المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الصادر في 10 من ديسمبر سنة 1952 من القائد العام للقوات المسلحة بصفته رئيس ح
المادة (1) : يستدل بنص المادة 15 من القانون رقم 149 لسنة 1950 بإعادة تنظيم جامعة فؤاد الأول النص الآتي: "يؤلف م
المادة (2) : على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانو
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الصادر في 10 من ديسمبر سنة 1952 من القائد العام للقوات المسلحة بصفته رئيس ح
المادة (1) : تضم الهيئات المبينة بعد في مصلحة واحدة تابعة لوزارة المعارف العمومية باسم "مصلحة الآثار": 1ـ مصلحة
المادة (2) : تظل سارية النظم المقررة للهيئات المبينة بالم
المادة (3) : على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانو
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الصادر في 10 من ديسمبر سنة 1952 من القائد العام للقوات المسلحة ب
المادة (1) : يفتح في ميزانية السنة المالية 1952 ـ 1953 قسم 13 (وزارة الأشغال العمومية) فرع 2 (مصلحة الري) باب 3
المادة (2) : على وزيري المالية والاقتصاد والأشغال الع
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الصادر في 10 من ديسمبر سنة 1952 من القائد العام للقوات المسلحة بصفته رئيس ح
المادة (1) : تضاف فقرة ثانية بعد الفقرة الأولى من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 314 لسنة 1952 بالنص الآتي:
المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا ا
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الصادر في 10 من ديسمبر سنة 1952 من القائد العام للقوات المسلحة بصفته رئيس ح
المادة () : عندما دعت الضرورة إلى إعادة النظر في تنظيم الجيش المصري وتدعيمه شمل الإصلاح الكثير من النواحي وقد ر
المادة (1) : تعلن التعبئة بمرسوم في حالة توتر العلاقات الدولية أو قيام خطر الحرب أو نشوب حرب، ويجب أن يعرض هذا ا
المادة (2) : يترتب على إعلان التعبئة: أولا- الانتقال بالقوات المسلحة من حالة السلم إلى حالة الحرب ويشمل ذلك: 1
المادة (3) : لمجلس الدفاع أن يفوض من يرى تفويضه في
المادة (4) : استثناء من أحكام المواد 1 و2 و3 و4 من القانون رقم 140 لسنة 1947 الخاص بالخدمة العسكرية، والمعدل بال
المادة (5) : لمجلس الدفاع في حالة التعبئة أن يقرر تكليف الطوائف الآتية بالخدمة في القوات المسلحة وهي: (1) أعضاء
المادة (6) : لوزير الحربية والبحرية أن يصدر أمرا بتكليف من تدعو الضرورة إلى تكليفه من غير من ذكروا في المادة الس
المادة (7) : يعود الضابط المتقاعد الذي يستدعى للخدمة العسكرية بالرتبة التي كان بها عند إحالته إلى التقاعد. وتحد
المادة (8) : تعين بقرار من وزير الحربية والبحرية الإجراءات والقواعد التي تنظم عمليات استدعاء وتجنيد
المادة (9) : لوزير الحربية والبحرية أن يتخذ بقرار منه كل أو بعض التدابير الآتية اللازمة للمجهود الحربي وذلك في ح
المادة (10) : لأصحاب المواد والأشياء المستولى عليها أو المستعملة الحق في تعويض يقدر على الوجه الآتي: (1) بالنسبة
المادة (11) : تحدد الأثمان والتعويضات المشار إليها في المادة السابقة بواسطة لجان تقدير يصدر مرسوم بتشكيلها وبيان
المادة (12) : تقدم المعارضة في قرارات لجان التقدير إلى المحكمة الابتدائية المختصة بناء على طلب ذوي الشأن ويجب على
المادة (13) : تتولي إدارة التعبئة بوزارة الحربية والبحرية أعمال التعبئة وتقوم بتنفيذ خططها وتعين
المادة (14) : تشكل في كل وزارة لجنة دائمة للتعبئة على الوجه الآتي: وكيل الوزارة .......... رئيسا اثنان من مديري
المادة (15) : يختص مجلس الدفاع برسم السياسة العامة للتعبئة في
المادة (16) : ينشأ بإدارة التعبئة وبناء على اقتراحها لجنة للإنتاج الحربي يصدر بتشكيلها قرار من مجلس الدفاع وتختص
المادة (17) : لا يجوز إقامة منشآت حكومية أو مصانع أو ورش أو معامل أهلية وخلافه، ذات صلة بالمجهود الحربي، وكذا لا
المادة (18) : ينشأ في وزارة الداخلية مجلس أعلى للدفاع المدني على الوجه الآتي: وزير الداخلية رئيسا و
المادة (19) : ينشأ بوزارة الداخلية مصلحة للدفاع المدني
المادة (20) : لوزير الداخلية بعد موافقة المجلس الأعلى للدفاع المدني أن يصدر قرارات. (1) بإلزام أصحاب العقارات بإ
المادة (21) : لوزير الحربية والبحرية في حالة التعبئة أن يصدر قرارات لتنفيذ خطة الدفاع المدني والأمن الداخلي. ولو
المادة (22) : يحظر على الموظفين العموميين والأطباء والصيادلة والممرضين والممرضات والعاملين في أشغال أو مؤسسات ذات
المادة (23) : على الأشخاص الذين بلغوا سن الثامنة عشرة من رعايا الدول المعادية والدول التي قطعت معها العلاقات السي
المادة (24) : لوزير الداخلية عند قيام الحرب أن يصدر قرارات باعتقال رعايا الدول المشار إليها في المادة السابقة أو
المادة (25) : يحظر على المقيمين في الأراضي المصرية أن يتعاملوا مع حكومات الدول المنصوص عليها في ال
المادة (26) : تعين بمرسوم القواعد والإجراءات الخاصة بتفتيش السفن والطائرات في المواني والمطارات
المادة (27) : يجوز لمجلس الوزراء أن يقرر إجراء تمرينات على التعبئة وفي هذه الحالة تطبق أحكام المواد 2 و3 و4 و6 و8
المادة (28) : يعاقب على إفشاء البيانات والمعلومات الخاصة بالتعبئة بالحبس وبغرامة لا تزيد على مائ
المادة (29) : مع عدم الإخلال بتطبيق أية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات يعاقب كل مشتغل في شئون التعبئة أذاع أس
المادة (30) : يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام ال
المادة (31) : يعاقب كل من يرفض الإذعان للمتطلبات المفروضة بالقرارات التي تصدر طبقا لأحكام المادة 9 بغرامة لا تق
المادة (32) : مع عدم الإخلال بتطبيق أية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات يعاقب على كل مخالفة لأحكام المواد 17 و
المادة (33) : تكون ولاية الفصل في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إذا وقعت في حالة التعبئة للمحاكم العسكرية
المادة (34) : الأحكام التي تصدر من المحاكم العسكرية وفقا للمادة السابقة تكون نهائية ولا يجوز تنفيذها
المادة (35) : يلغي المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1939 الخاص بالتدابير الاستثنائية التي تتخذ لتأمين سلامة البل
المادة (36) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون
المادة () : بعد الإطلاع على الإعلان الصادر في 10 من ديسمبر سنة 1952 من القائد العام للقوات المسلحة بصفته رئيس ح
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1953 نظمت المادة العاشرة من القانون رقم 152 ل
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 10 من القانون رقم 152 لسنة 1949 المشار إليه النص الآتي: "لا يجو
المادة (2) : على وزراء الداخلية والشئون الاجتماعية والعدل كل فيما يخصه
المادة () : بعد الإطلاع على الإعلان الصادر في 10 من ديسمبر سنة 1952 من القائد العام للقوات المسلحة بصفته رئيس ح
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع المرسوم بقانون رقم 27 لسنة 1953 بتاريخ 15/11/1951 صدر القانون رقم 229 لس
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 8 من القانون رقم 229 لسنة 1951 النص الآتي: "مادة 8 - يكون التعامل في الأصناف الم
المادة (2) : على وزيري التجارة والصناعة والعدل كل منهما فيما يخصه تن
المادة () : بعد الإطلاع على الإعلان الصادر في 10 من ديسمبر سنة 1952 من القائد العام للقوات المسلحة بصفته رئيس ح
المادة (1) : تسري أحكام القانونين رقم 88 لسنة 1942 ورقم 1 لسنة 1946 المشار إليهما على حوادث التلف الناشئة عن الغ
المادة (2) : يقدر التعويض الكلي على أساس ما كانت تساويه المباني والمصانع والمعامل والآلات في أول سبتمبر سنة 1939
المادة (3) : على وزراء الأشغال العمومية والمالية والاقتصاد والعدل والتجارة والصناعة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا الق
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الصادر في 10 من ديسمبر سنة 1952 من القائد العام للقوات المسلحة ب
المادة (1) : يفتح في ميزانية السنة المالية 1952 ـ 1953 قسم 4 (مجلس الوزراء) فرع 2 (مجلس الدولة) باب 1 (ماهيات وأ
المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والا
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الصادر في 10 من ديسمبر سنة 1952 من القائد العام للقوات المسلحة ب
المادة (1) : يفتح في ميزانية جامعة فؤاد الأول للسنة المالية 1952 ـ 1953 باب 2 (مصروفات عامة) بند 11 (رحلات علمية
المادة (2) : على وزيري المالية والاقتصاد والمعارف العم
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن