المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 170 لسنة 1954 دأبت وزارة الزراعة منذ إنشائها على توجيه عناية خاصة إل
المادة (1) : لا يجوز إنشاء مشتل عام لتربية نباتات الفاكهة وبيعها إلا بترخيص من وز
المادة (2) : يجوز لأصحاب البساتين أن ينشئوا مشاتل لمنفعتهم الخاصة بشرط ألا تزيد مساحة المشتل على ثلاثة قراريط وب
المادة (3) : لا يجوز فتح محال لبيع نباتات الفاكهة أو عرضها للبيع إلا بترخيص من وزارة الزراعة. ويجب أن
المادة (4) : على أصحاب المشاتل العمومية الحصول على ترخيص جديد عند نقلها إلى مكان آخر وعلى أصحاب محال بيع
المادة (5) : على كل صاحب مشتل عام أو محل عام لبيع نباتات الفاكهة أن يمسك سجلاً يصرف إليه من وزارة الزراعة بمقابل
المادة (6) : على البائع أن يسلم المشتري عن كل صفقة قائمة ذات رقم مسلسل طبقاً للنموذج الذي تضعه وزارة الزراعة مبي
المادة (7) : لا يجوز لأصحاب المشاتل الخاصة أن ينقلوا نباتات مشاتلهم من بلد إلى آخر إلا بترخيص بذلك من تفتيش الزر
المادة (8) : يجب إخطار وزارة الزراعة في حالة إلغاء المشتل أو عدم استغلال محل بيع ا
المادة (9) : يصدر وزير الزراعة قرارات بتعيين:- (أ) أنواع أصناف النباتات الفاكهة وأجزائها التي يضر إكثارها بالث
المادة (10) : لصاحب الشأن الذي ينازع في وقوع إحدى المخالفات المبينة بالمادة السابقة أن يقدم تظلماً إلى وزير الزرا
المادة (11) : للمشتري الذي ينازع في أصل أو نوع أو صنف النباتات المشتراة أن يقدم تظلما إلى وزير الزراعة ويعرض هذا
المادة (12) : يجب أن يكون التظلم في الحالتين المنصوص عليهما في المادتين السابقتين مصحوباً بإيصال يدل على أداء رسم
المادة (13) : يكون لمأموري الضبط القضائي المبينين في المادة 15 أن يعينوا حارساً على نباتات المشتل المخالف لحين ال
المادة (14) : يكون صاحب المشتل العام أو الخاص وصاحب المحل المعد لبيع نباتات الفاكهة مسئ
المادة (15) : يكون للموظفين الفنيين بمصلحة البساتين ومندوبيها بالأقاليم ومفتشي وزارة الزراعة ووكلائهم والمهندسين
المادة (16) : يعاقب على كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا
المادة (17) : على أصحاب المشاتل القائمة عند تاريخ العمل بهذا القانون أن يتقدموا بطلب تراخيص جديدة وفقاً لأحكامه خ
المادة (18) : يلغى القانون رقم 52
المادة (19) : على وزيري الزراعة والعدل كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون, ولوزير الزراعة
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 171 لسنة 1954 تعرضت كلية الآداب بجامعة القاهرة لخلافات حدثت بين فريق
المادة (1) : يلغى المرسوم بقانون رقم
المادة (2) : على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانو
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة (1) : ووفق على الاتفاقية المعقودة بين الحكومة المصرية ومكتب الأمم الم
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 173 لسنة 1954 صدر القانون رقم 652 لسنة 1953 معدلا لأحكام القانون رقم
المادة (1) : تضاف إلى المادة 3 من القانون رقم 652 لسنة 1953 المشار إليه فقرة جديدة نصها الآتي: "وكذلك لا يعمل ب
المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 174 لسنة 1954 نظراً لأنه لم يتم إصدار القواعد الخاصة بتسوية حالات مو
المادة (1) : يستمر العمل بأحكام القانون رقم 550 لسنة 1
المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 191 لسنة 1954 تنص المادة 33 من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسو
المادة (1) : تضاف إلى المادة 33 من القانون رقم 90 لسنة 1944 المشار إليه فقرة جديدة بالنص الآ
المادة (2) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون, ويع
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 192 لسنة 1954 صدر القانون رقم 80 لسنة 1944 بإنشاء صندوق المعاشات وا
المادة (1) : يحل صندوق المعاشات والمرتبات للمحاماة المختلطة المنشأ بموجب القانون رقم 80
المادة (2) : تقوم وزارة المالية والاقتصاد مقام الصندوق المتقدم ذكره فيما له من حقوق وما عليه من التزامات -
المادة (3) : تشكل في وزارة المالية والاقتصاد لجنة تكون مهمتها جرد أموال الصندوق وتصفيتها ويحدد وزير الما
المادة (4) : يضاف الفائض من تصفية الصندوق إلى إيرادات الدولة وتدرج الحكومة سنوياً في ميزانيتها الاعتما
المادة (5) : على وزيري العدل والمالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وق
المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 193 لسنة 1954 رأت الحكومة أن توفي مشاكل الأحداث جانباً كبيراً من عنايته
المادة (1) : تعتمد لائحة النظام الأساسي للات
المادة (1) : ينشأ تحت إشراف وزارة الشئون الاجتماعية, اتحاد للجمعيات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية التي تقوم بأداء
المادة (2) : فيما عدا الأحكام الواردة في لائحة النظام الأساسي المتقدم ذكر
المادة (2) : كل جمعية أو هيئة أو مؤسسة في مصر يكون من أغراضها الأساسية رعاية الأحداث المنحرفين أو المشردي
المادة (3) : أغراض الاتحاد: أولاً- يقوم الاتحاد بنفسه أو بالاشتراك مع الهيئات المعنية بهذا النشاط بما يأتي: (أ
المادة (3) : على وزير الشئون الاجتماعية تنفيذ هذا القانو
المادة (4) : يشكل مجلس إدارة "الاتحاد العام لرعاية الأحداث" من: (1) رئيس يختاره وزير الشئون الاجتماعية من بين
المادة (5) : لمجلس الإدارة أن يستعين برأي من يرى الاستعانة برأيهم من الخبراء ف
المادة (6) : إذا خلا مكان عضو من أعضاء مجلس الإدارة لأي سبب من ال
المادة (7) : يختص مجلس الإدارة بما يأتي: (أ) رسم سياسة الاتحاد وتنفيذها, وتوزيع الإعانات وتصريف أعمال الاتحاد
المادة (8) : يجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر, ويجوز دعوته للاجتماع في أي وقت إذا اقتضت حالة ال
المادة (9) : لا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحاً إلا إذا حضره تسعة أعضاء على الأقل, وإذا غاب الرئ
المادة (10) : تصدر قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية المطلقة - فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس. وي
المادة (11) : تتكون أموال الاتحاد من: (أ) أموال الجمعيات أو المؤسسات الاجتماعية التي يقرر وزير الشئون الاجتماعي
المادة (12) : تودع أموال الاتحاد العام في حساب خاص بأحد البنوك التي يختارها مجلس
المادة (13) : يجوز للاتحاد العام لرعاية الأحداث أن يوفد مندوباً عنه لحضور اجتماع مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 205 لسنة 1954
على أثر صدور القانون رقم 126 لسنة 1948 الخاص بالمناجم المادة () : قد تم الاتفاق بين شركة الانجلو اجيبشيان أويلفيلدز ليمتد التي مركز إدارتها وموطنها المختار بمدينة ال المادة () : عقد استغلال منطقة بترول
في يوم ـــــــــ من شهر ـــــــــــــــ سنة 19 قد أبرم هذا العقد بالقا المادة () : ترخيص للبحث عن البترول
ـــــــــــ
رقم ـــــــ
في يوم ـــــــــــ من شهر ـــــــــــــ سنة 19 المادة (1) : ملحقات العقد جزء منه
بمقتضى هذا العقد تعتبر ملحقاته جزءاً متمماً له ولها من القوة والنفاذ ما لشروط المادة (1) : يرخص لوزير التجارة والصناعة في إصدار تراخيص في البحث عن البترول في الصحراء الشرقية وشبه جزيرة سيناء المادة (1) : مدة العقد - تاريخ سريان العقد - توضيح أنواع المعادن - وصف المنطقة - الحقوق - حقوق إضافية قد تمنح بع المادة (2) : على وزير التجارة والصناعة تنفيذ هذا القانو المادة (2) : عدم جواز تملك أرض المنطقة
لا يصح تأويل أي نص في هذا العقد بما يفيد تملك المستغل أي جزء من الأرض مو المادة (2) : الترخيص - مدة سريان التعاقد
يمنح المرخص له وحده وفقاً لأحكام القانون رقم 66 لسنة 1953 الخاص بالمنا المادة (3) : المعادن التي لا يشملها هذا الترخيص
لا يخول هذا الترخيص لحامله أي حق من أي نوع كان في الاستيلاء على المادة (3) : الأجرة
يدفع المستغل لمصلحة الوقود أجرة حدها الأدنى (...........) بواقع جنيهين وخمسمائة مليم عن كل المادة (4) : الإتاوة
للحكومة أن تتقاضى عيناً وفقاً للأحكام المقررة في الترخيص إتاوة قدرها ـــــــــــ من مجموع المادة (4) : تعليق حق التنقيب لحين الموافقة على توقيع المساحة في الطبيعة وعلى مواقع علامات تحديدها
يصدر هذا الت المادة (5) : إصدار شهادة بالمساحة
بعد إتمام المساحة الرسمية للمنطقة ومراجعة مواقع علامات تحديدها بالطبيعة بمعرف المادة (5) : تنقية بترول الإتاوة
تكون عمليات استخراج البترول ومشتقاته والاحتفاظ به سواء أكان بفصل المياه عنه أم المادة (6) : حساب الإتاوة
تتقاضى الحكومة الإتاوة كل ستة شهور ويعمل الحساب الختامي في نهاية كل سنة وعند عمل حساب المادة (6) : تجديد الترخيص
يكون تجديد الترخيص سنة بعد أخرى بمقتضى قرار من وزير التجارة والصناعة عن المنطقة المر المادة (7) : الأجرة
الإيجار المقرر لمنطقة البحث يدفع مقدماً وقت تقديم الطلب وهو عشرة جنيهات مصرية (10 جنيه) عن المادة (7) : حق الحكومة في الشراء
للحكومة حق الأولية في أن تشتري من المستغل ما لا يجاوز 20% (عشرين في المائة) م المادة (8) : شروط التشغيل
يجب على المستغل أن يبدأ ويواصل العمل بالمنطقة في خلال أربعة أشهر من تاريخ هذا العقد ب المادة (8) : أعمال البحث - التقارير الدورية
يخول الترخيص لحامله الحق في فحص سطح الأرض بكافة الوسائل الجيولوجية المادة (9) : عزل الطبقات الحاملة للغازات أو السوائل والتحكم في تدفق المياه أو البترول أو الغاز
يجب على المرخص ل المادة (9) : سلطة تحديد الإنتاج وشروطه
للمستغل في أي وقت أن يوقف أو يحدد لمدة مؤقتة أعمال إنتاج البترول من المن المادة (10) : حق الاستيلاء
للحكومة في حالات الطوارئ الناشئة عن قيام أو توقع قيام الحرب أو الناشئة عن أسباب داخلي المادة (10) : الخرائط ورسومات الثقوب الواجب تقديمها
يجب على المرخص له أن يخطر مصلحة الوقود عن موقع كل بئر أو ثقب المادة (11) : الكشوف
يجب أن يحتفظ المرخص له في المنطقة ببيانات صحيحة عن جميع العمال الذين استخدموا ومقدار البترو المادة (11) : تشغيل جهاز واحد للتنقيب
يتعهد المستغل بالعمل على التوسع في استثمار المنطقة المؤجرة طبقاً للقواعد ا المادة (12) : الإخطار عن مواقع وبرامج الثقوب المزمع عملها وتقديم رسومات خطوط السكك الحديدية والمباني الدائمة والأ المادة (12) : التفتيت بالأحماض واستعمال المفرقعات في الآبار
يجب على حامل الترخيص أن يحصل مقدماً من مصلحة الوقود المادة (13) : ترك الآبار وردمها
يجب على المرخص له عند تركه أي بئر من الآبار أو قبل سحبه أي ماسورة من مواسير التب المادة (13) : المسافة بين الآبار وبعضها البعض وحدود المنطقة الآبار المائلة
تحدد المسافة بين الآبار وبعضها البعض المادة (14) : الاحتفاظ بالبترول وغازاته وصيانتهما
(أ) يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع تدفق البترول أو غازه أو المادة (14) : وجوب مراعاة المرخص له للوائح
يجب على المرخص له أن يتقيد في حدود القانون بإتباع أحكام اللوائح التي المادة (15) : المدير المختص والإخطار بتعيينه
يجب على المرخص له أن يعهد بإدارة العمل لمدير أو نائب عنه من ذوي الك المادة (15) : وقاية الطبقات الحاملة للبترول وغازاته
يجب في عمليات حفر الآبار أو في الأحوال التي توجد فيها طبقات المادة (16) : إتباع الوسائل اللازمة لمنع حدوث ضياع أو تلف
يجب على المستغل أن يتخذ كل الاحتياطات اللازمة وفقاً لأ المادة (16) : سلطة مندوب مصلحة الوقود في إصدار التعليمات والأوامر
يكون لمندوب مصلحة الوقود في المنطقة الحق في إص المادة (17) : نفقات المحافظة على النظام وغيرها
يسدد المرخص له عند الطلب المبلغ الذي تقدره مصلحة الوقود مما تتكبد المادة (17) : التفتيت بالأحماض واستعمال المفرقعات في الآبار
يجب على المستغل أن يحصل مقدماً من مصلحة الوقود على ت المادة (18) : ترك الآبار وردمها
يجب على المستغل عند تركه أي بئر من الآبار أو قبل سحب أي ماسورة من مواسير التبطين المادة (18) : الآثار
كل ما يعثر عليه المرخص له من الآثار أثناء العمل يكون ملكاً للحكومة وعليه تسليمه في أقرب وقت المادة (19) : المسئولية
يتحمل المرخص له وحده المسئولية القانونية قبل الغير عن كل ضرر ينجم عن أعماله. و المادة (19) : الرسومات والبيانات الواجب الاحتفاظ بها
يجب على المستغل خلال مدة هذا العقد أن يعد ويحتفظ دائماً بأص المادة (20) : إمساك الحسابات وعمل الكشوفات
يجب على المستغل أن يكون لديه بمحله المختار بالجمهورية المصرية أو بأي المادة (20) : إصدار عقد الاستغلال
للمرخص له الحق في أي وقت بعد الموافقة على مساحة المنطقة بالطريقة الموضحة آنفاً المادة (21) : التصرف في الترخيص
للحكومة الحق في التصرف في أي جزء من المساحة المرخص بها كما تشاء لأعمالها الخاصة المادة (21) : البيانات الخاصة بالعمال
يحتفظ المستغل ببيانات دقيقة عن جميع العمال الذين استخدموا وع المادة (22) : آلات المقاييس الواجب استعمالها
يجب على المستغل أن يحصر جميع مقادير البترول المستخرجة والمحتفظ بها المادة (22) : عدم جواز تنازل المرخص له للغير عن أي حق من الحقوق المترتبة على هذا الترخيص دون موافقة السلطات المخت المادة (23) : حق التخلي عن الترخيص
يجوز للمرخص له في أي وقت أن يتخلى عن كل أو بعض مساحة هذه المنطقة بإخطار كتابي المادة (23) : إعداد الرسومات والحسابات للفحص
يعد المستغل جميع الرسومات ودفاتر الحسابات الجاري العمل فيها تنفيذاً المادة (24) : معاونة مندوبي الحكومة
لمندوبي الحكومة المشار إليهم في المادة 63 من القانون رقم 66 لسنة 1953 حق الد المادة (24) : الاختصاص القضائي - المكتب المختار - الإخطارات
كل منازعة أو خلاف قضائي يقع بين الحكومة وبين المرخص المادة (25) : حق الإلغاء
مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 64 و65 من قانون المناجم والمحاجر رقم 66 لسنة 1953؛
يكون المادة (25) : المدير المختص والإخطار بتعيينه
يجب على المستغل أن يعهد بإدارة العمل لمدير ونائب عنه من ذوي الكفاءة المادة (26) : العوائد والرسوم
يجب على المستغل أن يدفع فوراً وبطريقة منتظمة جميع الضرائب والرسوم وغيرها من ال المادة (26) : رفع الممتلكات
عند انقضاء أجل هذا الترخيص بإنهاء مدته أو لأي سبب آخر يسلم المرخص له لمصلحة الوقود ا المادة (27) : التأمين
يجب على المرخص له أن يودع بخزانة مصلحة الوقود عند التوقيع على هذا الترخيص تأميناً يوازي أج المادة (27) : وجوب مراعاة المستغل للوائح
يجب على المستغل أن يتقيد في حدود القانون بإتباع أحكام اللوائح التي يصدر المادة (28) : سلطة مندوب مصلحة الوقود في إصدار الأوامر والتعليمات
يكون لمندوب مصلحة الوقود في المنطقة ولمفتشي ول المادة (28) : المستخدمون والعمال
على المرخص له أن يراعي أحكام قا المادة (29) : العوائد والرسوم
يجب على المرخص له أن يدفع فوراً وبطريقة منتظمة جميع العوائ المادة (29) : نفقات المحافظة على النظام وغيرها
يؤدي المستغل حصة مناسبة في جميع النفقات التي تتكبدها الحكومة للمح المادة (30) : الآثار
كل ما يعثر عليه المستغل من الآثار أثناء العمل يكون ملكاً للحكومة وعليه تسليمه في أقرب وقت ل المادة (30) : القوة القاهرة
المرخص له غير مسئول إذا عجز لسبب قوة قاهرة عن تنفيذ أي نص أو تعهد مما ورد في هذا الت المادة (31) : تحديد المرخص له
يقصد "بالمرخص له" المرخص له شخصياً أو من ينوب عنه رسمي المادة (31) : المسئولية
يتحمل المستغل وحده كل مسئولية قبل الغير عن كل ضرر يترتب على أعما المادة (32) : عدم جواز تنازل المستغل للغير عن أي حق من الحقوق المترتبة على هذا العقد دون موافقة الوزير
لا يجوز ل المادة (32) : توافق الحكومة بالنسبة إلى المناطق المبينة في الجدول رقم ( ) المرفق بالملحق حرف (د) على تنازل شركة المادة (33) : وجوب تسجيل عقد التنازل
كل عقد يتضمن التنازل عن أي حق من الحقوق الممنوحة للمستغل بموجب هذا العقد يج المادة (34) : تجديد عقد الاستغلال
إذا تبين للوزير عند انقضاء أجل هذا العقد أن المستغل قد قام بكافة الالتزامات ال المادة (35) : الممتلكات الموجودة في المنطقة عند انقضاء أجل العقد
مع عدم الإخلال بأحكام البند 38 (الثامن والثلاثي المادة (36) : التسويات المالية
تظل جميع النصوص الواردة في هذا العقد المتعلقة بالارتباطات المالية بين الحكومة وال المادة (37) : حق التخلي عن العقد - عدم رغبة المستغل في تجديده
يجوز للمستغل في أي وقت أن يتخلى عن حقوقه في المساح المادة (38) : مخالفة العقد والحق في إلغائه
يكون لوزير التجارة والصناعة الحق في فسخ العقد بقرار منه في الحالات ال المادة (39) : التسليم
يجب على المستغل عند انقضاء أجل هذا العقد لانتهاء مدته أو لأي سبب آخر أن يسلم الأرض لأي موظ المادة (40) : القوة القاهرة
المستغل غير مسئول إذا عجز لأسباب قهرية عن تنفيذ أي نص أو تعهد مما ورد في هذا العقد.
المادة (41) : التأمين
يجب على المستغل أن يودع خزانة مصلحة الوقود عند توقيع هذا العقد تأميناً يوازي أجرة سنة واحد المادة (42) : العمال والموظفون
يلتزم المستغل بإتباع وتنفيذ جميع أحكام القوانين واللوا المادة (43) : المكتب المختار وتبليغ الإخطارات
يجب على المستغل أن يتخذ له مكتباً مختاراً بالجمهورية المصرية يصح إ المادة (44) : تحديد المستغل
يقصد بالمستغل - المستغل ذاته أو من يتنازل له بمقتضى تن المادة (45) : الاختصاص القضائي
مع عدم الإخلال بأحكام البندين الرابع والحادي عشر كل منازعة أو خلاف قضائي يقع بين المادة (46) : مناصفة الأرباح
مع عدم الإخلال بأحكام البند الرابع يكون للحكومة الحق في أي وقت أن تأخذ بنظام مناصفة المادة (47) : تعتبر النسخة العربية لهذا العقد أصلاً يرجع إليه في تفسير
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 206 لسنة 1954
1- رخصت بتاريخ - 8 أبريل سنة 1946 - وزارة التجارة والص المادة (1) : يرخص لوزير التجارة والصناعة في التعاقد مع شركة آبار الزيوت الانجليزية المصرية "الانجلو اجيب المادة (2) : على وزير التجارة والصناعة تنفيذ هذا القانو التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 206
لسنة 1954
بتاريخ 3 / 4 / 1954
بشأن الترخيص لوزير التجارة والصناعة في التعاقد مع شركة آبار الزيوت الإنجليزية المصرية "الانجلو اجبشيان أويل فيلدز ليمتد" لاستغلال البترول من منطقة رأس مطارمة بشبه جزيرة سيناء.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن