تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   66   لسنة   1977   بتاريخ  1 / 12 / 1977

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 51 لسنة 1969 بشأن الجمعيات التعاونية الزراعية.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يستبدل بنص البند (8) من المادة 49 من القانون رقم 51 لسنة 1969 بشأن الجمعيات التعاونية الزراعية النص

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 51

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   67   لسنة   1977   بتاريخ  1 / 12 / 1977

بشأن بعض الأحكام الخاصة بالديون العقارية المثقلة بها الأراضي المستولى عليها.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : تعفى الحكومة من أداء الفرق بين سعر الفائدة الاتفاقية في الديون العقارية المثقلة بها الأراضي المستول

المادة (2) : تسري أحكام المادة (1) على: (1) الأراضي المستولى عليها طبقاً لأحكام القوانين رقم 178 لسنة 1952 بالإ

المادة (3) : يلغى كل نص يخالف

المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتباراً من تاريخ العمل بالمرسوم بقانون

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   68   لسنة   1977   بتاريخ  1 / 12 / 1977

بشأن الرسوم الإضافية التي تحصل من طلاب المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يحدد وزير التعليم الرسوم الإضافية ورسوم الإيواء التي تحصل من طلاب المعاهد الفنية التابعة لوزارة الت

المادة (2) : يصدر وزير التعليم القرارات ال

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   69   لسنة   1977   بتاريخ  1 / 12 / 1977

بشأن تخصيص حصيلة المليمات التي تستقطع أو تجبر من المبالغ التي تصرفها أو تحصلها الحكومة أو وحدات القطاع العام لشئون النظافة العامة بوحدات الحكم المحلي.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : تستقطع المليمات التي تقل عن خمسة من أية مبالغ تصرفها الحكومة أ

المادة (2) : تجبر المليمات التي تقل عن خمسة إلى خمسة مليمات عند تحصيل أية مبالغ من الأفراد أو غيرهم من أشخاص الق

المادة (3) : يقصد بالحكومة في تطبيق أحكام هذا القانون وزارات الحكومة ومصالحها والهيئات العامة والأشخاص الاعتباري

المادة (4) : تجنب حصيلة المليمات التي تستقطع أو تجبر وفقاً لأحكام هذا القانون في حساب خاص وتخصص لشئون النظافة ال

المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نش

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   70   لسنة   1977   بتاريخ  1 / 12 / 1977

بشأن مكافآت ومرتبات ممثلي الحكومة والأشخاص الاعتبارية العامة والبنوك وغيرها من شركات القطاع العام في البنوك المشتركة وشركات الاستثمار وغيرها من الشركات والهيئات.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : مذكرة إيضاحية لمشروع القانون رقم 70 لسنة 1977 ترتب على سياسة الانفتاح الاق

المادة () : تقرير اللجنة المشتركة من اللجنة الاقتصادية ومكتب اللجنة التشريعية عن م

المادة (1) : مع عدم الإخلال بالأحكام النهائية, يؤول إلى الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو البنوك أو غيرها م

المادة (2) : تحدد الجهات الوارد ذكرها في المادة السابقة المكافآت التي تصرفها لممثليها سنوياً وذلك بما لا يجاوز م

المادة (3) : على المسئولين عن إدارة البنوك المشتركة وشركات الاستثمار وغيرها من الشركات والهيئات والمنشآت المشار

المادة (4) : يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه

المادة (5) : يلغى كل نص يخالف

المادة (6) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   71   لسنة   1977   بتاريخ  1 / 12 / 1977

بشأن فرض بعض الرسوم على مقاولي القطاع الخاص.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : تفرض على مقاولي القطاع الخاص الرسوم الآتية: (أ) رسوم القيد في سجل مقاولي القطاع الخاص المعد بوزارة

المادة (2) : تتولى الجهة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الإسكان

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   1   لسنة   1978   بتاريخ  5 / 1 / 1978

بشأن ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1978.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : قدرت كل من استخدامات وموارد الموازنة العامة للدولة في السنة المالية 1978 بمبلغ 9144929400 ج (تسعة آ

المادة (2) : وزعت استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1978 على الأبواب التالية: أولا- الاستخدامات ال

المادة (3) : وزعت موارد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1978 على الأبواب التالية: أولا- الإيرادات الجارية:

المادة (4) : قدرت كل من استخدامات وموارد موازنة صندوق استثمار الودائع والتأمينات للسنة المالية 1978 بمبلغ 90405

المادة (5) : قدرت كل من استخدامات وموارد موازنة الخزانة العامة للسنة المالية 1978 بمبلغ 3374643000 ج (ثلاثة آلاف

المادة (6) : لوزير المالية إصدار صكوك على صندوق استثمار الودائع والتأمينات لمقابلة الموارد التمويلية الواردة بمو

المادة (7) : تعتبر أحكام التأشيرات الملحقة بهذا القانون جزءا

المادة (8) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من أول يناير

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   2   لسنة   1978   بتاريخ  5 / 1 / 1978

بشأن ربط موازنة صندوق الطوارئ للسنة المالية 1978.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : تقررت كل من استخدامات وإيرادات صندوق الطوارئ عن السنة المالية 1978 بمبلغ

المادة (2) : تحدد استخدامات أموال الصندوق لمواجهة احتياجات الطوارئ كما تحددت الاعتمادات الإجمالية لكل منها بقرار

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من أول يناير

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   3   لسنة   1978   بتاريخ  5 / 1 / 1978

بشأن اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 1978.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : تعتمد أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 1978 طبقا لما يلي وفقا للمبين بالجداول المرفقة.

المادة (2) : حددت أهداف الخطة المنصوص عليها في المادة السابقة على أساس البيانات والجداول المتعلقة بها والواردة ف

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   4   لسنة   1978   بتاريخ  14 / 1 / 1978

بشأن الترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة العامة للبترول وشركة موبيل بروديوسنج سدرانك في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة سدر بسيناء.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : تقدمت شركة موبيل بروديوسنج سدر انك بغرض البحث عن البترول واستغلاله فى منطقة سدر بسيناء فى مساحة قدر

المادة () : 1- نوع العقد : اقتسام الانتاج 2- مده العقد : 20 سنه تجدد 10 سنوات اخرى . 3- مساحة المنطقة :

المادة (1) : تعريفات (أ) "البحث" يشمل أعمال المسح الجيولوجي والجيوفيزيقي والجوي وغيرها من أعمال المسح الواردة ف

المادة (1) : يرخص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة موبيل برود بوسنج سدرانك

المادة (2) : تكون للأحكام الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدور

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner