المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : تنص المادة الثانية من القانون رقم 141 لسنة 1947 على أنه "تنقسم القرية إلى حصص وتكون لكل حصة قائمة ي
المادة (1) : يستبدل بالمادة الثانية من القانون رقم 141 لسنة 1947 المشار إليه النص الآتي: مادة 2ـ تنقسم القرية إ
المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : منذ صدور القانون رقم 62 لسنة 1947 الخاص بتحسين الصحة القروية قامت الوزارة بواسطة مصلحة الشئون القرو
المادة (1) : يستبدل بالمادة (4) من القانون رقم 62 لسنة 1947 المشار إليه النص الآتي: "مادة 4- تدبر الأموال اللاز
المادة (2) : يستبدل بعبارة "وزارة المالية" المذكورة في المادة 6 من القانو
المادة (3) : على وزراء الصحة العمومية والداخلية والمالية والاقتصاد تنفيذ هذا
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : نصت المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 1948 المعدل بالقانون رقم 67 لسنة 1949 وبالقانون رقم 48 ل
المادة (1) : يستبدل بالمادة الرابعة من القانون رقم 59 لسنة 1950 بمزاولة مهنة الطب وجراحة الأسنان النص الآتي: "ي
المادة (2) : على وزير الصحة العمومية تنفيذ هذا القانون
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 331 لسنة 1953 استهدفت الحكومة فيما اتخذته من تدابير لإصلاح شئون الم
المادة (1) : يستبدل بالمواد 1 و13 و14 و15 و23 (فقرة أولى) و25 من المرسوم بقانون رقم 316 لسنة 1952 المشار إليه ال
المادة (2) : تضاف إلى المادة 22 من المرسوم بقانون المشار إليه فقرة ثانية بالنص الآتي: "على أنه إذا كان الموظف ا
المادة (3) : تضاف إلى المرسوم بقانون رقم 316 لسنة 1952 المشار إليه ست مواد جديدة برقم 8 مكرراً و9 مكرراً و10 مكر
المادة (4) : لا تسري الأحكام الخاصة بالتثبيت وتقرير وربط المعاشات ومكافآت ترك الخدمة المنصوص عليها في المرسوم بق
المادة (5) : يعدل عنوان المرسوم بقانون رقم 316 لسنة 1952 المشار إليه على الوجه الآتي: "مرسوم ب
المادة (6) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القا
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : نصت المادة 1 من الفصل الرابع من الجدول رقم 2 الملحق بقانون الدمغة على أنه يفرض رسم دمغة نسبي قدره 1
المادة (1) : يستبدل بالفقرة الأولى من المادة 1 من الفصل الرابع من الجدول رقم 2 الملحق بالقانون رقم 224 لسنة 1951
المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ولوزير المالية والاقتصاد إص
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : بمناسبة إعلان الجمهورية وإلغاء النظام الملكي اقتضى الحال إعادة تنظيم الأوسمة (النياشين) والأنواط وا
المادة (1) : يكون منح الأوسمة والأنواط والميداليات العسكرية بأمر
المادة (2) : يطلق على الأوسمة والأنواط والميداليات العسكرية الأسماء الآتية: (أ) النجمة العسكرية بدلا من نجمة ال
المادة (3) : تكون الأوسمة والأنواط والميداليات المذكورة مطابقة للر
المادة (4) : تمنح النجمة العسكرية لأي ضابط في القوات المسلحة أدى خدمة فائقة في الميدان أو قام بعمل دال على شجاعة
المادة (5) : يمنح نوط الجمهورية العسكري لمن قام بأعمال مجيدة في الميدان من رجال القوات المسلحة أيا كانت رتبته.
المادة (6) : يمنح نوط الشجاعة لمن يقوم بما يدل على اتصافه بالشجاعة من رجال القوات ال
المادة (7) : يمنح نوط الواجب العسكري لرجال القوات المسلحة أيا كانت رتبتهم الذين يؤدون واجباتهم خلال خدمتهم بأ
المادة (8) : تنشأ ميدالية للترقية الاستثنائية وتمنح لمن رقي استثناء لأعمال في الميدان حسب ما تقرره قوانين الجيش،
المادة (9) : يكون ترتيب الأوسمة والأنواط والمي
المادة (10) : تبقى الأوسمة والأنواط والميداليات وبراءاتها ملكا لورثة
المادة (11) : على جميع حاملي الأوسمة والأنواط والميداليات المذكورة في المادة الثانية الموجودين على قيد الحياة أن
المادة (12) : يلغى كل ما يخالف ه
المادة (13) : على وزيري القصر والحربية والبحرية كل فيما يخصه تنفيذ
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 334 لسنة 1953 تنص المادة التاسعة من القانون رقم 57 لسنة 1951 بإنشاء
المادة (1) : يستبدل بالفقرات الثلاث الأولى من المادة التاسعة من القانون رقم 57 لسنة 1951 المشار إليها النص الآتي
المادة (2) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القان
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : المادة (1) : تصحح الأخطاء الواردة في القانون رقم 66 لسنة 1953 الخا المادة (2) : على وزراء التجارة والصناعة والمالية والاقتصاد والعدل كل فيما يخصه تنفيذ
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا المادة () : لم يعد التنظيم الحالي لوزارة الحربية يتمشى مع النظم الحديثة في وزارات الدفاع والحرب. ولقد ظهر في حر المادة (1) : يطلق اسم "وزارة الحربية" ع المادة (2) : ينشأ بوزارة الحربية مجلس يسمى "مجلس الدفاع" ويشكل على الوجه الآتي:
رئيس مجلس الوزراء ............. المادة (3) : يختص مجلس الدفاع علاوة عما نص عليه في المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1953 المشار إليه بما يأتي:
(1) رس المادة (4) : يدعى المجلس للانعقاد بناء على طلب الرئيس أو نائبه كلما وجد مقتضى على ألا تقل اجتماعاته عن مرة كل ست المادة (5) : تعرض قرارات المجلس على رئيس مجلس الوزراء للتصديق عليها إذا كان تنفيذها في حدود الاختصاصات المخولة ل المادة (6) : عند إعلان التعبئة أو قيام حرب يباشر مجلس الدفاع جميع مسائل التعبئة ويشرف المادة (7) : تنشأ بالوزارة إدارة تسمى "إدارة أمن الدولة" لخدمة أغراض الدفاع وسلامة الدولة وتتبع المادة (8) : يشرف الوزير على أعمال وزارة الحربية وتتولاها الهيئات الآتية:
(أ) القيادة العامة للقوات المسلحة ويد المادة (9) : يكون لوكلاء الوزارة المساعدين نفس سلطات وكلاء ا المادة (10) : يعين قائد عام القوات المسلحة بمرسوم ويكون مسئولا أمام وزير الحربية ومجلس الدفاع عن القوات المسلحة و المادة (11) : يعين بمرسوم كل من رؤساء هيئة أركان حرب الجيش والقوات البحرية والقوات الجوية ويعملون تحت إشراف قائد المادة (12) : يشكل مجلس من رؤساء أركان الحرب الثلاثة يسمى "مجلس رؤساء هيئة أركان حرب" وذلك لمعاونة القائد العام ف المادة (13) : تعين الهيئات والإدارات التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة واختص المادة (14) : يعين الوكيل الدائم لوزارة المادة (15) : يباشر وكيل الوزارة الدائم أعماله بواسطة:
(1) الوكلاء المساعدين.
( المادة (16) : يعين وكيل الوزارة المساعد لشئون الدفاع من العسكريين ويختص بما يأتي:
(أ) إعداد التعليمات اللازمة ل المادة (17) : يباشر وكيل الوزارة المساعد لشئون الدفاع أعماله بواسطة الإدارات الآتية:
(1) السكرت المادة (18) : يعين وكيل الوزارة المساعد لشئون المصانع الحربية من العسكريين أو المدنيين وي المادة (19) : يعين وكيل الوزارة المساعد لشئون الطيران ومصانع الطائرات من العسكريين أو المدنيين و المادة (19) : يعين السكرتير العام من المدنيين ويختص بالإشراف على الإدارتين الآتيتين المادة (20) : تنظم إدارات الديوان العام وفروعها و المادة (21) : يلغى القانون رقم 72 لسنة 1937 والمرسوم الصادر في 14 فبراير سنة 1950 بإنشاء وظيفة قائ المادة (22) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانو
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا المادة () : العلم والأدب من أقوى دعائم النهضة التي ترسو عليها قواعد تقدم الأمم ورقيها والسير بها في ركب الحضارة المادة (1) : تنشأ ست جوائز قيمة كل منها ألف جن المادة (2) : تمنح ثلاث من هذه الجوائز كل عام عن أحسن المصنفات التي أنتجها المصريون في الموضوعات الآتية:
(أولا) المادة (3) : تؤلف لهذه الجوائز لجنة دائمة مكونة من وزير المعارف العمومية رئيسا ووكيل الوزارة عضوا ومن عشرة أعضاء المادة (4) : تحدد اللجنة الدائمة كل سنة الموضوعات التي يعلن عن المسابقة فيها من بين الموضوعات المشار إليها في ا المادة (5) : يعلن وزير المعارف العمومية قبل اليوم الأول من شهر أكتوبر من كل عام عن الموضوعات أو أقسام أو فروع ال المادة (6) : يشترط في الإنتاج المقدم ما يأتي:
(أ) أن يكون ذا قيمة علمية أو فنية ممتازة تظهر فيه دقة البحث والا المادة (7) : تختار اللجنة الدائمة في كل عام لجانا لفحص الإنتاج المقدم في كل موضوع ويجوز أن يكون من بين أعضائها أ المادة (8) : تمنح الجوائز في الموعد الذي يحدده وزير المعارف العمومية كل عام لأحسن إنتاج يقدم في كل موضوع ويجوز إ المادة (9) : يلغى المرسوم الصادر في 11 م المادة (10) : على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانو التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 337
لسنة 1953
بتاريخ 16 / 7 / 1953
بشأن تنظيم وزارة الحربية.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 338
لسنة 1953
بتاريخ 16 / 7 / 1953
بشأن إنشاء جوائز الدولة للعلوم والآداب.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن