تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الداخلية   لسنة   1955   بتاريخ  11 / 7 / 1955

بشأن قرار وثائق السفر المصرية.

المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على المادة 20 (فقرة أولى) من المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 في شأن جواز

المادة (1) : جوازات السفر المصرية والوثائق التي تقوم مقامها والتي تصدر باسم جمهورية مصر هى: ( أ ) الجوازات: (1

المادة (2) : يجوز أن يحل محل جواز السفر المصرى، الوثيقة التي تمنحها إدارة الحج للحجاج المصريين المسلمين خلال موس

المادة (3) : تمنح جوازات السفر المصرية لمن يطلبها من المصريين الثاب

المادة (4) : تختص وزارة الخارجية (إدارة المراسم والسفارات والمفوضيات المصري

المادة (5) : تمنح جوازات السفر الدبلوماسية إلى أفراد الفئات الآتية: (1) رئيس الجمهورية. (2) أعضاء مجلس قيادة ا

المادة (6) : تمنح جوازات السفر الخاصة إلى أفراد الفئات الآتية: (1) شيخ الجامع الأزهر والبطاركة والحاخام الأكبر.

المادة (7) : تمنح جوازات السفر لمهمة إلى أفراد الفئات الآتية: (1) الموظفون الذين من الدرجة الأولى فما دونها الم

المادة (8) : يقصد بكلمة "السابقون" في المادتين 5 و6 أولئك الذين ا

المادة (9) : يكون جواز السفر الدبلوماسي أو الخاص أو لمهمة صالحا لمدة سنتين من تاريخ إصداره ما لم ينص فيه على غير

المادة (10) : يراعى بالنسبة لمن يرخص له بجواز سفر دبلوماسي أو خاص أو لمهمة بسبب إيفاده في مهمة م

المادة (11) : تمنح جوازات السفر الدبلوماس

المادة (12) : تحرر طلبات الجوازات أو طلبات تجديدها على استمارتين حسب النموذج المعد لذلك. وتحتفظ الجهة التي أصدرت

المادة (13) : تختص وزارة الداخلية (إدارة الهجرة والجوازات والجنسية) وفروعها في

المادة (14) : يجوز أن تشمل جوازات السفر عند إصدارها زوجة صاحبها وأولاده دون السادسة عشرة إذا كانوا مرافقين له في

المادة (15) : يكون منح زوجة المصري جواز السفر أو إضافة اسمها على جواز سفر زوجها المصري إما بصفتها الأصلية إذا كان

المادة (16) : يكون جواز السفر العادي صالحا لسنتين من تاريخ إصداره ما لم ينص فيه على غير ذلك - ويكون

المادة (17) : يجوز للقنصليات المصرية جعل صلاحية جوازات السفر لمدة ثلاثة شهور وقصر صلاحيتها للعودة لم

المادة (18) : يخول جواز السفر لحامله حق العودة لمصر خلال

المادة (19) : إذا تولت القنصلية المصرية ترحيل أحد المصريين على نفقة الحكومة فإن جواز سفره يفقد صلاحيته لغير سفرة

المادة (20) : إذا قام شك في جنسية الطالب المصرية يجب على القنصلية استئذان وز

المادة (21) : تحرر طلبات جوازات السفر العادية أو طلبات تجديدها على الاستمارات المعدة لذلك وتقدم لقسم الجوازات

المادة (22) : لا يجوز صرف أو تجديد جوازات السفر لمن هم بين 21 سنة و30 سنة إلا إذا قدموا الشهادات التي تثبت أنهم ق

المادة (23) : يجب على موظفي الحكومة المدنيين والعسكريين تقديم ما يدل على موا

المادة (24) : لا يجوز منح الزوجة جواز سفر مصري أو إضافتها إلى جواز سفر الزوج إلا بموافقة كتابية منه، كما يجب على

المادة (25) : تراعى أحكام القرار الوزاري الصادر في 2 يناير سنة 1955

المادة (26) : يحصل على استخراج جواز السفر المصري العادي رسم قدره ثلاثة ج

المادة (27) : يمنح جواز سفر جماعي عند الطلب للمصريين الذين يرغبون في عمل

المادة (28) : يكون جوز السفر الجماعي صالحا لمدة أقصاها ستة أشهر

المادة (29) : يشترط في طالبي جواز السفر الجماعي توافر الشروط اللازمة بالنسبة إلى كل فرد منهم لل

المادة (30) : يجب على من يتخلف من أعضاء الرحلة في العو

المادة (31) : يكون رسم جواز السفر ال

المادة (32) : يجوز للإدارة العامة للهجرة والجوازات والجنسية منح وثيقة سفر للحجاج الأقبا

المادة (33) : تكون صلاحية هذه الوثيقة لسفرتين خلال ستة أ

المادة (34) : لا يدرج بهذه الوثيقة إلا المملكة

المادة (35) : يحصل على استخراج هذه الوث

المادة (36) : يجوز للقنصليات المصرية في الخارج منح وثيقة سفر مجانية حسب النموذج المرافق للمصريين الذين تقوم بترحي

المادة (37) : تختص وزارة الداخلية (إدارة الهجرة والجوازات والجنسية وفروعها)

المادة (38) : لا يجوز منح أو تجديد تذاكر المرور أو صرف بدل الفاقد منها أو

المادة (39) : يجوز لوزارة الداخلية (إدارة الهجرة والجوازات والجنسية) منح تذاكر المرور أو الموافقة على منحها أو تج

المادة (40) : لا يجوز منح زوجات الأشخاص المذكورين في المادة السابقة وأولادهم القصر دون

المادة (41) : لا تخول تذكرة المرور لحاملها الدخول إلى مصر أو الم

المادة (42) : تكون تذاكر المرور صالحة لسنتين من تاريخ إصدارها وتكون قابلة للتجديد مرتين كل منهما لسنتين بحيث

المادة (43) : يستثنى من حكم المادة 38 حالة طلب إبدال تذكرة المرور التي لم يبق فيها متسع لتأشيرات جديدة ولم تنته م

المادة (44) : يكون رسم تذكرة المرور ثلاثة ج

المادة (45) : يجوز لوزارة الداخلية منح تذاكر مرور جماعية عند الطلب للفئات الموضحة في المادة

المادة (46) : تكون تذاكر المرور الجماعية صالحة لمدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ إصدارها ولسفرة

المادة (47) : يشترط فيمن تصرف لهم تذكرة مرور جماعية أن يكونوا من إحدى الفئات الموضحة بالمادة 39 الذين يجوز منحهم

المادة (48) : يجب على القنصلية الرجوع إلى وزارة الداخلية قبل منح تذكرة مرور فردية لمن يتخلف من أعضاء الرحلة ويريد

المادة (49) : يكون رسم تذكرة المرور الجماعية ثلاثة جنيهات مصرية

المادة (50) : يراعى ما يأتي عند منح جوازات السفر وتذاكر المرور: (أ) تلصق صورة الطالب وتبصم بخاتم الجهة التي أصدر

المادة (51) : تدون في الجواز أو التذكرة أسماء الدول التي يرغب صاحب الشأن السفر إليها وتضاف إليها أسماء الدول التي

المادة (52) : إذا ثبت أن أحدا يحمل بغير حق جواز سفر أو تذكرة مرور فيجب مصادرة الجواز أو ال

المادة (53) : تسترد جوازات السفر وتذاكر المرور التي انتهت مدة العمل بها أو التي استبدلت بغيرها وإذا حصل ذلك في ال

المادة (54) : مرخص لوزارة الداخلية (إدارة الهجرة والجوازات والجنسية) والقنصليات أن تتخابر رأسا بغير وساطة وزارة ا

المادة (55) : تتولى القنصلية بنفسها إرسال البرقيات إذا شاء صاحب الشأن بعد تحصيل أجرتها وأجرة الرد التلغ

المادة (56) : تستعمل بعثات التمثيل الدبلوماسي والقنصلي الاستمارات والسجلات الآتي بيانها الملحقة نماذجها بهذا القر

المادة (57) : تستعمل بعثات التمثيل الدبلوماسي والقنصلي ملفات يخصص كل منها لحفظ نوع من أنواع

المادة (58) : تقدم نسختا الاستمارة رقم 130 و131 إلى القنصل للتصرف في الطلب وعليه

المادة (59) : تعطى جوازات السفر وتذاكر المرور الممنوحة أرقاما مسلسلة من واقع السجل الخاص بها ويجب تح

المادة (60) : في آخر كل أسبوع ترسل القنصلية إلى وزارة الداخلية (إدارة الهجرة والجوازات والجنسية بالقاهرة) في مظرو

المادة (61) : تستعمل وزارة الداخلية (إدارة الهجرة والجوازات والجنسية وفروعها) الاستمارات والسجلات الآتي بيانها ال

المادة (62) : يعمل بهذا القرار من تاري

 التوقيع :  زكريا محيي الدين - وزير الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الداخلية   لسنة   1955   بتاريخ  11 / 7 / 1955

بشأن التأشيرات.

المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على المادة 20 فقرة (2) من المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 في شأن جوازات

المادة (1) : التأشيرات قسمان: (أولا) التأشيرات الدبلوما

المادة (2) : تختص وزارة الخارجية والهيئات الدبلوماسية في الخارج بمنح التأشيرات الدبلوماسية والخاصة ولمهمة وللمجا

المادة (3) : تمنح وزارة الخارجية (إدارة المراسم) تأشيرات العودة الدبلوماسية والخاصة ولمهمة وللمجاملة - وت

المادة (4) : تمنح التأشيرات الدبلوماسية للفئات الآتية: (1) حاملو جوازات السفر الدبلوماسية الأجنبية. (2) حاملو

المادة (5) : تمنح التأشيرات الخاصة للفئات الآتية: (1) حاملو جوازات السفر الخاصة الأجنبية وما في حكمها. (2) حام

المادة (6) : تمنح التأشيرات لمهمة لحاملي

المادة (7) : تمنح تأشيرات المجاملة للفئات الآتية: (1) موظفو الهيئات الدولية والوكالات المتخصصة ومندوبو الدول في

المادة (8) : تكون تأشيرات الدخول والمرور الدبلوماسية وكذلك تأشيرات الدخول والمرور الخاصة المؤشر بها على جوازات س

المادة (9) : تكون تأشيرات العودة الدبلوماسية والخاصة ولمهمة وللمجاملة صالحة لمدة ستة أشهر من تاريخ منحها - ويجوز

المادة (10) : تمنح التأشيرات سالفة الذكر مجانا. وتخطر وزارة الداخلية (إدارة الهجرة والجوازات والجنسية) في آخر كل

المادة (11) : التأشيرات العادية نوعان: (1) للدخول. (2) للمرور. وهى بنوعيها صالحة لدخول مصر أو المرور منها، لسفر

المادة (12) : لا يجوز التأشير بالدخول أو المرور إلا على جواز سفر صحيح أو وثيقة رسمية شبيهة به تقوم مقام الجواز وص

المادة (13) : يجوز أن يشمل الجواز الأجنبي زوجة صاحبه وأولاده القصر إذا كانوا مرافقين له، على شرط أن تكون أسماؤهم

المادة (14) : حاملو جوازات السفر السودانية من أهل السودان الأصليين لا يحتاجون إلى التأشير على جوازات سفرهم لدخول

المادة (15) : يعتبر القادمون إلى مصر بنية الوصول إلى السودان داخلين إلى الأراضي المصرية وتسرى عليهم أ

المادة (16) : توضع البيانات الآتية في خاتم تأشيرة الدخول بالترتيب الآتي وذلك باللغتين العربية والفرنسية. (1) رقم

المادة (17) : الأشخاص المبعدون أو غير المرغوب فيهم وهم المدرجة أو الذين تدر

المادة (18) : لا يجوز منح أية تأشيرة على جوازات السفر الصادرة من دولة لم تعترف بها الحكو

المادة (19) : يجب على طالب التأشيرة إذا كان من السياح أو الزائرين أو الطلبة أن يتعهد بألا يقوم بعمل بأجر أو بدون

المادة (20) : تستأذن وزارة الداخلية في الحالات التي لم ينص عليها في هذا القرار. وفى

المادة (21) : يجب على القنصليات المصرية منح تأشيرات بدخول مصر صالحة للاستعمال خلال ستة أشهر من تاريخ منحها وللإقا

المادة (22) : لا يجوز منح تأشيرة الدخول المشار إليها في المادة السابقة قبل الرجوع إلى وزارة الداخلية إذا اتضح من

المادة (23) : يجب على القنصليات المصرية منح تأشيرات جماعية لكل مجموعة من السائحين يتقدمون إليها سواء بمندوب عنهم

المادة (24) : لا يجوز للقنصليات المصرية منح الأجنبي تأشيرة دخول للبلاد بقصد العمل إلا بعد موافقة وزارة الداخلية (

المادة (25) : لا يجوز للقنصليات منح الأفراد من الجنسين "ذكورا أو إناثا" المحترفي التمثيل أو الرقص أو الغناء أو ال

المادة (26) : راغبوا الحضور لمصر للالتحاق بمعاهد التعليم بها تحال طلباتهم إلى وزارة الداخلية لأخذ رأيها فيها، ويج

المادة (27) : يجوز للقنصليات المصرية منح تأشيرات دخول للأجانب الحاصلين على بطاقات إقامة خاصة أو عادية حتى نهاية م

المادة (28) : يجب على القنصليات المصرية إحالة طلبات إذن التغيب التي يتقدم بها أصحاب الشأن من الحاصلين على إقامة خ

المادة (29) : (أ) يحصل رسم يعادل جنيها مصريا عن تأشيرة الدخول الصالحة لسفرة واحدة في غير حالات السياحة والزيارة ه

المادة (30) : يمنح الراغب من ركاب السفن المارة بقناة السويس تأشيرة دخول اضطرارية لمدة أقصاها ثلاثة أيام سواء من م

المادة (31) : لا يجوز الإعفاء من رسوم التأشيرات على جوازات السفر الأجنبية إلا في الأحوال الآتية: أولا - التأشيرة

المادة (32) : تمنح للأجنبي تأشيرة المرور من مصر بدون إذن وزارة الداخلية بالشروط الآتية: (1) ألا يكون اسمه مدرجا

المادة (33) : تجيز تأشيرة المرور للحاصلين عليها البقاء في الأراضي المصرية لمدة سبعة أيام على الأكثر. ولا يجوز لل

المادة (34) : يجوز للقنصلية منح تأشيرة مرور تخول حاملها البقاء بمصر لمدة لا تزيد عن سبعة أيام لمن يتقدم بطلبه

المادة (35) : يحصل رسم يعادل 10 قروش عن تأشيرة المرور الصالحة لسفرة واحدة ما لم تكن الدولة التابع لها الأجنبي تحص

المادة (36) : إذا تبين للقنصلية أن حالة الطالب المرخص له مباشرة من الوزارة لا تبرر ال

المادة (37) : إذا طرأت ظروف تدعو القنصلية إلى منح التأشيرة قبل أن يصلها رد وزارة الداخلية على

المادة (38) : يجوز في الحالات التي ترى فيها وزارة الداخلية تحصيل ضمان مالي من طالب التأشيرة أن تحصل القنصلية على

المادة (39) : مرخص لوزارة الداخلية (إدارة الهجرة والجوازات والجنسية) والقنصليات أن تتخابر رأسا بغير وساطة وزارة ا

المادة (40) : تتولى القنصليات بنفسها إرسال البرقيات بعد تحصيل أجرتها ولصاحب الشأن إذا شاء أن يطلب ال

المادة (41) : تستعمل الاستمارات والسجلات ذات الكربون والأختام الآتي بيانها والملحقة نماذجها بهذا القرار وذلك في ش

المادة (42) : تعد في القنصلية ملفات يخصص كل منها لحفظ نوع من أنواع الاستمارات الم

المادة (43) : يكلف طالب التأشيرة بملء نسختين من الاستمارة الخاصة بنوع الطالب ولو كان الترخيص صادرا مباشرة من وزار

المادة (44) : تقدم نسختا الاستمارة إلى القنصل للتصرف في الطلب. وعليه أن يبدى ملاح

المادة (45) : تقوم القنصليات في يوم 31 ديسمبر من كل سنة بإعدام جميع استمار

المادة (46) : منح التأشيرة على جوازات السفر الأجنبية أو تذاكر المرور المصرية يكون بوضع خاتم التأشيرة على الجواز و

المادة (47) : في آخر كل أسبوع ترسل القنصلية إلى وزارة الداخلية (إدارة الهجرة والجوازات والجنسية بالقاهرة) في مظرو

المادة (48) : يعمل بهذا القرار من تاري

 التوقيع :  زكريا محيي الدين - وزير الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الداخلية   لسنة   1955   بتاريخ  19 / 9 / 1955

بشأن قرار تحديد الميادين والشوارع والطرقات التي لا يجوز الترخيص بفتح محال للإتجار بالأسلحة والذخائر فيها.

المادة () : محافظة القاهرة الميادين والشوارع والطرقات التي يحظر الترخيص بفتح محال للإتجار بالأسلحة والذخائر به

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 18 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم

المادة (1) : لا يجوز الترخيص بفتح محال للإتجار في الأسلحة والذخائ

المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاري

 التوقيع :  زكريا محيي الدين - وزير الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الداخلية   لسنة   1955   بتاريخ  3 / 10 / 1955

بشأن إلغاء وظائف العمد والمشايخ في بعض البلاد.

المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 191 لسنة 1955 الصادر بإجراء تعديلات في التقسيم الإداري ل

المادة (1) : يطبق في البلاد المبينة في الكشف المرفق النظام الإداري المتبع في المحا

المادة (2) : على مديري القليوبية والجيزة والبحيرة والشرقية ومحافظي القاه

 التوقيع :  زكريا محيي الدين - وزير الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الداخلية   لسنة   1955   بتاريخ  15 / 12 / 1955

بشأن قرار الأحكام الوقتية تنفيذا للقانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور.

المادة () : وزير الداخلية بعد الإطلاع على القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور، وعلى القانون

المادة (1) : تسري رخص القيادة القائمة وقت العمل بالقانون رقم 449 لسنة 1955 المشار إليه حتى تاريخ انتهاء مدتها.

المادة (2) : يجوز للحائزين على رخص محصلي سيارات النقل العام للركاب أو تصاريح بمزاولة هذه المهنة أن يستبدلوا بهذ

المادة (3) : تسري الأحكام الخاصة بأنواع السيارات وقيمة الضرائب والرسوم والتأمين من حوادث السيارات المقررة بالقان

المادة (4) : تسري الأحكام الخاصة بأنواع السيارات وقيمة الضرائب والرسوم المقررة بالقانون من التاريخ التالي لتاريخ

المادة (5) : يعمل بهذا القرار، اعتبا

 التوقيع :  زكريا محيي الدين - وزير الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الداخلية  رقــم   17   لسنة   1955   بتاريخ  19 / 12 / 1955

بشأن قرار بتنفيذ أحكام القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور.

المادة (1) : يكون الحد الأقصى لسرعة سير السيارات في الطرق العامة: داخل المدن - 30 كيلو مترا في الساعة للسيارات

المادة (2) : لا يجوز قيادة السيارات بحالة تعرض حياة الأشخاص أو الأموال للخطر. وعلى قائدي السيارات إتباع إشارات

المادة (3) : على قائد السيارة أن يراعى وجود مسافة كافية بين سيارته والسيارة التي تتقدمه وأن يتنبه لإشارات قا

المادة (4) : يجب على قائدي السيارات تهدئة السير عند الاقتراب من أماكن عبور المشاة وملتقى الطرق وعند دخول الميادي

المادة (5) : يكون الوقوف بالسيارة على الجانب الأيمن من الطريق ويجب أن يكون تدريجيا وبعد إعطاء إشارة بذلك. ولا ي

المادة (6) : يجب أن يكون انتظار السيارات في الأماكن المخصصة لذلك وفي صف منتظم. أما في غيرها فلا يجوز الانتظار

المادة (7) : لا يجوز تسيير أية سيارة في الطرق العام تصدر منها أصوات مزعجة أو ينبعث منها دخان كثيف أو رائحة كريهة

المادة (8) : يحظر استعمال جهاز التنبيه أثناء وقوف السيارة, ولا يجوز استعماله أثناء سيرها إلا في حالة الضرورة فقط

المادة (9) : تجب إضاءة مصباحي السيارة الأماميين والمصباح الأيسر الخلفي ومصباح اللوحة المعدنية الخلفية عند تسيير

المادة (10) : في الأحوال الجوية التي تتعذر فيها الرؤية يجب على قائدي السيارات إضاءة مصابيحها واستعمال جهاز التنبي

المادة (11) : لا يجوز وقوف السيارات على الأرصفة

المادة (12) : على ملزمي النقل العام للركاب بالسيارات: (1) عدم الإخلال بعدد الدورات المقررة. (2) عدم تشغيل سيارا

المادة (13) : يحظر على قائدي سيارات النقل العام للركاب التكلم مع أحد من الركاب أو عمال السيارة أو السماح لأحد بال

المادة (14) : لا يجوز لركاب سيارات النقل العام للركاب الصعود إليها إلا بعد نزو

المادة (15) : لا يجوز لقائدي سيارات الأجرة وتحت الطلب والنقل الخاص للركاب وكذا محصلي سيارات النقل العام للركاب قب

المادة (16) : يحظر على قائدي سيارات الأجرة الانتظار بسياراتهم في غير المواقف التي يصدر بتحديدها قرار من المحافظ أ

المادة (17) : يحظر على قائدي سيارات تحت الطلب الانتظار بسياراتهم في المواقف المعدة لسيارات الأجرة أ

المادة (18) : يجب أن تكون سيارة النقل محملة بطريقة مأمونة. ولا يسمح بوضع أحمال على كابينة السيارة أو زيادة في ط

المادة (19) : لا يجوز تسيير الجرار الزراعي المعفى من الضريبة على الطرق العامة إلا إذا كان مرخصا له من مصلحة الميك

المادة (20) : يجب على قائدي السيارات إتباع إشارات وأوامر رجال البوليس أو

المادة (21) : يجب على قائدي السيارات إفساح الطريق لسيارات الطوارئ المعتمدة (إطفاء - إسعاف - بوليس) أثناء قيامها ل

المادة (22) : لا يرخص لأية سيارة أو يسمح بتسييرها إلا إذا كانت مستوفاة لشروط المتانة والأمن الواردة بهذا الباب.

المادة (23) : القاعدة (الشاسيه): يجب أن تكون من المتانة والقوة بحيث تتحمل الأحمال والإجهادات التي تقع عليها. ول

المادة (24) : التعليق (اليايات) - يجب أن تجهز السيارة بتعليقة كاملة ذات قوة وم

المادة (25) : محاور العجلات - يجب أن تكون متزنة ومضبوطة التركيب ومثبتة في مكانها حسب تصميم السيارة وأن تتحم

المادة (26) : العجلات - يجب أن تكون العجلات ذوات إطارات من المطاط المفرغ أو الصب و

المادة (27) : الفرامل ـ يجب أن يكون بكل سيارة وسيلتان مستقلتان على الأقل يمكن بواسطة كل منهما التحكم في سير السيا

المادة (28) : المحرك (الموتور) ـ يجب أن يكون تصميمه من المتانة والقوة بما يتفق مع صفة استعمال السيارة وأن يكون مض

المادة (29) : دورة الوقود يجب أن تكون خزانات الوقود والأنابيب الموصلة بين أجهزة الدورة سليمة ومركبة بكيفية تمنع ت

المادة (30) : دورة التبريد - يجب أن تكون دورة التبريد مضبوطة ونظيفة وسليمة وفي حالة التبريد بالمياه ي

المادة (31) : الشبكة الكهربائية يجب أن تكون الأسلاك والكابلات سليمة ومركبة حسب أصول الفن والصناعة والاتصالا

المادة (32) : أجهزة نقل الحركة وروافعها - يجب أن تكون أجهزة نقل الحركة متزنة ومضبوطة وتتحمل الاجهادات التي تقع عل

المادة (33) : جهاز القيادة - لا يسمح بإجراء أي تعديل في مواصفات جهاز القيادة ويجب أن يكون بالجهة اليسرى. أما الس

المادة (34) : جسم السيارة (الكاروسيري) - يجب أن يكون بحالة جيدة ومثبتا بالقاعدة تثبيتا متينا وألا يسمح بعمل وصلات

المادة (35) : الإنارة - يجب أن يكون بمقدم السيارة نور كبير (هيدلايت) يشع في اتجاه سيرها لمسافة لا تقل عن 150 مترا

المادة (36) : جهاز التنبيه - يجب أن تزود السيارة بجها

المادة (37) : المرآة العاكسة - يجب أن تزود كل سيارة بمرآة

المادة (38) : مساحة المطر - يجب أن تزود ك

المادة (39) : حاجز التصادم - يجب أن يكون من المتانة والقوة بحيث يفي بالغرض ا

المادة (40) : الدهان - يجب أن تكون السيارة مدهونة بدهان مصقول (الدوكو) أو ما يماثله. ولقلم المرور بموافقة وزارة

المادة (41) : لا يشترط في السيارات الخاصة شكل خاص ويجب أ

المادة (42) : الملحقة (الكارافان) هي كل مركبة بدون محرك معدة لنقل مهمات الرحلات ولا يجوز قطرها بغير السيارات الخا

المادة (43) : السيارات التي يمكن الترخيص لها كسيارة أجرة أو تحت الطلب هي السيارات المصممة خصيصا لركوب الأشخاص وبش

المادة (44) : يحدد عدد الركاب للسيارة الأجرة وتحت الطلب بتخصيص 50 سنتيمترا للقائد و40 سنتيمترا لكل راكب من طول ال

المادة (45) : يجب أن تكون السيارة المعدة لنقل الموتى من النوع المقفول وألا يقل طول المكان المخصص لنقل الموتى عن 2

المادة (46) : يجب أن تكون السيارة المعدة لإسعاف ونقل المصابين والمرضى من النوع المقفول وألا يقل طول المكان المخصص

المادة (47) : يجب أن تجهز سيارات الإطفاء الخاصة بما يفي الغرض المخصصة من أجله وأن تثبت أجهزتها بها تثبيتاً محكماً

المادة (48) : يجب أن يزود الموتوسيكل المنفرد برافعة لحفظ توازنه أثناء الوقوف. ويسمح بركوب ش

المادة (49) : لا يجوز أن تعد العربة الملحقة بالموتوسيكل لركوب أك

المادة (50) : يسمح بإلحاق صندوق لنقل البضائع بالموتوسيكل بشرط ألا يزيد طوله على 120 سنتيمترا فإذا كان مثبتا بالأم

المادة (51) : علاوة على ضرورة استيفاء كابينة سيارة النقل للشروط العامة الواردة بهذا الباب يجب أن يكون بها باب بكل

المادة (52) : يجب أن تكتب أرقام وبيانات اللوحة المعدنية المنصرفة للسيا

المادة (53) : لا يرخص لسيارات نقل اللحوم والأسماك والألبان والثلج إلا إذا كان

المادة (54) : يجب أن تكون السيارات ذات الروافع (أوناش) بحالة يؤمن معها عند تشغيلها عدم ت

المادة (55) : علاوة على ضرورة استيفاء الجرار للشروط العامة الواردة بهذا

المادة (56) : لا تعتبر المقطورة التي ترتكز مقدمتها على الجرار (سميي تريلر) من نوع المركبات المقطورة بل تعامل مع ا

المادة (57) : يجب أن تزود كل مقطورة (تريلر) يزيد وزنها على 3500 كيلو جراما بوسيلة فرملية تعمل بتشغيل فرملة الخدمة

المادة (58) : يجب ألا تزيد أبعاد ووزن أية سيارة بحمولتها عن : العرض - 260 سنتيمترا. الارتفاع عن سطح الأرض - 350

المادة (59) : يجوز الترخيص للسيارات التي تزيد أبعادها أو أوزانها بكامل حمولتها على ما هو منصوص عليه بالمادة الساب

المادة (60) : يجوز المجاوزة عن الشروط الخاصة بالطول والعرض والارتفاع والوزن المنصوص عليها بالمادة 58 بالنسبة إلى

المادة (61) : لا يرخص للجرار الزراعي بملحقته في نقل الحاصلات والمستلزمات الزراعية في الطرق العامة إلا إذا كان م

المادة (62) : يجب ألا يزيد طول الجرار الزراعي وملحقته بالحمولة على 12 مترا والعرض على 260 سنتيمترا والارتفاع من س

المادة (63) : لا يرخص لسيارات النقل العام للركاب إلا إذا كانت مستوفاة للاشتراطات العامة المنصوص عليها في ه

المادة (64) : جسم السيارة (الكاروسيري) - يجب أن يكون جسم السيارة متينا ومصنوعا من مواد معدنية غير قابلة للصدأ أو

المادة (65) : أبعاد السيارة - يجب ألا يزيد طول السيارة على 12 مترا وعرض

المادة (66) : يجب أن تزود كل سيارة بجهازين لإطفاء الحريق صالحين للاستعمال وأن يكتب على جانبي السيارة الغرض

المادة (67) : يجب أن تكون السيارة مصممة لحمولة خمسة أطنان على الأقل وأن بعد الجزء الأمامي منها لنقل الركاب والخلف

المادة (68) : يكون فحص السيارات فنيا للتحقق من استيفائها لشروط المتانة والأمن بمعرفة لجنة محلية من مفتش المرور أو

المادة (69) : إذا قررت اللجنة المحلية للفحص الفني عدم استيفاء السيارة المطلوب الترخيص لها لشروط المتانة والأمن جا

المادة (70) : تكون آلة تسجيل عدد اللفات المعيار الرسمي لعدادات سيارات الأجرة وتكون المعايرة به نها

المادة (71) : يحصل رسم قدره ثلاثمائة مليم لمعايرة عداد السيارة الأجرة عند

المادة (72) : يحصل رسم قدره مائة قرش عن كل انتقال لمعاي

المادة (73) : يكون لمدير وضباط ومهندسي قسم المرور بوزارة الداخلية ومفتشي وضباط ومهندسي أقلام المرور بال

المادة (74) : يسمح للعابرين والسائحين حاملي رخص القيادة الدولية المنصرفة لهم طبقا لاتفاقية باريس الدولية سنة 1926

المادة (75) : رخص قيادة الموتوسيكلات الخاصة ورخص سائقي الموتوسيكلات لا تع

المادة (76) : يشترط للحصول على رخصة قيادة مؤقتة للتعليم ما يأتي: (1) بالنسبة إلى رخصة القيادة الخاصة - يجب أن ت

المادة (77) : تصرف رخصة القيادة المؤقتة للتعليم على النموذج المعتمد مقابل رسم قدره 300 مليم وتكون لمدة شهر واحد ق

المادة (78) : يجب أن يكون المعلم دائما بجوار المرخص له وقت القيادة وهما مسئولان معا عن مخالفة أحكام القانون والقر

المادة (79) : لا تصرف رخصة القيادة للتجربة إلا لعضو نقابة المهن الهندسية ويجب أن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها

المادة (80) : لا تصرف رخصة القيادة العسكرية لمن يقل سنه عن 18 سنة ميلادية ويشترط ثبوت لياقته طبيا واجتيازه بنجاح

المادة (81) : يجب أن تتوافر في حمال سيارة النقل الشروط الآتية: (أ‌) ألا تقل سنه عن 18 سنة ميلادية. (ب‌) ألا يكو

المادة (82) : تسري رخصة حمال سيارة النقل لمدة سنة وتجدد سنوياً بعد أداء الغرامات المحكوم بها لمخالفة أحكام القانو

المادة (83) : تكون اللجنة الطبية العامة "القومسيون الطبي العام" واللجان الطبية المحلية هي الجهات المختصة بتوقيع ا

المادة (84) : تثبت اللياقة الطبية للحصول على رخصة قيادة لسائق موتوسيكل أو سيارة خاصة أو سيارة أجرة بتقرير سلامة ا

المادة (85) : يسقط قرار اللياقة الطبية بعد مضي ثلاثة أشهر من

المادة (86) : يسمح للطالب بطلب توقيع الكشف الطبي عليه أمام اللجنة الطبية المحلية أربع مرات فقط في خلال سنتين دون

المادة (87) : تحسب مدة الخمس السنوات المقررة لإعادة الكشف الطبي على الحاصلين على رخصة قيادة لسائق موتوسيكل أو سيا

المادة (88) : يوقع الكشف الطبي على طالب الحصول على رخصة محصل سيارة النقل العام للركاب أمام اللجنة الطبية المحلية

المادة (89) : إذا رأى قلم المرور وجوب التحقق من صحة البيانات المدونة بالشهادة الطبية المقدمة من طالب الحصول على ر

المادة (90) : في الأحوال الواردة بالمواد 87 و88 و89 التي يسمح فيها باستعمال النظارة الطبية للحصول على درجات الإب

المادة (91) : يكون توقيع الكشف الطبي أمام اللجنة الطبية المحلية أو الجنة الطبية العامة بناء على طلب قلم المرور ال

المادة (92) : لا يعاد الكشف الطبي على طالبي الحصول على رخصة قيادة سيارة أجرة أو جميع أنواع السيارات إذا لم تكن قد

المادة (93) : يختبر الطالب فنيا للحصول على رخصة قيادة بعد ثبوت لياقته طبيا وذلك بمعرفة لجنة من مفتش المرور أو أحد

المادة (94) : يثبت شرط الإلمام بالقراءة والكتابة باللغة العربية لطالبي الحصول على الرخص المنصوص عليها بالبنود ب،

المادة (95) : يثبت سن طالبي الحصول على رخص القيادة أو رخصة محصل سيارة نقل عام للركاب أو حمال سيارة نقل بتقديم شها

المادة (96) : يعتبر من الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة التي تمنع من صرف وتجديد رخص القيادة لسائق سيارة خاصة أو أ

المادة (97) : يجب على المرخص لهم طبقا للمواد 24 و35 و41 من القانون أن يقدموا طلب تجديد رخصهم على النموذج المعتمد

المادة (98) : لا يجوز الامتناع عن صرف الرخصة في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 30 من القانون إ

المادة (99) : لا يجوز تسيير أية سيارة تحمل لوحات معدنية من غير الأنواع الآتية: (1) اللوحات المعدنية العسكرية - و

المادة (100) : تكون قيمة تأمين اللوحات المعدنية التي تصرفها أقلام المرور جنيها مصريا للسيارات وخمسمائة مليم للموتو

المادة (101) : لا يجوز صرف لوحات معدنية غير مخصصة لنوع السيارة المعين حسب الضريب

المادة (102) : في حالة عدم تجديد رخصة السيارة يجب رد لوحتيها المعدنيتين لقلم المرور المقيدة بسجلاته السيارة في ميع

المادة (103) : إذا لم يتمكن قلم المرور المختص من سحب اللوحات المعدنية خلال ثلاثين يوما من تاريخ إلغاء رخصة السيارة

المادة (104) : يجب وضع العلامة المميزة بحالة ظاهرة بحيث يمكن رؤيتها بسهولة من الخارج وتوضع في السيارات با

المادة (105) : يلزم مالك السيارة بأداء الرسم المقرر بالمادة 64 من القانون إذا لم يرد العلامة المميزة عند نقل قيد س

المادة (106) : يكون إثبات شخصية ومحل إقامة طالب الترخيص أو نائبه بالبطاقة الشخصية أو برخصة قيادة سيارة أو برخصة حي

المادة (107) : يجب أن تكون شهادة أداء الغرامات المحكوم بها لمخالفة أحكام القانون صادرة

المادة (108) : تصرف رخصة السيارة باسم مالكها. ويذكر فيها اسم وليه أو وصيه أو القيم عليه أو السنديك أو الحارس على ا

المادة (109) : يكون تاريخ بدء سريان رخصة السيارة من تاريخ صرف اللوحات المعدنية ولمدة سنة بالنسبة إلى السيارات المن

المادة (110) : لا يكون الترخيص بسيارة النقل الخاص للركاب المعدة لنقل التلاميذ إلا لمدرسة أو لمتعهد نقل التلاميذ بم

المادة (111) : لا يرخص في السيارات السياحية المعدة للرحلات ونقل السائحين إلا للمقيدة أسماؤهم بالسجل التجاري ب

المادة (112) : يجب على الجمعيات الخيرية المسجلة وفقا للقانون أن يشفع بطلب الترخيص بالسيارات المملوكة لها إخطار

المادة (113) : يحدد خط سير الجرار الزراعي عند الترخيص له في نقل حاصلات المالك أو الجمعيات الزراعية التعاونية على ض

المادة (114) : يثبت نقل ملكية السيارة بأي مستند رسمي يثبت الملكية قانونا أو بمبايعة موثقة أو موقعا علي

المادة (115) : أجزاء السيارة الجوهرية هي الشاسيه والكاروسيري والموتور ويعتبر الترخيص قائماً في حالة استبدال إحداها

المادة (116) : يكون أداء الضرائب والرسوم المقررة بالقانون نقدا لخزانة قلم المرور أو لخزانة المحافظة أو المديرية ال

المادة (117) : تحسب المدة المؤداة عنها ضريبة السيارة عند

المادة (118) : يكون أداء الضريبة المنصوص عليها في المواد 51 إلى 55 من القانون بأداء نصف الضريبة السنوية إذا كان ال

المادة (119) : يكون تقدير سعة اسطوانات محرك السيارة والناتجة عن حركة المكابس به باللتر وعلى أساس القاعدة الآتية:

المادة (120) : تزاد ضريبة السيارة إلى الضعف إذا كان الوقود المستعمل في تسييرها غير البنزين أو البنزين الغير صافي.

المادة (121) : تبتدئ مدة الثلاثين يوماً المنصوص عليها في المادتين 11 و 65 من القانون من اليوم التالي لتاريخ انتهاء

المادة (122) : في حالة عدم أداء الضريبة المقررة على السيارات المنصوص على ضريبتها بالمواد 46 و 47 و 48و 49و 50و 56

المادة (123) : لا يعاد الترخيص بالسيارات التي ألغيت رخصها طبقا للمادة 11 من القانون ولم ترد لوحتاها المعدنيتان إلا

المادة (124) : في حالة ضبط سيارة تسير بعد إلغاء رخصتها طبقاً للمادة 11 من القانون ولم ترد لوحتاها المعدنيتان تفرض

المادة (125) : البيانات المدونة بالرخصة التي يترتب على تغييرها بالسيارة زيادة في الضريبة المقررة عليها هي: (1) إض

المادة (126) : تصدر رخص السيارات ورخص القيادة ورخص محصلي سيارات النقل العام للركاب ورخص حمالي سيارات النقل وطلبات

المادة (127) : تلغى أحكام اللوائح والقرارات والأوامر وال

المادة (128) : يعمل بهذا القرار اعتبا

 التوقيع :  وزير الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الداخلية   لسنة   1955   بتاريخ  26 / 12 / 1955

بشأن تعديل الفقرة الخاصة بقسم الموسكي من الجدول المرافق للقرار الوزاري الصادر في 13 سبتمبر سنة 1955 بتحديد الميادين والشوارع والطرقات التي لا يجوز الترخيص بفتح محال للاتجار بالأسلحة فيها.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 18 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 بشأن الأسل

المادة (1) : تعدل الفقرة الخاصة بقسم الموسكي من الجدول المرافق للقرار الوزاري الصادر في 13 سبتمبر سنة 1955 بتحدي

المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاري

 التوقيع :  زكريا محيي الدين - وزير الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الداخلية   لسنة   1955   بتاريخ  29 / 12 / 1955

بشأن البطاقات الشخصية.

المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 181 لسنة 1955

المادة (1) : يقدم طلب الحصول على البطاقة الشخصية أو تجديدها إلى الموظف المختص في مكتب البطاقات الشخصية بمركز أو

المادة (2) : على كل من يقيم في المحافظات وعواصم المديريات والمراكز أن يقدم طلب الحصول على البطاقة مصدقا على البي

المادة (3) : يتسلم الموظف المختص الطلب بعد التحقيق من استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في المادتين السابقتين وأخذ

المادة (4) : يقوم المكتب الرئيسي للبطاقات بإثبات الطلبات الواردة من الجهات في السجلات المعدة لذلك وتحرير البطاقة

المادة (5) : مدة صلاحية البطاقة ثلاث سنوات من تاريخ صدورها بالنسبة إلى من لم يجاوز سن الثلاثين، وخمس سنوات بالنس

المادة (6) : إذا حصل أي تغيير في البيانات الواردة في البطاقة بعد صدورها أو تجديدها وجب على صاحبها أن يتقدم ببطاق

المادة (7) : يجب على كل أجنبي متى حصل على الجنسية المصرية أن يتقدم إلى قسم البوليس أو المركز التابع له محل إقامت

المادة (8) : على كل من يبلغ عن وفاة شخص يحمل بطاقة شخصية أن يقدم بطاقة المتوفى لمكتب الصحة المختص الذي يقوم بارس

المادة (9) : تؤلف في كل قرية لجنة من: (1) العمدة أو نائبه. (2) شيخ الحصة المختص. (3) الصراف. (4) المأذون.

المادة (10) : يعمل بهذا القرار من تاري

 التوقيع :  زكريا محيي الدين - وزير الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الداخلية  رقــم   3   لسنة   1955   بتاريخ  10 / 2 / 1955

بشأن اعتبار بعض الألعاب من ألعاب القمار.

المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1941 بشأن المحال العامة والقوانين المعدلة له؛

المادة (1) : تعتبر الألعاب المبينة فيما بعد من ألعاب القمار التي لا يجوز مزاولتها في المحال العامة والأندية: ال

المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاري

 التوقيع :  زكريا محيي الدين - وزير الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الداخلية  رقــم   139   لسنة   1955   بتاريخ  6 / 6 / 1955

بشأن تقرير الأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة والمظاهرات في الطرق العمومية.

المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على المادة 6 من القانون رقم 234 لسنة 1955 بنظام هيئة البوليس؛ وعلى القا

المادة (1) : مع عدم الإخلال بحق الدفاع الشرعي عن النفس والمال في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في القانون. لرج

المادة (2) : ويراعى عند فض التجمهر أو التظاهر. (أولا) سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لقيام قوات البوليس والاحتياط

المادة (3) : تتبع الإجراءات المبينة بالمادة السابقة عند فض الاجتماعات العامة في الحالات المنصوص عل

المادة (4) : يعمل بهذا القرار من تاري

 التوقيع :  زكريا محيي الدين - وزير الداخلية

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner