
بشأن تفويض رئيس الجمهورية بإصدار قرارات لها قوة القانون في شأن عقد القروض وإبرام المعاهدات ذات الصلة بالشئون الاقتصادية.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 73
لسنة 1976
بتاريخ 26 / 8 / 1976
بشأن منح الهيئة العامة لاستثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة حق وضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها دون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية
تطبيق الهواتف الذكية