المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : تنشأ نقابة لكل من المهن الآتية: (1) نقابة المهن التمثيلية. (2) نقابة المهن السينمائية. (3) نقابة
المادة (2) : تضم نقابة المهن التمثيلية جميع المشتغلين بفنون التمثيل للسينما والمسرح والتليفزيون والإذاعة والإخرا
المادة (3) : تهدف كل نقابة من النقابات سالفة الذكر ــ لتحقيق ما يخصها فيما يأتي: (1) النهوض بفنون المسرح والسين
المادة (4) : تنقسم العضوية بكل نقابة من النقابات سالفة الذكر إلى عضوية عاملة وعضوية منتسبة وعضوية شرفية. (أ) ال
المادة (5) : يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول عملا من الأعمال الم
المادة (5) : ينشأ في كل نقابة من النقابات سالفة الذكر جدول عام يقيد فيه أسماء الأعضاء العاملين في النقابة ويلحق
المادة (6) : يشترط فيمن يقيد عضوا عاملا بكل نقابة من النقابات سالفة الذكر ما يأتي: (1) أن يكون متمتعا بجنسية جم
المادة (7) : تشكل في كل نقابة لجنة لقيد الأعضاء ويعهد إليها بجداول القيد وتؤلف من وكيل النقابة الأكبر سنا ر
المادة (8) : يقدم طلب القيد إلى اللجنة مصحوبا بالمستندات التي تثبت توافر الشروط اللازمة للقيد بالجداول السابقة,
المادة (9) : في حالة رفض طلب القيد يجوز للطالب أن يتظلم من القرار الصادر بالرفض خلال الثلاثين يوما التالية لإخطا
المادة (10) : تدعى لجنة القيد الاستئنافية في موعد لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم التظلم, وتعلن اللجنة الطالب
المادة (11) : إذا رفض طلب القيد فلا يجوز للطالب تجديد طلبه, إلا إذا زالت الأسباب التي حالت دون قبول قيده, وانقضت
المادة (12) : تنتهي العضوية في الحالات الآتية: (أ) اعتزال العضو. (ب) الوفاة. (ج) إذا فقد العضو شرطا من شروط ال
المادة (13) : يخطر العضو بقرار مجلس النقابة بزوال العضوية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور هذا القرار. ويجوز إعا
المادة (14) : يجوز لمن صدر قرار من مجلس النقابة بزوال عضويته أن يتظلم من هذا القرار أمام اللجنة المنصوص عليها في
المادة (15) : يتولى إدارة النقابة: (1) الجمعية
المادة (16) : تتكون الجمعية العمومية للنقابة من الأعضاء المؤسسين ومن ينضم إليهم مستقبلا من الأعضاء المقيدين في ال
المادة (17) : تنعقد الجمعية العمومية للنقابة في مقر النقابة ويجوز لمجلس النقابة دعوة الجمعية العمومية للانعقاد في
المادة (18) : لا تسري أحكام القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة على اجتماعات أ
المادة (19) : تعقد الجمعية العمومية للنقابة اجتماعها العادي خلال شهر يناير من كل سنة ويجوز دعوتها إلى اجتماع غير
المادة (20) : تختص الجمعية العمومية للنقابة بالمسائل الآتية: (أ) انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة. (ب) التصديق
المادة (21) : تختص الجمعية العمومية غير العادية للنقابة بالمسائل الآتية: (أ) النظر في المسائل التي تختص بها الجم
المادة (22) : لا يجوز لأي عضو من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة أن يتخلف عن التصويت بغير عذر مقبول وفي حالة مخالف
المادة (23) : لا يجوز لعضو الجمعية العمومية للنقابة أن ينيب عنه
المادة (24) : لا يكون انعقاد الجمعية العمومية للنقابة صحيحا إلا بحضور نصف عدد الأعضاء على الأقل, فإذا لم يتوفر هذ
المادة (25) : يشترط لصحة قرارات الجمعية العمومية فيما يتعلق بتقرير حل النقابة أو اقتراح تعديل قانونها أ
المادة (26) : لعضو الجمعية العمومية الحق في إدراج أي اقتراح يتصل بشئون النقابة وأهدافها في جدول أعمال الجمع
المادة (27) : تعين الجمعية العمومية بناء على اقتراح مجلس النقابة مراقبا للحسابات من المقيدين بجدول المحاسبين ويخت
المادة (28) : تدون قرارات الجمعية العمومية في دفاتر محاضر جلساتها ويوقع عليها رئيس الجمعية والسكرتير, ويدون في مح
المادة (29) : تخطر سكرتيرية النقابة الوزارة المختصة بصورة من الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية قبل موعد ا
المادة (30) : للوزير المختص أن يطعن في انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة وذلك بتقرير يودع سكرتيرية محكمة القضاء ا
المادة (31) : إذا حكم بقبول الطعن المشار إليه في المادة السابقة بطلب قرارات الجمعية العمومية وأعيدت دعوتها إلى ال
المادة (32) : يشكل مجلس النقابة من النقيب واثني عشر عضوا ممن لهم حق حضور الجمعية العمومية للنقابة تنتخبهم الجمعية
المادة (33) : يشترط فيمن يرشح نقيبا ألا يكون من أصحاب الأعمال المنصوص عليهم في المادة السابقة وأن يكون قد مضى على
المادة (34) : إذا زالت عضوية أحد أعضاء المجلس أو خلا مكانه لأي سبب من الأسباب حل محله وللمدة الباقية من حاز أكثر
المادة (35) : يكون انتخاب النقيب بالأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة للحاضرين فإذا لم يحصل أحد المرشحين على هذه الأ
المادة (36) : تبين اللائحة الداخلية للنقابة أوضاع وإجر
المادة (37) : ينتخب مجلس النقابة من بين أعضائه في أول اجتماع له بعد انعقاد الجمعية العمومية وكيلين للنقيب كما ينت
المادة (38) : لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس
المادة (39) : يتولى مجلس النقابة إدارة شئون النقابة والبت في كل ما من شأنه تحقيق أهدافها وبخاصة المسائل الآتية:
المادة (40) : يختص النقيب بالمسائل الآتية: (أ) توجيه الدعوة للجمعية العمومية العادية وغير العادية وتولي رئاستها
المادة (41) : يختص وكيل النقيب بالمسائل الآتية: (أ) ينوب أكبرهما سنا عن النقيب عند غيابه. (ب) التوقيع على الشي
المادة (42) : يختص سكرتير النقيب بالمسائل الآتية: (أ) مباشرة الأعمال اليومية المتعلقة بإدارة النقابة. (ب) الإش
المادة (43) : يختص أمين الصندوق بالمسائل الآتية: (أ) تسلم أموال النقابة وإيراداتها والمحافظة عليها وإيداعها أولا
المادة (44) : ينعقد مجلس النقابة مرة على الأقل كل شهر بدعوة من النقيب ويجوز للنقيب أن يدعوه إلى انعقاد غير عادي و
المادة (45) : تسقط العضوية عمن فقد من أعضاء المجلس أحد شروط الصلاحية المنصوص عليها في هذا القانون ويصدر بذلك قرار
المادة (46) : لا يجوز لمجلس النقابة العدول عن قرار أصدره بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين بشرط ألا يقل عدد الحاضرين
المادة (47) : تتكون موارد النقابة من: (1) الهبات والإعانات والتبرعات سواء منها المقدمة من الجهات والمصالح الحكوم
المادة (48) : تبدأ السنة المالية للنقابة في أول
المادة (49) : تودع أموال النقابة أولاً بأول في مصرف
المادة (50) : يكون الصرف من أموال النقابة بشيكات تسحب على المصرف المودعة به هذه الأموال بأذون صرف وذلك طبقاً للقو
المادة (51) : تعتبر أموال النقابة أموالاً عامة، وتخصص للصرف منها على تحقيق أغراضها. وللنقابة أن تستثمر
المادة (52) : يختص مجلس النقابة بنظر المنازعات التي تقوم بين عضو النقابة وصاحب العمل بشأن الأتعاب، ويرفع النزاع إ
المادة (53) : لعضو النقابة ولصاحب العمل حق التظلم من قرار المجلس خلال الخمسة عشر يوما التالية لإعلانه بكتاب موصى
المادة (54) : بعد أن يصبح القرار نهائياً بفوات ميعاد التظلم منه يكون لصاحب الشأن أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائ
المادة (55) : يختص مجلس النقابة بتقدير أتعاب العضو بناء على طلبه أو على طلب صاحب العمل وذلك عند عدم الاتفاق عليها
المادة (56) : يؤدي العضو العامل اليمين الآتية، وذلك أمام مجلس النقابة "أقسم بالله العظيم أن أصون مصلحة الوطن وأن
المادة (57) : لا يجوز للعضو اتخاذ إجراءات قضائية ضد عضو آخر بسبب عمل من أعماله الفنية إلا بعد مضي شهر على الأقل م
المادة (58) : يؤدي الأعضاء اشتراكاً سنوياً في أو
المادة (59) : على عضو النقابة أن يودع سكرتيرة النقابة صورة من العقد الذي يبرمه م
المادة (60) : مع عدم الإخلال بالحق في إقامة الدعوى الجنائية أو المدنية أو التأديبية يؤاخذ تأديبياً طبقاً لأحكام ه
المادة (61) : على عضو النقابة أن يتوخى في سلوكه مبادئ الشرف والأمانة والنزاهة وأن يقوم بجميع الواجبات التي يفرضها
المادة (62) : العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على العضو العامل: (1) الإنذار. (2) اللوم. (3) إلزام العضو ب
المادة (63) : تتولى التحقيق لجنة تشكل من: (أ) عضوين يختارهما مجلس النقابة سنوياً. (ب) عضو من مجلس الدولة بدرج
المادة (64) : يختص بتأديب الأعضاء مجلس تأديب يشكل برئاسة النقيب وعضوية مستشار مساعد من مجلس الدولة وممثل للوز
المادة (65) : يعلن العضو بالحضور أمام مجلس التأديب بكتاب موصي عليه بعلم الوصول يتضمن موعد الجلسة ومكانها وملخص ال
المادة (66) : يجوز للعضو أن يوكل محامياً للدفاع عنه، ولمجلس التأديب أن يكلف العضو بالحضور شخصيا، ويج
المادة (67) : تكون جلسات مجلس التأديب غير علنية ويصدر الق
المادة (68) : يجب أن يكون قرار مجلس التأديب مسببا
المادة (69) : يجوز للعضو أن يعارض في قرار مجلس التأديب الذي يصدر في غيبته خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه بالقرار
المادة (70) : يجوز للعضو الذي صدر ضده قرار من مجلس التأديب، كما يجوز للنقيب بناء على طلب لجنة التحقيق أن يستأنف ا
المادة (71) : ينشأ في كل نقابة من النقابات الثلاث صندوق للإعانات والمعاشات يكون مقره مدينة القاهرة. وتتولى إدارة
المادة (72) : تختص لجنة الصندوق بإدارة أمواله واستثمارها ومنح المعاشات وتقرير الإعانات والمرتبات الشهرية. ويب
المادة (73) : تودع أموال الصندوق في حساب خاص بأحد المصارف يختاره مجلس النقابة ويكون الصرف منه بناء على قرارات تصد
المادة (74) : تعفى أموال الصندوق وجميع العمليات الاستثمارية
المادة (75) : تتكون أموال الصندوق من: (1) صافي رصيد صندوق النقابة التي شكلت بقرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
المادة (76) : تتقدم اللجنة التي تتولى إدارة الصندوق إلى مجلس النقابة في موعد لا يجاوز منتصف يناير من كل سنة بمشرو
المادة (77) : للعضو الحق في معاش شهري كامل إذا توافرت فيه الشروط الآتية: (1) أن يكون اسمه مقيدا بجدول النقابة ال
المادة (78) : للعضو الذي مارس المهنة خمس وعشرون سنة فأكثر وأحيل إلى المعاش قبل بلوغه
المادة (79) : إذا أصاب العضو عجز كامل يمنعه من مزاولة المهنة أو توفى أثناء عضويته وكانت مدة اشتغاله بالمهنة أو عض
المادة (80) : عند حساب مدة العضوية في حالة وفاة العضو أو عجزه الكامل تجبر ك
المادة (81) : يوزع المعاش على المستحقين عن العضو وفقا للقواعد والأوضاع التي يحددها النظام
المادة (82) : يقصد بالمستحقين في المعاش: (1) أرملة العضو أو صاحب المعاش. (2) أولاده ومن يعولهم من إخوته الذكور
المادة (83) : يقطع المعاش المستحق في الحالات الآتية: (1) للأرامل والبنات والأخوات في حالة زواجهن أو وفاتهن. (2)
المادة (84) : يجوز الجمع بين المعاش المقرر للعضو وفقا لأحكام هذا القا
المادة (85) : تقدم طلبات صرف المعاش كتابة إلى النقابة حتى آخر شهر أكتوبر من كل سنة، وعلى لجنة الصندوق ترتيب الم
المادة (86) : يترتب على صرف المعاش للعضو أن يمتنع عن مزاولة أي عمل من أعمال المهنة، أيا كان نوعه، ويرفع اسمه من ج
المادة (87) : لا يجوز استبدال المعاش الم
المادة (88) : يجوز للجنة الصندوق أن تقرر للعضو إعانة وقتية إذا ما طرأت له ظروف تقتضي إعانته وللجنة أن تقرر له إذا
المادة (89) : يجوز للجنة أن تمنح إعانات أو مرتبات شهرية للمستحق عن المتوفى إذا لم تتوافر فيه شروط الحصول على المع
المادة (90) : مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، لا يجوز التنازل أو الحجز على المع
المادة (91) : في حالة وفاة العضو المشتغل أو المحال إلى المعاش يصرف فوراً مبلغ خمسين جنيهاً مصاريف جنازة
المادة (92) : يختص مجلس النقابة وحده بالفصل نهائياً في التظلمات التي يقدمها ذوو الشأن أو أحد أعضاء لجنة الصندوق م
المادة (93) : على جميع المصالح الحكومية والهيئات والشركات والمحال العامة التي تتعاقد مع المشتغلين بالمهن التمثيلي
المادة (94) : إذا طرأ لأي سبب من الأسباب ما يمس كيان النقابة المالي، فلأعضاء النقابة مجتمعين في هيئة جمعية عمومية
المادة (95) : لمجلس النقابة أن يطلب عقد الجمعية العمومية للنظر
المادة (96) : يصدر قرار الحل بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين
المادة (97) : تدعى الجمعية العمومية للنقابة خلال شهر من تاريخ اعتماد قرار الحل طبقاً لل
المادة (98) : تعين الجمعية العمومية بعد صدور قرار الحل مصف
المادة (99) : تؤول أموال النقابة إلى الجهة التي تحددها الجمعية العمومية بموافقة الوزارة المختصة، ع
المادة (100) : ينشأ اتحاد عام لنقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية وتكون له الشخصية الاعتبارية ويكون مقر
المادة (100) : ويشترط فيمن يرشح رئيسا للاتحاد أن يكون عضوا في إحدى النقابات الثلاث وأن تتوفر فيه شروط الترشيح لمنص
المادة (101) : أهداف واختصاصات الاتحاد العام: (أ) وضع اللائحة الداخلية للاتحاد. وتحدد هذه اللائحة مساهمة كل نقاب
المادة (102) : يجتمع الاتحاد العام بمقر إحدى النقابات سالفة الذكر اجتماعا عاديا مرة كل ثلاثة أشهر، ويجوز أن يجتمع
المادة (103) : يكون اجتماع الاتحاد العام صحيحاً إذا حضره ثمانية أعضاء على الأقل، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعض
المادة (104) : يعقد الاتحاد العام مؤتمرا سنويا يشترك فيه أعضاء مجالس النقابات المنضمة إليه، يرأسه رئيس الاتحاد. وي
المادة (105) : يجوز لرئيس الاتحاد أن يشكل لجنة من خمسة من مستشاري مجلس الدولة أو إحدى الهيئات القضائية الأخرى
المادة (105) : يصدر الاتحاد العام قرارا بتشكيل لجان للإشراف على انتخابات النقابات الثلاث على أن يكون في كل لجنة عض
المادة (105) : تبلغ قرارات وتوصيات مجلس الاتحاد ومؤتمره السنوي إلى الوزير المختص خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها، و
المادة (106) : يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول عملا من الأعمال المه
المادة (107) : يعتبر الأعضاء المقيدون بجداول النقابة المشكلة طبقا لقرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رق
المادة (108) : في حالة عدم سداد العضو الاشتراكات المتأخرة عليه بعد فوات المهلة الممنوحة له للسداد والمشار إليها في
المادة (109) : يصدر الوزير المختص خلال أسبوعين من تاريخ العمل بهذا القانون قرارا بتشكيل لجنة مؤقتة للقيد للنقابات
المادة (110) : للأعضاء الذين تم قبولهم بواسطة لجنة القيد المؤقتة وقاموا بسداد الاشتراك حق حضور الجمعية العمومية ا
المادة (111) : على مجلس النقابة المنتخب لأول مرة أن يعيد النظر من تلقاء نفسه في طلبات القيد التي رفضتها اللجنة الم
المادة (112) : تحل النقابات الثلاث محل النقابة المنشأة بمقتضى قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 118
المادة (113) : تستمر المجالس الحالية لنقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية في القيام بأعمالها طبقا لاختصا
المادة (114) : يلغى قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 118 لسنة 1958 في شأن نقابات المهن
المادة (115) : يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة لتنفيذ أح
المادة (116) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشر
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : ووفق على زيادة حصة جمهورية مصر العربية في رأس مال مؤسسة التمويل الدولية من 5
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : في غير الأماكن التي تقدم فيها أعمالا ثقافية، ويحددها وزير الثقافة، تضاعف فئات الضريبة الواردة في ال
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشر
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : تلغى الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانو
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشر
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : يستمر العمل بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1974 بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون ف
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشر
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : يمد العمل بالقانون رقم 40 لسنة 1976 في شأن مد عضوية مجالس إدارات الجمعيات التعاونية الزرا
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشر
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : يستمر العمل بالتقدير العام الحالي للإيجار السنوي للأراضي الزراعية المتخذ أساسا لتقدير ضريبة الأطيان
المادة (2) : يصدر وزير المالية القرارات
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يناير
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : يعين العاملون الموجودون - في تاريخ نفاذ هذا القانون - بخدمة الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي وفروعه
المادة (2) : تسوى أوضاع العاملين المشار إليهم في المادة السابقة وفقا للقواعد الآتية: 1- يعين حملة المؤهلات الدر
المادة (3) : يحتفظ بصفة شخصية العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون بالمرتبات الأصلية التي كانوا يتقاضونها بجهات
المادة (4) : لا يجوز الاستناد إلى الأقدميات التي يرتبها هذا القانون للطعن في قرار
المادة (5) : تتولى وزارة المالية تدبير الاعتمادات اللازمة لتسوية من يعين من العاملين المشار إليهم في الجهات الد
المادة (6) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من 1/1/
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : استثناء من أحكام قانون نظام العاملين بالقطاع العام والقانون رقم 1 لسنة 1971 بإنشاء اتحاد الإذاعة وا
المادة (2) : تعاد تسوية مرتبات الصحفيين المشار إليهم في المادة السابقة على أساس تطبيق القواعد الواردة بالقرار ال
المادة (3) : لمجلس الإدارة في كل من وكالة أنباء الشرق الأوسط ومجلة الإذاعة والتليفزيون تقرير منح مرتبات أو علاوا
المادة (4) : يضع مجلس إدارة كل من وكالة أنباء الشرق الأوسط ومجلس الإذاعة والتليفزيون نظاما للوظائ
المادة (5) : في حساب الأجر الذي تسري على أساسه الحقوق التأمينية للصحفيين المشار إليهم يراعى الحكم المنصوص عليه ف
المادة (6) : تسري أحكام قانون نظام العاملين بالقطاع
المادة (7) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : تزاد بنسبة 15% المعاشات المستحقة والتي تستحق حتى 31/12/1978 وفقا لأحكام التشريعات التالية: (1) الق
المادة (2) : تربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش أو المؤمن عليه بحسب الأحوال
المادة (3) : تزاد معاشات الشيخوخة والعجز الكامل المستحقة وفقا لأحكام القانون رقم 112 لسنة 1975 بنظام التأمين الا
المادة (4) : تسري في شأن الزيادة المشار إليها القواعد التالية: (1) تحسب الزيادة على أساس معاش صاحب المعاش أو ال
المادة (5) : تعتبر الزيادة المشار إليها جزءا من المعاش في تحديد الحقوق الآتية: (أ) معاش صاحب المعاش عند تحديد ا
المادة (6) : يرفع الحد الأدنى للمعاش المنصوص عليه بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 إلى
المادة (7) : ترفع المعاشات المستحقة قبل تاريخ العمل بهذا القانون إلى الحد الأدنى المشار إليه بالمادة السابقة. ك
المادة (8) : على الجهات المختصة صرف الزيادة وفروق الحد الأدنى دون حاجة لتقديم طلب من صاحب الشأن.
المادة (9) : تلغى أحكام الحد الأدنى للمعاش المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 24 والفقرة الأخ
المادة (10) : تتحمل الخزانة العامة بقيمة الزيادات وفرو
المادة (11) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من أول يول
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن