المادة (1) : تعديل القرار الوزاري رقم 3927 لسنة 2003 الخاص بإنشاء نيابة جزئية للمرور بدائرة شمال قنا الكلية بجعل
المادة (2) : تحال إلى النيابات المشار إليها قضايا المرور ال
المادة (3) : ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به اعتباراً
المادة (1) : تعديل القرار الوزاري رقم 3926 لسنة 2003 الخاص بإنشاء نيابة جزئية للمرور بدائرة جنوب قنا الكلية بجعل
المادة (2) : تحال إلى النيابات المشار إليها قضايا المرور ال
المادة (3) : ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به اعتباراً
المادة (1) : يؤجل ميعاد سريان نظام السجل العيني على الأقسام المساحية بمحافظات: الدقهلية والغربية والشرقية والإ
المادة (2) : تقبل استمارات التسوية المنصوص عليها في المادة (19) من قانون السجل العيني في الأقس
المادة (3) : على رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق
المادة (1) : (معدلة بقرار 2 يونيه 1910) - أصحاب المباني التي توجد بها خزانات مراحيض يلزمون بنزحها بدون تأخير عند
المادة (1) : الرئيس هو الذى يمثل المجلس ويتكلم باسمه ويشرف على حسن سير أعماله، وهو الذى يتخابر مع وزارات الحكومة
المادة (8) : يجب تحرير محاضر لجلسات المجلس. ويبين في المحضر ما يأتي: (1) من عقدت الجلسة برياسته. (2) أسماء من
المادة (13) : كل عضو منتخب جديد يقسم اليمين المنصوص عليها في المادة 30 من القانون رقم 24 لسنة 1934 في أول جلسة ي
المادة (14) : لكل وزارة أو مصلحة أن تقدم إلى المجلس في أثناء دور الاجتماع ما ترغب في عرضه عليه من المسائل المستعج
المادة (62) : تسري القواعد الخاصة بتعيين موظفى الحكومة ومستخدميها وترقيتهم وفصلهم وغير ذلك من شروط الخدمة على موظ
المادة (64) : يكون للرئيس فيما يتعلق بموظفى مجلسه سلطة الوزير بالنسبة لموظفى وزارته أما ما عدا ذلك من السلطات فيت
المادة (68) : يجتمع مجلس المديرية ولجانه فى البناء المخص
المادة (1) : (معدلة بقرار 8 مارس 1941) - تتخذ في المدن وا
المادة (2) : في جميع البلاد الأخرى التي توجد بها مجالس بلديات أو محلية تتخذ التدابير الم
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 63 لسنة 19
المادة () : جدول الإسكندرية: لغاية الشاطبي. الرمل غربي خط ترام الرمل. الق
المادة (1) : في المدن أو في أجزاء المدن المبينة في الجدول المرفق بهذا يجب على ملاك العقارات المخصصة لسكنى عدد يز
المادة (2) : يحدد عدد الأشخاص الذين قد يسكنون المنزل على أساس شخص واحد لكل غرفة أو ردهة (صالة). ولا تحسب في تحدي
المادة (3) : يجوز لملاك العقارات الذين تسري عليها أحكام هذا القرار الذين تقع عقاراتهم في دائرة قطرها ستون مترا ع
المادة (4) : يجب أن تعد المخابئ أو تبنى بحيث تحمي من يدخلونها من إصابات القنابل المحرقة المباشرة ومن إصابات القن
المادة (5) : لا يلزم المالك في أية حالة بإعداد أو بناء مخبأ أو أكثر تزيد تكاليفها على 2% من قيمة
المادة (6) : يجب على ملاك العقارات الذين تسري عليهم التكاليف التي يفرضها هذا القرار أن يقدموا في خلال ثلاثة أشهر
المادة (7) : يسلم إلى أصحاب الأملاك الذين توافق مصلحة وقاية المدنيين من الغارات الجوية على المخابئ التي أنشأوها،
المادة (8) : يجوز لوزارة الداخلية تطبيقا للمادة 8 من القانون رقم 63 لسنة 1940 عند عدم تنفيذ الالتزامات التي يفرض
المادة (9) : تشكل اللجنة المشار إليها في المادة 8 من القانون رقم 63 لسنة 1940 من خمسة أعضاء: (1) وكيل المحافظة
المادة (10) : يكون للموظفين الذين تعينهم وزارة الداخلية لهذا الغرض الحق في دخول كل منزل للت
المادة (11) : لا تسري أحكام هذا القرار على المحال العامة
المادة (12) : يعمل بهذا القرار ابتداء من
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو
المادة (1) : ووفق على الاتفاق المرافق لهذا الخاص بالتعويضات بين مصر وإيطاليا الموقع عليه بباريس في 10 سبتمبر سنة
المادة () : بعد الإطلاع على المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 في شأن جوازات السفر وإقامة الأجانب المعدل بالمرسوم
المادة () : نموذ
المادة () : (نموذج رقم 2 حرف "ب" جوازات) إقرار عن استخدام
المادة () : (نموذ
المادة () : (نموذ
المادة () : (نموذ
المادة (1) : تنظم الرقابة على الجوازات بالنسبة إلى القادمين بطريق البحر في مواني الإسكندرية وبورسعيد والسويس وعن
المادة (2) : يكون الإقرار الذي يحرره الأجنبي عند دخوله الأراضي المصرية وفقاً للمادة 4 من المرسوم بقانون المشار إ
المادة (3) : على من يرغب في مد إقامته في الأراضي المصرية بعد المدة المرخص له فيها أن يقدم إلى الإدارة العامة للج
المادة (4) : على كل أجنبي أقام في الأراضي المصرية مدة تزيد على ستة أشهر وكان عمره يجاوز ستة عشر عاماً أن يحصل عل
المادة (5) : يعطى الأجنبي من ذوي الإقامة الخاصة بطاقة إقامة صالحة لمدة عشر سنوات طبقاً للنموذج رقم 3 المرافق وتع
المادة (6) : يعطى الأجنبي من ذوي الإقامة المؤقتة بطاقة إقامة طبقا للنموذج رقم 5 المرافق يؤشر عليها بمدد الإقامة
المادة (7) : لا يجوز تجديد بطاقة الإقامة عند انتهاء مدتها بل يجب الحصول على بطاقة جديدة وإذا فقدت البطاقة أو تلف
المادة (8) : كل من يحمل بطاقة إقامة أن يقدمها إلى مندوبي السلطات العامة عند طلبها فإذا رأى
المادة (9) : في تطبيق أحكام البند (ج) من الفقرة الأولى من المادة 10 من المرسوم بقانون المشار إليه تعد الأعمال ال
المادة (10) : تؤلف لجنة من: مدير عام إدارة الجوازات والجنسية ............................... رئيساً وكيل إدارة
المادة (11) : على الأجنبي من ذوي الإقامة المؤقتة الذي يرغب في السفر بنية العودة الحصول قبل سفره على تأشيرة بالعود
المادة (12) : يؤدى عن تأشيرة ال
المادة (13) : تختص إدارة الجوازات والجنسية بمباشرة الإجراءات الخاصة بإبعاد الأجانب وفي حا
المادة (14) : يكون عرض حالات الإبعاد على اللجنة المنصوص عليها في المادة 16 من المرسوم بقانون سالف الذكر بأمر من و
المادة (15) : تقوم إدارة الجوازات والجنسية بإبلاغ الأجنبي قرار الإبعاد بالطرق الإدارية وتمنحه مهلة قدرها خمسة عشر
المادة (16) : تعفى الفئات الآتية من رسوم بطاقات الإقامة هم وزوجاتهم وأولادهم القصر ويجوز كذلك منحهم تأشيرة عودة و
المادة (17) : لا تعطى بطاقات الإقامة الخاصة أو العادية أو المؤقتة وفقا لأحكام هذا القرار إلا بعد انتهاء مدة إقامة
المادة (18) : يلغى القراران الصادران في 7 أغسطس سنة
المادة (19) : يعمل بهذا القرار من تاري
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على المادتين 2 و32 من القانون رقم 141 لسنة 1947 الخاص بالعمد والمشايخ ال
المادة (1) : يستبدل بالمادة الرابعة من القرار الوزاري الصادر في 26 نوفمبر سنة 1947 بتنفيذ القانون رقم 141 لسنة 1
المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاري
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن