المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : تصدر وزارة الأشغال سنويا تراخيص بالمساحات التي يصرح لها بزراعة الأرز في المناطق الشمالية في حدود ال
المادة (1) : لا يجوز زراعة الأرز في غير المناطق التي يحددها وزير الأشغال العمومية سنويا بقرار منه - ويستثنى من ذ
المادة (2) : يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بغرامة قدرها من 25 جنيها إلى 35 جنيها عن كل فدان أو كسور الفدان.
المادة (3) : يكون لمهندسي مصلحة الري صفة رجال الضبط القضائي فيما يخ
المادة (4) : على وزراء الأشغال العمومية والصحة العمومية والعدل تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه - ولوزير
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلح
المادة (1) : تعتبر من الأموال العامة، الأموال المنق
المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانو
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 73 لسنة 1953 أشارت المادة 121 من القانون المدني رقم 131 لسنة 1948 إ
المادة (1) : كل طرح نهر يكون من الأملاك الخاصة للدولة.
المادة (2) : يحصر وزير المالية والاقتصاد كل عام بعد عمل المساحة مقدار طرح النهر وأكله ويعين تاريخ حدوث كل منهما.
المادة (3) : لوزير المالية والاقتصاد بقرار يصدره تخصيص طرح النهر المتصل بمراسي المعادي المقررة أو بمواقع ال
المادة (4) : الطرح الذي يظهر في دائرة مدينة مقرر فيها عوائد على المباني يقصر الت
المادة (5) : فيما عدا الطرح المشار إليه بالمادتين الثالثة والرابعة يوزع كل طرح يظهر في زمام بلد أو مدينة على أصح
المادة (6) : فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون يشمل زمام البلد أو المدينة المساحة الواقعة بين الجسر ومحور النهر بحسب
المادة (7) : لا يجوز توزيع طرح النهر إلا إذا بلغ خمس الأكل اللازم تعويضه واستمر سنتين متتاليتين، و
المادة (8) : يعوض أكل النهر من الطرح الحادث م
المادة (9) : استثناء من الأحكام السابقة يخصص طرح النهر الذي يظهر في موقع أرض سبق أن أكلها النهر لتعويض صاحب هذه
المادة (10) : يوزع الطرح بقرار من وزير المالية والاقتصاد ويصدر هذا القرار خلال السنة التالية للميعاد المبين بالما
المادة (11) : إذا خصص للمنافع العامة طرح نهر كان مستحق التوزيع عوض أصحاب أكل النهر عما كانوا يستحق
المادة (12) : طرح النهر الذي لم يوزع حتى العمل بهذا القانون
المادة (13) : يكون الطرح الموزع خاضعا لحقوق الارتفاق التي يرتبها القانون دو
المادة (14) : ترفع الضرائب عن الأطيان التي يأكلها النهر ابتداء من أول يناير التالي لتاريخ حدوثه. وتربط على الطرح
المادة (14) : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون
المادة (15) : يلغى القانون رقم 48 لسنة
المادة (16) : على وزير المالية والاقتصاد والعدل تنفيذ هذا القانون كل
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة (1) : تسري أحكام المواد من 16 إلى 24 من القانون رقم 21 لسنة 1933 المشار
المادة (2) : على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانو
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة (1) : يلغى القانون رقم 28
المادة (2) : على وزير الزراعة تنفيذ هذا القانون وي
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : رغبة في مديد المعونة للهيئات التي تعمل على تحسين الصحة ومداواة المرضى لاسيما تلك التي تكافح السر رئ
المادة (1) : تضاف إلى القانون رقم 63 لسنة 1942 المشار إليه مادة جديدة برقم 2 مكررا بالنص الآتي: "يفرض رسم إضافي
المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانو
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 83 لسنة 1953 حضرة رئيس مجلس الوزراء نتشرف بأن نرسل مع هذا 55 نسخة من
المادة (1) : يكون لضباط القوات البحرية صفة رجال الضبط القضائي بالنسبة إلى الأعمال والواجبات التي يكلفون بها من ا
المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانو
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة (1) : يكون للضباط القائمين بأعمال وواجبات البوليس الحربي صفة رجال الضبط القضائي ب
المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانو
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات ال
المادة (1) : تنشأ في ميزانية السنة المالية 1952 - 1953 قسم "مجلس الوزراء" فرع 2 "مجلس الدولة" باب 1 "ماهيات وأجر
المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والا
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات ال
المادة (1) : تعدل مرتبات صولات وصف ضباط وعساكر البوليس بمصلحة السكك الحديدية كالآتي: الرتبة الرب
المادة (2) : يفتح في ميزانية السنة المالية 1952 - 1953 قسم 15 "وزارة المواصلات" فرع 2 "مصلحة السكك الحديدية" باب
المادة (3) : على وزيري المالية والاقتصاد والمواصلا
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن