المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 149 لسنة 1954 في 26 من أبريل سنة 1951 صدر القانون رقم 67 لسنة 1951 م
المادة (1) : يستمر العمل بأحكام القانون رقم 67 لسنة 1951 الم
المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 150 لسنة 1954 تنص المادة 494 فقرة أولى من قانون الإجراءات الجنائية ع
المادة (1) : يستبدل بالمواد 494 (فقرة أولى) و497 و501 من قانون الإجراءات الجنائية النصوص الآتية: "مادة 494- (فق
المادة (2) : تلغى المادة 498
المادة (3) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويع
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 151 لسنة 1954 طلبت وزارة الحربية ضم الموظفين الفنيين بقسم قضايا سلاح الح
المادة (1) : يتولى القيام بالأعمال الفنية بقسم قضايا سلاح الحدود عدد كاف من موظفي إدارة قضايا الحكومة الفنيين ال
المادة (2) : تحدد الأعمال الفنية بقسم قضايا سلاح الحدود بقرار من وزير الحربية بعد موافقة وزير العدل وذلك دو
المادة (3) : يظل الموظفون الفنيون بإدارة قضايا الحكومة الذين يندبون للعمل بقسم قضايا سلاح الحدود وهم يق
المادة (4) : على وزيري العدل والحربية تنفيذ هذا القانون
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 152 لسنة 1954 رغبة في تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وتحديد المسئول
المادة (1) : تضاف إلى المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 203 لسنة 1952 المشار إليه فقرة جديدة بالنص الآتي: "و
المادة (2) : يوقف العمل بأحكام الفقرة (ب) من المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 203 لسنة 1952 المشار
المادة (3) : على وزراء الزراعة والمالية والاقتصاد والعدل والداخلية كل فيما ي
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 153 لسنة 1954 مضى على كلية الحقوق بجامعة القاهرة ككلية جامعية أكثر من رب
المادة (1) : تشمل كلية الحقوق الأقسام والمعاهد الآتية: 1- قسم الليسانس. 2- قسم الدكتوراه. 3- معهد الدراسات ال
المادة (2) : تمنح جامعة القاهرة بناء على طلب مجلس كلية الحقوق الدرجات والدبلومات الآتية: 1- درجة ليسانس في الحق
المادة (3) : مدة الدراسة للحصول على درجة
المادة (4) : المواد التي تدرس للحصول على درجة الليسانس في الحقوق هي الآتية: 1- الشريعة الإسلامية. 2- القانون ا
المادة (5) : يمتحن الطلاب في آخر كل سنة جامعية في المواد المقررة دراستها في أثناء السنة ولا ينقل الطالب من فرقة
المادة (6) : يشترط لنجاح الطالب في امتحان الانتقال من فرقة إلى أخرى وفي الامتحان النها
المادة (7) : مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 486 لسنة 1953 المشار إليه لا يجوز أن يبقى طالب بالفرقة الواحدة أك
المادة (8) : لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يعفي طالب الالتحاق بإحدى السنوات الدراسية عدا السنة النها
المادة (9) : يشترط في طالب الليسانس الممتازة: (أ) أن ينال في امتحان الانتقال إلى السنة الثالثة تقدير (جيد) على
المادة (10) : لا يجوز لطالب الليسانس الممتازة أن يتقدم لامتح
المادة (11) : طالب الليسانس الممتازة الذي يرسب أو الذي لا ينال في التقدير العام في امتحان الانتقال إلى السنة الرا
المادة (12) : يسري على درجة الليسانس الممتازة في ا
المادة (13) : يشترط لقبول الطالب للتحضير لأحد دبلومات الدراسة العليا أن يكون حاصلاً: (أ) على درجة الليسانس الممت
المادة (14) : مدة الدراسة للحصول على كل من د
المادة (15) : تشمل الدراسة العليا في القانون الخاص المواد الآتية: 1- القانون المدني مع التعمق. 2- القانون المدن
المادة (16) : تشمل الدراسة في القانون العام المواد الآتية: 1- القانون الدستوري. 2- القانون الإداري. 3- القانون
المادة (17) : تشمل الدراسة العليا في الاقتصاد السياسي المواد الآتية: 1- الاقتصاد السياسي. 2- تاريخ المذاهب والأ
المادة (18) : تشمل الدراسة العليا في الاقتصاد التطبيقي المواد الآتية: 1- الاقتصاد الزراعي. 2- العلاقات الاقتصا
المادة (19) : تشمل الدراسة العليا في الشريعة الإسلامية المواد الآتية: 1- أصول الفقه. 2- فقه القرآن والسنة. 3-
المادة (20) : لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يضيف إلى المواد الاختيارية المذكور
المادة (21) : للحصول على أحد دبلومات الدراسة العليا يجب على الطالب: 1- أن يتابع الدراسات المقررة لهذا الدبلوم.
المادة (22) : يشترط لنجاح الطالب أن ترضى لجنة الامتحان عن فهمه وتحصيله
المادة (23) : يعقد الامتحان كل سنة على دورين يحدد موعدهما مجلس الكلية ويجوز للطالب أن يتقدم للامتحان في أ
المادة (24) : يمنح درجة دكتور في الحقوق كل طالب تتوافر فيه الشروط الآتية: 1- أن يكون حاصلاً على دبلوم الدراسة ال
المادة (25) : يشترط للالتحاق بمعهد الدراسات الجنائية أن يتوافر في الطالب ما يأتي: (أ) أن يكون حاصلاً على درجة ال
المادة (26) : مدة الدراسة للحصول على دبلوم في العلوم الجنائية سنتان
المادة (27) : تشمل الدراسة المواد الآتية: 1- القانون الجنائي مع التعمق. 2- الطب الشرعي. 3- علم الإجرام. 4- ع
المادة (28) : للحصول على دبلوم العلوم الجنائية يجب على الطالب: 1- أن يتابع الدراسات المقررة لهذا الدبلو
المادة (29) : لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يعفي الطالب الحاصل على دبلوم من دبلومات الدراسة العليا قب
المادة (30) : يشترط للالتحاق بمعهد الدراسات الإدارية والمالية أن يتوافر في الطالب ما يأتي: (أ) أن يكون حاصلاً عل
المادة (31) : مدة الدراسة للحصول على دبلوم العلوم الإدارية والمالية سن
المادة (32) : تكون الدراسة في السنة الأولى عامة لشعبتي العلوم الإدارية والعلوم المالية وتشمل المواد الآتية: 1- ا
المادة (33) : للحصول على دبلوم العلوم الإدارية والمالية يجب على الطالب: 1- أن يتابع الدراسات المقررة لهذا ا
المادة (34) : لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يعفي الطالب الحاصل على دبلوم من دبلومات الدراسة العليا قب
المادة (35) : لوزير المعارف العمومية بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية أن يصدر ما يراه
المادة (36) : يلغى القانون رقم 60 لسنة 1933 المشار إليه كما تلغى المراسيم الصادرة ف
المادة (37) : على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانون ويعمل به ابتداء من السنة الدراسية 1954ـ 1955 فيما عدا:
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 160 لسنة 1954 تقضي الظروف في بعض الأحيان بنقل بعض ضباط البوليس إلى م
المادة (1) : تضاف بعد المادة 10 من القانون رقم 140 لسنة 1944 المشار إليها مادة جديدة برقم 10 مكررا نصها الآتي:
المادة (2) : تسري أحكام المادة السابقة
المادة (3) : يلغى القانون رقم 369 لسنة 1953 بتعديل بعض أحكام القانون
المادة (4) : على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون وي
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : المادة (1) : تنشأ بعثات التمثيل الدبلوماسي وتلغى بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الخارجية.
وتشمل هذ المادة (1) : يلغى المرسوم بقانون الصادر في 5 من أغسطس سنة 1925 الخاص بالنظام القنصلي والمرسوم بقانون الصادر في 2 المادة (2) : على وزراء الخارجية والمالية والاقتصاد والعدل كل فيما يخصه المادة (2) : ترتب درجات أعضاء السلك الدبلوماسي على الوجه الآتي:
(1) سفراء فوق العادة مفوضون من الدرجة الأولى وا المادة (3) : تنشأ بعثات التمثيل القنصلي وتلغى بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقت المادة (4) : ترتب درجات أعضاء السلك القنصلي على الوجه الآتي:
(1) قناصل عامون من الدرج المادة (5) : يشترط فيمن يعين في إحدى وظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي:
(1) أن يكون مصرياً متمتعاً بالأهلية الم المادة (6) : يكون التعيين في وظائف الملحقين وسكرتيري القنصليات من بين الناجحين في امتحان يحدد تاريخه ومكانه وشرو المادة (7) : يكون التعيين في وظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي بطريق الترقية من الوظيفة التي تسبقها مباشرة بحسب المادة (8) : لا يجوز أن يعين رأسا في وظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي من جاو المادة (9) : يعين أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي ويعزلون بمرسوم عدا الملحق المادة (10) : يحلف أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي قبل اشتغالهم بوظائفهم اليمين الآتية:
"أقسم بالله العظيم أن المادة (11) : تعين أقدمية الملحقين وسكرتيري القنصليات في القرار الصادر بتعيينهم وفقاً للترتيب الوارد في القائمة ا المادة (12) : تنشأ لجنة دائمة بوزارة الخارجية تسمى "لجنة شئون أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي" وتشكل من:
وكيل المادة (13) : يقدم رؤساء بعثات التمثيل الدبلوماسي والقنصلي ومديرو الإدارات بوزارة الخارجية عن أعضاء السلكين الدبل المادة (14) : يحال عضو السلك الدبلوماسي أو القنصلي الذي يقدم عنه تقريران متتاليان بدرجة ضعيف إلى الهيئة التي يشكل المادة (15) : تكون الترقية إلى وظيفة سكرتير ثالث أو نائب قنصل وما يعلوها من وظائف لغاية سكرتير أول أو قنصل عام من المادة (16) : ينقل إلى الديوان العام بالوزارة أعضاء بعثات التمثيل الدبلوماسي والقنصلي عدا السفراء فوق العادة المف المادة (17) : لا يجوز إبقاء عضو بعثة التمثيل الدبلوماسي أو القنصلي في البلاد الواقعة بين خطي العرض 12 شمال وجنوب المادة (18) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة 16 لا يجوز نقل عضو بعثة التمثيل الدبلوما المادة (19) : يجوز لوزير الخارجية أن يندب أعضاء بعثات التمثيل الدبلوماسي والقنصلي للعمل بديوان الوزارة كما يجوز ل المادة (20) : يجوز لوزير الخارجية أن يندب بصفة مؤقتة أعضاء بعثات التمثيل الدبلوماسي في وظائف بعثات التمثيل القنصل المادة (21) : حددت مرتبات أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المادة (22) : يمنح أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي إعانة غلاء معيشية وإعانة عائلية وبدل تمثيل وبدل إنابة وبدل م المادة (23) : استثناء من أحكام المادة 60 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة لا تحسب من الإجازة ا المادة (24) : يجب أن يقيم أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي في المدينة التي بها مقر وظائفهم.
ولا يجوز أن يقيموا المادة (25) : لوزير الخارجية حق تنبيه أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي إلى ما يقع منهم مخالفاً لواجباتهم أو مق المادة (26) : يتولى التحقيق فيما ينسب إلى أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي رئيسهم المباشر أو من يندبه من أعضاء ه المادة (27) : لوزير الخارجية أن يوقف العضو عن عمله إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، على المادة (28) : لرئيس بعثة التمثيل الدبلوماسي عند وجود أسباب خطيرة وموجبة للاستعجال أن يوقف مؤقتاً أي عضو من أعضاء المادة (29) : يصدر القرار بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية من وكيل وزارة الخارجية متضمناً بياناً بالتهمة المنسوبة المادة (30) : يكون تأديب أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي من اختصاص مجلس تأديب يشكل في وزارة الخارجية على الوجه المادة (31) : لا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا إذا حضره المادة (32) : تكون جلسات المحا المادة (33) : في حالة وجود سبب من أسباب التنحي المنصوص عليها في قانون المرافعات بالنسبة إلى رئيس المجلس أ المادة (34) : لمجلس التأديب من تلقاء نفسه أو بناء على طلب العضو المحال إلى المحاكمة التأديبية أن يأمر باستبقاء ال المادة (35) : لمجلس التأديب أن يوقف العضو المحال إلى المحاكمة ال المادة (36) : لا يترتب على إيقاف العضو عدم صرف مرتبه ومرتباته الإضافية وبدل ت المادة (37) : للعضو المحال إلى المحاكمة التأديبية أن يحضر جلسة المحاكمة المادة (38) : إذا لم يحضر العضو المحال إلى المحاكمة التأديبية أو لم يو المادة (39) : تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة العضو ال المادة (40) : العقوبات التأديبية التي يوقعها مجلس التأديب هي:
(1) الإنذار.
(2) اللوم.
(3) ا المادة (41) : يكون حكم مجلس التأديب نهائياً ويجب أن يشتمل على الأسباب التي ب المادة (42) : يعتبر مستقيلاً من وظيفته من يتزوج من أعض المادة (43) : استثناء من حكم المادتين 15 و58 من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1939 الخاص بالمعاشات لا يترتب على استق المادة (44) : يحال عضو السلك الدبلوماسي أو القنصلي إلى المعاش عند بلوغه سن ستين سنة ميلادية. ومع ذلك يجوز مد مدة المادة (45) : يجوز إبقاء عضو السلك الدبلوماسي أو القنصلي بعد انتهاء خدمته مدة لا تجاوز شهراً واحداً لتسليم ما في المادة (46) : إذا توفى أحد أعضاء السلكين الدبلوماسي أو القنصلي أثناء تأدية وظيفته في الخارج أو توفى وهو في إجازة المادة (47) : دائرة اختصاص أعضاء بعثة التمثيل الدبلوماس المادة (48) : في حالة غياب رئيس بعثة التمثيل الدبلوماسي أو وجود ما يمنعه عن مبا المادة (49) : تكون سكنى رئيس بعثة التمثيل الدبلوماسي في مسكن تقوم وزارة الخارجية بدف المادة (50) : يجوز بمرسوم منح رئيس بعثة التمثيل الدبلوماسي الذي يشغل وظيفة مند المادة (51) : يجوز بمرسوم أن يعهد برياسة بعثة التمثيل الدبلوماسي إلى أحد المستشارين أو السكرتيرين أو القنا المادة (52) : يجوز بمرسوم في البلاد التي بها بعثة تمثيل دبلوماسي أن يعين رئيس هذه البعثة لتولي أعمال رئيس بعثة ال المادة (53) : يجوز بمرسوم أن يعهد إلى شخص من غير أعضاء السلك الدبلوماسي أو القنصلي بالقيام بأعمال وظيفة دبلوماسية المادة (54) : يجوز لوزير الخارجية أن يندب موظفين من الوزارات الأخرى بالاتفاق مع الوزير المختص لشغل وظائف مستشارين المادة (55) : بغير إخلال بما للوزارات ذات الشأن من حق التوجيه والاتصال المباشر بالملحقين الفنيين التابعين لها أو المادة (56) : مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون يكون لرئيس بعثة التمثيل الدبلوماسي سلطات واختصا المادة (57) : يتبع جميع أعضاء بعثة التمثيل القنصلي رئيس بعثة التمثيل الدبلوماسي المعتمد في البلد أو البلاد المادة (58) : يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الخارجية إسناد رع المادة (59) : في حالة غياب أو وجود مانع لدى رئيس بعثة التمثيل القنصلي يحل محله في جميع اختصاصاته عضو البعثة القنص المادة (60) : يجوز بقرار من وزير الخارجية منح لقب نائب ق المادة (61) : يجوز بمرسوم تعيين قناصل ونواب قناصل فخريين في بعض البلاد التي لمصر مصالح فيها ويكون لهم نفس اختصاصا المادة (62) : أعضاء بعثات التمثيل القنصلي مكلفون بمساعدة وحماية مواطنيهم الموجودين المادة (63) : يخصص في كل قنصلية سجل لقيد أسماء المصريين المقيمين في دائرة اختصاصها ويكون القيد فيه بناء على ما يق المادة (64) : يباشر أعضاء بعثات التمثيل القنصلي الاختصاصات الآتية وذلك في حدود العادات والاتفاقات والمعاهدات على المادة (65) : يباشر أعضاء بعثات التمثيل القنصلي الاختصاصات المخولة للقناصل بموجب القوانين أرقام 45 لسنة 1934 بشأن المادة (66) : يحدد وزير الخارجية بالاتفاق مع وزيري العدل والمالية والاقتصاد بمرسوم الرسوم التي تحصلها القنصليات ف المادة (67) : يعتبر أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي الذين يعملون بديوان وزارة الخارجية وأع المادة (68) : يعفى من شرط الحصول على أحد المؤهلات المنصوص عليها في ال المادة (69) : تحسب المدد المنصوص عليها في المادة (70) : لا يبدأ سريان المدد المنصوص عليها في الموا المادة (71) : ينقل أعضاء السلكين السياسي والقنصلي الحاليين إلى الوظائف المبينة بالجدول الملحق بهذا القانون كل بدر المادة (72) : تحدد درجة كفاية العضو في الترقي خلال العام الأول اعتباراً من أول مارس سنة 1954 وطبقاً للتقرير السنو المادة (73) : يستمر العمل بالمرسوم الصادر في 28 من أكتوبر سنة 1925 بالتصديق على تعريفة الرسوم التي تحصلها أقلام ك
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا المادة (1) : يؤذن للمجلس الدائم لتنمية الإنتاج القومي في أن يساهم في رأس مال شركة الحديد والصلب المصرية بمبلغ م المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والا
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 168 لسنة 1954
يترتب على الترقية إلى درجات الوظائف المدنية والرتب العسكري المادة (1) : مع مراعاة أحكام القانون رقم 325 لسنة 1953 بوضع استثناء وقتي من القواعد الخاصة بعلاوات الترقية والعل المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 169 لسنة 1954
يقضي التوسع الزراعي المنشود أن ترسم سياسة ثابتة لاستصل المادة (1) : تنشأ هيئة باسم "الهيئة الدائمة لاستصلاح الأراضي" يكون لها شخصية اعتبارية وتشكل من:
وزير الزراعة .. المادة (2) : تختص الهيئة بتحقيق الأغراض الآتية:
(أ) حصر الأراضي البور القابلة للإصلاح في أنحاء الجمهورية سواء المادة (3) : تكون للهيئة ميزانية سنوية تتكون إيراداتها من الاعتمادات المخصصة لها في ميزانية الدولة وغلة أموالها المادة (4) : يكون للهيئة لائحة داخلية تصدر بقرار منها بع المادة (5) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 167
لسنة 1954
بتاريخ 30 / 3 / 1954
بشأن الإذن للمجلس الدائم لتنمية الإنتاج القومي في المساهمة في رأس مال شركة الحديد والصلب المصرية.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 168
لسنة 1954
بتاريخ 30 / 3 / 1954
بشأن إلغاء المرسوم بقانون رقم 314 لسنة 1952 والمرسوم بقانون رقم 336 لسنة 1952.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 169
لسنة 1954
بتاريخ 30 / 3 / 1954
بشأن إنشاء الهيئة الدائمة لاستصلاح الأراضي.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن