المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة (1) : تعدل المادة 39 من القانون رقم 140 لسنة 1944 المشار إليه على الوجه الآتي: "مادة 39ـ يكون تعيين الخف
المادة (2) : تضاف إلى المادة 42 من القانون رقم 140 لسنة 1944 المشار إليه الفقرتان الآتيتان: ويعتبر هؤلاء تحت ال
المادة (3) : تلغى الفقرة الأخيرة من المادة 43 من
المادة (4) : على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون وي
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : تنظيم المناقصات العامة وغيرها من وسائل التعاقد لشراء مهمات للحكومة أو بيع ما تستغني عنه أو إجراء أش
المادة (1) : يكون شراء جميع الأصناف والمهمات اللازمة للوزارات والمصالح العامة عن طريق مناقصات عامة يعلن عنها. و
المادة (2) : تتولي فحص العطاءات في المناقصات العامة لجنتان تقوم إحداهما بفتح المظاريف وفحص العطاءات، وتقوم الثان
المادة (3) : تعرض العطاءات على لجنة البت مشفوعة بملاحظات رئيس المصلحة ذات الشأن ويجب أن تتضمن هذه الملاحظات إبدا
المادة (4) : لا يجوز بعد فتح المظاريف الدخول في مفاوضة مع أحد من مقدمي العطاءات في شأن تعديل عطائه. ومع ذلك إذا
المادة (5) : لا تجري المفاوضة في الحالات الواردة بالمادة السابقة إلا بناء على قرار من رئيس المصلحة المختصة بعد أ
المادة (6) : لا يجوز بعد البت في طلبات الاستبعاد
المادة (7) : تلغى المناقصات بقرار مسبب من رئيس المصلحة بعد النشر عنها وقبل البت فيها إذا استغنى عنها نهائيا. أم
المادة (8) : استثناء من حكم المادة الأولى يجوز عند الضرورة أن يتم التعاقد بطريق الممارسة بمعرفة لجنة يشترك في عض
المادة (9) : تحظر الوساطة في التعاقد فيما لا يكون التعامل فيه بالبيع عادة إلا للحكومة وحدها من مواد ومهمات وآلات
المادة (10) : لا يجوز إبرام عقد دون أخذ رأي الجهة المختصة بمجلس الدولة - فيما يجب فيه أخذ هذا الرأي - إلا إذا أبر
المادة (11) : تسري الأحكام المتقدمة على مزادات بيع الأصناف والمهمات التي تستغني عنها الحكومة كما تسري أيضا على مق
المادة (11) : يجوز عند الاقتضاء لأية وزارة أو مصلحة أن تتولى في مهمة معينة بالنيابة عن وزارة أو مصلحة أخرى ووف
المادة (12) : ينظم بقرار من مجلس الوزراء ما لم
المادة (13) : يلغى كل حكم مخالف للأحكام السابقة
المادة (14) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القا
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة (1) : يرخص لوزير التجارة والصناعة في منح عقود استغلال جديدة لأصحاب عقود استغلال المناجم الممنوحة قبل صدور
المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانو
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة (1) : يستمر العمل بعقود استغلال المناجم الممنوحة للأفراد والشركات المبينة أسماؤهم بالكشف المرافق لن
المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانو
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 63 لسنة 1953 يقضى المرسوم بقانون رقم 203 لسنة 1952 في المادة الرابعة من
المادة (1) : يستبدل بنص المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 203 لسنة 1952 المشار إليه النص الآتي: "مادة 4" ـ ل
المادة (2) : على وزراء الزراعة والداخلية والمالية والاقتصاد والعدل كل فيما ي
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وق
المادة () : نظرا لما لوحظ من إسراف سكان الصحراء ومرتاديها إسرافا لا حد له في صيد الحيوانات البرية مما جعلها عرض
المادة (1) : يحظر صيد الحيوانات البرية الآتية: كبش الجبل - ال
المادة (2) : تعتبر ملغاة جميع التراخيص الساب
المادة (3) : يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات أ
المادة (4) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانو
المادة () : بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون تطلق عبارة "المواد المعدنية" على المعادن وخاماتها بما فيها خامات الوقود
المادة (2) : يعتبر من أموال الدولة ما يوجد في المناجم والمحاجر من الم
المادة (3) : تقوم وزارة التجارة والصناعة طبقا لأحكام هذا القانون على تنظيم استغلال المناجم والمحاجر ورقابتها وكل
المادة (4) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة 1145 من القانون المدني لا يجوز الحجز على الآلات ووس
المادة (5) : يحظر الكشف والاستطلاع والبحث عن المواد المعدنية واستغلالها في المملكة المصرية بما في ذلك الم
المادة (6) : تعد في كل من مصلحة المناجم والمحاجر ومصلحة الوقود سجلات تقيد فيها الطلبات التي ترد إليها للترخيص في
المادة (7) : مع مراعاة أحكام المواد 14 و27 و52 تكون الأولوية في منح
المادة (8) : يصدر الترخيص في الكشف بقرار من وزير التجارة والصناعة لمدة ثلاثة أشهر غير قابلة للتجديد مقابل رسم قد
المادة (9) : لا يجوز أن يزيد عدد تراخيص الكشف التي تمنح لشخص واحد في منطقة واحدة عن معدن واحد على أربعة. وتكون ا
المادة (10) : يشترط لمنح ترخيص البحث أن تتوافر لدى الطالب الكفاية المالية والفنية لهذا الغرض. ويمنح الترخيص بقان
المادة (11) : لا يجوز أن يزيد عدد تراخيص البحث التي تمنح لشخص واحد في منطقة واحدة عن معدن واحد على أربعة وتكون ال
المادة (12) : تطرح في مزايدة عامة للبحث عن المعادن: (أ) المساحات التي يسقط عنها حق المرخص له في البحث بعد أن يكو
المادة (13) : يكون للمرخص له في البحث أثناء سريان مدة الترخيص حق الحصول على عقد استغلال عن كل المساحة الممنوح عنه
المادة (14) : يعفى مالك السطح من رسم الكشف أو إيجار البحث في ملكه وفيما عدا ذلك لا يمنح مالك السطح ترخيصا في الكش
المادة (15) : يشترط لإصدار عقد استغلال معدن في مساحة معينة أن يسبقه ترخيص في البحث عن ذلك المعدن في تلك المساحة و
المادة (16) : استثناء من أحكام المادة السابقة يجوز إصدار عقد الاستغلال من غير سابقة بحيث إذا تبين للمصلحة وجود ال
المادة (17) : تدرج مصلحة المناجم والمحاجر في سجل خاص كل ما هو معروف لها من المساحات التي توجد بها خامات معدنية بك
المادة (18) : يصدر عقد الاستغلال للمدة التي يحددها الطالب بحيث لا تجاوز ثلاثين عاما. وإذا ثبت للوزير عند انقضاء
المادة (19) : للمستغل أو لصاحب الحق في الاستغلال طبقا لأحكام هذا القانون أن يطلب ترخيصا على سبيل الحماية عن مساحة
المادة (20) : يؤدي المستغل إلى مصلحة المناجم والمحاجر مقدما كل سنة بصفة إيجار عن كل هكتار أو جزء من الهكتار من مس
المادة (21) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة 17 يؤدي المستغل الإتاوات كالآتي: (أ) فيما يتعلق بالأحجار الكريمة وما
المادة (22) : تؤدى الإتاوة على المواد المعدنية التي يحصل عليها المستغل من المساحة عينا أو نقدا حسب اختيار وزارة ا
المادة (23) : يجوز سريان أحكام هذا القانون على عقود الاستغلال القائمة وقف العمل به إذا قدم ص
المادة (24) : تسري الأحكام المبينة في هذا الفصل على خامات الوقود الآتية: (أ) الفحم الحجري بأنواعه على اختلاف نس
المادة (25) : يشترط فيمن يمنح ترخيصها قبل الاستطلاع أن تتوافر فيه الصلاحية للقيام بهذه الأعمال ويصدر الترخيص بق
المادة (26) : يشترط لمنح ترخيص البحث أن تتوافر لدى الطالب الكفاية المالية والفنية اللازمة لهذا الغرض. ويحدد وزير
المادة (27) : يؤدي المرخص له في البحث لمصلحة الوقود عن كل مساحة موضوع ترخيص بحث إيجار سنويا بالفئات الآتية: جنيه
المادة (28) : يعفى مالك السطح من دفع الإيجار عن الجزء المملوك له من مساحة ترخيص البحث. وفيما عدا ذلك لا يمنح ترخ
المادة (29) : تطرح في مزايدة عامة للبحث عن البترول: (أ) المساحات التي عادت أو تعود للحكومة بسبب عدم تجديد ترخيص
المادة (30) : يشترط لإصدار عقد استغلال خام من خامات الوقود في مساحة معينة أن يسبقه ترخيص في البحث عن ذ
المادة (31) : للمرخص له في البحث الحق في الحصول على عقد أو عقود استغلال عن جزء أو أجزاء من مساحة البحث لا يزيد مج
المادة (32) : استثناء من أحكام المادة 29 يجوز إصدار عقد استغلال من غير سابقة بحث عن أي خام من خامات الوقود إذا رأ
المادة (33) : تكون المزايدة العامة عن مساحات الاستغلال بالشروط المقررة لعقد الاستغلال عدا الإتاوة فتكون الفئات ال
المادة (34) : يصدر عقد الاستغلال للمدة التي يحددها الطالب بحيث لا تجاوز ثلاثين عاما. وإذا ثبت للوزير عند انقضاء
المادة (35) : على المستغل أن يبدأ العمل ويواصله بطريقة جدية في مساحة الاستغلال خلال أربعة أشهر من تاريخ عقد الاست
المادة (36) : تؤدى الإتاوة إما عيناً أو نقداً حسب اختيار وزارة التجارة والصناعة وتحدد على أساس مجموع كميات البترو
المادة (37) : للحكومة حق الأولوية في أن تشتري من المستغل ما لا يجاوز 20% (عشرين في المائة) من البترول الناتج من م
المادة (38) : يجب أن يستخدم البترول الذي يستخرجه المستغل من المساحة موضوع عقد الاستغلال أولا في سد حاجة معامل الت
المادة (39) : إذا طلب المستغل لتسهيل نقل البترول مد خطوط للأنابيب في أراضي الدولة الصحراوية الخالية ورأت وزارة ال
المادة (40) : يجوز منح تراخيص البحث وعقود الاستغلال لشخص طبيعي أو اعتباري على أن تسري في الحالتين الأحكام الخاصة
المادة (41) : على المرخص له في الكشف أو البحث في أرض الغير أن يمتنع عن أي عمل من شأنه الإضرار بسطح الأرض أو حرمان
المادة (42) : لوزارة التجارة والصناعة الحق في تقرير ما إذا كانت الأرض المملوكة للأفراد التي يحتاج إليها المرخص له
المادة (43) : للحكومة في حالة الطوارئ الناشئة عن قيام حرب أو توقع قيامها أو عن أسباب داخلية الاستيلاء على بعض أو
المادة (44) : يقرر مجلس الوزراء إنهاء الاستيلاء عند زوال الأسباب التي دعت إليه ولصاحب الشأن أن يستأنف العمل بعد ا
المادة (45) : تشكل للفصل في حالات التحكيم المنصوص عليها في هذا القانون لجنة تؤلف من ثلاثة أعضاء تختار وزارة التجا
المادة (46) : تسري الأحكام المبينة في هذا الباب على خامات المحاجر وما
المادة (47) : تكون الأولوية للمصري على الأجنبي في الحصول على تراخيص استغلال المحاجر إذا لم يتيسر تحديد الأولوي
المادة (48) : يصدر عقد الاستغلال لمدة لا تزيد على سنة بقرار من مدير مصلحة المناجم والمحاجر ولمدة لا تزيد على تسع
المادة (49) : تؤدى إتاوة عن مواد المحاجر في نهاية كل ستة أشهر مباشرة بالفئات الآتية: فئة الإتاوة
المادة (50) : يؤدي المرخص له مقدما إيجاراً سنويا يحدد بمعرفة لجنة يصدر بتشكيلها قرار من وزير التجارة والصناعة. و
المادة (51) : يجوز لمستغل المحجر أثناء سريان مدة العقد أن يستبدل بالمحجر محجرا آخر من نوعه بالشروط المنصوص عليها
المادة (52) : إذا لم يقم المرخص له بنقل الكميات التي استخرجها من المحجر حتى نهاية مدة العقد آلت ملكية المواد البا
المادة (53) : لا يجوز لمالك الأرض الموجود بها مواد محاجر أن تستخرج هذه المواد بقصد الاستغلال إلا بعد الحصول على ت
المادة (54) : يجوز سريان أحكام هذا القانون على عقود الاستغلال الق
المادة (55) : يكون لذوي الشأن في التراخيص والعقود دون سواهم الحق في طلب استخراج صور من العقود والخرائط المكملة له
المادة (56) : فيما عدا طلبات الصور المنصوص عليها في المادة السابقة لا يجوز النظر في أي طلب يقدم تنفيذا لأحكام هذا
المادة (57) : ترخص مصلحة المناجم والمحاجر أو مصلحة الوقود بحسب الأحوال لأغراض تشغيل المناجم والمحاجر بإنشاء الطرق
المادة (58) : تحصل المصلحة المختصة إيجارا سنويا عن كل قطعة أرض يستأجرها حامل ترخيص البحث أو عقد الاستغلال خارج مس
المادة (59) : تحصل المصلحة المختصة من ذوي الشأن تأمينا نقديا لضمان تنفيذ شروط التراخيص أو العقود, وبوجه خاص للوفا
المادة (60) : تحصل الإتاوات والإيجارات وأية مبالغ أخرى تستحق ل
المادة (61) : لا يجوز النزول عن التراخيص والعقود التي تصدر بالتطبيق لأحكام هذا القانون إلا بموافقة الجهة ال
المادة (62) : على مستغلي المناجم أن يمسكوا الدفاتر المنصوص عليها في قانون التجارة وكذلك السجلات والكشوف وغيرها من
المادة (63) : يتولى إثبات المخالفات لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له مفتشو ومهندسو مصلحة المناجم وا
المادة (64) : يعاقب بعقوبة السرقة أو الشروع فيها كل من استخرج أو شرع في استخراج المواد المعدنية
المادة (65) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها هذا القانون أو أي قانون آخر, يعاقب كل من يخالف أحكام هذا ال
المادة (66) : استثناء من أحكام المادة السابقة يجوز لمدير مصلحة المناجم والمحاجر, فيما يتعلق بالمحاجر التي لا تزيد
المادة (67) : في أحوال المخالفات التي يخشى معها وقوع ضرر, ترى المصلحة المختصة وجوب تد
المادة (68) : استثناء من أحكام المواد 25 و26 و30, ينطبق فيما يتعلق بتراخيص البحث التي تمنح في الصحراء الغربية خلا
المادة (69) : يجوز خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل بهذا القانون أن يرخص بقانون لوزير التجارة والصناعة بأن يع
المادة (70) : يلغى القانون رقم 136 لسنة
المادة (71) : على وزراء التجارة والصناعة والمالية والاقتصاد والعدل كل فيما يخصه, تنفيذ هذا القانون, ولوزير
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : لما كانت المملكة المصرية بلدا زراعيا بطبيعته وجب أن يعطى نظام الري فيه أكبر قسط من العناية لما في ذ
المادة (1) : يعمل في المسائل المتعلقة بالري وا
المادة (1) : الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف هي: (أ) مجرى النيل وجسوره وجسور الحياض والحوش العامة وجسوره
المادة (2) : يعتبر ترعة عامة كل مجرى معد للري تكون الدولة قائمة بنفقات صيانته يوم العمل بهذا القانون ويكون مدرجا
المادة (2) : يلغى الأمر العالي الصادر في 25 يناير سنة 1881 بشأن الإجراءات المقتضى اتخاذها فيما يتعلق بمصلحة الري
المادة (3) : على وزراء الأشغال العمومية والداخلية والمالية والاقتصاد والعدل كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ول
المادة (3) : يعتبر مصرفا عاما كل مجرى معد للصرف تكون الدولة قائمة بنفقات صيانته يوم العمل بهذا القانون ويكون مدر
المادة (4) : يجوز بمرسوم أن تعتبر أية مسقاة أو مصرف خاص ترعة عامة أو مصرفا عاما إذا كانت هذه المسقاة متصلة مباشر
المادة (5) : لوزارة الأشغال العمومية الهيمنة التامة ومطلق الإشراف على الأملاك العامة المنصوص عليها بالمادة الأول
المادة (6) : تعتبر ملكية الأراضي المحصورة بين جسور النيل وجسور الترع والمصارف العامة إذا كانت مملوكة للأفراد وكذ
المادة (7) : لا مسئولية على مصلحة الري عما يحدث من ضرر لأراضي الأفراد أو منشآتهم الواقعة في مجرى النيل أو مساطيح
المادة (8) : لا تجوز زراعة الأراضي المملوكة للدولة والواقعة داخل جسور النيل (مساطيحه وحوشه وميوله وجزره وطرح الب
المادة (9) : لا تجوز زراعة الأشجار والنخيل في جسور النيل أو بداخلها أو في جسور الترع والمصارف العامة بغير ترخيص
المادة (10) : لأصحاب الأراضي التي تنتفع بمسقاة واحدة مملوكة لهم أخذ المياه منها بنسبة مساحة ما يملكه كل منه
المادة (11) : أصحاب الأراضي المنتفعة بالمساقي والمصارف الخاصة مكلفو
المادة (12) : إذا لم يقم أصحاب الأراضي بإجراء ما هو مبين في المادة السابقة جاز لمفتش الري بناء على تقرير الباشمهن
المادة (13) : إذا كانت الأرض الواقعة على جانبي مسقاة أو مصرف خاص مملوكة لملاك متعددين أعتبر بالنسبة
المادة (14) : تعتبر الأراضي التي تمر فيها مسقاة أو مصرف خاص محملة بحق ارتفاق لصالح الأرا
المادة (15) : إذا قدم صاحب الأرض أو حائزها أو مستأجرها شكوى لتفتيش الري بأنه قد منع أو أعيق بغير حق من الانتفاع ب
المادة (16) : إذا رأى أحد ملاك الأطيان أنه يستحيل أو يتعذر عليه ري أرضه ريا كافيا أو صرفها صرفا كافيا إلا بإنشاء
المادة (17) : إذا تغير بسبب أعمال المنافع العامة طريق ري أرض أو صرفها أو قطع عنها ذلك الطريق وجب على مفتش الري بن
المادة (18) : لا ينفذ القرار الصادر بمقتضى المادتين السابقتين إلا بعد أداء تعويض لجميع الأشخاص الذين لحقهم ضرر من
المادة (19) : لكل ذي شأن أن يتظلم من قرار مفتش الري إلى وزير الأشغال العمومية بطلب يقدم إلى التفتيش بكتاب موصى عل
المادة (20) : إذا صدر قرار لصالح أكثر من طلب واحد جاز لمفتش الري أن يرخص لواحد منهم أو أكثر بتنفيذ القرار
المادة (21) : إذا رأى مفتش الري بناء على تقرير من الباشمهندس شكوى من ذوي شأن أن أحد المساقي أو المصارف الخاصة أصب
المادة (22) : لا يجوز إجراء أي عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف ولا إحداث تعديل فيها بغير
المادة (23) : يجوز لوزارة الأشغال العمومية أن تقرر كشرط للترخيص بأي عمل من الأعمال المشار إليها في المادة السابقة
المادة (24) : إذا كان العمل المرخص به من شأنه ري أرض أو صرف المياه عنها جاز لوزارة الأشغال العمومية أن تقيد الترخ
المادة (25) : يجب على من صدر باسمه الترخيص القيام بصيانة العمل وحفظه في حالة جيدة ولا يجوز له إجراء ترميم أو تعدي
المادة (26) : يجوز بقرار من وزارة الأشغال العمومية إلغاء الترخيص ومنع الانتفاع من العمل أو إزالته إذا وقعت مخالفة
المادة (27) : يلغى الترخيص إذا قامت الحكومة بإجراء عمل يمكن به الاستغناء عن العمل المرخص فيه وفي
المادة (28) : إذا لم يجدد الترخيص بعد انتهاء مدته ولم تقرر وزارة الأشغال ضم الأعمال المرخص بها إلى الأملاك العامة
المادة (29) : الكباري الخاصة التي تنشأ فوق ترعة عامة أو مصرف عام تصبح بمجرد
المادة (30) : لكل ذي شأن أن يتظلم إلى وزير الأشغال العمومية من القرارات الصادرة من مفتش الري بمقتضى أحكام المواد
المادة (31) : لمصلحة الري الهيمنة على توزيع مياه الري بالمجاري العامة على اختلاف أنواعها وتوزيع مياه كل مجرى عام
المادة (32) : لا يجوز مطالبة الحكومة بتعويض عن أي ضرر ينشأ من استعمال السلطة المخولة لمصلحة الري بمقتضى المادة ال
المادة (33) : يعين وزير الأشغال العمومية مواعيد المناوبات على اختلاف أنواعها وتواريخ السدة الشتوية وتعلن هذه المو
المادة (34) : يجوز لوزير الأشغال العمومية بقرار ينشر في الجريدة الرسمية أن يأمر بمنع ري الأراضي الشراقي كلها أو ب
المادة (35) : يجوز لتفتيش الري أن يتخذ الإجراءات اللازمة لمنع كل مخالفة للقرارات الصادرة تطبيقا لأحكام المادتين ا
المادة (35) : الترخيص بالري النيلي أو الصيفي لأرض لم يسبق الترخيص لها لا يكو
المادة (36) : لا يجوز إنشاء مآخذ المياه في جسور النيل أو جسور الترع العامة قبل الحصول على ترخيص بذلك من وزارة ا
المادة (37) : إذا تبين لتفتيش الري أن تصرف مآخذ المياه المملوكة للأفراد والموجودة في جسر إحدى الترع العامة أو الم
المادة (38) : إذا تبين لتفتيش الري بعد إجراء تحقيق أن أحد مآخذ المياه المملوكة للأفراد والموجودة في جسر النيل أو
المادة (39) : إذا رأى مفتش الري أثناء زمن الفيضان أن أحد مآخذ المياه المملوكة للأفراد والموجودة في جسر النيل أو ف
المادة (40) : إذا تبين لتفتيش الري أنه يوجد أكثر من وسيلة لري مساحة من الأرض جاز له أن يأمر بإبطال ما يراه زائدا
المادة (41) : إذا قامت الدولة على نفقتها باتخاذ الوسائل اللازمة لتوصيل المياه من النيل أو من إحدى الترع العامة إل
المادة (42) : تسري أحكام هذا الفصل على الفتحات التي تنشأ في جسور النيل أو في جسور
المادة (43) : للمالك اختيار نوع الآلة وقوتها والطلمبة وسعتها أو أي جهاز آخر لرفع المياه وذلك فيما عدا الطلمبات ال
المادة (44) : يجوز بغير ترخيص تركيب وإدارة الآلات الرافعة التي تدار باليد كالشواديف أو النطالات أو الطنابير ولا ي
المادة (45) : لا يجوز بغير ترخيص من تفتيش الري إقامة أية آلة من الآلات الرافعة التي تدار بغير اليد كالساقية أو ال
المادة (46) : لا يجوز بغير ترخيص من مفتش الري إقامة أو إدارة آلة محركة أو طلمبة أو أي جهاز من الأجهزة التي تحركها
المادة (47) : يبين في كل ترخيص يعطى بمقتضى المادة السابقة ما يأتي: (أ) اسم المرخص له ولقبه ومحل إقامته. (ب) نوع
المادة (48) : يجب الحصول على ترخيص جديد عند تغيير موقع الآلة المحركة للطلمبة أو الجهاز.
المادة (49) : إعطاء ترخيص عن آلة بمقتضى هذا القانون لا يعفي مالكها من وجوب الح
المادة (50) : إذا اقتضى إعطاء ترخيص القيام بأعمال إضافية ضروري
المادة (51) : يلتزم المرخص له في آلة للري أو للصرف بإعطاء المياه لجميع
المادة (52) : لا يترتب على إعطاء الترخيص أي حق في تمرير المياه في أرض الغير ويكون المرخص له دون الحكومة مسئولا عن
المادة (53) : يجوز لوزارة الأشغال العمومية أن تقرر نقل أية آلة أو طلمبة أو جهاز أعطي عنه ترخيص أو نقل الأعمال الت
المادة (54) : يجوز لوزارة الأشغال العمومية أن تقرر إ
المادة (55) : لتفتيش الري عند الضرورة أن يقف أية طلمبة أو جهاز أو آلة تدار بالمخالفة لأحكام هذا القان
المادة (56) : تسري الأحكام السابقة على التراخيص القائمة عند العمل بهذا القانون فإذا ترتب على ذلك بعض الأعباء أو ا
المادة (57) : جميع الذكور ممن تكون أعمارهم بين الثامنة عشر عاما والخمسين مكلفون بالمعاونة على دفع أخطار الفيضان و
المادة (58) : يعد كل عمدة سنويا كشفا بأسماء جميع الأشخاص المكلفين بدفع أخطار الفيضان وال
المادة (59) : تعد تفاتيش الري سنويا كشفا بأسماء الجسور وغيرها من الأعمال التي تحتاج إلى خفارة مدة الفيضان في كل م
المادة (60) : تعرض الكشوف المنصوص عنها في المادتين السابقتين في الأسبوع الأول من شهر يوليه من كل سنة على مجلس الم
المادة (61) : تعين وزارة الأشغال العمومية الأوقات التي تستدعى فيها الأشخاص لخفارة الجسور وملاحظتها وتبلغ بها المد
المادة (62) : لا يجوز استبقاء أي شخص للعمل وفقا لأحكام المادة السابقة مدة تزيد على خمسة عشر يوما متوالية
المادة (63) : يجوز لكل شخص مكلف بدفع أخطار الفيضان أن يقدم بدلا عنه شخصاً آخر ممن توافر فيه الشروط المنصوص عليها
المادة (64) : إذا ارتفع الفيضان ارتفاعا غير عادي واقتضى ذلك إجراء أعمال وقاية عاجلة جاز لوزير الأشغال العمومية أن
المادة (65) : في حالة احتمال وقوع خطر من طغيان المياه يجوز لكل مهندس منوط به أعمال خفارة الجسور وملاحظتها أن يطلب
المادة (66) : يجوز لكل مهندس مخول سلطة العمل وفقا للمادة السابقة أن يستولي على أية أرض أو يجري أي حفر أو يطلب إحض
المادة (67) : لا يجوز لأصحاب المراكب أو شحنتها مطالبة الحكومة بتعويض عن أي تأخير بسبب إقفال إحدى القناطر العامة ع
المادة (68) : إذا ارتطم أو غرق مركب في النيل أو في ترعة أو في مصرف أو في إحدى الحياض وجب على صاحبها أو قائدها إبل
المادة (69) : لا يجوز لأية ذهبية أو عوامة أو رفاص أو أي عائمة أن ترسو على شاطئ النيل أو فروعه أو الترع أو المصارف
المادة (70) : لا يجوز لأي عائمة كانت أن ترسو ولو بصفة مؤقتة على الشواطئ المذكورة آنفا إلا في المراسي التي تعين لذ
المادة (71) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة يكون لأصحاب المراكب في كل وقت شحن
المادة (71) : يجوز لوزارة الشئون البلدية والقروية أن تتولى الإجراءات الوارد ذكرها في المواد 69 و70 و71 في المناطق
المادة (72) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 1
المادة (73) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ش
المادة (74) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرين وبغرامة لا تجاوز عشرين
المادة (74) : إذا كان المنتفع بالمخالفة شخصا واحدا سواء كان هو المالك أو الحائز
المادة (75) : تصدر القرارات من لجنة إدارية تشكل في كل مديرية من مديرها أو سكرتيرها العام رئيسا، ومن وكيل تفتيش ال
المادة (75) : يكون لمهندسي مصلحة الري فيما يختص بإثبات الجرائم
المادة (76) : يكون العمد ومشايخ البلاد الذين بعهدتهم الأعمال الصناعية مسئولين إداريا إذا لم يبلغوا عن فقد شيء منه
المادة (77) : في جميع الأحوال التي يقضي فيها هذا القانون بأداء تعويض ولم يتم الاتفاق عليه وديا تقدر قيم
المادة (78) : يجوز لمصلحة الري تكليف مرتكب الجريمة بإعادة الشيء إلى أصله في موعد تعينه وإلا قامت بذلك ع
المادة (79) : جميع المبالغ التي يكون للحكومة الحق في تحصيلها بمقتضى هذا القانون تعتبر
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 69 لسنة 1953 صدر بتاريخ 2 مارس سنة 1946 قرار وزاري بتشكيل لجنة لوضع مش
المادة (1) : (أولاً) تلغى نصوص المواد من 103 إلى 111 من قانون العقوبات المصري الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 و
المادة (2) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويع
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : البنك الأهلي المصري المركز الرئيسي حضرة وزير المالية والاقتصاد القاهرة بالإحالة إلى خطابكم الم
المادة () : مذكرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء بعد صدور القانون رقم 57 لسنة 1951 بإنشاء بنك مركزي للدولة، أعيد تقو
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة 14 من القانون رقم 57 لسنة 1951 المشار إليه النص التالي: "ويؤول
المادة (2) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القان
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن