المادة (1) : استثناء من أحكام القانون رقم 210 لسنة 1956 المشار إليه في شأن الترقية وترتيب الأقدمية في الدرجات ـ المادة (2) : مع مراعاة أحكام المادة 38 من القانون المشار إليه تكون الترقية بالاخ
المادة (3) : على وزيري المالية والاقتصاد والأشغال العمومية كل منهما فيما يخ
التوقيع : بأمر وصي العرش المؤقت / محمد عبد المنعم
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 14
لسنة 1953
بتاريخ 1 / 1 / 1953
بشأن فتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1952 - 1953.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الصادر في 10 من ديسمبر سنة 1952 من القائد العام للقوات المسلحة ب
المادة (1) : يفتح في ميزانية السنة المالية 1952 ـ 1953 قسم 11 (وزارة الشئون البلدية والقروية) فرع 2 (مصلحة الشئو
المادة (2) : على وزيري المالية والاقتصاد والشئون البلدية
التوقيع : وصي العرش المؤقت
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 15
لسنة 1953
بتاريخ 5 / 1 / 1953
بشأن اللائحة الأساسية لكلية أركان الحرب الملكية.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الصادر في 10 من ديسمبر سنة 1952 من القائد العام للقوات المسلحة بص
المادة (1) : تقوم كلية أركان الحرب الملكية بإعداد ضباط تتوافر فيهم الكفاية الفنية العلمية والعملية لشغل وظائف ال
المادة (2) : يشرف على شئون الكلية:
(أ) مدير الكلي
المادة (3) : يقوم بإدارة الكلية مدير يعاونه
المادة (4) : يؤلف مجلس الكلية على الوجه الآتي:
مدير الكلية........................................ رئيسا
كبير
المادة (5) : يختص مجلس الكلية بالمسائل الآتية:
(1) اقتراح اللائحة الداخلية.
(2) اقتراح مناهج الدراسة وفقا للسي
المادة (6) : يؤلف المجلس الأعلى على الوجه الآتي:
رئيس هيئة أركان حرب الجيش......................... رئيسا
مدير
المادة (7) : يختص المجلس الأعلى بالمسائل الآتية:
(1) اعتماد منهج الدراسة واللائحة الداخلية.
(2) اعتماد ترشيح ا
المادة (8) : يجتمع كل مجلس بدعوة من رئيسه أو بناء على طلب مسبب من أحد الأعضاء. ولا يعتبر الاجتماع صحيحا إلا إذا
المادة (9) : تصدر قرارات كل مجلس بأغلبية أراء الحاضرين فإذا تساوت رجح الرأي الذي في جانبه
المادة (10) : قرارات مجلس الكلية فيما عدا ما نص عليه في اختصاصات المجلس الأعلى تعتبر نافذة من وقت إقر
المادة (11) : يجب أن تتوافر في طالب الالتحاق بالكلية الشروط الآتية:
(أ) أن يكون مصريا.
(ب) أن يكون ضابطا حائزا
المادة (12) : يجوز بصفة استثنائية لوزير الحربية والبحرية بناء على اقتراح المجلس الأعلى قبول طلبة من غير المصريين
المادة (13) : تكون أولوية القبول بالكلية حسب ترتيب نجاح الطلبة في امتحان مسابقة يعقد بين الضباط الم
المادة (14) : مدة الدراسة بالكلية لا تقل عن سنة دراسية واحدة تبدأ في الأسبوع الأول من أكتوبر ويجوز في حالة الضرور
المادة (15) : المواد الأساسية التي تدرس بالكلية هي:
(1) فن القتال ( التكتيك).
(2) التدريب.
(3) واجبات أركان حر
المادة (16) : الطلبة الذين يبعدون من الكلية لعدم لياقتهم لل
المادة (17) : يمنح وزير الحربية والبحرية خريجي هذه الكلية درجة (ما
المادة (18) : يمنح الدرجة المنصوص عليها في المادة السابقة لخريجي هذه الكلية قبل العمل بهذا القا
المادة (19) : الضباط الحائزون على درجة الماجستير في العلوم العسكرية يتمتعون بالامتيازات الآتية:
(1) ذكر لقب (أرك
المادة (20) : يلغى المرسوم بقانون رقم 101 لسنة
المادة (21) : على وزير الحربية والبحرية تنفيذ هذا القانو
التوقيع : وصي العرش المؤقت
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 16
لسنة 1953
بتاريخ 5 / 1 / 1953
بشأن تنظيم تحصيل رسم الإنتاج أو الاستهلاك على السكر.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الصادر في 10 من ديسمبر سنة 1952 من القائد العام للقوات المسلحة بصفته رئيس ح
المادة (1) : فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون يدخل تحت تسمية سكر (سكاروز) سكر القصب وسكر البنجر والسكر المستخ
المادة (2) : لا يجوز إنشاء أو تشغيل أي مصنع لصناعة السكر أو تكريره في المملكة المصرية إلا بعد الحصول على ترخيص م
المادة (3) : يستحق رسم الإنتاج المقرر على السكر خلال الأربع والعشرين ساعة التالية لإتمام صنعه ما لم يودع صاحب ال
المادة (4) : لا يفرج عن أية كمية من السكر من المصانع إلا بعد أداء رسم الإنتاج المستحق عليها ما لم ترخص مصلحة الج
المادة (5) : تحصل رسوم الإنتاج حسب الوزن الصافي طبقا للأوزان التي توافق عليها مصلحة الجمارك وعلى أصحاب المصانع ت
المادة (6) : يعفى من رسم الإنتاج السكر المنتج محليا الذي يصدر إلى الخارج بشرط أن يكون المصدر هو الم
المادة (7) : يجب أن يكون السكر سواء أكان منتجا محليا أم مستوردا من الخار
المادة (8) : يعتبر صاحب المصنع مسئولا عن رسم الإنتاج المستحق على كميات السكر
المادة (9) : لمصلحة الجمارك الحق في تعيين الموظفين اللازمين من قبلها بمصانع الإنتاج والتكرير لمراجعة الكميات الم
المادة (10) : يعتبر مادة مهربة ويضبط:
(أ) السكر الناتج من مصنع غير حاصل على الترخيص المنصوص عليه في المادة الثان
المادة (11) : كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها في القانون
المادة (12) : علاوة على العقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة يجوز الحكم على المخالفين بتعويض لا يزيد على ثلاث
المادة (13) : يكون لموظفي مصلحة الجمارك ومراقبة رسوم الإنتاج صفة رجال الضبط
المادة (14) : تحرك الدعوى العمومية بناء على طلب مصلحة الجمارك ولها النزول
المادة (15) : يكون للتعويضات والغرامات المحكوم بها طبقا لهذا القانون والقر
المادة (16) : تسري على أصحاب مصانع إنتاج السكر وتكريره القائمة عند العمل بهذا القانون جميع أحكامه بعد مضي ثلاثين
المادة (17) : على وزراء المالية والاقتصاد والداخلية والعدل والتجارة والصناعة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون و
التوقيع : وصي العرش المؤقت
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 17
لسنة 1953
بتاريخ 5 / 1 / 1953
بشأن إضافة حكم جديد إلى المادة 5 من المرسوم بقانون رقم 316 لسنة 1952.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الصادر في 10 من ديسمبر سنة 1952 من القائد العام للقوات المسلحة بصفته رئيس ح
المادة () : المذكرة الإيضاحية
لمشروع المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 1953
نصت المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم
المادة (1) : استثناء من أحكام المادة 5 من المرسوم بقانون رقم 316 لسنة 1952؛ يعد وزير المالية والاقتصاد مشروع ميز
المادة (2) : على وزير المالية والا
التوقيع : وصي العرش المؤقت
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 18
لسنة 1953
بتاريخ 5 / 1 / 1953
بشأن ربط ميزانية صندوق التأمين وصندوق الادخار والمعاشات للسنة المالية 1952 - 1953.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الصادر في 10 من ديسمبر سنة 1952 من القائد العام للقوات المسلحة
المادة (1) : قررت ميزانية مصروفات صندوق التأمين وصندوق الادخار والمعاشات للسنة المالية 1952 ـ 1953 بمبلغ 520.000
المادة (2) : على وزير المالية والا
التوقيع : وصي العرش المؤقت
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 19
لسنة 1953
بتاريخ 5 / 1 / 1953
بشأن فتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1952 - 1953.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الصادر في 10 من ديسمبر سنة 1952 من القائد العام للقوات المسلحة
المادة (1) : يفتح في ميزانية السنة المالية 1952ـ 1953 القسم 20 "معاشات ومكافآت" اعتماد إضافي قدره 150000 جنيه (م
المادة (2) : على وزير المالية والا
التوقيع : وصي العرش المؤقت
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 20
لسنة 1953
بتاريخ 8 / 1 / 1953
بشأن أجور الري من الآلات الرافعة التي يديرها الأهالي والمقامة على النيل والترع العامة والمساقي.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الصادر في 10 من ديسمبر سنة 1952 من القائد العام للقوات المسلحة بصفته رئيس ح
المادة (1) : يعين الأجر الذي يؤديه الزارعون المتراضون على الري من الآلات الرافعة المقامة على النيل والترع العامة
المادة (2) : يكون باطلا حتما كل اتفاق يخالف الحكم الوارد في المادة السابقة ويحكم برد
المادة (3) : يجوز للزارعين المتراضين على الري من الآلة الرافعة في كل الأحوال
المادة (4) : يحظر على مستغلي الآلات الرافعة الامتناع عن ري أراضي ا
المادة (5) : يعاقب على كل مخالفة لأحكام هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائة قرش ولا تزيد
المادة (6) : للقاضي في حالة العود وكذلك في حالة مخالفة أحكام المادة الرابعة ضمانا لاستمرار نفاذ أحكام هذا القانو
المادة (7) : يكون لمهندسي مصلحة الري صفة رجال الضبط القضائي فيما
المادة (8) : على وزيري الأشغال العمومية والعدل كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ولوزير الأشغال ا
التوقيع : وصي العرش المؤقت