المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على اللائحة الداخلية لمصلحة الطب الشرعي المعتمدة بتاريخ 28 نوفمبر سنة 1928؛
المادة (1) : يستبدل بنص المادة الخامسة من اللائحة الداخلية لمصلحة الطب الشرعي المعتمدة بتاريخ 28 نوفمبر سنة 1928
المادة (2) : ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية
المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على القانون رقم 68/ 1947 بشأن التوثيق ولائحته التنفيذية والقوانين المعدلة ل
المادة (1) : ينشأ مكتب للتوثيق بمقر الهيئة العامة للاستثمار العربي والأجنبي والمناطق الحرة بشارع عدلي رقم 8 بالق
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية
المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية؛ وعلى القانو
المادة (1) : يخول موظفو وزارة الشئون الاجتماعية المذكورون بعد - كل في دائرة اختصاصه - صفة مأموري الضبط القضائي ب
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة (1) : يخول صفة مأموري الضبط القضائي في تنفيذ أحكام القوانين والقرارات واللوائح المشار إليها كل في دائرة ا
المادة (2) : يلغى قرار وزير العدل الصادر بتار
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية؛ وعلى القانون رقم 221 لسنة
المادة (1) : يخول موظفو وزارة المالية المذكورون بعد - كل في دائرة اختصاصه - صفة مأموري الضبط القضائي لإثبات ما ي
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على القانون رقم 58 لسنة 1975 بتعديل دوائر اختصاص بعض المحاكم الابتدائية؛ و
المادة (1) : تفصل القرى والعزب الآتية من دائرة اختصاص محكمة رشيد الجزئية التابعة لمحكمة دمنهور الابتدائية وتضم إ
المادة (2) : جميع الدعاوى التي أصبحت بمقتضى هذا القرار من اختصاص محكمة فوة الجزئية تحال إليها بالحا
المادة (3) : تكون إحالة الدعاوى المبينة في المادة السابقة بأوامر تصدرها المحكمة المحلية من تلقاء نفسها لجلسات مح
المادة (4) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصر
المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على القانون رقم 58 لسنة 1975 بتعديل دوائر اختصاص بعض المحاكم الابتدائية؛
المادة (1) : يفصل مركز وادي النطرون من دائرة اختصاص محكمة الدخيلة الجزئية التابعة لمحكمة الإسكندرية
المادة (2) : جميع الدعاوى التي أصبحت بمقتضى هذا القرار من اختصاص محكمة كوم حمادة الجزئية تحال إليها ب
المادة (3) : تكون إحالة الدعاوى المبينة في المادة السابقة بأوامر تصدرها المحكمة المحيلة من تلقاء نفسها لجلسات مح
المادة (4) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصري
المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على القانون رقم 58 لسنة 1975 بتعديل دوائر اختصاص بعض المحاكم الابتدائية؛
المادة (1) : يفصل قسم الواحات البحرية من دائرة اختصاص محكمة الخليفة الجزئية التابعة لمحكمة جنوب القاهرة
المادة (2) : جميع الدعاوى التي أصبحت بمقتضى هذا القرار من اختصاص محكمة بندر الجيزة الجزئية تحال إليها
المادة (3) : تكون إحالة الدعاوى المبينة في المادة السابقة بأوامر تصدرها المحكمة المحيلة من تلقاء نفسها لجلسات مح
المادة (4) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصر
المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على المادة الحادية عشرة من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية؛
المادة (1) : تنشأ بمدينة الرحمانية محكمة جزئية تكون تابعة لمحكمة دمنهور الابتدائية ويشمل اختصاصها دائرة اخ
المادة (2) : تحال جميع القضايا التي أصبحت بمقتضى المادة السابقة من اختصاص محكمة الرحمانية الجز
المادة (3) : ينشر هذا القرار بالوقائع المصري
المادة (1) : يقوم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المنشأ بالقانون رقم 36 لسنة 1975على ت
المادة (2) : يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة. برئاسة وكيل أول وزارة العدل. وعضوية كل من وكيل وزارة العدل. مستش
المادة (3) : يجتمع مجلس الإدارة مرة كل شهرين على الأقل بدعوة من رئيسه أو أغلبية أعضائه أو طلب من وزير العدل. و
المادة (4) : ينتخب مجلس الإدارة في أول اجتماع سنوي له عضو
المادة (5) : يتولى مجلس إدارة الصندوق العمل على تحقيق أهدافه، ووضع وسائل تنفيذها ومتابعتها على الوجه الآتي: أ
المادة (6) : يعرض رئيس مجلس الإدارة على المجلس الأعلى للهيئات القضائية الأمور الآتية لاتخاذ قرارات فيها: أ- خط
المادة (7) : يختص رئيس مجلس إدارة الصندوق بما يأتي: أ- إعداد خطة العمل في الصندوق لتحقيق أهدافه. ب - الإشراف
المادة (8) : يختص عضو مجلس الإدارة المفوض بما يأتي: أ - إدارة أعمال الصندوق ومتابعة سير العمل فيه تنفيذا لقرار
المادة (9) : يختص مدير الصندوق بما يأتي: أ- إعداد اللائحة الإدارية للصندوق واقتراح تعديلها. ب - إعداد جدول أ
المادة (10) : يختص أمين الصندوق بما يأتي: أ- إعداد اللائحة المالية للصندوق واقتراح تعديلها. ب- فتح حساب خاص ل
المادة (11) : يكون للصندوق مراقب للحسابات يختص بما يلي: أ- التوقيع على أوراق الصرف والإيداع المتعلقة بالصندوق ت
المادة (12) : لمجلس الإدارة أن يشكل لجانا فرعية في بعض المحافظات بين أعضاء الهيئات القضائية لمدة سنة قابلة للتجدي
المادة (13) : يقصد بأسرة العضو الزوجة ومن يستحق في معاش العضو من الأبنا
المادة (14) : يقدم العضو في غضون شهر من تاريخ العمل بهذا القرار أو من تاريخ تعيينه بالنسبة للأعضاء الجدد إقرارا ي
المادة (15) : يسري هذا النظام على أعضاء الهيئات القضائية الحاليين والسابقين وأسرهم ويقف سريانه بالنسبة إلى العضو
المادة (16) : يعين مجلس الإدارة مستشارا طبيا للصندوق يتولى الإشراف على الخدمات الصحية ويقدم إلى مجلس الإدارة كل ث
المادة (17) : تشمل الخدمات الصحية شئون العلاج والرعاية الطبية الآتية: أ- العلاج الطبي الذي يؤديه الأطباء الأخصا
المادة (18) : يتفق الصندوق مع عدد مناسب من الأطباء المتخصصين في فروع الطب المختلفة من أعضاء هيئة التدريس بكليات ا
المادة (19) : للمريض في الحالات العاجلة أن يستدعي لمنزله طبيب مرفق الإسعاف ويتحمل الصندوق ما يؤديه المريض إلى ال
المادة (20) : يتحمل الصندوق مصاريف انتقال الم
المادة (21) : يقوم الصندوق بتجهيز عيادة شاملة بمحافظة القاهرة يعمل بها أخصائيون في فروع الطب المختلفة وتضم معملا
المادة (22) : يتعاقد الصندوق مع عدد مناسب من المستشفيات التابعة للهيئات أو المؤسسات ال
المادة (23) : تكون الإقامة في المستشفيات التي يتعاقد م
المادة (24) : إذا رأى العضو أو أحد أفراد أسرته أن يجري تحليلا طبيا أو فحص أشعة أو أي فحص طبي آخر لدى أطباء من غير
المادة (25) : إذا رأى العضو أو أحد أفراد أسرته أن يتم علاجه في أحد المستشفيات غير المتعاقد معها - بعد توصية طبيب
المادة (26) : لا يتحمل الصندوق بثمن الدواء إلا إذا كانت التذاكر الطبية صادرة من أطبا
المادة (27) : يخرج من نطاق ما يتحمله الصندوق من نفقات الإقامة والعلاج بالمستشفى أو المصح جميع المصروفات الزائدة ا
المادة (28) : يتعاقد الصندوق مع عدد مناسب من الصيدليات التابعة للقطاع العام أو للأفراد في المحافظات المختلفة لصرف
المادة (29) : تختص لجنة للتحكيم بالفصل في كافة المنازعات التي تنشأ من تطبيق أحكام هذا الباب، و
المادة (30) : يتولى الصندوق توفير الخدمات الاجتماعية الآتية: 1. إعانة أسرة العضو في حالة وفاته بمبلغ 1000 جنيه (
المادة (31) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصر
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن