تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   45   لسنة   1978   بتاريخ  20 / 7 / 1978

بشأن زيادة المعاشات العسكرية.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : تزاد بنسبة 15% المعاشات المستحقة حتى 1/7/1978 وفقا لأحكام القانون رقم 90 لسنة 1975 في شأن التقاعد و

المادة (2) : تسري في شأن الزيادة المشار إليها القواعد التالية: 1- تحسب الزيادة على أساس المعاش المستحق لصاحب ال

المادة (3) : تعتبر الزيادة المشار إليها جزءا من المعاش في تحديد الحقوق الآتية: (أ‌) معاش صاحب المعاش عند تحديد

المادة (4) : يرفع الحد الأدنى المنصوص عليه بالفقرة الأولى من المادة (20) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للق

المادة (5) : ترفع المعاشات المستحقة قبل تاريخ العمل بهذا القانون إلى الحد الأدنى المشار إليه بالمادة السابقة، عل

المادة (6) : تلتزم الجهة المختصة بصرف الزيادة وفروق الحد الأدنى المقررة بموجب هذا القانون لصاحب الشأن دون حا

المادة (7) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 1/7/

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   46   لسنة   1978   بتاريخ  20 / 7 / 1978

بشأن تحقيق العدالة الضريبية.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : تضاف فقرة جديدة إلى المادة 30 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنق

المادة (2) : يستبدل بالبندين 1 و3 من المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه، النص الآتي: مادة 32- (1

المادة (3) : تضاف فقرة جديدة إلى نهاية البند (4) من المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه، نصها كالآ

المادة (4) : يضاف بند جديد برقم 5 إلى المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه نصه كالآتي: مادة 32- (5

المادة (5) : يضاف بند جديد برقم 6 إلى المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه، نصه الآتي: مادة 32- (6

المادة (6) : تضاف فقرة ثانية إلى المادة 77 مكرر (1) من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه، نصها الآتي: "كما ت

المادة (7) : يستبدل بنص المادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه، النص الآتي: مادة 39- يكون تحديد صافي

المادة (8) : تضاف مادة جديدة إلى القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه برقم 39 مكرر، نصها كالآتي: "مادة 39 مكرر:

المادة (9) : يستبدل بنصوص المواد (40) و(41) و(41مكرر) من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه، النصوص الآتية: م

المادة (10) : 1- يستبدل بنص المادة (48) من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه النص الآتي: مادة 48- على الممول

المادة (11) : تضاف مادة جديدة إلى القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه برقم 60 مكرر (2)، نصها الآتي: مادة 60 مكر

المادة (12) : 1- تضاف خمس فقرات جديدة بعد الفقرة الأولى من المادة 62 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه نصها

المادة (13) : يستبدل بنص المادتين 63، 63 ثالثة من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه النصان الآتيان: مادة 63-

المادة (14) : يستبدل بنص الفقرتين 3 و4 من المادة 73 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه، النصان الآتيان: ويع

المادة (15) : يستبدل بالفقرة الأخيرة من المادة 74 وبالمادة 76 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه، النصان الآ

المادة (16) : يستبدل بالمادة 87 مكرر من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه النص الآتي: مادة 87 مكرر: على الممو

المادة (17) : يستبدل بالبند (1) من المادة (4) من القانون رقم 99 لسنة 1949 بفرض ضريبة عامة على الإيراد، النص الآتي

المادة (18) : يضاف في نهاية البند (3) من المادة (7) من القانون رقم 99 لسنة 1949 المشار إليه، النص الآتي: كما تخص

المادة (19) : يستبدل بالمادة (9) من القانون رقم 99 لسنة 1949 المشار إليه، النص الآتي: مادة 9- يخصم للممول من صاف

المادة (20) : يستبدل بعبارة "خلال الثلاثة الأشهر الأولى" الواردة في الفقرة الأولى من المادة 16 من القانون رقم 99

المادة (21) : تضاف مادة جديدة برقم 6 مكرر إلى القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقو

المادة (22) : يستبدل بالبند (5) من المادة (7) من القانون رقم 99 لسنة 1949 بفرض ضريبة عامة على الإيراد، النص الآتي

المادة (23) : يضاف بند جديد في نهاية المادة 7 من القانون رقم 99 لسنة 1949 المشار إليه برقم 6 نصه الآتي: مادة 7:

المادة (24) : يستبدل بالمادة (11) من القانون رقم 99 لسنة 1949 المشار إليه، النص التالي. مادة 11- يحدد سعر الضري

المادة (25) : تلغى الإعفاءات الضريبية المقررة في القانون رقم 1 لسنة 1973 بشأن المنشآت الفندقية والسياحية بالنس

المادة (26) : تخضع الإعفاءات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (5) من القانون رقم 62 لسنة 1974 المعدل بال

المادة (27) : مع عدم الإخلال بالإعفاءات المقررة للمستثمر العربي والأجنبي تخضع للضريبة العامة على الإيراد الأرباح

المادة (28) : مع عدم الإخلال بالإعفاءات المقررة للمستثمر العربي والأجنبي تسري الضريبة المقررة على إيرادات القيم ا

المادة (29) : لا يجوز بعد صدور القانون النص على أية إعفاءات ضريبية للعاملين المصريين في المشروعات التي يتم إ

المادة (30) : تفرض ضريبة على كل إذن يصدر لمصري للعمل في الخارج أو للعمل في أي مشروع من المشروعات الأجنبية في جمهو

المادة (31) : تفرض ضريبة على الاستهلاك الترفي وذلك على النحو الآتي: (أولا) الحفلات والخدمات الترفيهية التي تقام

المادة (32) : يستبدل بالفقرة الثانية من المادة 45 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه، النص الآتي: مادة 45 (

المادة (33) : أولا- يستبدل بالمادة (47) مكرر من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه النص الآتي: مادة 47 مكررا-

المادة (34) : 1- يستبدل بنص المادة 60 مكرر من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه النص الآتي: مادة 60 مكرر- على

المادة (35) : يستبدل بالفقرة الثالثة من المادة 75 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه النص الآتي: مادة 75 (ف

المادة (36) : يستبدل بالمادة 78 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه النص الآتي: مادة 78- لا يجوز للوزارات وا

المادة (37) : تضاف فقرتان جديدتان في نهاية نص المادة 79 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه، نصهما كالآتي: "

المادة (38) : يستبدل بنص المادة 91 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه النص الآتي: مادة 91- تحصل الضرائب وال

المادة (39) : يستبدل بنص الفقرة الرابعة من المادة 92 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه النص التالي: مادة

المادة (40) : تضاف مادة جديدة برقم 93 مكرر (1) إلى القانون رقم 14 لسنة 1939 نصها الآتي: مادة 93 مكرر (1)- يستحق

المادة (41) : يضاف إلى نهاية المادة 93 مكرر (4) من القانون 14 لسنة 1939 المشار إليه فقرة جديدة نصها الآتي: "وتعت

المادة (42) : تضاف مادة جديدة برقم 6 مكرر إلى القانون رقم 99 لسنة 1949 المشار إليه نصها الآتي: مادة 6 مكرر- يحدد

المادة (43) : يستبدل بالمادتين 24 و24 مكرر (4) من القانون رقم 99 لسنة 1949 المشار إليه، النصان الآتيان: مادة 24-

المادة (44) : تضاف مادة جديدة برقم 2 مكرر إلى المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1953 المشار إليه نصها الآتي: مادة 2 مكرر

المادة (45) : تضاف فقرة جديدة بعد الفقرة الثانية من المادة 3 من المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1953 المشار إليه نصها ا

المادة (46) : يستبدل بنصوص المواد 85، 85 مكرر (1) و85 مكرر (2) و85 مكرر (3) من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إل

المادة (47) : تضاف مادتان إلى القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه برقمي 85 مكرر (4) و85 مكرر (5) نصهما الآتي: م

المادة (48) : يستبدل بالمواد (21) و21 مكرر (1) و21 مكرر (2) و21 مكرر (3) من القانون رقم 99 لسنة 1949 المشار إليه

المادة (49) : يستبدل بالمادة (4) من المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1953 المشار إليه، النص الآتي: مادة 4 - يعاقب كل من

المادة (50) : تسري على التهرب من الضرائب المقررة في الفصل الرابع من هذا القانون أحكام المواد 85 مكرر (1)، 85 مكرر

المادة (51) : مع عدم الإخلال بحكم المادة 93 مكرر (3) من القانون رقم 14 لسنة 1939 تسقط الضرائب المستحقة على الممول

المادة (52) : تئول حصيلة الغرامات والتعويضات المحكوم بها نهائيا طبقا لأحكام القانون رقم 14 لسنة 1939، والقانون رق

المادة (53) : مع مراعاة ما نص عليه في هذا القانون لا تخل أحكام هذا القانون بأية

المادة (54) : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير المالية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به وإلى أن

المادة (55) : يلغى العمل بالمواد 55، 55 مكرر، 55 مكرر (1)، 55 مكرر (2)، 55 مكرر (3)، 55 مكرر (4) من القانون رقم 1

المادة (56) : ستسري أحكام البند (1) من المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بمقتضى المادة الثانية على الت

المادة (57) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   47   لسنة   1978   بتاريخ  20 / 7 / 1978

بشأن إصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : تقرير لجنة الخطة والموازنة عن الفقرة الأولى من المادة 40 والفقرة الأولى من المادة 41 وكذلك البندين

المادة () :

المادة () :
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 تعني جميع الدول، ا

المادة () : تقرير لجنة القوى العاملة عن مشروع قانون بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة تقرير لجنة ال

المادة (1) : يعمل في المسائل المتعلقة بنظام العاملين المدنيين بالدولة بالأحكام الواردة بهذا القانون وتسري أحكامه

المادة (1) : يعمل بأحكام القانون المرافق بشأ

المادة (2) : يلغى القانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المد

المادة (2) : في تطبيق أحكام هذا القانون....... يقصد: 1ـ بالوحدة: (أ) كل وزارة أو مصلحة أو جهاز يكون له موازنة

المادة (3) : تشكل لجنة لشئون الخدمة المدنية برئاسة رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وعضوية: • رئيس الجمعية

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو

المادة (4) : تشكل في كل وحدة بقرار من السلطة المختصة لجنة أو أكثر لشئون العاملين وتتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل

المادة (5) : تعلن القرارات التي تصدر في شئون العاملين في نشرة رسمية يصدر بتنظيم توزي

المادة (6) : يختص مجلس الدولة دون غيره بإبداء الرأي مسببا فيما تطلبه الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون متعلقا ب

المادة (7) : يكون حساب المدد المنصوص عليها

المادة (8) : تضع كل وحدة هيكلا تنظيميا لها يعتمد من السلطة المختصة بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

المادة (8) : تنشأ بكل وزارة وظيفة واحدة لوكيل الوزارة لا تقابلها درجة مالية ويعاون وكيل الوزارة الوزير في مباشرة

المادة (9) : يصدر رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة القرارات المتضمنة للمعايير اللازمة لترتيب الوظائف وا

المادة (10) : يجوز في حالة الضرورة القصوى تبعا لمقتضيات العمل الملحة في بعض الوحدات وجود تقسيمات وظيفية في الدرجة

المادة (11) : تقسم وظائف الوحدات التي تخضع لأحكام هذا القانون إلى مجموعات نوعية

المادة (12) : يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين أو الترقية أو

المادة (13) : يجوز شغل الوظائف الدائمة بصفة مؤقتة في الأحوال المبينة في القا

المادة (14) : يوضع نظام لتوظيف الخبراء الوطنيين والأجانب ولمن يقومون بأعمال مؤقتة عارضة أو موسمية وللعاملين ا

المادة (15) : يكون التعيين ابتداء في أدنى وظائف المجموعة النوعية الواردة في جدول وظائف الوحدة. ويجوز التعيين في

المادة (16) : يكون التعيين في الوظائف العليا بقرار من رئيس الجمهورية.

المادة (17) : تعلن الوحدات عن الوظائف الخالية بها التي يكون التعيين فيها بقرار من السلطة المختصة في صحيفتين يوميت

المادة (18) : يكون التعيين في الوظائف التي تشغل بامتحان بحسب الأسبقية الواردة بالترتيب النهائي لنتائج الامتحان وع

المادة (19) : تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء الوظائف التي تحجز للمصابين في العمليات الحربية الذين تسمح حالتهم با

المادة (20) : يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف: (1) أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية ا

المادة (21) : المؤهلات العلمية الأجنبية التي تمنحها الجامعات والمعاهد والمدارس الأجنبية يصدر بمعادلتها بالمؤهلات

المادة (22) : يوضع المعينون لأول مرة تحت الاختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ تسلمهم العمل وتقرر صلاحيتهم خلال مدة الا

المادة (23) : استثناء من حكم المادة 17 يجوز إعادة تعيين العامل في وظيفته السابقة التي كان يشغلها أو في وظيفة أخرى

المادة (24) : تعتبر الأقدمية في الوظيفة من تاريخ التعيين فيها. فإذا اشتمل قرار التعيين على أكثر من عامل اعتبرت ال

المادة (25) : يستحق العامل عند التعيين بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة طبقا لجدول الأجور رقم (1) المرافق لهذا ال

المادة (25) : مع مراعاة حكم البند (1) من الفقرة الثالثة من المادة (18) من القانون يجوز للسلطة المختصة تعيين العام

المادة (26) : لرئيس مجلس الدولة أن يقرر الاحتفاظ بصفة شخصية لمن ينقل من إحدى وحدات القطاع العام إلى إحدى الوحدات

المادة (26) : يجوز لرئيس الجمهورية في الحالات التي يقدرها أن يقرر الاحتفاظ لمن يعين بوظيفة أخرى بالأجر وال

المادة (27) : تصدر لجنة شئون الخدمة المدنية قرار بنظام احتساب مدة الخبرة المكتسبة علميا وما يترتب عليها من احتساب

المادة (28) : تضع السلطة المختصة نظاما يكفل قياس كفاية الأداء الواجب تحقيقه بما يتفق مع طبيعة نشاط الوحدة وأهدافه

المادة (29) : يجب إخطار العاملين الذين يرى رؤساؤهم أن مستوى أدائهم أقل من مستوى الأداء

المادة (30) : يعلن العامل بصورة من تقرير الكفاية بمجرد اعتماده من لجنة شئون العاملين وله أن يتظلم منه خلال عشرين

المادة (31) : يمنح العاملون الذين حصلوا على مرتبة ممتاز في تقارير الكفاية ش

المادة (32) : في حالة إعارة العامل داخل الجمهورية أو ندبة أو تكليفه تختص بوضع التقرير النهائي عنه الجهة التي قضى

المادة (33) : إذا كانت مدة مرض العامل ثمانية أشهر فأكثر تقدر كفايته بمرتبة كفء حكما

المادة (34) : يحرم العامل المقدم عنه تقرير سنوي بمرتبة ضعيف من نصف مقدار العلاوة الدورية ومن الترقية في السنة الت

المادة (35) : يعرض أمر العامل الذي يقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة شئون العاملين، فإذا تبين

المادة (35) : تكون الإجازة الممنوحة للعامل لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين، ويحتفظ العامل الممنوح له الإجاز

المادة (35) : يعود العامل الذي منح إجازة بانقضاء مدتها إلى وظيفته بذات الحالة التي كان عليها من حيث الدرجة أو الم

المادة (36) : مع مراعاة استيفاء العامل لاشتراطات شغل الوظيفة المرقى إليها تكون الترقية إليها من الوظيفة التي تسبق

المادة (37) : مع مراعاة حكم المادة 16 من هذا القانون تكون الترقية إلى الوظائف العليا بالاختيار ويستهدي في ذلك بما

المادة (38) : يصدر قرار الترقية من السلطة المختصة بالتعين. وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار بها. ويستحق

المادة (39) : يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض لجنة شئون الخدمة المدنية اعتبار العاملين من مجموعة

المادة (40) : تحدد بداية ونهاية أجور الوظائف بكل درج

المادة (41) : يستحق العامل العلاوة الدورية المقررة لدرجة وظيفته التي يشغلها لما هو مبين بالجدول رقم (1) المرافق ب

المادة (41) : إذا أمضى العامل ثلاث سنوات دون استحقاق علاوة دورية لوصول أجره إلى الحد الأقصى المسموح به وفقا للقوا

المادة (42) : يجوز لرئيس الجمهورية منح بدل تمثيل لشاغلي الوظائف العليا بحسب مستوى كل منها وفقا للقواعد التي يتضمن

المادة (43) : يحتفظ العاملون بصفة شخصية بالبدلات التي يتقاضونها على خلاف الشروط المقررة في هذا القانون وذلك على أ

المادة (44) : يجوز منح رواتب إضافية للعاملين خارج الجمهورية وذلك وفقا للشروط والأوضاع الت

المادة (45) : يصدر بنظام المزايا العينية التي تمنح لبعض العاملين الذين تقتضي طبيعة أعمالهم تقر

المادة (46) : يستحق شاغل الوظيفة مقابلا عن الجهود غير العادية والأعمال الإضافية التي يكلف بها من الجهة المختصة وذ

المادة (47) : يسترد العامل النفقات التي يتحملها في سبيل أداء أعمال الوظيفة وذلك في الأحوال ووفقا للأوضا

المادة (48) : تكون الاختراعات والمصنفات التي يبتكرها العامل أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ملكا للدولة في الأحوال ا

المادة (49) : للسلطة المختصة وضع نظام للعمل بالقطعة أو بالإنتاج في الجهات التي يسمح نشاطها بذلك بحيث يتضمن هذا ال

المادة (50) : تضع السلطة المختصة نظاما للحوافز المادية والمعنوية بما يكف

المادة (51) : يجوز للسلطة المختصة تقرير مكافآت تشجيعية للعامل الذي يقدم خدمات ممتازة أو أعمالا أو

المادة (52) : يجوز للسلطة المختصة منح العامل علاوة تشجيعية تعادل العلاوات الدورية المقررة حتى ولو كان قد تجاوز نه

المادة (53) : تضع السلطة المختصة بالاشتراك مع اللجنة النقابية للوحدة نظاما للرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية و

المادة (54) : مع مراعاة النسبة المئوية المقررة في المادة (15) من هذا القانون يجوز نقل العامل من وحدة إلى أخرى من

المادة (55) : استثناء من أحكام المادة السابقة يجوز بقرار من وزير المالية بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدا

المادة (55) : استثناء من الأحكام الخاصة بالنقل الواردة بهذا القانون يجوز نقل العاملين بمجموعة الخدمات المعاونة ال

المادة (56) : يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب العامل للقيام مؤقتا بعمل وظيفة أخرى من نفس وظيفته أو وظيفة تعلوها

المادة (57) : في حالة غياب أحد شاغلي الوظائف العليا يقوم نائبه بأعباء وظيفته فإذا لم يكن له نائب جاز للسلطة

المادة (58) : يجوز بقرار من السلطة المختصة بالتعيين بعد موافقة العامل كتابة إعارته للعمل في الداخل أو الخارج ويحد

المادة (59) : عند إعارة أحد العاملين تبقى وظيفته خالية ويجوز في حالة الضرورة شغلها بطريق التعيين أو الترقية بقرار

المادة (60) : يجوز إيفاد العاملين في بعثات أو منح للدراسة أو إجازات دراسية أو بدون أجر بالشروط والأوضاع المنصوص ع

المادة (61) : على كل وحدة أن تضع نظاما لتدريب العاملين بها وتنمية قدراتهم. ويتضمن هذا النظام الخطة والأساليب الت

المادة (62) : لا يجوز للعامل أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة يستحقها في حدود الإجازات ال

المادة (63) : للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تحدد بقرار من رئيس مجل

المادة (64) : يستحق العمل إجازة عارضة بأجر لمدة سبعة أيام في السن

المادة (65) : يستحق العامل إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية

المادة (66) : مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 112 لسنة 1963 يستحق العامل كل ثلاث سنوات تقضى في الخدمة إجازة مرض

المادة (66) : استثناء من أحكام الإجازات المرضية يمنح العامل المريض بأحد الأمراض المزمنة التي يصدر بتحديدها قرار م

المادة (67) : تضع السلطة المختصة الإجراءات المتعلقة بحصول العامل على الإجازة المرضية ويعتبر تمارض العامل إخلال بو

المادة (68) : لا يجوز للعامل أن يعمل بأجر أو بغير أجر لدى الغير خلال إجازته المقررة في المواد السابقة وإذا اثبت ا

المادة (69) : تكون حالات الترخيص بإجازة بدون مرتب على الوجه الآتي: (1) يمنح الزوج أو الزوجة إذا رخص لأحدهما بالس

المادة (70) : تستحق العاملة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها وذلك بحد أقصى عامين في المرة الواحدة ولثلاث مرات طوال حيا

المادة (70) : لا يجوز إعارة العامل أو منحه الإجازات المنصوص عليها في البندين

المادة (71) : يستحق العامل إجازة خاصة بأجر كامل ولا تحسب ضمن الإجازات المقررة في المواد السابقة وذلك في الحالات ا

المادة (72) : يجوز للسلطة المختصة وفقا للقواعد التي تضعها الترخيص للعاملة بأن تعمل نصف أيام العمل الرسمية وذلك مق

المادة (73) : لا يستحق المجند والمستبقى والمستدعى للاحتياط إجاز

المادة (74) : إذا انقطع العامل عن عمله يحرم من أجره عن مدة غيابه وذلك مع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية. و

المادة (75) : تتخذ السنة الميلادية من أول يناير إلى آخر د

المادة (76) : الوظائف العامة تكليف للقائمين بها، هدفها خدمة المواطنين تحقيقاً للمصلحة العامة طبقاً للقوانين واللو

المادة (77) : يحظر على العامل: (1) مخالفة القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها. (2)

المادة (78) : كل عامل يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأ

المادة (79) : لا يجوز توقيع جزاء على العامل إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه ويجب أن يكون القر

المادة (79) : تختص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق الإداري مع شاغلي الوظائف العليا كما تختص دون غيرها بهذا ال

المادة (80) : الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العاملين هي: (1) الإنذار. (2) تأجيل مواعيد استحقاق الع

المادة (81) : تضع السلطة المختصة لائحة تتضمن جميع أنواع المخالفات والجزاءات المقررة لها وإجراءات التحقيق. وللمحق

المادة (82) : يكون الاختصاص في توقيع الجزاءات التأديبية كما يلي: (1) لشاغلي الوظائف العليا كل في حدود اختصاصاته

المادة (83) : للسلطة المختصة أن توقف العامل عن عمله احتياطيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك لمدة لا تزيد على ثلا

المادة (84) : كل عامل يحبس احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائي يوقف بقوة القانون عن عمله مدة حبسه ويوقف صرف نصف أجره في

المادة (85) : لا يجوز النظر في ترقية عامل وقع عليه جزاء من الجزاءات التأديبية المبينة فيما يلي إلا بعد انقضاء الف

المادة (86) : عند توقيع جزاء الخفض إلى وظيفة أدنى وشغل العامل الوظيفة الأدنى من تلك التي كان يشغلها عند إحالته إل

المادة (87) : لا تجوز ترقية عامل محال إلى المحاكمة التأديبية أو المحاكمة الجنائية أو موقوف عن العمل في مدة الإحال

المادة (88) : لا يمنع انتهاء خدمة العامل لأي سبب من الأسباب من الاستمرار في محاكمته تأديبيا إذا كان قد بدئ في الت

المادة (89) : يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء نقل اختصاص التأديب من الجهة الأصلية التي يتبعها العامل إلى الجهة ال

المادة (90) : تعفى من الرسوم الطعون التي ت

المادة (91) : تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة للعامل الموجود بالخدمة بمضي سنة من تاريخ علم الرئيس المباشر بوقوع الم

المادة (92) : تمحى الجزاءات التأديبية التي توقع على العامل بانقضاء الفترات الآتية: (1) ستة أشهر في حالة التنبيه

المادة (93) : تحفظ كل وحدة في حساب خاص بحصيلة جزاءات الخصم الموقعة على العاملين ويكون الصرف من هذه الحصيلة في ا

المادة (94) : تنتهي خدمة العامل لأحد الأسباب الآتية: (1) بلوغ السن المقررة لترك الخدمة. (2) عدم اللياقة للخدمة

المادة (95) : يجوز للسلطة المختصة إصدار قرار بإحالة العامل إلى المعاش بناء على طلبه قبل بلوغ السن القانونية على أ

المادة (95) : تنتهي خدمة العامل ببلوغه سن الستين وذلك بمراعاة أحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قان

المادة (95) : يجوز للسلطة المختصة إصدار قرار بإحالة العامل الذي تقل سنه عن 55 سنة إلى المعاش بناء على طلبه إذا قا

المادة (96) : تثبت عدم اللياقة للخدمة صحيا بقرار من المجلس الطبي المختص ولا يجوز فصل العامل لعدم اللياقة

المادة (97) : للعامل أن يقدم استقالته من وظيفته وتكون الاستقالة مكتوبة. ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصاد

المادة (98) : يعتبر العامل مقدما استقالته في الحالات الآتية: (1) إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من خمسة عشر يوم

المادة (99) : يصرف للعامل أجره إلى اليوم الذي تنتهي فيه خدمته لأحد الأسباب المبينة بالمادتين 80، 94 على أنه في حا

المادة (100) : إذا حكم على العامل بالإحالة إلى المعاش أو الفصل انتهت خدمته من تاريخ صدور الحكم ما لم يكن موقوفا عن

المادة (101) : إذا توفي العامل وهو بالخدمة يصرف ما يعادل أجر شهرين كاملين لمواجهة نفقات الجناز

المادة (102) : ينقل العاملون الخاضعون لقرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملي

المادة (103) : يمنح العاملون بداية ربط الأجر المقرر للوظائف المنقولين إليها أو علاوة من علاواتها أيهما اكبر حتى ول

المادة (104) : ينقل العاملون من حملة المؤهلات الدراسية المقررة لهم ميزة مالية وأقدمية اعتبارية عند التعيين ولا يزا

المادة (105) : يحتفظ العاملون بوظائفهم المسندة إليهم عند تنفيذ أحكام هذا القانون وذلك إلى أن تحدد وظائفهم. ولا ي

المادة (106) : يستمر العمل بالقوانين والقرارات واللوائح السارية وقت صدور هذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه وعلى

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   48   لسنة   1978   بتاريخ  20 / 7 / 1978

بشأن إصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () :

المادة () :
المادة (1) : يعمل بأحكام القانون المرافق ب

المادة (1) : تسري أحكام هذا القانون على العاملين في شركات القطاع العام

المادة (2) : يتولى المجلس الأعلى للقطاع التنسيق بين الشركات الداخلة في نطاقه وذلك بتقد

المادة (2) : يلغى القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين با

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من أول يوليه

المادة (3) : تشكل في كل شركة بقرار من رئيس مجلس الإدارة لجنة أو أكثر لشئون العاملين وتتكون من ثلاثة أعضاء على ال

المادة (4) : تختص اللجان المنصوص عليها في المادة السابقة بالنظر في تعيين ونقل وترقية العاملين واستحقاقهم العلاوا

المادة (5) : تعلن القرارات التي تصدر في شئون العاملين في نشرة يصدر بتنظيم

المادة (6) : يختص مجلس الدولة دون غيره بإبداء الرأي مسببا فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون عن طريق إد

المادة (7) : يكون حساب المدد المنصوص عليها

المادة (8) : تضع كل شركة هيكلاً تنظيمياً لها وكذلك جداول وتوصيف وتقييم الوظائف المطلوبة لها بما يتضمن وصف كل وظي

المادة (9) : تقسم وظائف كل شركة إلى مجموعات نوعية وتعتبر كل مجموعة وح

المادة (10) : يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين فيها أو الترقية أو النقل أو الندب أو الإعارة إ

المادة (11) : يضع مجلس الإدارة نظاما لتوظيف الخبراء الوطنيين والأجانب ولمن يقومون بأعمال مؤقتة عارضة أو موسمية ول

المادة (12) : فيما عدا وظائف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة التي تشغل بقرار من رئيس مجلس الوزراء يكون التعيين في الوظائ

المادة (13) : يضع مجلس الإدارة القواعد الخاصة بالإعلان عن الوظائف الخالية وإجراءات التعيين فيها، كما يحدد الوظائف

المادة (14) : يكون التعيين في الوظائف التي تشغل بامتحان بحسب الأسبقية الواردة بالترتيب النهائي لنتائج الامتحان، و

المادة (15) : تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء الوظائف التي تحجز للمصابين في العمليات الحربية الذين تسمح حالاتهم ب

المادة (16) : يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف: (1) أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية

المادة (17) : المؤهلات العلمية الأجنبية التي تمنحها الجامعات والمعاهد والمدارس الأجنبية يصدر بمعادلتها بالمؤهلات

المادة (18) : يوضع العامل المعين لأول مرة تحت الاختبار لمدة لا تزيد عن ستة أشهر من تاريخ تسليمه العمل وتقرر صلاحي

المادة (19) : استثناء من حكم المادة 13 يجوز إعادة تعيين العامل في وظيفته السابقة التي كان يشغلها أو في وظيفة أخرى

المادة (20) : إذا كان للعامل المرشح للتعيين في غير أدنى وظائف المجموعة النوعية مدة خبرة كلية فإنه يجوز تعيينه باح

المادة (21) : تعتبر الأقدمية في الوظيفة من تاريخ التعيين فيها، فإذا اشتمل قرار التعيين على أكثر من عامل اعتبرت ال

المادة (22) : يستحق العامل الأجر المقرر للوظيفة طبقا لجدول الأجور رقم (1) المرافق لهذا القانون ووفقا لما يرد بجدا

المادة (23) : يصدر مجلس إدارة الشركة قراراً بنظام احتساب مدة الخبرة المكتسبة علميا وما يترتب عليها من احتساب الأق

المادة (24) : يضع مجلس الإدارة نظاما يكفل قياس كفاية الأداء الواجب تحقيقه بما يتفق مع طبيعة نشاط الشركة وأهدافها

المادة (25) : يجب إخطار العامل الذي يرى رؤساؤه أن مستوى أدائه ضعيف بأوجه الضعف في

المادة (26) : يعلن العامل بصورة من تقرير الكفاية بمجرد اعتماده من لجنة شئون العاملين وله أن يتظلم منه خلال عشرين

المادة (27) : يمنح العاملون الذين حصلوا على مرتبة ممتاز في تقارير الكفاية شهادات

المادة (28) : في حالة إعارة العامل داخل الجمهورية أو ندبه أو تكليفه تختص بوضع التقرير النهائي عنه الجهة التي قضى

المادة (29) : إذا زادت مدة مرض العامل عن ثمانية أشهر تقدر كفايته بمرتبة كفء حكما،

المادة (30) : يحرم العامل المقدم عنه تقرير سنوي بمرتبة ضعيف من نصف مقدار العلاوة الدورية التي يقرر مجلس الإدارة ص

المادة (31) : يعرض أمر العامل الذي يقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة شئون العاملين فإذا تبين

المادة (32) : مع مراعاة استيفاء العامل لاشتراطات شغل الوظيفة المرقى إليها تكون الترقية إليها من الوظيفة التي تسبق

المادة (33) : مع مراعاة حكم المادة (12) من هذا القانون تكون الترقية إلى وظائف الدرجة الأولى فما فوقها بالاختيار و

المادة (34) : يضع مجلس الإدارة القواعد والإجراءات المتعلقة بالترقية وذلك بما يتفق مع أهمية الوظيفة المطلوب شغلها

المادة (35) : بمراعاة أحكام المادة (12) من هذا القانون يصدر قرار الترقية من رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه. وتعتبر

المادة (36) : تحدد بداية ونهاية أجور الوظائف بكل درج

المادة (37) : يقرر مجلس الإدارة في ختام كل سنة مالية مبدأ استحقاق العاملين العلاوة الدورية أو عدم استحقاقها وذلك

المادة (38) : مع مراعاة حكم المادة السابقة يستحق العامل العلاوة الدورية المقررة لدرجة وظيفته التي يشغلها طبقاً لم

المادة (39) : مع مراعاة أحكام المادة الثانية من هذا القانون يضع مجلس إدارة الشركة النظم المتعلقة ب

المادة (40) : مع مراعاة القرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء يجوز لمجلس الإدارة منح البدلات الآتية وتحديد فئة كل

المادة (41) : تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء مستويات الشركات والدرجة المالية التي يعين فيها رئيس مجلس إدارة كل م

المادة (42) : لرئيس مجلس الوزراء في الحالات التي يقدرها أن يقرر احتفاظ العامل ب

المادة (43) : يضع مجلس الإدارة بالاشتراك مع اللجنة النقابية للشركة نظاما للمزايا العينية التي يجوز منحها لبعض الع

المادة (44) : يستحق العامل مقابلاً عن الجهود غير العادية والأعمال الإضافية التي يكلف بها من

المادة (45) : يصدر رئيس مجلس الوزراء قرار بالأحكام والفئات الخاصة ببدل السفر ومصروفات

المادة (46) : تكون الاختراعات والمصنفات التي يبتكرها العامل أثناء أو بسبب تأدية وظيفته ملكا للشركة وذلك إذا كانت

المادة (47) : يجوز لمجلس الإدارة وضع نظام للعمل بالقطعة أو بالإنتاج أو بالعمولة بحيث يتضمن هذا النظام معدلات الأد

المادة (48) : يضع مجلس الإدارة نظاما للحوافز المادية والأدبية على اختلاف أنواعها بما يكفل تحقيق

المادة (49) : يجوز لرئيس مجلس الإدارة تقرير مكافأة تشجيعية للعامل الذي يقدم خدمات ممتازة أو أعمالاً أو بحوثاً أو

المادة (50) : يجوز لرئيس مجلس الإدارة منح العامل علاوة تشجيعية تعادل العلاوة الدورية المقررة حتى ولو كان قد تجاوز

المادة (51) : يضع مجلس الإدارة بالاشتراك مع اللجنة أو اللجان النقابية للشركة نظاما للرعاية الصحية والاجتماعية وال

المادة (52) : يجوز لدواعي العمل نقل العامل إلى وظيفة مماثلة أو تتوافر فيه شروط شغلها داخل الشركة. ولا يجوز بغير

المادة (53) : لمجلس الإدارة أن يقرر نقل العامل إذا لم يكن مستوفياً لاشتراطات شغل أي وظيفة في مجموعته النوعية إلى

المادة (54) : يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء نقل العامل من قطاع إلى قطاع آخر في الحالتين الآتيتين وذلك مع مراعاة

المادة (55) : يجوز لدواعي العمل بقرار من رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه ندب العامل إلى وظيفة مماثلة أو تتوافر فيه

المادة (56) : يجوز بقرار من رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه بعد موافقة العامل كتابة إعارته للعمل في الداخل أو في ال

المادة (57) : يضع مجلس إدارة الشركة نظاماً لإيفاد العاملين بها في بعثات داخلية أو خارجية أو منح أو إجازات دراسية

المادة (58) : تدخل مدد الإعارة والبعثات والمنح والإجازات الدراسية بأجر أو بدون أجر والتدريب ضمن مدة اشتراك العامل

المادة (59) : يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس الجمعية العمومية للشركة نقل رئيس مجلس إدارة الشرك

المادة (60) : يلتزم العامل الذي أوفد في بعثة أو منحة أو إجازة دراسية بالاستمرار في العمل بالشركة للمدة التي يقرره

المادة (61) : يضع مجلس الإدارة نظاماً لتدريب العاملين بالشركة وتنمية قدراتهم ويتضمن هذا النظام الخطة والأساليب ال

المادة (62) : لا يجوز للعامل أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة يستحقها في حدود الإجازات ال

المادة (63) : يحدد مجلس الإدارة أيام العمل في الأسبوع وساعاته بما يتفق مع النظام العام وطبيعة عمل الشركة والأهداف

المادة (64) : للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي يصدر بها قرار من رئيس

المادة (65) : يستحق العامل في حدود القواعد والضوابط التي يضعها مجلس الإدارة الإجازات الآتي بيانها: 1- إجازة عارض

المادة (66) : تحدد مواعيد الإجازة الاعتيادية حسب مقتضيات العمل وظروفه. ولا يجوز تقصيرها أو تأجيلها أو قطعها إلا

المادة (67) : يستحق العامل كل ثلاث سنوات تقضى في الخدمة إجازة مرضية تمنح بقرار من الجهة الطبية التي يحددها مجلس إ

المادة (68) : يصرح بالإجازة المرضية بناء على قرار من الجهة الطبية المختصة بعد توقيع الكشف على المريض فإذا اضطر ال

المادة (69) : تسري على العاملين الخاضعين لأحكام هذا النظام أحك

المادة (70) : لا يجوز للعامل أن يعمل بأجر أو بغير أجر لدى الغير خلال إجازاته المقررة في المواد السابقة, وإذا ثبت

المادة (71) : تكون حالات الترخيص بإجازة بدون مرتب على الوجه الآتي: (1) يمنح الزوج أو الزوجة إذا رخص لأحدهما بالس

المادة (72) : تستحق العاملة بناء على طلبها إجازة بدون أجر لرعاية طفلها وذلك بحد أقصى عامان في المرة الواحدة وثلاث

المادة (73) : يستحق العامل إجازة خاصة بأجر كامل ولا تحسب ضمن الإجازات المقررة في المواد السابقة وذلك في الحالات ا

المادة (74) : يجوز لرئيس مجلس الإدارة وفقا للقواعد التي يضعها المجلس الترخيص للعاملة بأن تعمل نصف أيام العمل الرس

المادة (75) : لا يستحق المجند والمستبقى والمستدعى للاحتياط إجاز

المادة (76) : إذا انقطع العامل عن عمله يحرم من أجره عن مدة غيابه وذلك مع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية. ويجوز

المادة (77) : تتخذ السنة الميلادية من أول يناير إلى آخر د

المادة (78) : يجب على العامل مراعاة الأحكام الآتية: (1) أداء الواجبات المنوطة به بدقة وأمانة. (2) أن يحسن معامل

المادة (79) : يحظر على العامل بالذات أو بالواسطة ما يأتي: (1) إفشاء المعلومات المتعلقة بالعمل إذا كانت سرية بطبي

المادة (80) : كل من يخالف الواجبات أو يرتكب المحظورات المنصوص عليها في هذا القانون أو يخرج على مقتضى الواجب في أع

المادة (81) : لا يجوز توقيع جزاء على العامل إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه ويجب أن يكون القر

المادة (82) : الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العاملين هي: (1) الإنذار. (2) تأجيل موعد استحقاق العلاوة

المادة (83) : يضع مجلس الإدارة لائحة تتضمن جميع أنواع المخالفات والجزاءات المقررة لها وإجراءات التحقيق والجهة الم

المادة (84) : يكون الاختصاص في توقيع الجزاءات التأديبية كما يلي: (1) لشاغلي الوظائف العليا كل في حدود اختصاصاته

المادة (85) : إذا رأى مجلس الإدارة أو رئيس المجلس أن المخالفة التي ارتكبها العامل تستوجب توقيع جزاء الإحالة إلى ا

المادة (86) : لرئيس مجلس الإدارة، بقرار مسبب، حفظ التحقيق وله أن يوقف العامل عن عمله احتياطيا إذا اقتضت مصلحة الت

المادة (87) : كل عامل يحبس احتياطياً أو تنفيذا لحكم جنائي يوقف بقوة القانون عن عمله مدة حبسه ويوقف صرف نصف أجره ف

المادة (88) : لا يجوز النظر في ترقية عامل وقع عليه جزاء من الجزاءات التأديبية المبينة فيما يلي إلا بعد انقضاء الف

المادة (89) : عند توقيع جزاء الخفض إلى وظيفة أدنى يشغل العامل الوظيفة الأدنى من تلك التي كان يشغلها عند إحالته إل

المادة (90) : لا تجوز ترقية عامل محال إلى المحاكمة التأديبية أو المحاكمة الجنائية أو موقوف عن العمل في مدة الإحال

المادة (91) : لا يمنع انتهاء خدمة العامل لأي سبب من الأسباب من الاستمرار في محاكمته تأديبياً إذا كان قد بدئ في ال

المادة (92) : تعفى من الرسوم الطعون التي ت

المادة (93) : تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة للعامل الموجود بالخدمة بمضي سنة من تاريخ علم الرئيس المباشر بوقوع الم

المادة (94) : تمحى الجزاءات التأديبية التي توقع على العامل بانقضاء الفترات الآتية: (1) ستة أشهر في حالة التنبيه

المادة (95) : تحتفظ كل شركة في حساب خاص بحصيلة جزاءات الخصم الموقعة على العاملين. ويكون الصرف من هذه الحصيلة في ا

المادة (96) : تنتهي خدمة العامل لأحد الأسباب الآتية: (1) بلوغ سن الستين وذلك بمراعاة أحكام القانون رقم 79 لسنة 1

المادة (97) : لا يجوز مد خدمة العامل

المادة (98) : تثبت عدم اللياقة للخدمة صحيا بقرار من الجهة الطبية المختصة ولا يجوز فصل العامل لعدم اللياقة الص

المادة (99) : للعامل أن يقدم استقالته من وظيفته وتكون الاستقالة مكتوبة. ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر

المادة (100) : يعتبر العامل مقدما استقالته في الحالات الآتية: (1) إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من خمسة عشر يوم

المادة (101) : يصرف للعامل أجره إلى اليوم الذي تنتهي فيه خدمته لأحد الأسباب المبينة بالمادة (96). على أنه في حالة

المادة (102) : إذا حكم على العامل بالإحالة إلى المعاش أو الفصل انتهت خدمته من تاريخ صدور الحكم ما لم يكن موقوفا عن

المادة (103) : إذا توفي العامل وهو بالخدمة يصرف ما يعادل أجر شهرين كاملين لمواجهة نفقات الجناز

المادة (104) : ينقل العاملون الخاضعون لقرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملي

المادة (105) : يمنح العاملون بداية الأجر المقرر للوظائف المنقولين إليها أو علاوة من علاوتها أيهما أكبر حتى لو تجاو

المادة (106) : ينقل العاملون من حملة المؤهلات الدراسية المقررة لهم ميزة مالية وأقدمية اعتبارية عند التعيين ولا يزا

المادة (107) : يحتفظ العاملون بالشركة بوظائفهم الحالية عند تنفيذ أحكام هذا القانون وذلك إلى أن يعاد توصيف وتقييم ا

المادة (108) : إذا ترتب على إعادة توصيف وتقييم وظائف الشركة إلغاء بعض الوظائف القائمة عند تنفيذ هذا القانون، فعلى

المادة (109) : يستمر العمل بالقرارات واللوائح السارية وقت صدور هذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه وأحكام القانون

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   49   لسنة   1978   بتاريخ  20 / 7 / 1978

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () :

المادة (1) : يستبدل بالمادة 21 والمادة 22 والمادة 70 وبالفقرة الأولى من البند الثاني من المادة 71 وبالفقرة الراب

المادة (2) : يضاف إلى الباب الرابع من قانون هيئة الشرطة المشار إليه فصل أول مكرر بعنوان "معاشات ضباط وأفراد هيئة

المادة (3) : تضاف فقرة جديدة إلى المادة 97 من القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، نصها الآتي: "يعفى ض

المادة (4) : يلغي الحد الأدنى للترقية إلى الدرجة الأعلى والمبين بالجدول حرف (ب) الخاص بأمناء الشرطة،

المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ النشر، وذلك مع مراعاة العمل بأحكام ا

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   50   لسنة   1978   بتاريخ  20 / 7 / 1978

بشأن إصدار قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين في الخارج.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () :

المادة () :
المادة (1) : يكون للعاملين المصريين في الخارج من غير الخاضعين لأحكام القانونين رقمي 79 لسنة 1975 بإصدار قانون ال

المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد: (أ‌) بالهيئة: الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية. (ب‌) بالمؤمن ع

المادة (2) : يشمل نظام التأمين الاجتماعي المقرر بمقتضى هذا القانون تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة. ويجوز أن تسري

المادة (2) : يصدر وزير التأمينات اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستمر العمل بالقرارات الصادرة تنفيذا لأحكام ال

المادة (3) : يحل هذا القانون محل القانون رقم 74 لسنة 1973 باشتراك المصريين الذين يعملون بعقود شخصية في الخارج في

المادة (3) : يشترط للانتفاع بأحكام هذا القانون ألا تقل سن ا

المادة (4) : إذا بلغ المؤمن عليه السن دون أن تبلغ مدة اشتراكه في التأمين 180 شهراً كان له حق طلب الاستمرا

المادة (4) : يصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية قرارا بنقل حقوق والتزامات الهيئة المقررة بموجب ا

المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول الشهر التا

المادة (5) : يقف انتفاع المؤمن عليه بأحكام هذا النظام إذا توقف عن أداء الاشتراكات لمدة ستة أشهر متصلة. وفي حالة

المادة (6) : يخصص في صندوق الهيئة المنشأ بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي حساب خاص للتأم

المادة (7) : يفحص المركز المالي لحساب هذا التأمين مرة على الأقل كل خمس سنوات تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون وذ

المادة (8) : استثناء من أحكام القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة لا تدخل أموال الحساب الخاص به

المادة (9) : يؤدي المؤمن عليه الاشتراكات على أساس دخل الاشتراك الذي يختاره (من بين الدخول الواردة في الجدول رقم

المادة (10) : يجوز للمؤمن عليه طلب تعديل دخل اشتراكه إلى الدخل الأعلى التالي بشرط أن يكون قد مضى على اشتراكه بالد

المادة (11) : مع عدم الإخلال بحكم المادة (5) يلتزم المؤمن عليه في حالة استئناف سداد الاشتراكات بأداء الاشتراكات ا

المادة (12) : يستحق المؤمن عليه معاش الشيخوخة عند بلوغه سن الستين وذلك متى بلغت مدة اشتراكه في التأمين 180 شهراً

المادة (13) : يسوى معاش الشيخوخة بواقع جزء من خمسة وأربعين جزءاً من دخل الاشتراك الذي سددت على أساسه الاشتراكات و

المادة (14) : يكون الحد الأقصى للمعاش 80% من دخل الاشتراك أو من متوسط دخول الاشتراك بحسب الأحوال، وذلك بما لا يتج

المادة (15) : في حالة استحقاق المؤمن عليه معاشاً لبلوغه السن يكون الحد الأدنى للمعاش 50% من دخل الاشتراك أ

المادة (16) : إذا زادت مدة الاشتراك في التأمين على ست وثلاثين سنة أو القدر المطلوب لاستحقاق الحد الأقصى المشار إل

المادة (17) : مع عدم الإخلال بحكم المادة (19) إذا انتهى عمل المؤمن عليه أو أوقف انتفاعه بالتأمين قبل بلوغ السن وك

المادة (18) : يجوز للمؤمن عليه في حالة هجرته أن يختار بين الحصول على التعويض الدفعة الواحدة أو الحصول على معاش مت

المادة (19) : يستحق المؤمن عليه أو المستحقون عنه بحسب الأحوال معاشاً في حالتي العجز الكامل للمؤمن عليه أو وفاته و

المادة (20) : يقدر معاش الوفاة أو العجز الكامل بواقع 65% من دخل الاشتراك أو من متوسط دخول الاشتراك أو بواقع ما يس

المادة (21) : يستحق المؤمن عليه أو المستحقون عنه بحسب الأحوال معاشاً بنسبة 80% من دخل الاشتراك أو من متوسط دخول ا

المادة (22) : يستحق المؤمن عليه أو المستحقون عنه بحسب الأحوال تعويضاً إضافياً في الحالتين الآتيتين: (1) انتهاء ع

المادة (23) : يحسب مبلغ التعويض الإضافي على أساس نسبة من دخل الاشتراك أو متوسط دخول الاشتراك الذي يحسب على أساسه

المادة (24) : عند وفاة صاحب المعاش تستحق منحة تعادل معاش شهر الوفاة والشهرين التاليين له. وتؤدى المنحة لمن يحدده

المادة (25) : عند وفاة صاحب المعاش تصرف للأرملة نفقات جنازة بواقع معاش شهر بحد أدنى قدره خمسون جنيهاً، وإذا لم تو

المادة (26) : إذا كان للمؤمن عليه مدة اشتراك سابقة في أحد أنظمة التأمين الاجتماعي المدنية أو العسكرية جاز له أن ي

المادة (27) : يحدد مبلغ احتياطي المعاش المنصوص عليه في المادة السابقة وفقا لما يأتي: (أ‌) الأجر في تاريخ انتهاء

المادة (28) : يجوز للمؤمن عليه إذا التحق بعمل يخضعه لأحد قوانين التأمين الاجتماعي المدنية أو العسكرية طلب تحويل ا

المادة (29) : لا يجوز لأي سبب من الأسباب العدول عن الرغبة في تحويل احتياطي المعاش بعد إخطار المؤمن عليه ب

المادة (30) : يجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب أي عدد من السنوات الكاملة غير المحسوبة ضمن مدة اشتراكه في التأمين الت

المادة (31) : يكون للمؤمن عليه أداء المبالغ المطلوبة لحساب المدد المنصوص عليها بالمواد (5 و26 و30) وفقاً لإحدى ال

المادة (32) : إذا توفي المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاشاتهم وفقا لأحكام الباب التا

المادة (33) : يكون الحد الأقصى للجمع بين المعاشات المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون والمعاشات المستحقة وفقا ل

المادة (34) : تعفى الاشتراكات المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون من الضرائب والرسوم أيا كان نوعها، كما تعفى الاستما

المادة (35) : تعفى جميع الحقوق التي تؤدي وفقا لأحكام هذا القانون من الخضوع للضرا

المادة (36) : تعفى من الرسوم القضائية في جميع درجات التقاضي الدعاوى التي ترفعها الهيئة أو المؤمن عليهم أو أصحاب ا

المادة (37) : في حالة عودة صاحب المعاش المستحق وفقا لأحكام هذا القانون لمجال تطبيق هذ

المادة (38) : مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (12) يجب تقديم طلب صرف الحقوق المقررة بهذا القانون في ميعاد

المادة (39) : المعاش المستحق وفقا لحكم الفقرة الثانية من المادة (13) لا يجوز التوكيل في صرفه. واستثناء من حكم ال

المادة (40) : تحدد اللائحة التنفيذية الشروط والأوضاع والمستندات اللازمة لتسوية وصرف الحقوق المقررة به

المادة (41) : لا يجوز رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط ال

المادة (42) : لا يترتب على الانتفاع بأحكام هذا القانون الإخلال بالحقوق المقررة بموجب قوانين أو لوائح أو نظم النقا

المادة (43) : يكون للمبالغ المستحقة للهيئة بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار و

المادة (44) : على الجهات الحكومية والإدارية موافاة الهيئة بجم

المادة (45) : على المؤمن عليهم أو أصحاب المعاشات، أو المستحقين أو غيرهم من المستفيدين قبل اللجوء إلى القضاء بشأن

المادة (46) : تثبت حالات العجز المنصوص عليها في هذا القانون بموجب شهادة صادرة بالبلد الذي كان يعمل به معتمدة من س

المادة (47) : يجوز بقرار من رئيس الجمهورية أداء الحقوق المقررة بهذا القانون بالعملة الأجنبية، ويتضمن القرار المشا

المادة (48) : يجوز للهيئة أن تعهد إلى وكلاء لها بمهمة الإعلام عن هذا التأمين والقيام بإجراءات الاشتراك في النظام،

المادة (49) : تسري على التأمين المنصوص عليه في هذا القانون أحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليه بقانو

المادة (50) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة ل

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   51   لسنة   1978   بتاريخ  3 / 8 / 1978

بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يعدل عنوان القانون رقم 77 لسنة 1975 بإصدار قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة على

المادة (2) : تعدل المواد الآتية من أحكام القانون رقم 77 لسنة 1975 بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة إلى الآتي:

المادة (3) : تقوم الجهة الإدارية المركزية بوضع أنظمة أساسية للهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون وتعديلاته تعتمد ب

المادة (4) : تستمر مجالس إدارات الهيئات الخاصة للشباب والرياضة القائمة وقت العمل بتعديلات هذا القانون في مباشرة

المادة (5) : يلغى كل حكم يخالف

المادة (6) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   52   لسنة   1978   بتاريخ  3 / 8 / 1978

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 90 لسنة 1975 بإصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة.

المادة () : رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب

المادة () :

المادة (1) : تضاف إلى التشريعات المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 90 لسنة 1975 بإصدار قانون التقاعد

المادة (2) : يستبدل بالمواد 4 بندي (ط) و(ي) والفقرة الثانية و9، 16، 17، 19 فقرة ثانية و20 فقرة ثالثة و26، 30، 32

المادة (3) : تضاف إلى أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة رقم 90 لسنة 1975 النصوص التالية: ما

المادة (4) : استثناء من أحكام المادة (19) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة رقم 90 لسنة 1975 يس

المادة (5) : يستبدل بعبارة (أو أربعة أخماس آخر راتب استحقه أيهما أفضل) الواردة في المواد 27، 28، 29 من القانون ر

المادة (6) : يعامل أفراد القوات المسلحة الفرعية الذين انتهت خدمتهم قبل 2/1/1969 والمستحقون عنهم بأحكام قوانين ال

المادة (7) : يستبدل بالجدول رقم (1) المرفق بالقانون رقم 90 لسنة 1975 المشار إليه الجدول رقم (1) المرفق. كما يست

المادة (8) : تمنح الأرملة السابق حرمانها من المعاش بسبب تمام الزواج بعد الإحالة للمعاش أو بلوغ سن الستين أو بسبب

المادة (9) : يعتبر صحيحاً ما تم من صرف أو تحصيل لمبالغ أو توزيع أو رد لمعاش المستحقي

المادة (10) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل بأحكامه اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 90 لسنة 1975

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   53   لسنة   1978   بتاريخ  10 / 8 / 1978

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد (2)، (3)، (17) فقرة أولى، (18)، (23) فقرة ثالثة، (25) مكرراً، (32) فقرة أولى، (

المادة (2) : تستبدل بالمسميات الآتية "القسم العام"، "القسم الخاص"، "قسم الدراسات العليا والتخصصية والأبحاث"، "قس

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   54   لسنة   1978   بتاريخ  10 / 8 / 1978

بشأن تعديل جداول مرتبات الكادرات الخاصة.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يستبدل بجداول الوظائف والمرتبات والبدلات الملحقة بقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وقانون مجل

المادة (2) : يستبدل بالجدول رقم 1 والجدول رقم 2 الملحقين بالقانون رقم 54 لسنة 1964 بإ

المادة (3) : يستبدل بجدول وظائف ومرتبات أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي الملحق بالقانون نظام السلكين الدبلوماس

المادة (4) : يستبدل بجدول المرتبات والبدلات الملحق بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات الجدول رقم 4 ال

المادة (5) : يستبدل بالملاحق المرفقة بالقانون رقم 100 لسنة 1971 الخاص بنظام المخاب

المادة (6) : يستبدل بجدول الوظائف والمرتبات والبدلات الملحق بقانون المحكمة العلي

المادة (7) : يستبدل بجدول مرتبات مدير ووكيل وأعضاء هيئة التدريس والمعيدين بأكاديمية

المادة (8) : يمنح شاغلو الوظائف الواردة بالجداول المشار إليها في المواد السابقة بداية ربط الأجر المقرر لها أو عل

المادة (9) : تستحق الزيادة المنصوص عليها بالقانون الخاص بزيادة المعاشات للمعاشات المستحقة حتى 30/6/1978 وذلك بال

المادة (10) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يوليه سنة

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner