المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 133 لسنة 1954 تقضي المادة 3 من القانون رقم 211 لسنة 1953 بشأن تنظيم التع
المادة (1) : يستبدل بالمواد 3 و4 و10 (فقرة ثانية) و12 من القانون رقم 211 لسنة 1953 المشار إليه النصوص الآتية: "
المادة (2) : يستبدل بالجدول "ثالثاً" الوارد بالمادة 14 من القانون المشار إليه الجدول الآتي: (ثالثاً) امتحان شها
المادة (3) : يستبدل بعبارة (منها 10 درجات للشفوي) المدرجة أمام مادتي اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى ب
المادة (4) : تضاف إلى القانون رقم 211 لسنة 1953 المشار إليه مادة جديدة برقم 9 مكررا نصها الآتي: "يجوز لغير تلام
المادة (5) : على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانو
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 134 لسنة 1954 صدر المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1953 باللائحة الأساسية
المادة (1) : يستبدل بالمادة 6 وبالبند 6 من المادة 7 من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1953 المشار إليه النصان الآتيا
المادة (2) : يلغى البند 9 من المادة 7 من المرسو
المادة (3) : على وزير الحربية تنفيذ هذا القانون، وي
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 135 لسنة 1954 الكتاب العسكريين صدر المرسوم بقانون رقم 168 لسنة 1952
المادة (1) : يلغى القانون رقم 163
المادة (2) : على وزيري الحربية والمالية والاقتصاد كل منهما فيما يخصه ت
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 136 لسنة 1954 تولي الحكومة شئون الطيران عناية خاصة وتمنح الطيران كاف
المادة (1) : تعفى من الرسوم الجمركية والرسوم البلدية الطائرات الخاصة ومعداتها بما في ذلك أجهزة اللاسلكي ومهمات ا
المادة (2) : على وزراء المالية والاقتصاد والشئون البلدية والقروية والحربي
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 137 لسنة 1954 كان نص المادة العاشرة من القانون رقم 26 لسنة 1936 المع
المادة (1) : يستبدل بالمواد 10 (بند ثانياً) و16 (بند 3) و41 (فقرة ثالثة) و92 من المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1936
المادة (2) : تضاف مادة جديدة برقم 124 إلى المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1936 المشار إليه نصها الآتي: "مادة 124ـ ي
المادة (3) : على رئيس مجلس الوزراء ووزراء المالية والاقتصاد والعدل والأوقاف والمعارف العم
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 138 لسنة 1954 لما كان الغرض من إنشاء البنك الصناعي هو الأخذ بيد الصناعة،
المادة (1) : استثناء من أحكام القانون رقم 92 لسنة 1944 المشار إليه تخضع الرهون العقارية التي تعقد مع البنك الصنا
المادة (2) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويع
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة (1) : يفتح في ميزانية السنة المالية 1953-1954 قسم 15 (وزارة الزراعة) فرع 7 (مصلحة الاقتصاد الزراعي) باب 3
المادة (2) : على وزيري المالية والاقتصاد والزراعة
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة (1) : يؤذن للحكومة في أن تأخذ من الأموال الموجودة تحت يدها مبلغ 4.154.000ج (أربعة ملايين ومائة وأربعة وخم
المادة (2) : على وزيري المالية والاقتصاد والتجارة وال
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 147 لسنة 1954 تولى القانون رقم 160 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 105 لسن
المادة (1) : تنشأ لكل وزارة أو أكثر محكمة إدارية أو أكثر تشكل من موظف فني من مجلس الدولة لا تقل درجته عن مندوب م
المادة (2) : تعتبر رياسة مجلس الوزراء بما يتبعها من هيئات منضما إليها ديوان رئاسة الجمهورية وديوان المحاسبة ومكت
المادة (3) : تندب كل وزارة عدداً كافياً من الموظفين الكتابيين للعمل في سكرتيرية المحكمة الخاصة بها بال
المادة (4) : تختص المحكمة الإدارية بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة
المادة (5) : لا يجوز رفع المنازعات والطلبات المبينة بالمادة السابقة إلى محكمة القضاء الإداري لمجلس الدولة إلا بع
المادة (6) : يفرض في الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبي قدره ستة قروش على كل مائة قرش من المائتي جنيه الأولى وثلاثة
المادة (7) : ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعي بصحيفة تقدم إلى رئيس المحكمة من أصل وصورة مرفقاً بها إي
المادة (8) : يرسل رئيس المحكمة صورة من صحيفة الدعوى إلى وكيل الوزارة المختص خلال ثلاثة أيام من وقت تسلمه إياها.
المادة (9) : يكون الحكم انتهائيا في المنازعات المبينة بالمادة الرابعة إذا لم تجاوز قيمة الدعوى مائتين وخمسين جني
المادة (10) : إذا صدر الحكم انتهائيا أو انقضى ميعاد الطعن دون أن يستعمل أي من الطرفين حقه فيه أصبح الحكم واج
المادة (11) : كلما رأت إحدى المحاكم لدى النظر في إحدى الدعاوى التي يكون الحكم فيها انتهائياً أن للنقطة القانونية
المادة (12) : فيما عدا ما هو منصوص عليه في المواد السابقة تسري في شأن الإجراءات التي تتبع أم
المادة (13) : تحال التظلمات التي ما زالت منظورة أمام اللجان القضائية الحالية ولم تحجز لإصدار القرار فيها بالحالة
المادة (14) : يكون لرئيس مجلس الدولة الإشراف على أعمال هذه المحاكم العامة والإدارية وينظم الأعمال الداخلية و
المادة (15) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة 13 تلغى أحكام المرسوم بقا
المادة (16) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 148 لسنة 1954 يتزايد سكان الدولة المصرية بنسبة عالية تزيد على 2% سنو
المادة (1) : تنشأ مؤسسة عامة تسمى "مؤسسة مديرية التحرير" وتقوم تباعاً بتهيئة أجزاء من منطقة الصحراء الغربية حسب
المادة (2) : يكون مقر هذه المؤسسة مدينة القاهرة ويج
المادة (3) : تقوم المؤسسة بجميع الأعمال اللازمة لتحقيق غرضها وبوجه خاص: (1) إقامة الأبنية وإنشاء الطرق والترع
المادة (4) : يقوم بإدارة المؤسسة مجلس إدارة يشكل من اثني عشر عضواً يعينون بقرار من مجلس الوزراء. وتكون مدة عضو
المادة (5) : يقوم مجلس الإدارة بجميع التصرفات اللازمة لتحقيق غرض المؤسسة دون التقيد بالنظم أو الرقابة المالية وا
المادة (6) : يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من الرئيس مرة كل شهرين على الأقل أو إذا طلب ذلك كتابة ثلثا الأعضاء، وللمجل
المادة (7) : لمجلس الإدارة أن يشكل لجاناً فنية من بين أعضائه للنظر في المسائل الفني
المادة (8) : يكون تعيين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بقرار من مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات.
المادة (9) : يقوم عضو مجلس الإدارة المنتدب بتنفيذ قرارات المجلس ويمثل المؤسسة في صلتها بالمصالح أو بالغير ويكون
المادة (10) : تبدأ السنة المالية للمؤسسة في أول يوليه وتنتهي في 30 يونيه من كل
المادة (11) : تعتمد ميزانية المؤسسة بقرار من مجلس الوزراء ويجب تقديم
المادة (12) : يكون للمؤسسة مراقب محاسب يعين سنوياً بقرار من مجلس الوزراء لمراجعة جميع ما يتعلق بأموالها وإيراداته
المادة (13) : تحدد مكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وعضو مجلس الإدار
المادة (14) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ ه
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن