تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   133   لسنة   1954   بتاريخ  11 / 3 / 1954

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 211 لسنة 1953 بشأن تنظيم التعليم الثانوي.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 133 لسنة 1954 تقضي المادة 3 من القانون رقم 211 لسنة 1953 بشأن تنظيم التع

المادة (1) : يستبدل بالمواد 3 و4 و10 (فقرة ثانية) و12 من القانون رقم 211 لسنة 1953 المشار إليه النصوص الآتية: "

المادة (2) : يستبدل بالجدول "ثالثاً" الوارد بالمادة 14 من القانون المشار إليه الجدول الآتي: (ثالثاً) امتحان شها

المادة (3) : يستبدل بعبارة (منها 10 درجات للشفوي) المدرجة أمام مادتي اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى ب

المادة (4) : تضاف إلى القانون رقم 211 لسنة 1953 المشار إليه مادة جديدة برقم 9 مكررا نصها الآتي: "يجوز لغير تلام

المادة (5) : على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانو

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   134   لسنة   1954   بتاريخ  11 / 3 / 1954

بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1953 باللائحة الأساسية لكلية أركان الحرب.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 134 لسنة 1954 صدر المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1953 باللائحة الأساسية

المادة (1) : يستبدل بالمادة 6 وبالبند 6 من المادة 7 من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1953 المشار إليه النصان الآتيا

المادة (2) : يلغى البند 9 من المادة 7 من المرسو

المادة (3) : على وزير الحربية تنفيذ هذا القانون، وي

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   135   لسنة   1954   بتاريخ  11 / 3 / 1954

بشأن إلغاء القانون رقم 163 لسنة 1953 بسريان أحكام المرسوم بقانون رقم 168 لسنة 1952 على خريجي مدارس الجيش - الكتاب العسكريين.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 135 لسنة 1954 الكتاب العسكريين صدر المرسوم بقانون رقم 168 لسنة 1952

المادة (1) : يلغى القانون رقم 163

المادة (2) : على وزيري الحربية والمالية والاقتصاد كل منهما فيما يخصه ت

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   136   لسنة   1954   بتاريخ  11 / 3 / 1954

بشأن إعفاء الطائرات الخاصة ومعداتها وقطع الغيار اللازمة لها من الرسوم الجمركية والبلدية.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 136 لسنة 1954 تولي الحكومة شئون الطيران عناية خاصة وتمنح الطيران كاف

المادة (1) : تعفى من الرسوم الجمركية والرسوم البلدية الطائرات الخاصة ومعداتها بما في ذلك أجهزة اللاسلكي ومهمات ا

المادة (2) : على وزراء المالية والاقتصاد والشئون البلدية والقروية والحربي

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   137   لسنة   1954   بتاريخ  11 / 3 / 1954

بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1936 بإعادة تنظيم الجامع الأزهر.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 137 لسنة 1954 كان نص المادة العاشرة من القانون رقم 26 لسنة 1936 المع

المادة (1) : يستبدل بالمواد 10 (بند ثانياً) و16 (بند 3) و41 (فقرة ثالثة) و92 من المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1936

المادة (2) : تضاف مادة جديدة برقم 124 إلى المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1936 المشار إليه نصها الآتي: "مادة 124ـ ي

المادة (3) : على رئيس مجلس الوزراء ووزراء المالية والاقتصاد والعدل والأوقاف والمعارف العم

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   138   لسنة   1954   بتاريخ  11 / 3 / 1954

بشأن تخفيض الرسوم عن عقود الرهن العقارية التي تعقد مع البنك الصناعي.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 138 لسنة 1954 لما كان الغرض من إنشاء البنك الصناعي هو الأخذ بيد الصناعة،

المادة (1) : استثناء من أحكام القانون رقم 92 لسنة 1944 المشار إليه تخضع الرهون العقارية التي تعقد مع البنك الصنا

المادة (2) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويع

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   144   لسنة   1954   بتاريخ  11 / 3 / 1954

بشأن فتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1953 - 1954.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة (1) : يفتح في ميزانية السنة المالية 1953-1954 قسم 15 (وزارة الزراعة) فرع 7 (مصلحة الاقتصاد الزراعي) باب 3

المادة (2) : على وزيري المالية والاقتصاد والزراعة

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   145   لسنة   1954   بتاريخ  11 / 3 / 1954

بشأن الإذن للحكومة في استعمال 4.154.000 ج من الأموال الموجودة تحت يدها لتمويل عملية استرداد منتجات بترولية مبادلة بقطن مصري.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة (1) : يؤذن للحكومة في أن تأخذ من الأموال الموجودة تحت يدها مبلغ 4.154.000ج (أربعة ملايين ومائة وأربعة وخم

المادة (2) : على وزيري المالية والاقتصاد والتجارة وال

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   147   لسنة   1954   بتاريخ  20 / 3 / 1954

بشأن إنشاء وتنظيم محاكم إدارية في الوزارات للنظر في المنازعات الخاصة بالموظفين والمستخدمين.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 147 لسنة 1954 تولى القانون رقم 160 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 105 لسن

المادة (1) : تنشأ لكل وزارة أو أكثر محكمة إدارية أو أكثر تشكل من موظف فني من مجلس الدولة لا تقل درجته عن مندوب م

المادة (2) : تعتبر رياسة مجلس الوزراء بما يتبعها من هيئات منضما إليها ديوان رئاسة الجمهورية وديوان المحاسبة ومكت

المادة (3) : تندب كل وزارة عدداً كافياً من الموظفين الكتابيين للعمل في سكرتيرية المحكمة الخاصة بها بال

المادة (4) : تختص المحكمة الإدارية بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة

المادة (5) : لا يجوز رفع المنازعات والطلبات المبينة بالمادة السابقة إلى محكمة القضاء الإداري لمجلس الدولة إلا بع

المادة (6) : يفرض في الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبي قدره ستة قروش على كل مائة قرش من المائتي جنيه الأولى وثلاثة

المادة (7) : ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعي بصحيفة تقدم إلى رئيس المحكمة من أصل وصورة مرفقاً بها إي

المادة (8) : يرسل رئيس المحكمة صورة من صحيفة الدعوى إلى وكيل الوزارة المختص خلال ثلاثة أيام من وقت تسلمه إياها.

المادة (9) : يكون الحكم انتهائيا في المنازعات المبينة بالمادة الرابعة إذا لم تجاوز قيمة الدعوى مائتين وخمسين جني

المادة (10) : إذا صدر الحكم انتهائيا أو انقضى ميعاد الطعن دون أن يستعمل أي من الطرفين حقه فيه أصبح الحكم واج

المادة (11) : كلما رأت إحدى المحاكم لدى النظر في إحدى الدعاوى التي يكون الحكم فيها انتهائياً أن للنقطة القانونية

المادة (12) : فيما عدا ما هو منصوص عليه في المواد السابقة تسري في شأن الإجراءات التي تتبع أم

المادة (13) : تحال التظلمات التي ما زالت منظورة أمام اللجان القضائية الحالية ولم تحجز لإصدار القرار فيها بالحالة

المادة (14) : يكون لرئيس مجلس الدولة الإشراف على أعمال هذه المحاكم العامة والإدارية وينظم الأعمال الداخلية و

المادة (15) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة 13 تلغى أحكام المرسوم بقا

المادة (16) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   148   لسنة   1954   بتاريخ  20 / 3 / 1954

بشأن إنشاء مؤسسة مديرية التحرير.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 148 لسنة 1954 يتزايد سكان الدولة المصرية بنسبة عالية تزيد على 2% سنو

المادة (1) : تنشأ مؤسسة عامة تسمى "مؤسسة مديرية التحرير" وتقوم تباعاً بتهيئة أجزاء من منطقة الصحراء الغربية حسب

المادة (2) : يكون مقر هذه المؤسسة مدينة القاهرة ويج

المادة (3) : تقوم المؤسسة بجميع الأعمال اللازمة لتحقيق غرضها وبوجه خاص: (1) إقامة الأبنية وإنشاء الطرق والترع

المادة (4) : يقوم بإدارة المؤسسة مجلس إدارة يشكل من اثني عشر عضواً يعينون بقرار من مجلس الوزراء. وتكون مدة عضو

المادة (5) : يقوم مجلس الإدارة بجميع التصرفات اللازمة لتحقيق غرض المؤسسة دون التقيد بالنظم أو الرقابة المالية وا

المادة (6) : يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من الرئيس مرة كل شهرين على الأقل أو إذا طلب ذلك كتابة ثلثا الأعضاء، وللمجل

المادة (7) : لمجلس الإدارة أن يشكل لجاناً فنية من بين أعضائه للنظر في المسائل الفني

المادة (8) : يكون تعيين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بقرار من مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات.

المادة (9) : يقوم عضو مجلس الإدارة المنتدب بتنفيذ قرارات المجلس ويمثل المؤسسة في صلتها بالمصالح أو بالغير ويكون

المادة (10) : تبدأ السنة المالية للمؤسسة في أول يوليه وتنتهي في 30 يونيه من كل

المادة (11) : تعتمد ميزانية المؤسسة بقرار من مجلس الوزراء ويجب تقديم

المادة (12) : يكون للمؤسسة مراقب محاسب يعين سنوياً بقرار من مجلس الوزراء لمراجعة جميع ما يتعلق بأموالها وإيراداته

المادة (13) : تحدد مكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وعضو مجلس الإدار

المادة (14) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ ه

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner