المادة (1) : يلغى قرار وزير العدل رقم 143 لسنة 1969 فيما تضمنه من تحديد مدينة المنصور
المادة (2) : ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، وي
المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على قانون المرافعات المدنية والتجارية؛ وعلى المادة 11 من القانون رقم 46 لس
المادة (1) : تفصل الأعمال القضائية الخاصة بقسمي برج العرب والحمام من دائرة اختصاص
المادة (2) : جميع الدعاوى المنظورة أمام محكمة مرسى مطروح الجزئية والتي أصبحت من اختصاص محكمة الدخيلة الجزئية طبق
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصري
المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية؛ وعلى القانون رقم 106 لسنة 1973
المادة (1) : يخول صفة مأموري الضبط القضائي العاملون بالهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن المذكورون بعد - كل في
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على القانون رقم 60 لسنة 1971 في شأن المؤسسات العامة وشركات القطاع العام. و
المادة (1) : يشرف المستشار الفني لوزير العدل على مكتب التحكيم المنشأ بقانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام
المادة (2) : يقدم طلب التحكيم المبين بالمادة 63 من القانون المشار إليه إلى المكتب من أصل وصور بقدر عدد الخصوم وث
المادة (3) : يعد المكتب دورات التحكيم لتوزيعها على الهيئات التي يناط بها الفصل فيها. وتتكون الدورة من عدد من طل
المادة (4) : يتولى المكتب الترشيح لرئاسة هيئات التحكيم - في غير المنازعات الإدارية - من بين رجال القضاء أو النيا
المادة (5) : يكون الترشيح لرئاسة هيئات التحكيم في المنازعات الإدار
المادة (6) : يكون الترشيح لرئاسة هيئات التحكيم في الطلبات المستعجلة بإثبات الحالة من بين المستشارين العاملين بال
المادة (7) : يكون الترشيح لعضوية هيئات التحكيم في الحالات التي يختص فيها وزير العدل باختيار محكم عن الجهة المتنا
المادة (8) : يكون لكل دورة تحكيم أمين سر يختاره المستشار الفني لمكتب وزير العدل من بين العاملين بديوان عام الوزا
المادة (9) : يتولى المكتب إخطار رئيس وأعضاء هيئة التحكيم من رجال القضاء بالمنازعات التي أسندت إليهم فور صدور الق
المادة (10) : تعقد هيئات التحكيم جلساتها بديوان وزارة ا
المادة (11) : يودع رئيس هيئة التحكيم مسودة الحكم خلال أسبوع من تاريخ صدوره وعلى أمين السر تحرير نسخة الحكم الأصلي
المادة (12) : ختم صورة الحكم التي يكون التنفيذ بموجبها بخاتم مكتب التحكيم بوزارة العدل بعد تذييلها بالصيغة التنفي
المادة (13) : يخطر مكتب التحكيم رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم بما يتلقاه المكتب من منازعات متعلقة بتنفيذه وذلك خلا
المادة (14) : يكون تحصيل الرسوم القضائية على طلبات التحكيم وفقا للقواعد المقررة للرسوم المستحقة أمام محاكم الاستئ
المادة (15) : على مقدمي طلبات التحكيم والمدعين في القضايا المحالة من المحاكم إلى المكتب إيداع أمانات تخصص حصيلتها
المادة (16) : ترد الأمانة إذا تنازل الطالب عن طلب التحكيم قبل عرضه على الهيئة كما ترد بعد عرض الطلب عليها في حالت
المادة (17) : يرد إلى الطالب ما يتبقى من قيمة الأمانة المودعة منه بعد صرف ا
المادة (18) : يتخذ مكتب التحكيم إجراءات تحصيل المكافأة المستحقة للمحكم من رجال القضاء الذي يختاره وزير ال
المادة (19) : يدخل في حساب المصاريف المحكوم بها مكافآت التحكيم المنصرفة للمحكمين من رجال القضاء وأمنا
المادة (20) : على مراقبة حسابات الوزارة إخطار مكتب التحكيم ببيان شهرى بالإيرادات المحصلة في منازعا
المادة (21) : تحدد مكافآت رجال القضاء وأمناء السر عن أعمالهم في دورات التحكيم التي تسند إليهم بعد العمل بهذا القر
المادة (22) : إذا رد المكتب أمانة التحكيم لسبب من الأسباب المبينة بالمادة 16 يض
المادة (23) : تلتزم الجهة المتنازعة بمكافأة المحكم الذي تختاره عنها. وتلزم بأن تؤدى إلى مكتب التحكيم المكافأة
المادة (24) : تسوى المكافأة المستحقة على الجهة المتنازعة في كل نزاع من منازعات التحكيم بعد الفصل فيه طبقا للقواعد
المادة (25) : استثناء من الأحكام المتقدمة تسند بصفة مؤقتة دورات تحكيم لرجال القضاء
المادة (26) : يلغى ما يخالف ما جاء بهذا ا
المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على القانون رقم 75 لسنة 1963 في شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة؛ وعلى قرار و
المادة (1) : يعود فرع إدارة قضايا الحكومة بالإسماعيلية إلى مباشرة أعمال
المادة (2) : يلغى ما يخالف هذ
المادة (3) : على رئيس إدارة قضايا الحكومة تنفي
المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون
المادة (1) : تختص محكمة الأحداث المنشأة في عاصمة المحافظة والمنصوص عليها في المادة 27 من قانون الأحد
المادة (2) : تنشأ محكمة للأحداث في دائرة كل محكمة جزئية لا يقع مقر
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (1) : حدد ثمن بيع الورق المتموغ المعد لكتابة المحررات
المادة (2) : يلغى قرار وزير العدل الصادر ف
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصر
المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على القانون رقم 82 لسنة 1969 بشأن المجلس الأعلى للهيئات القضائ
المادة (1) : ينشأ بوزارة العدل صندوق باسم "صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية
المادة (2) : تتكون موارد الصندوق من: ( أ ) الاعتماد الذي تخصصه الدولة للخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات
المادة (3) : يتولى إدارة الصندوق: 1 - مجلس إدارة يؤلف من: وزير العدل رئيسا رئيس محكمة النقض } } } } }
المادة (4) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصر
المادة (1) : تباشر مأمورية الشهر العقاري
المادة (2) : يلغى قرار وزير العدل رقم 289 لسنة 1967 فيما تضمنه من تحد
المادة (3) : ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، و
المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972؛ وعلى قراري وزي
المادة (1) : تعقد محكمة جنايات بورسعيد وقضاء الإحالة في مبنى مأمورية اس
المادة (2) : ينشر هذا القرار
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن