المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم مصلحة الشهر العقاري والقوانين المعدلة
المادة (1) : تنشأ مأمورية للشهر العقاري بمركز أهناسيا ويشمل اخت
المادة (2) : يقصر اختصاص مأمورية الشهر العقاري ببنى
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصر
المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية، وعلى القرارين الوزاريين
المادة (1) : إلغاء نقل نيابات: الآداب، والجنح والمخالفات المستعجلة، وأمن الدولة إلى المبنى الجديد بشارع السيد م
المادة (2) : نقل محكمتي الجنح والمخالفات المستعجلة والآداب، وجنح أمن ال
المادة (3) : نقل محكمة العمال الجزئية التابعة لمحكمة الإسكندرية الابتدائية من مقرها
المادة (4) : ينشر هذا القرار بالوقائع المصري
المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية، وعلى القرار الوزاري رق
المادة (1) : تنقل محكمة الإسماعيلية الابتدائية من مقرها الحالي بالمبنى الكائن بعراي
المادة (2) : تعقد جلسات الجنح والمخالفات والأحوال الشخصية للولاية على النفس الجزئية
المادة (3) : ينشر هذا القرار بالوقائع المصري
المادة (8) : تتولى تقدير درجات الامتحان التحريري والقيام بأعمال الامتحان الشفوي لجنة تشكل من النائب العام ومستشا
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري, وعلى القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن
المادة (1) : تنشأ في مصلحة الشهر العقاري والتوثيق إدارة تسمى "إدارة السجل العيني" تختص بما يأتي: 1- إعداد التعل
المادة (2) : تتولى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياته أعمال السجل العيني طبقا للقانون والقرارات المنفذة له وذلك في ا
المادة (3) : تتولى مأموريات السجل العيني فحص الطلبات ومراجعة مشروعات المحررات التي تقدم لها من أصحاب الشأن من ال
المادة (4) : الطلبات التي تقدم لمأموريات السجل العيني يجب أن تكون متعلقة بعقارات داخلة في اختصاص
المادة (5) : تقوم مكاتب السجل العيني بما يأتي: 1- إجراء القيد الأول في السجل العيني. 2- حفظ أصول دفاتر مساحة ا
المادة (6) : إذا كانت العقارات المطلوب تغيير البيانات المتعلقة بها واقعة في دائرة اختصاص مكاتب متعددة وجب إجراء
المادة (7) : تقوم إدارة محفوظات السجل العيني على حفظ صور دفاتر مساحة الملكية ودفاتر الميزانية والسجلات العينية و
المادة (8) : لا يجوز للأعضاء الفنيين وسائر العاملين بإدارة ومكاتب ومأموريات السجل العيني مباشرة أي عمل مما يتص
المادة (9) : تحدد بقرار من وزير العدل المواعيد التي تقبل خلالها طلبات القي
المادة (10) : على إدارات مصلحة الشهر العقاري والتوثيق والهيئة المصرية العامة للمساحة كل
المادة (11) : يصدر قرار وزير العدل بتحديد الأقسام المساحية متى يسري عليها نظام السجل العيني وفقا للمادة الثانية م
المادة (12) : يلصق الإعلان المنصوص عليه في المادة السابقة على أبواب مقار وحدات الاتحاد الاشتراكي والجمعيات التعاو
المادة (13) : قبل البدء في الأعمال المساحية بمدة لا تقل عن شهر وحتى انتهاء هذه الأعمال في كل قسم مساحي ينشر بالطر
المادة (14) : عند حلول ميعاد سريان القانون في الأقسام المساحية ينشر عن البيانات الخاصة بالوحدات العقارية الكائنة
المادة (15) : عند حلول سريان القانون في الأقسام المساحية يرسل إخطار بكتاب مسجل بعلم وصول إلى أصحاب الشأن الواردة
المادة (16) : تقدم طلبات شهر المحررات المنصوص عليها في المادة 18 من قانون السجل العيني والثابتة التاريخ قبل صدور
المادة (17) : ترسل المأمورية صور الطلبات المشار إليها في المادة السابقة والمستندات المتعلقة بها إلى الجهة القائمة
المادة (18) : إذا أسفر البحث عن صلاحية المحرر للشهر أشرت المأمورية على الطلب بالقبول كما تؤشر على مشروع المحرر بص
المادة (19) : إذا قدمت طلبات للشهر بعد مضي الميعاد المشار إليه في المادة 18 من قانون السجل العيني وحتى ب
المادة (20) : إذا قدمت استمارة التسوية المنصوص عليها في المادة 19 من قانون السجل العيني في ميعاد الشهرين المنصوص
المادة (21) : تثبت الجهة القائمة على إعداد السجل في محضر ما قامت به من بحث وما أجرته من معاينات في الطبي
المادة (22) : إذا تحققت الجهة القائمة على إعداد السجل من توافر الشروط الشكلية والموضوعية وسددت الرسوم المستحقة طب
المادة (23) : تعد خرائط ودفاتر مساحة الملكية وف
المادة (24) : تقوم الهيئة المصرية العامة للمساحة بإعداد خرائط مساحة الملكية واعتمادها وفقا للأصول الفنية ويحدد مق
المادة (25) : تقوم هيئة المساحة بوضع شبكة العلامات ورصد هذه العلامات
المادة (26) : عمليات تحديد الوحدات العقارية ورفع حدودها هي والتفاصيل الطبوغرافية ورسم هذه الحدود على الخرائط
المادة (27) : تحدد الوحدة العقارية حسب التعريف الوارد في القانون بعلامات في الطبيعة لفصلها عن الوحدات الملاصقة له
المادة (28) : يجب أن تشمل كروكيات الحقل (الغيط) المقاسات اللازمة لتحقيق الأغراض الآتية: 1- تعيين حدود الوحدات ال
المادة (29) : يبين على الخرائط الأصلية مواقع العلامات الثابتة والتفاصيل الطبوغرافية والوحدات العقار
المادة (30) : يجب أن تزود فرق المساحة بالغيط بالمستندات والمراجع الآتية للاسترشاد بها في أعمال إعداد خرائط مساحة
المادة (31) : الأحواض أو أقسامها هي أصغر الوحدات المالية الثابتة التي يبنى عليها نظام السجلات
المادة (32) : يكون الأصل في تسمية الأحواض وترقيمها وتعيين حدودها ومسطحاتها بما ورد في خرائط المساحة السابقة و
المادة (33) : تحدد المنافع العامة حسب حالتها في الطبي
المادة (34) : تحدد المنافع العامة التي بطل استعمالها دون أن تقرر الجهة الم
المادة (35) : توضع علامات تحديد الوحدات على رؤوسها أو على نقط تحويل الاتجاهات وإذا كان الحد منحنيا فتوضع علامة عل
المادة (36) : يراعى بشأن الوحدات العقارية المتاخمة للمنافع ال
المادة (37) : الحوائط والأسوار الثابتة المقامة على حدود الوحدات العقارية تعتبر حدودا لهذه الوحدا
المادة (38) : تستعمل في رفع الوحدات العقارية والتفاصيل الطبوغرافية رسومات تقريبية (كروكيات) غيط ويخصص
المادة (39) : يجب أن يبين على كروكي الغيط مواقع العلامات ال
المادة (40) : عند تحديد الوحدات العقارية يحرر محضر تثبت فيه الأعمال التي تمت وأسماء الملاك أو ممثليهم
المادة (41) : أثناء عملية تحديد الوحدات العقارية تعمل كروكيات يبين عليها في داخل كل وحدة اسم
المادة (42) : في حالة الخلاف بين موقع القطعة بحسب الوارد في المستندات وبين موقع القطعة الموضوع اليد عليها ترفع ال
المادة (43) : تربط علامات تحديد الوحدات العقارية على العلامات الثابتة مع تمييزها على الكروكي وذلك برسم علامات ا
المادة (44) : تدون أبعاد الوحدات العقارية التي تؤخذ مقاساتها من واقع الخرائط الأصل
المادة (45) : يجب رفع جميع التفاصيل من الطبيعة وبيانها على الكروكيات طبقا للإشارات الاصطلاحية المتبعة في تجهيز ال
المادة (46) : تراعى القواعد الآتية في تحبير الخرائط الأصلية: 1- ترسم حدود الوحدات العقارية بخطوط كاملة والتفاصيل
المادة (47) : ترسم الوحدة العقارية في لوحة واحدة ويمكن الانتفاع بهامش اللوحة لهذا الغرض إلا إذا كانت الوحدة العقا
المادة (48) : الأحواض التي تقرر فصلها من قرية وإضافتها إلى قرية أخرى تعطى الأرقام التالية لآخر رقم حوض في القرية
المادة (49) : ترقم الوحدات العقارية الكائنة بكل حوض أو قسم حوض بأرقام مسلسلة تبدأ برقم واحد ويبدأ الترقيم من الغر
المادة (50) : يستخرج قبل البدء مباشرة في إعداد دفاتر مساحة الملكية ما يأتي: (أولا) صورة من واقع دفاتر المكلفات ب
المادة (51) : يجهز دفتر مساحة الملكية طبقا للنموذج المعد لذلك على أن يشمل البيانات الآتية: - اسم الحوض ورقمه.
المادة (52) : ترتب ترتيبا هجائيا أسماء أصحاب التكاليف المدونة بالمكلفات مع بيان المساحة المثبتة لكل منهم في كل
المادة (53) : تزود فرق المساحة المكلفة بإعداد دفاتر مساحة الملكية بالحقل بالمستندات الموضحة بالمادة (30) من هذه ا
المادة (54) : تفحص الملكية والحقوق العينية على الوحدات العقارية في القرية حوضا حوضا بعد إخطار ذوي الشأن ويتم الفح
المادة (55) : يذكر في خانة أسماء الملاك اسم مالك الوحدة العقارية حسب نتيجة التحقيق الذي
المادة (56) : يجب بالنسبة للمكلفات المشتركة بين عدة أشخاص تخصيص حصة كل شريك وإدراجها باسمه على الشيوع م
المادة (57) : في حالة وجود زيادة أو عجز في مساحة الوحدات العقارية المملوكة ل
المادة (58) : تحفظ الخرائط الأصلية بعد اعتماد دفاتر مساحة الملكية المتعلقة بها بمديرية ال
المادة (59) : تقيد في خانة الارتفاقات وملحقات الوحدة العقارية الارتفاقات المقررة للوحدة العقارية أو علي
المادة (60) : يجهز دفتر ميزانية القرية طبقا للنموذج المعد لذلك على أن يشمل البيانات الآتية: 1- أسماء الملاك مرتب
المادة (61) : يذكر في خانة رقم المكلفة الرقم المعطى لصاحب التكليف طبقا لمكلفات المحافظة وإذا كان المالك قد أدرج ا
المادة (62) : يدون في خانة الملاحظات سبب العجز بين أصل التكليف وبين ما أثبتته عملية مساحة الملكية خصوصا في أحوال
المادة (63) : يخطر كل من الملاك وأصحاب الحقوق على نموذج خاص ببيان ما أثبت بأسمائهم بدفاتر مساحة الملكية مع التنبي
المادة (64) : تنشأ بقرار من وكيل الوزارة لشئون الشهر العقاري والتوثيق لجنة تسمى لجنة فحص الاعتراضات على تسوية دفت
المادة (65) : لا يجوز أن يشترك في عضوية اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة من سبق له العمل في مسودة دفتر مساح
المادة (66) : تتكون المدينة من قسم مساحي (مجموعة) أو أكثر يصدر بتحديده قرار من وزير العدل. وتتكون المجموعة من كت
المادة (67) : تعد خريطة أو أكثر لكل مجموعة من مجموعات
المادة (68) : يطبق نظام المدن على سكن البلاد التي يصدر في شأنها قرارات وزارية ويكتفى في سكن البل
المادة (69) : يزود العاملون المكلفون باعتماد خرائط المدينة بالأوراق الآتية، فضلا عما يقدمه لهم ذوو الشأن من مستند
المادة (70) : يستخدم في عملية الرفع في المدن نوعان من الكر
المادة (71) : يخصص كروكي التحديد لبيان أطوال الوحدات العقارية والمقاسات اللازمة لاستخراج مسطحاتها فضلا ع
المادة (72) : يخصص كروكي الرفع لبيان المقاسا
المادة (73) : تحدد فواصل الوحدات العقارية ف
المادة (74) : ترسم التفاصيل الداخلية للقطع التي
المادة (75) : تعتبر ملكية الحائط الفاصل بين وحدتين عقاريتين متاخمتين مشتركة في الحالات الآتية: 1- إذا كانت مستند
المادة (76) : تحدد الوحدات العقارية في المد
المادة (77) : إذا تعارض مستند الأرض الفضاء مع عرض المنافذ العامة المتاخمة لها يعو
المادة (78) : الوحدات العقارية المبنية والمسورة التي يقع جزء من بنائها أو سورها على المنافع ا
المادة (79) : ترقم الكتل بكل مجموعة بأرقام مسلسلة وترقم الوح
المادة (80) : تثبت أرقام التنظيم وأرقام دفتر الجرد الخاص بالضريبة على العقار
المادة (81) : يكون لكل مجموعة من المدينة دفتر مساحة طبقا للنموذج المعد لذلك يشمل: 1- رقم الوحدة. 2- المسطح "ديس
المادة (82) : يسري فيما يتعلق بإخطار الملاك وأصحاب الحقوق بما أثبت بأسمائهم في دفاتر م
المادة (83) : تقدم طلبات القيد من ثلاث نسخ متطابقة إلى مأمورية السجل العيني التي يقع العقار في دائرة اختصاصها ويج
المادة (84) : يجب على من يتسلم الطلب بالمأمورية أن يعطي لمن قدمه إيصالا مبينا
المادة (85) : يجب أن يشتمل طلب القيد فضلا عما يتطلبه القانون في أحوال خاصة على ما يأتي: 1- أسم كل طرف ولقبه وسنه
المادة (86) : يجب أن يشتمل الطلب الخاص بقيد حق الإرث والوصية الواجبة على اسم المورث ولقبه واسم أبيه وجده لأبيه ود
المادة (87) : تدون الطلبات حسب تواريخ وساعات تقديمهما بدفتر يعد لذلك بالمأمورية و
المادة (88) : إذا لم يكن من شأن الطلب إجراء تغيير في البيانات المساحية للوحدة العقارية محل الطلب وكان مستوفيا للب
المادة (89) : على الطالب أن يتقدم لتسلم مشروع المحرر خلال ثلاثة أيام من تاريخ التأشير عليه وإلا قامت المأمورية بإ
المادة (90) : عند اختلاف الرأي بين المكاتب الهندسية والمأمورية يرف
المادة (91) : على مقدم الطلب إخطار مأمورية السجل إذا غير موطنه المبين في الطلب
المادة (92) : تزود كل مأمورية بصورة من دفتر مساحة ا
المادة (93) : تزود كل مأمورية بنسخ من الخرائط التي أعدت بمناسبة القيد الأول بالسجل والخاصة بكل قرية أو مدينة واقع
المادة (94) : تؤشر كل من المأمورية والمكتب الهندسي على الخرائط بأرقام وسنوات طلبات القيد في الجزء الذي يتعلق به ا
المادة (95) : إذا قدم للمأمورية أكثر من طلب متعارض في شأن عقار واحد فيتبع في شأنها أحكام المادة 50 وما بعدها من ق
المادة (96) : تعد لكل وحدة عقارية يقدم بشأنها طلب لمأمورية السجل العيني طبقا للمادة (82) من هذه اللائحة استمارة ت
المادة (97) : إذا تناول التصرف محل الطلب جزءا مفرزا من وحدة عقارية
المادة (98) : تحرر استمارتا تغيير تخصص إحداهما للجزء محل التصرف والأخرى للجزء الباقي من الوحدة. وتتضمن الاستمارة
المادة (99) : لا يترتب على التصرفات التي من شأنها قيام وحدات عقارية تقل مساحتها عن ال
المادة (100) : يعد دفتر لضبط استمارات
المادة (101) : تحفظ استمارات التغيير حسب ترتيب أرقام الوحدات العقارية في كل حوض وكل قرية على حدة، وإذا أدمجت الوحد
المادة (102) : يترتب على إدماج الوحدة العقارية أو تجزئتها إلغاء أرقام الوحدات المدمجة أو المجزأة من الخرائط والاست
المادة (103) : يقبل التنازل عن طلبات القيد الرضائية أو أسبقياتها بشرط توقيع جميع أطراف التعامل أو من يمثلونهم قانو
المادة (104) : لا تنفذ بصفة نهائية على الخرائط التغييرات المتعلقة بالوحدات العقارية وا
المادة (105) : تقدم لمكتب السجل العيني من أحد ذوي الشأن أو من يقوم مقامه المحررات التي تم التأشير على مشروعاتها بص
المادة (106) : إذا كان مقدم المحرر يقوم مقام غيره وجب التحقق من صفته ومدى سلطته ومطالبته بالمستندات المثبت
المادة (107) : على مكتب السجل التحقق من أن المحرر المقدم لقيده صا
المادة (108) : يعد بكل مكتب للسجل العيني دفتر للعرائض (دفتر اليومية) يكون مرقم الصفحات وموقعا على كل ورقة فيه من ا
المادة (109) : لا يجوز إجراء كشط أو محو أو شطب في الدفتر المنصوص عليه في المادة السابقة. وإذا اقتضت الضرورة تصحيح
المادة (110) : يجب على من يتسلم المحرر أن يعطي لمن قدمه إيصالا مبينا فيه
المادة (111) : المحررات التي تقبل لإجراء القيد في السجل العيني: (أ) في حالة التراضي: عقد موثق. (ب) في حالة الإ
المادة (112) : يقوم مكتب السجل العيني بحفظ المحررات التي قيد
المادة (113) : تخصص صحيفة من السجل العيني لكل وحدة عقارية زراعية أو بنائية وفقا للنموذجين المرافقين. وتثبت في صحي
المادة (114) : يبين في قسم الصحيفة المخصص لتحديد ذاتية الوحدة رقمها ومسطحها واللوحة المساحية الموجودة بها واسم الح
المادة (114) : يقيد في قسم الصحيفة الخاص بالأجزاء المشتركة أسماء الأجزاء المشتركة للمبنى وبوجه خاص المداخل والأفني
المادة (115) : يقيد في قسم الصحيفة الخاص بالملكية التصرفات الناقلة للملكية أو المقررة أو المعدلة أو الناسخة لها وا
المادة (116) : يدون في قسم الصحيفة الخاص بالقيود الواردة على حق الملكية شرط منع التصرف وحق الانتفاع وحق الحكر والإ
المادة (117) : تقيد حقوق الارتفاق في القسم المخصص لها في
المادة (118) : يقيد في قسم الصحيفة الخاص بالحقوق التبعية والتكاليف جميع الحقوق العينية العقارية التب
المادة (119) : يقيد في قسم الصحيفة الخاص بالبيانات الإخبارية كل ما يتعلق بالوحدة من بيانات لم ترد في
المادة (120) : يقيد في قسم الصحيفة الخاص بالتقدير
المادة (121) : إذا تصرف المالك في الوحدة العقارية يؤشر بجوار اسمه من الجهتين بالشطب بعلامة (×) بالمداد الأحمر ثم ي
المادة (122) : إذا تصرف الشريك في نصيبه كاملا للغير يؤشر بجوار اسمه من الجهتين بالشطب بعلامة (×) بالمداد الأحمر وي
المادة (123) : إذا تصرف أحد الشركاء في جزء من نصيبه في الوحدة العقارية أشر بالشطب بجوار اسمه على النحو المبين في ا
المادة (123) : إذا تصرف أحد الشركاء في نصيبه كاملاً أو جزءاً منه (محدد ومفرز) في الوحدة العقارية فيتعين على مكتب ا
المادة (124) : يترتب على إدماج الوحدة العقارية في وحدة أخرى أو تجزئتها: 1- إلغاء صحيفة السجل المخصصة للوحدة التي
المادة (125) : ينفذ الإدماج أو التجزئة في الطبيعة برفع علامات التحديد أو وضعها بعد إجراء المقاسات وعمل حسا
المادة (126) : كل بيان يقيد في صحائف السجل يجب أن يذيل بتوقيع مقروء ممن
المادة (127) : لا يجوز إجراء أي تحشير أو كشط أو محو
المادة (128) : تثبت بأرقام مسلسلة صحائف السجل في دفتر يعد لضبطها يوضح به أمام كل صحيفة الغرض الذي استعملت من أجله
المادة (129) : تعد مكاتب السجل العيني كشوفا يومية من عدة صور بالقيود والتأشيرات التي تمت في السجل في اليوم السابق
المادة (130) : يعد بكل مكتب من مكاتب السجل فهرس شخصي هجائي لكل قسم مساحي يكون فيه لكل مالك صحيفة يبين فيها الوح
المادة (131) : يعد بكل مكتب من مكاتب السجل فهرس شخصي هجائي لكل محافظة يكون فيه لكل مالك صحيفة خاصة يبين فيها الوحد
المادة (132) : لكل شخص أن يطلب الاطلاع في مكتب السجل بعد أداء الرسم المقرر على ال
المادة (133) : على مكاتب السجل كلما طلب منها ذلك أن تسلم أي شخص شهادة بالقيود الواردة بالسجل عن أي وحدة عقارية أو
المادة (134) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على المادتين 116/ 1، 2، 139 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46
المادة (1) : تتبع في مسابقة التعيين في وظائف معاوني النيابة العامة من بين أمناء السر بالمحاكم والنيابة العامة وا
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (1) : تأليف دائرة استئنافية بمقر محكمة الإسماعيلية الابتدائية تتبع محكمة استئناف المنصورة وتختص بنظر
المادة (2) : ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية, وي
المادة (1) : تستبدل بنص المادة الثامنة من القرار رقم 709 لسنة 1975 المشار إليه النص الآتي: "تتولى تقدير درجات ا
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على قرار وزير العدل رقم 614 لسنة 1974 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماع
المادة (1) : تضاف مادة جديدة برقم 17 مكرر إلى قرار وزير العدل رقم 352 لسنة 1975 المشار إليه نصها ما يلى: "مع ع
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على المادة 47 من القانون رقم 66 لسنة 1974
المادة (1) : يخول مفتشو الدمغة بنقابة المهندسين صفة الضبطية القضائية في إثبات الجرائم
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن