المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : يعمل بأحكام قانو
المادة (1) : يهدف التعليم قبل الجامعي إلى تكوين الدارس تكوينا ثقافيا وعلميا وقوميا على مستويات متتالية, من النوا
المادة (2) : ينشأ مجلس أعلى للتعليم قبل الجامعي برئاسة وزير التعليم يتولى التخطيط لهذا التعليم ورسم خططه وبرامجه
المادة (2) : مع مراعاة مقتضيات تطوير التعليم وتحديثه، يتولى وزير التعليم إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القان
المادة (3) : التعليم قبل الجامعي حق لجميع المواطنين في مدارس الدولة بالمجان, ولا يجوز مطالبة التلاميذ برسوم مقاب
المادة (3) : تلغى القوانين الآتية: - القانون رقم 68 لسنة 1968 في شأن التعليم العام. - القانون رقم 16 لسنة 1969
المادة (4) : تكون مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعي على النحو الآتي: 9 سنوات للتعليم الأساسي الإلزامي.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتا
المادة (5) : يحدد بقرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم مدة السنة الدراسية وعدد الدروس الأسبوعي
المادة (6) : التربية الدينية مادة أساسية في جميع مراحل التعليم, ويشترط للنجاح فيها الحصول على 50% على الأقل من ا
المادة (7) : يحدد بقرار من المحافظ المختص موعد بدء الدراسة ونهايتها في المحافظة والإجازات التي تقتضيها ظروف محلي
المادة (8) : لوزير التعليم بعد أخذ رأي المحافظ المختص أن يقرر إنشاء مدارس لرياض الأطفال, وتكون تابعة أو ملحقة با
المادة (9) : لوزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم أن يقرر إنشاء مدارس تجريبية, وأن يضع شروط وقواعد الق
المادة (10) : يحدد وزير التعليم شروط وأحوال القبول في كل مرحلة تعليمية, على أن يكون القبول في مرحلة التعليم الأسا
المادة (11) : مع مراعاة أحكام القانون الخاص بنظام الحكم المحلي - تتولى الأجهزة المركزية للتعليم قبل الجامعي رسم ا
المادة (12) : يشكل في كل مدرسة وفي كل محافظة مجلس للآباء والمعلمين. ويجوز تشكيل مجالس ل
المادة (13) : تحدد مستويات الكفاية لهيئات التدريس والإشراف والتوجيه الفني في مختلف مراحل التعليم قبل الجامعي بقرا
المادة (14) : بمراعاة ما ورد في هذا القانون من أحكام خاصة، يحدد وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم شرو
المادة (15) : التعليم الأساسي حق لجميع الأطفال المصريين الذين يبلغون السادسة من عمرهم, تلتزم الدولة بتوفيره لهم و
المادة (16) : يهدف التعليم الأساسي إلى تنمية قدرات واستعدادات التلاميذ وإشباع ميولهم وتزويدهم بالقدر الضروري من ا
المادة (17) : تنظيم الدراسة في مرحلة التعليم الأساسي لتحقيق الأغراض الآتية: - التأكيد على التربية الدينية والوطن
المادة (18) : يعقد امتحان من دورين على مستوى المحافظة في نهاية مرحلة التعليم الأساسي ويمنح الناجحون "شهادة إتمام
المادة (19) : إذا لم يتقدم الطفل إلى المدرسة في الموعد المحدد أو لم يواظب على الحضور بغير عذر مقبول مدة عشرة أيام
المادة (20) : لنظار مدارس التعليم الأساسي ولمن يندبهم المحافظ المختص من هيئة الإشراف وا
المادة (21) : يعاقب بغرامة مقدارها عشرة جنيهات والد الطفل أو المتولي أمره إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول ع
المادة (22) : تهدف مرحلة التعليم الثانوي إلى إعداد الطلاب للحياة جنبا إلى جنب مع إعدادهم للتعليم العالي
المادة (23) : مدة الدراسة في مرحلة التعليم الثانوي ثلاث سنوات دراسية, ويشترط فيمن يقبل بالصف الأول من مرحلة التعل
المادة (24) : يجوز للطالب أن يعيد الدراسة مرة واحدة في الصف وبما لا يتجاوز مرتين في المرحلة كلها، ويجوز لمن فصل
المادة (25) : يجوز فصل الطالب من المدرسة إذا تغيب بغير عذر تقبله لجنة إدارة المدرسة خلال السنة الدراسية مدة تزيد
المادة (26) : تكون الدراسة في الصف الأول عامة لجميع التلاميذ، وتخصصية اختيارية في الصفين الثاني والثالث، و
المادة (27) : تنظم بقرارات من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم مواد الدراسة وخططها والمناهج والامتحا
المادة (28) : يعقد في نهاية الصف الثالث من التعليم الثانوي العام امتحان عام من دور واحد يمنح الناجحون فيه "شهادة
المادة (29) : لا يسمح بالتقدم لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة لأكثر من ثلاث مرات. ويجوز لوزير التعليم
المادة (30) : يهدف التعليم الثانوي الفني إلى إعداد فئة "الفني" في مجالات الصناعة, والزراعة, والتجارة, والإدارة, و
المادة (31) : تحدد بقرارات من وزير التعليم - بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم - مواصفات المدارس الفنية, وخطط العم
المادة (32) : يكون في كل مدرسة فنية مجلس إدارة تمثل فيه قطاعات الإنتاج الخدمات المعنية لمعاونة ناظره
المادة (33) : تحدد أقسام الدراسة في نوعيات التعليم الثانوي الفني وفقا لمتطلبات خطط التنمية والظروف المحلية. ويصد
المادة (34) : لمدارس التعليم الثانوي الفني أن تقوم بمشروعات إنتاجية ذات صلة بتخصصها ويتم تمويل هذه المشروعات وإدا
المادة (35) : يجوز للعاملين الفنيين في مختلف قطاعات الإنتاج والخدمات التقدم لامتحانات مدارس التعليم الثانوي الفني
المادة (36) : يعقد في نهاية الصف الثالث من التعليم الثانوي الفني امتحان عام من دورين يمنح الناجحون فيه، دبلوم الم
المادة (37) : يشترط لدخول امتحانات النقل والامتحانات العامة ألا تقل نسبة حضور الطالب
المادة (38) : تهدف المدارس الفنية إلى إعداد فئتي "الفني الأول", و"المدرب" في مجالات الصناعة والزراعة والتجارة وال
المادة (39) : تحدد أقسام الدراسة الفنية نظام السنوات الخمس وفقا لمتطلبات خطط التنمية على مستوى الدولة, ويصدر وزير
المادة (40) : يكون في كل مدرسة فنية مجلس إدارة تمثل فيه قطاعات الإنتاج والخدمات المعنية لمعاونة ناظ
المادة (41) : للمدارس الفنية أن تقوم بمشروعات إنتاجية ذات صلة بتخصصها, ويتم تمويل هذه المشروعات وإدارتها ومحاسبته
المادة (42) : يعقد في نهاية الصف الخامس امتحان عام من دورين يمنح الناجحون فيه دبلوم الدراسة الفنية المتقدمة نظام
المادة (43) : يجوز للخريجين من مستوى فئة "الفني" وكذلك للحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة اس
المادة (44) : يطبق في شأن المدارس الفنية نظام السنوات الخمس حكم المادة (25) من هذا ال
المادة (45) : يجوز للطالب أن يعيد الدراسة مرة واحدة في الصف وبما لا يجاوز ثلاث مرات في المرحلة كلها، ويجوز لمن فص
المادة (46) : يشترط في هيئات التدريس بالمدارس الفنية نظام السنوات الخمس وهيئات الإدارة بهذه المدارس أن تكون على م
المادة (47) : إلى أن تتوافر لوزارة التربية والتعليم الأعداد الكافية من المدرسين المؤهلين تأهيلا تربويا عاليا للتد
المادة (48) : تكون مدة الدراسة في هذه الدور خمس سنوات دراسية, ويتم القبول فيها من الحاصلين على شهادة إتمام الدراس
المادة (49) : يجوز إنشاء شعب تخصصية بهذه الدور لإعداد نوعيات معينة من المعلمين ويصدر بتنظيم الدراسة وخططها ومناهج
المادة (50) : يلحق بكل دار من دور المعلمين والمعلمات مدرسة من مدارس الصفوف الأولى لمرحلة
المادة (51) : يشترط في هيئات التدريس بدور المعلمين والمعلمات أن تكون على مستوى متميز من التأهيل والكفاية وفقا للق
المادة (52) : يشكل في كل محافظة مجلس للإشراف على دور المعلمين والمعلمات والتخطيط لسياسة القبول والإعداد التي يتقر
المادة (53) : لوزير التعليم أن يقرر تنظيم دراسات بدور المعلمين والمعلمات لاستكمال التأهيل العلمي والتربوي لمعلمي
المادة (54) : تعتبر مدرسة خاصة كل منشأة غير حكومية تقوم أصلا أو بصفة فرعية بالتعليم أو الإعداد المهني والفني قبل
المادة (55) : تنشأ المدارس الخاصة لتحقيق بعض أو كل الأغراض الآتية: - المعاونة في مجال التعليم الأساسي أو الثانوي
المادة (56) : تخضع المدارس الخاصة لإشراف وزارة التربية والتعليم والمديريات التعليمية بالمحافظا
المادة (57) : لا يجوز إنشاء مدرسة خاصة, أو التوسع فيها, أو تنظيم دروس للتقوية إلا بترخيص سابق من مديرية التربية و
المادة (58) : يشترط في صاحب المدرسة الخاصة ما يأتي: - أن يكون شخصا اعتباريا متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية.
المادة (59) : يقدم طلب إنشاء المدرسة الخاصة إلى المديرية التعليمية بالمحافظة المختصة وذلك قبل بدء الدراسة بأربعة
المادة (60) : مع مراعاة أحكام المادة 57 من هذا القانون يحظر على أية مدرسة خاصة أن تبدأ نشاطها قبل أن تخطر المديري
المادة (61) : لا يجوز بعد الترخيص للمدرسة القيام بأي من الأعمال الآتية إلا بعد موافقة الجهة التي أصدرت الترخيص:
المادة (62) : مع مراعاة أحكام قوانين التعليم والعمل والتأمينات تضع كل مدرسة خاصة لائحة داخليه بنظام سير العمل بها
المادة (63) : تكون لكل مدرسة موازنة خاصة تشمل الإيرادات والمصروفات وتودع إيرادات المدرسة في حساب خاص بأحد المصارف
المادة (64) : تحدد المصروفات المدرسية المقررة على التلاميذ ورسوم النشاط المدرسي وثمن الكتب واشتراك السيارة ومقابل
المادة (65) : يكون نظام الدراسة والامتحانات في المدارس الخاصة م
المادة (66) : تتولى المديرية التعليمية المختصة الإشراف على المدارس الخاصة من كافة النواحي, شأنها شأن المدارس ال
المادة (67) : يكون لكل مدرسة خاصة ناظر وهيئة تدريس متفرغة من ذات مستوى الكفاية وبالنصاب المقرر في المدارس الرسمية
المادة (68) : يجوز للمدارس الخاصة الاستعانة بالمدرسين العاملين في المدارس الرسم
المادة (69) : تستمر المدارس الخاصة المجانية (المعانة) التي أنشئت بمقتضى قوانين سابقة, في أداء رسالتها, مع توفير ا
المادة (70) : تسري أحكام هذا الباب على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه الفني أو بالإدارة المدرسية
المادة (71) : يتكون جدول وظائف المعلمين من الوظائف الآتية: 1- معلم مساعد. 2- معلم. 3- معلم أول. 4- معلم أول (
المادة (72) : مع عدم الإخلال بشروط شغل الوظائف المدنية المنصوص عليها في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة, يشت
المادة (73) : يكون شغل وظيفة "معلم مساعد" بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجديد سنة أخرى بقرار من وزير التربية والتعل
المادة (74) : يشترط للتعيين ابتداء في إحدى وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون, أو للترقية ل
المادة (75) : تنشأ أكاديمية تسمى "الأكاديمية المهنية للمعلمين" تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة وتتبع وزير التربي
المادة (76) : دون إخلال بحكم المادة (73) من هذا القانون يكون التعيين أو التعاقد لشغل وظائف التعليم المشار إليها ف
المادة (77) : لا يجوز نقل شاغلي وظائف المعلمين من مرحلة تعليمية إلى مرحلة تالية إلا بعد استيفاء الشروط الخاصة بال
المادة (78) : يتكون جدول وظائف التوجيه من وظائف: موجه وتعادل وظيفة معلم أول (أ) وموجه أول وتعادل وظيفة معلم خبير,
المادة (79) : يتم اختيار شاغلي وظيفة مدير ووكيل المدرسة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من بين شاغلي وظيفة "معلم أو
المادة (80) : تحدد اللائحة التنفيذية معايير ملزمة للأداء التعليمي للمخاطبين بأحكام هذا الباب وأعبائهم التعليمية و
المادة (81) : يشترط للترقية إلى الوظائف المنصوص عليها في المادة (71) من هذا القانون, الآتي: 1- استيفاء شروط شغل
المادة (82) : يكون نقل شاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب بين المحافظات بقرار من وزير التربية والتعلي
المادة (83) : يحدد المحافظ المختص أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وفقا لمقتضيات الصالح العام. ويكون الترخيص لشاغل
المادة (84) : تحدد أجور الوظائف المنصوص عليها بهذا
المادة (85) : يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التربية والتعليم قرارا بنظام حوافز الأداء وحوافز الإدارة و
المادة (86) : يمنح شاغلو وظائف التعليم, المنصوص عليها في هذا الباب, حافزا للأداء المتميز يصدر به قرار من رئيس مجل
المادة (87) : لوزير التربية والتعليم أو المحافظ المختص أن يأمر بإجراء التحقيق مع أي من شاغلي الوظائف المنصوص عليه
المادة (88) : تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بمراعاة أحكام قا
المادة (89) : يمنح شاغلو وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون الموجودون بالخدمة في تاريخ العم
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : تضاف إلى المادة (1) من القانون رقم 481 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة التوليد فقرة جديدة نصها الآتي:
المادة (2) : يستبدل بنص البند أولا من المادة (2)، وبنصي المادتين 9، 15 من القانون رقم 481 لسنة 1954 المشار إليه،
المادة (3) : يضاف إلى نهاية المادة (11) من القانون رقم 481 لسنة
المادة (4) : يستبدل بعبارات المولدة والمولدات ومساعدة المولدة ومساعدات المولدات والقابلة والقابلات الواردة في
المادة (5) : تلغى المادة (12) من القانون
المادة (6) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي
المادة () : بعد الإطلاع على الدستور, وعلى القانون رقم 162 لسنة 1958 في شأن حالة الطوارئ, وعلى القانون رقم 150
المادة (1) : تعتبر كأن لم تكن الأوامر الصادرة بفرض الحراسة على الأشخاص الطبيعيين وعائلاتهم وورثتهم استنادا إلى أ
المادة (2) : ترد عينا إلى الأشخاص الطبيعيين وعائلاتهم وورثتهم الذين شملتهم تدابير فرض الحراسة المشار إليها في ال
المادة (3) : يستمر تطبيق أحكام اتفاقيات التعويضات المبرمة مع بعض الدول الأجنبية على رعايا هذه الدول الذين خضعوا
المادة (4) : تسري أحكام القانون رقم 69 لسنة 1974 المشار إليه فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون وبما لا ي
المادة (5) : تحدد الأموال وقيمة التعويضات المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون ويخطر صاحب الشأن بذلك ويكون له حق الم
المادة (6) : تختص محكمة القيم المنصوص عنها في قانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980 دون غي
المادة (7) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية
المادة () : بعد الإطلاع على الدستور, وعلى القانون رقم 162 لسنة 1957 بإصدار قانون البنوك والائتمان, وعلى القان
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (5) من القانون رقم 45 لسنة 1964 بإنشاء البنك العربي الأفريقي الدولي النص الآتي:
المادة (2) : تلغى المادة 13 من القانون رقم 66
المادة (3) : يستبدل بنص المادة (10) من القانون رقم 48 لسنة 1977 بإنشاء بنك فيصل الإسلامي المصري، النص الآتي: "ل
المادة (4) : تلغى المادة (11) من القانون رقم 48 لسنة 1977 بإنشاء بنك فيصل الإسلامي المصري. وتسري أحكام المادة (
المادة (5) : يلغى كل حكم يخالف
المادة (6) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون ل
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة () : ينظم القانون 100 لسنة 1964 تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها، وتشمل هذه العقار
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالأراضي الصحراوية، الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، والواقعة خا
المادة (2) : تكون إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي الصحراوية الخاضعة لأحكام هذا القانون وفقا للأوضاع والإجراءات
المادة (3) : يكون استصلاح واستزراع الأراضي الصحراوية وكسب ملكيتها والاعتداد بها والتصرف فيها وإدارتها والانتفاع
المادة (4) : يسري على مشروعات الاستصلاح والاستزراع التي تقام على الأراضي الخاضعة لهذا القانون، ذات القواعد والأح
المادة (5) : تتولى الدولة وفقاً للخطة المعتمدة إنشاء المرافق العامة الرئيسية والأبنية والخدمات العامة اللازمة لإ
المادة (6) : تتولى الهيئة وضع التخطيط وإجراء الدراسات وإعداد البحوث اللازمة لمشروعات استصلاح واستزراع الأراضي ال
المادة (7) : تمنح أجهزة الدولة المختصة الأولوية، كما تكفل التيسيرات وأوجه الرعاية لمعاونة ودعم وإقراض كل من:
المادة (8) : يكون لمجلس إدارة الهيئة سلطة نقل الاعتمادات المخصصة بموازنتها وذلك في حدود المشروع الواحد وبغرض تحق
المادة (9) : إذا تداخلت في مشروعات الاستصلاح أراض مملوكة للأفراد أو للجهة الخاصة، فيجوز لمجلس إدارة الهيئة أن يت
المادة (10) : يحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي أن يحوز أو يضع اليد أو يتعدى على أي جزء من الأراضي الخاضعة لأحكام هذ
المادة (11) : يكون الحد الأقصى للملكية في الأراضي الصحراوية الخاضعة لأحكام هذا القانون وفقا لما تحققه أساليب وطرق
المادة (12) : تسري أحكام المادة السابقة على الملكية التامة وملكية الرقبة وحقوق الانتفاع ويعتبر في حكم التملك في ت
المادة (13) : يكون تصرف الهيئة في الأراضي الخاضعة لأحكام هذا القانون أو تأجيرها أو استغلالها لغرض استصلاحها واستز
المادة (14) : يجوز لرئيس الهيئة أن يرخص في التصرف بغير المزاد العلني في الأراضي المستصلحة وذلك طبقا للأسس والتيسي
المادة (15) : يحدد مجلس إدارة الهيئة أثمان الأراضي التي يتم التصرف فيها بالتطبيق لأحكام هذا القانون. ويتم هذا ا
المادة (16) : يلتزم المتصرف إليه باستصلاح الأرض المبيعة باستزراعها خلال المواعيد وطبقاً للبرامج والشروط والأوضاع
المادة (17) : يمنح من سبق أن اشترى أرضاً يتوفر لها مصدر ري من الأراضي الخاضعة لأحكام هذا القانون بقصد استصلاحها أ
المادة (18) : مع مراعاة الحد الأقصى للملكية المنصوص عليه في هذا القانون يعد مالكاً للأراضي الخاضعة لأحكامه: 1-
المادة (19) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة يصدر رئيس الجمهورية قرارا بإضافة حالات أخرى للاعتداد بالملكية
المادة (20) : مع عدم الإخلال بحكم المادتين السابقتين يجوز لمجلس إدارة الهيئة تنفيذا لخطة الدولة في مجال الأراضي ا
المادة (21) : يصدر الوزير المختص بعد أخذ رأي وزير الري اللوائح الخاصة بالري والصرف في الأراضي القابلة للاستصلاح ا
المادة (22) : تختص المحاكم العادية دون غيرها بالفصل في المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون، وترفع الدع
المادة (23) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب كل من يتعدى على أرض م
المادة (24) : يكون ممثل الشخص الاعتباري والمعهود إليه بإدارته مسئولين عما يقع منه أو من العاملين لديه من مخالفة ل
المادة (25) : تسري العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون على كل من يعتدي أو يدلي ببيانات غير صحيحة بالنسبة للأراض
المادة (26) : مع عدم الإخلال بأحكام القانون المنظم للتعاون الزراعي يجوز شهر الجمعيات التعاونية في مجال استصلاح ال
المادة (27) : تلغى الأحكام المتعلقة بالأراضي الصحراوية بالقانون رقم 100 لسنة 1964 في شأن تأجير الع
المادة (28) : يشكل الوزير المختص بالاستصلاح لجنة تضم ممثلين لوزارات الدفاع والري والزراعة والصناعة والنقل والمواص
المادة (29) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتا
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : يستمر صرف بدل طبيعة العمل المقرر بالقانون رقم 111 لسنة 1976 للعا
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 15/ 5
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : يعفى ممولو الضرائب بمحافظة مطروح من جميع الضرائب والرسوم التي استحقت أو تستحق على إيراداتهم الناتجة
المادة (2) : مع عدم المساس بالمستحقات الناشئة عن عقود البيع يعفى ممولو ضرائب الأطيان من المديونيات الحكومية وكاف
المادة (3) : يعفى ممولو الضرائب من كافة الضرائب والرسوم المقررة على العقارات المبنية الكائنة
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتا
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم 29 لسنة 1972 المشار إليه النص التالي: مادة 1- يفوض رئيس ال
المادة (2) : تسري أحكام المادة السابقة على الاتفاقيات العسكرية المعقودة
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : يرخص لنائب رئيس مجلس الوزراء للإنتاج ووزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والش
المادة (2) : تكون للأحكام الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتا
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة () : خريطة شبكة خطوط أ
المادة (1) : تعريفات (أ) "البحث" يشمل أعمال المسح الجيولوجي والجيوفيزيقي والجوي وغيرها من أعمال المسح الواردة
المادة (1) : تشكل شركة مساهمة تحمل جنسية جمهورية مصر العربية بتصريح من الحكومة طبقاً لأحكام اتفاقية الالتزام الم
المادة (1) : يرخص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة العامة للبترول وشركة توتال ب
المادة (2) : تكون للأحكام الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون
المادة (2) : خلال تسعين (90) يوم بدءاً من تاريخ سريان هذا التعديل (ما لم يتفق على خلاف ذلك بين الهيئة والمقاول)،
المادة (2) : ملاحق الاتفاقية الملحق (أ) وصف للمنطقة التي تشملها وتحكمها هذه الاتفاقية ويشار إليها في هذه الاتفا
المادة (3) : يكون المركز الرئيسي للشركة القائمة
المادة (3) : منح الحقوق والمدة تمنح الحكومة بمقتضى هذه الاتفاقية للهيئة والشركة العامة كقائم بالعمليات وتوتال ا
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتا
المادة (4) : استرداد التكاليف 1- كشوف استرداد التكاليف وكشوف الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة. يتعين على ال
المادة (4) : غرض الشركة القائمة بالعمليات هو القيام بدور الوكيل الذي تستطيع الهيئة والمقاول من خلاله تنفيذ وإدار
المادة (4) : برنامج العمل والنفقات أثناء فترة البحث (أ) يجب على المقاول أن يبدأ عمليات البحث المذكورة في هذه ال
المادة (5) : رأسمال الشركة القائمة بالعمليات المرخص به هو عشرون ألف جنيه مصري مقسم إلى خمسة ألاف سهم عادي متساوي
المادة (6) : لا تمتلك الشركة القائمة بالعمليات أي حق ولا تنشأ لها ملكية ولا أي مصالح ولا حقوق عقارية في أو بموجب
المادة (6) : العمليات بعد الاكتشاف التجاري (أ) عند العثور على اكتشاف تجاري يؤسس القائم بالعمليات والمقاول في (ج
المادة (7) : استرداد التكاليف والمصروفات واقتسام الإنتاج (أ) الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف: (1) مع مرا
المادة (7) : الشركة القائمة بالعمليات ليست سوى وكيل عن الهيئة والمقاول، وحيثما ذكر في اتفاقية الالتزام أن الشركة
المادة (8) : يكون للشركة القائمة بالعمليات مجلس إدارة مكون من ثمانية (8) أعضاء تعين الهيئة أربعة (4) منهم ويعين
المادة (9) : تكون اجتماعات مجلس الإدارة صحيحة إذا حضرها أغلبية أعضاء المجلس وأي قرار يتخذ في هذه الاجتماعات لا ي
المادة (9) : المنح (أ) يدفع المقاول إلى الهيئة مبلغ سبعمائة وخمسين ألف (750000) دولار من دولارات الولايات المتح
المادة (10) : يكون اجتماع الجمعية العمومية لحملة الأسهم صحيح الانعقاد إذا تمثلت فيه أغلبية أسهم رأسمال الشركة الق
المادة (11) : يعتمد مجلس الإدارة اللوائح التي تشمل الشروط والأحكام الخاصة باستخدام موظفي الشركة القائمة بالعمليات
المادة (11) : المحافظة على البترول ودرء الخسارة (أ) على اللجنة القائمة بالعمليات أن تتخذ كافة الإجراءات اللازمة
المادة (12) : تنشأ الشركة القائمة بالعمليات في غضون تسعين (90) يوماً من تاريخ سريان هذا التعديل (ما لم يتفق على خ
المادة (18) : القوانين واللوائح (أ) يلتزم المقاول والقائم بالعمليات بالقانون رقم 66 لسنة 1953 المعدل بالقانون رق
المادة (27) : الغاز إذا أنتج الغاز أو أصبح مما يمكن إنتاجه من المنطقة فإن الهيئة والمقاول تدرسان كافة الاحتمالات
المادة (28) : مشاركة الأفراد مع الشركات الأخرى والعلاقة باتفاقية الالتزام الأخرى: (أ) لقد أبرمت الهيئة والمقاول
المادة (29) : عموميات استعملت رؤوس المواضيع والعناوين الموضوعة لكل مادة من مواد هذه الات
المادة (30) : اعتماد حكومة ج.م.ع. لا تكون هذه الاتفاقية ملزمة لأي من أطرافها ما لم وإلى أن يصدر قانون من الجهات
المادة (31) : التنازل للشركة العامة للبترول بدون الإخلال بحقوق الهيئة كممثل للحكومة فإن الهيئة في هذا الوضع كحائ
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن