المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : يعتمد فتح اعتماد إضافي بمبلغ 17.314.000 جنيه (سبعة عشر مليونا وثلاثمائة وأربعة عشر ألفا من الجنيهات
المادة (2) : تعدل موازنة الخزانة العامة بقيمة الاعتماد الإضافي المشا
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : يعتمد الإطار العام لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 1979 طبقا لما يلي: (أ) تزيد قيمة الإن
المادة (2) : في حدود البرنامج الاستثماري الذي أعدته وزارة التخطيط والبالغ نحو 3464 مليون جنيه، يعتمد مجموع الاست
المادة (3) : تفصل أهداف الخطة في حدود الإطار المشار إليه في المادة الأولى
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يناير
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : لا يجوز النقل من باب لباب من أبواب الموازنة، ومع ذلك يجوز بموافقة اللجان الوزارية المختصة نقل اعتما
المادة (1) : قدرت استخدامات الموازنة العامة للدولة في السنة المالية 1979 بمبلغ 12924515300 جنيه (اثني عشر ألفاً
المادة (2) : وزعت استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1979 وفقا لما هو وارد بالجدول المرفق رقم (1) كم
المادة (2) : لوزير المالية "أو من يفوضه" ـــ بعد الاتفاق مع الوزير المختص وبعد استطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظي
المادة (3) : يجوز لوزير المالية "أو من يفوضه" ــ بناء على طلب الجهة المختصة ــ التصريح باستخدام وفورات في اعتماد
المادة (3) : وزعت موارد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1979 وفقا لما هو وارد بالجدول المرفق رقم (1) كما يل
المادة (4) : تعتبر التأشيرات الخاصة المدرجة بموازنات الجهات جزءاً من
المادة (4) : قدر الفرق بين إجمالي استخدامات وإجمالي إيرادات الموازنة العامة للدولة بمبلغ 2688081000 جنيه (ألفين
المادة (5) : قدرت كل من الاستخدامات وموارد موازنة صندوق استثمار الودائع والتأمينات للسنة المالية 1979 بمبلغ 1137
المادة (5) : تعدل موازنات الجهات بما يخصص لها من الاعتمادات الإجمالية للدفعات المقدمة وتسوية الدي
المادة (6) : يتم توزيع الاعتمادات الاجمالية المدرجة بمختلف الموازنات بموافقة وزير المالية أو من يفوضه
المادة (6) : قدرت أعباء موازنة الخزانة العامة للسنة المالية 1979 بمبلغ 3238084000 جنيه (ثلاثة آلاف ومائتين وثمان
المادة (7) : لوزير المالية إصدار صكوك على صندوق استثمار الودائع والتأمينات لمقابلة الموارد التمويلية الواردة بمو
المادة (7) : يحظر صرف أية مبالغ تحت أية مسميات للعاملين بأجهزة الدولة المختلفة الموفدين في منح دراسية أو تدريبية
المادة (8) : على جميع الجهات والمصالح الحكومية التي تقوم بتحصيل موارد سيادية إي
المادة (8) : تعتبر أحكام التأشيرات العامة الملحقة بهذا القانون جزءا لا يتجزء منه وتس
المادة (9) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يناير 1
المادة (9) : ترشيداً للتدفق المالي لحساب الحكومة بالبنك المركزي يجب مراعاة عدم تجاوز عمليات التحويل والصرف الشهر
المادة (10) : يجوز بناء على اقتراح الجهة بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وموافقة وزير المالية "أو من
المادة (11) : بالنسبة للجهات التي تطبق القانون رقم 47 لسنة 1978 التي اعتمدت مشروعات ترتيب وظائفها يراعى أن تتقدم
المادة (12) : يراعى بالنسبة للهيئات العامة التي تتقدم بمقترحاتها بشأن اعتماد تقييم ال
المادة (13) : يراعى بالنسبة للهيئات العامة التي تعد لوائح خاصة للعاملين بها وكذا جداول ترت
المادة (14) : بالنسبة للجهات التي اعتمدت مشروعات ترتيب وظائفها يعتبر التأشير على الدرجة الثانية الواردة بمجموعتي
المادة (15) : يخصص الاعتماد الإجمالي المدرج بالباب الأول من الموازنة الجارية للجهاز الإداري تحت قسم عام بعنوان "ا
المادة (16) : لوزير المالية أو من يفوضه ــ بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وبناء على طلب الجهات ــ نق
المادة (17) : يجوز بقرار من وزير المالية أو من يفوضه بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة نقل العامل من وحد
المادة (18) : يخصص الاعتماد الإجمالي للعاملين الزائدين بالشركات التي يتقرر تصفيتها أو إعادة تنظيمها للخصم عليه بت
المادة (19) : تجمد درجات المجندين بالقطاع الحكومي ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية وصنا
المادة (20) : تجمد الاعتمادات الخاصة بمرتبات ومكافآت العاملين الذين يتقرر تفرغهم للعمل الأدبي والفني والثقافي نتي
المادة (21) : لا يجوز شغل الدرجات التي تخلو بسبب الإحالة إلى المعاش طبقاً لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 451 لسنة
المادة (22) : يوقف شغل درجات المعارين الذين تم إعارتهم
المادة (23) : لا يجوز خلال السنة المالية تجاوز جملة اعتمادات تعويض العاملين عن جهود غير عادية والمكافآت التشجيعية
المادة (24) : لا يجوز شغل الوظائف المختلفة عن تطبيق أحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 والقوانين المعدلة له فيما عدا
المادة (25) : لا يجوز الصرف من اعتمادات المكافآت لغير العاملين عن خدمات مؤداه إلا لمن
المادة (26) : تخول لجنة العلاقات الثقافية والتعاون الخارجي أو من يخول اختصاصها بالنسبة للاعتمادات المدرجة للعلاقا
المادة (27) : يجوز خلال السنة المالية وبموافقة وزير المالية "أو من يفوضه" تجاوز النفقات الجارية والتحويلات الجاري
المادة (28) : على كافة الجهات الداخلة في الجهاز الإداري والحكم المحلي والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية، سداد ا
المادة (29) : يجوز وفقاً لما تصدره وزارة المالية من تعليمات وضع الاعتمادات الخاصة بالخدمات المرفقية المدرجة بالمو
المادة (30) : يحظر استخدام الاعتمادات المخصصة للدعاية والنشر أو العلاقات العامة في إعلانات غير مرت
المادة (31) : لا يجوز استخدام وفور الاعتمادات المدرجة للمشتريات بغرض البيع ولاستهلاك المياه والإنارة والكهرباء وا
المادة (32) : لا يجوز الصرف على الاعتماد الإجمالي المدرج بالموازنة العامة للدولة الخاص بنفقات الحفلات والاستقبالا
المادة (33) : على جميع الجهات الالتزام بالتكاليف الكلية المحددة بالاتفاق مع وزارة التخطيط لكل مشروع من المشروعات
المادة (34) : على كل جهة توزيع الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالباب الثالث (الاستخدامات الاستثمارية) على المشروعات
المادة (35) : لا يجوز التعاقد على أي مشروع من المشروعات الاستثمارية الواردة بالموازنات المختلفة التي لا يتسنى تدب
المادة (36) : لا يجوز الارتباط على اعتمادات الباب الثالث أو الصرف منها قبل توزيعها على بنود المقايسات الخاصة بأوج
المادة (37) : يجوز للوزير المختص إعادة توزيع استثمارات الجهات التابعة للقطاع الذي يشرف عليه بين تلك الجهات والمنا
المادة (38) : يتم الصرف من الاستثمارات المدرجة بمختلف الجهات تحت قطاع الكهرباء بالاتفاق بين الجهات المختصة ووزا
المادة (39) : لا يجوز الأمر أو الارتباط للقيام بأعمال استثمارية يترتب عليها تجاوز اعتمادات الاستثمارات المدرجة بم
المادة (40) : لا يجوز صرف دفعات مقدمة عن استثمارات في سنوات مقبل
المادة (41) : يتم توزيع الاعتماد الإجمالي للدفعات المقدمة بموافقة وزارتي التخطيط والمالية، ويجوز تج
المادة (42) : يجوز لوزير المالية "أو من يفوضه" بعد موافقة وزارة التخطيط الترخيص للجهات باستعمال حصيلة
المادة (43) : تمشياً مع سياسة الانفتاح الاقتصادي وما تتطلبه المرونة يجوز استبدال أحد المشروعات الواردة
المادة (44) : يسمح للجهات بزيادة استثماراتها المعتمدة وفي إطار الخطة الاستثمارية العامة للدولة وفي حدود البرنامج
المادة (45) : لا يجوز استخدام الاعتمادات المخصصة لوسائل النقل في شراء سيارات الركوب العادية (الصالون) فيما عد
المادة (46) : لا يجوز الارتباط على الاستثمارات التي يتم تمويلها عن طريق المشاركة مع الغير إلا إذا توافرت هذه المش
المادة (47) : تخصص نسبة لا تجاوز ¼% من الاعتمادات المدرجة للاستثمارات الممول نقداً دون التسهيلات باستخدامات كل جه
المادة (48) : يجوز بموافقة وزير المالية أو من يفوضه تعديل الموازنات بما يترتب على نقل وتسوية المديونيات والقروض و
المادة (49) : تلتزم كل جهة بسداد الفوائد والأقساط المستحقة عليها للجهات الأخرى ويجوز في سبيل ذلك تجاوز اعتمادات ا
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : تقررت كل من استخدامات وإيرادات صندوق الطوارئ عن السنة المالية 1979
المادة (2) : تحدد استخدامات أموال الصندوق لمواجهة احتياجات الطوارئ كما تحدد الاعتمادات الإجمالية لكل منها بقرار
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يناير سن
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : تربط كل من استخدامات وموارد حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1976 بمبلغ 6253.514.282
المادة (2) : توزع استخدامات حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1971 على الأبواب التالية: (أولا) حس
المادة (3) : توزع موارد حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1976 على الأبواب التالية: (أولا) حساب خ
المادة (4) : تربط كل من استخدامات وموارد حساب ختامي موازنة صندوق استثمار الودائع والتأمينات للسنة المالية 1976 ب
المادة (5) : تربط كل من استخدامات وموارد حساب ختامي موازنة الخزانة العامة للسنة المالية 1976 بمبلغ 2620.236.727
المادة (6) : يوزع كل من حساب ختامي الاستخدامات الجارية والرأسمالية والإيرادات الجارية والرأسمالية للموازنة العام
المادة (7) : يربط حساب ختامي صندوق إنشاء وصيانة الطرق العامة للسنة المالية 1976 بمبلغ 6.656.227 جنيها (ستة ملا
المادة (8) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : تربط كل من استخدامات وموارد حساب ختامي صندوق الطوارئ للسنة المالية 1976 بمبلغ 385.274.624 ج
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : يفتح اعتماد إضافي بالباب الثالث - الاستخدامات الاستثمارية في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1
المادة (2) : تعتمد التعديلات التي تمت بموازنة الحكومة المركزية والحكم المحلي والهيئات الخدمية والهيئات الاقتصادي
المادة (3) : يفتح اعتماد إضافي بموازنة الخزانة العامة عن السنة المالية 1976 بمبلغ 510.872.738 جنيها (خمسمائة وعش
المادة (4) : تعدل موازنة صندوق استثمار الودائع والتأمينات للسنة المالية 1976 بقيمة إعانات الخدمات السيادية الرأس
المادة (5) : ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية. يبصم هذا
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 3, 12, 15 من القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة النصوص التالي
المادة (2) : يلغى كل ما يخالف
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة () : مذكرة بشأن مشروع القانون رقم 12 لسنة 1979 لتعديل أحكام القانون رقم 224 لسنة 1951 تخضع المبالغ المع
المادة () : تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع القانون رقم 12 لسنة 1979 تحرص الدولة وهى تجتاز مرحلة البناء وا
المادة (1) : يضاف إلى الفصل الرابع من الجدول رقم (3) الملحق بالقانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسوم الدمغة بند جد
المادة (2) : يستبدل بالبند رقم 9 من الجدول رقم (3) الملحق بالقانون رقم 224 لسنة 1951 المشار إليه النص الآتي: "9
المادة (3) : يضاف إلى الجدول رقم (3) الملحق بالقانون رقم 224 لسنة 1951 المشار إليه بند جديد برقم 16 نصه الآتي:
المادة (4) : تضاعف فئتا الرسمين الواردين في البندين رقمي 9, 13 من الجدول رقم (3) الملحق بالقانون رقم 224 لسنة 19
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشر
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : تنشأ هيئة عامة باسم "اتحاد الإذاعة والتليفزيون" تتولى شئون الإذاعة المسموعة وال
المادة (2) : يهدف الاتحاد إلى تحقيق رسالة الإعلام الإذاعي، المسموع والمرئي، سياسة وتخطيطاً وتنفيذاً، في إطار الس
المادة (3) : للاتحاد أن يتعاقد وأن يجري جميع التصرفات والأعمال المحققة لأغراضه، دون التقيد بالنظم والأوضاع الحكو
المادة (4) : يحدد بقرار من رئيس الجمهورية الوزير المختص بشئون الإذاعة والتلفزيو
المادة (5) : يشكل مجلس الأمناء على النحو الآتي: 1- رئيس يصدر بتعيينه وتحديد مرتبه ومخصصاته ومدة رئاسته قرار من
المادة (6) : يختص مجلس الأمناء بوضع السياسات العامة لعمل الاتحاد، واعتماد الخطط الرئيسية المتعلقة بتنفيذها، ومتا
المادة (7) : لمجلس الأمناء أن يشكل لجانا دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه لمعاونته في دراسة م
المادة (8) : يعقد مجلس الأمناء دورة عمل كل شهر على الأقل، كما تجوز دعوته للانعقاد في غير موعد الدورة العادية وذل
المادة (9) : يتولى رئيس مجلس الأمناء الإشراف على شئون الاتحاد وقطاعاته المختلفة والتنسيق بينها والتحقق من حسن سي
المادة (10) : يختار مجلس الأمناء من بين أعضائه
المادة (11) : يشكل مجلس للأعضاء المنتدبين برئاسة رئيس مجلس الأمناء وعضوية الأعضاء المنتدبين لإدارة القطاعات الرئي
المادة (12) : يتولى عضو مجلس الأمناء المنتدب، إدارة أحد قطاعات الاتحاد في إطار السياسات والنظم والقرارات التي يضع
المادة (13) : يختص مجلس الأعضاء المنتدبين بما يأتي: 1- تنفيذ قرارات وسياسات مجلس الأمناء. 2- التنسيق بين خطط وب
المادة (14) : يجتمع مجلس الأعضاء المنتدبين مرة على الأقل كل أسبوعين بدعوة من رئيسه ويدعى أيضا
المادة (15) : يشكل العضو المنتدب لجنة من مديري الإدارات في القطاع تعاونه في إدارة وتسيير العمل اليومي، واقتراح لل
المادة (16) : يخضع الاتحاد في أنظمته وشئون العاملين فيه وإدارة أمواله وحساباته وسائر شئونه للأحكام المنصوص عليها
المادة (17) : يحدد رأس مال الاتحاد بقرار من رئيس الجمهورية. ويصدر وزير المالية قرارا بتشكيل لجنة تتولى: (أ) تق
المادة (18) : يكون للاتحاد موازنة مستقلة تصدر بقرار من رئيس الجمهورية يراعى في وضعها القواعد المتبعة في إعداد موا
المادة (19) : تبدأ السنة المالية للاتحاد من أول
المادة (20) : تتكون إيرادات الاتحاد من: 1- حصيلة الرسوم المقررة قانونا لصالح الإذاعة والتلفزيون. 2- المواد النا
المادة (21) : يكون لكل قطاع موازنة داخلية تبين موارده
المادة (22) : مع عدم الإخلال برقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ــ للجمعية العمومية للاتحاد أن تعين مراقبا أو أكثر ل
المادة (23) : لمجلس الأمناء أن يقرر أجرا بالفئات التي يحددها للبرامج والخدمات التي تقدم لأجهزة الدولة والهيئات ال
المادة (24) : تودع الحكومة لحساب الاتحاد في البنك ال
المادة (25) : تنظم القوانين الصادرة بفرض رسوم لصالح الإذا
المادة (26) : يكون للاتحاد اقتضاء حقوقه بطريق التنفيذ المباشر والحجز الإدا
المادة (27) : تعفى الأجهزة والمعدات الهندسية وأشرطة التسجيل والأسطوانات وا
المادة (28) : تشكل للاتحاد جمعية عمومية برئاسة رئيس مجلس الأمناء وعضوية كل من: - أعضاء مجلس الأمناء. - الوزير ا
المادة (29) : تختص الجمعية العمومية للاتحاد بما يلي: اعتماد التقرير السنوي عن نشاط الاتحاد والشركات التابعة له و
المادة (30) : تنعقد الجمعية العمومية العادية للاتحاد مرتين على الأقل سنويا وذلك بدعوة من رئيسها، كما يجوز دعوة ال
المادة (31) : تصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الأعضاء الح
المادة (32) : يحضر مندوب الجهاز المركزي للمحاسبات ومراقبو الحسابات
المادة (33) : يلغى القانون رقم 1 لسنة 1971 بإنشاء اتحاد الإذاعة والتليفزيون وبإلغاء القرارات الجمهورية رقم 77 لسن
المادة (34) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نش
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن