تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الداخلية   لسنة   1953   بتاريخ  12 / 10 / 1953

بشأن تعديل المادة التاسعة من القرار الصادر في 20 مايو سنة 1944 بلائحة صناديق الادخار لموظفي مجالس المديريات.

المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على المادة 38 من القانون رقم 24 لسنة 1934 بوضع نظام لمجالس المديريات الم

المادة () : مذكرة إيضاحية تقضى المادة 9 معدلة من قرار بلائحة صناديق الادخار لموظفي مجالس المديريات الصادرة ب

المادة (1) : يستبدل بنص المادة التاسعة من القرار الصادر في 20 مايو سنة 1944 المشار إليه النص الآتى: "تدير أموال

المادة (2) : يلغى القرار الصادر

المادة (3) : يعمل بهذا القرار من تاري

 التوقيع :  جمال عبد الناصر - وزير الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الداخلية   لسنة   1953   بتاريخ  9 / 11 / 1953

بشأن إصدار بطاقة إقامة مؤقتة للاجئين الفلسطينيين.

المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 في شأن جوازات السفر وإقامة الأجانب،

المادة (1) : استثناء من حكم المادة 6 من القرار الصادر في 20 مايو سنة 1953 المشار اليه، يعطى اللاجئ الفلسطيني من

المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاري

 التوقيع :  بكباشي (أ. ح)/ زكريا محيي الدين - وزير الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الداخلية  رقــم   13   لسنة   1953   بتاريخ  31 / 12 / 1953

بشأن تعديل البند (1) الوارد تحت عنوان "ثالثا" من المادة الأولى من القرار الصادر في 17 يونيه سنة 1936 الخاص بشروط المتانة والأمن التي يجب إستيفاؤها فى سيارات النقل المشترك للركاب، وسيارات نقل البضائع والسيارات المعدة للأجرة "التاكسي".

المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على المادة 4 من لائحة السيارات الصادرة في 16 يوليه سنة 1913؛ وعلى القر

المادة (1) : يستبدل بالبند (1) الوارد تحت عنوان ثالثا من المادة الأولى من القرار الصادر في 17 يونيه سنة 1936 الم

المادة (2) : يعمل بهذا القرار بعد ثلاثة أشهر

 التوقيع :  بكباشي (أ. ح)/ زكريا محيي الدين - وزير الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الداخلية   لسنة   1954   بتاريخ  30 / 12 / 1954

بشأن نظام الترخيص للسائحين بحمل وإحراز الأسلحة.

المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على المادتين 1 و4 من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة وذخائرها ا

المادة () : رخص مؤقتة لإحراز وحمل السلاح Temporary Licence for Possessing Arms وزارة الداخلية Ministry of t

المادة (1) : استثناء من أحكام القرار الوزاري الصادر بتاريخ 7 سبتمبر سنة 1954 المشار اليه، يكون لحكمدار بوليس الج

المادة (2) : يقدم طلب الترخيص من السائح أو من ينوب عنه على ورقة دمغة مرفقا به نسختان من صورة الطالب والإيصال الد

المادة (3) : لا يجوز للسائح التصرف في الأسلحة المرخص له

المادة (4) : على حكمدار بوليس الجوازات إخطار مصلحة عموم الأمن العام في أول كل شهر بالتراخيص التي منحت في الشه

المادة (5) : يعمل بهذا القرار من تاري

 التوقيع :  زكريا محيي الدين - وزير الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الداخلية   لسنة   1954   بتاريخ  15 / 3 / 1954

بشأن تعديل بعض أحكام القرار الصادر في 20 مايو سنة 1953 بتنفيذ بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 في شأن جوازات السفر وإقامة الأجانب.

المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 في شأن جوازات السفر وإقامة الأجانب ا

المادة (1) : يستبدل بالمادة 16 من القرار الصادر في 20 مايو سنة 1953 المشار إليه النص الآتى: "مادة 16 - تعفى الف

المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاري

 التوقيع :  زكريا محيي الدين - وزير الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الداخلية   لسنة   1954   بتاريخ  15 / 3 / 1954

بشأن تعيين شكل جواز السفر المصري العادي.

المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1952 في شأن جوازات السفر وإ

المادة (1) : يكون جواز السفر المصري ال

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية و

 التوقيع :  زكريا محيي الدين - وزير الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الداخلية   لسنة   1954   بتاريخ  5 / 7 / 1954

بشأن تعديل بعض أحكام القرار الصادر في 26 نوفمبر سنة 1947 بتنفيذ القانون رقم 141 لسنة 1947 الخاص بالعمد والمشايخ.

المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على المادة 14 من القانون رقم 141 لسنة 1947 الخاص بالعمد والمشايخ المعدّل

المادة (1) : يعلن كل مركز في أول شهر نوفمبر من العام الذي تنتهي فيه مدة عضوية لجان الشياخات عن خلو هذه العضوية -

المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاري

 التوقيع :  زكريا محيي الدين - وزير الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الداخلية   لسنة   1954   بتاريخ  27 / 12 / 1954

بشأن تعديل المادة الثانية من القرار الصادر في 26 نوفمبر سنة 1947 بتنفيذ القانون رقم 141 لسنة 1947 الخاص بالعمد والمشايخ.

المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على المادتين 2 و32 من القانون رقم 141 لسنة 1947 الخاص بالعمد والمشايخ ال

المادة (1) : يستبدل بالمادة 2 من القرار الصادر في 26 نوفمبر سنة 1947 المشار اليه النص الآتى: "مادة 2 - لكل شخص

المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاري

 التوقيع :  زكريا محيي الدين - وزير الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الداخلية  رقــم   49   لسنة   1954   بتاريخ  21 / 1 / 1954

بشأن لائحة النظام الداخلي لكلية البوليس.

المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 416 لسنة 1953 بنظام كلية البوليس وعل

المادة (1) : يحدد كل عام عدد الطلبة الذين يقبلون بالسنة الأولى ويكون ذلك قبل بدء الدراسة بوقت كا

المادة (2) : تقرر إدارة الكلية الأوضاع الواجب اتباعها في تقديم طلبات الالتحاق بالكلية ومواعيد تقديمها والكشف ال

المادة (3) : يعد لكل طالب ملف يحتوى على: (1) الأوراق المقدمة لإجراء القيد. (2) بيان أحوال الطالب الدراسية وتوا

المادة (4) : يكون لدى الكلية سجل لقيد الطلبة يدون فيه اسم الطالب ولقبه وتاريخ ميلاده وجهته ومحل إقامته الشخصي وم

المادة (5) : تبدأ الدراسة وتنتهي في المواعيد المقررة لكلية الحقوق بجامعة ابراهيم. ويجوز لمجلس الكلية مراعاة لمق

المادة (6) : تنقسم السنة الدراسية إلى فصلين دراسيين تفصلها

المادة (7) : يلحق جميع الطلب

المادة (8) : يقضى الطلبة الإجازات الدراسية خارج الكلية، أما أيام العطلة الأخرى فلا يجوز

المادة (9) : يلحق الطلبة خلال العطلة الصيفية بمراكز البوليس وأقسامه للتدريب على أعمال البوليس مدة يحددها مجلس ال

المادة (10) : يعقد لكل فرقة امتحان سنوي تحريري وشفوي في مقرر الدراسة للمواد البوليسية النظرية, وعملي للدراسات الع

المادة (11) : مدة الاختبار التحريري في المواد البوليسية ساعت

المادة (12) : يعين مدير الكلية واحدا أو أكثر من ضباطها أو مدرسيها غير مدرس ا

المادة (13) : كل طالب ارتكب غشا في الامتحان أو حاوله يطرد من قاعة ال

المادة (14) : تكون النهاية العظمى للدرجات على الوجه الآتى: أولا - الدراسات البوليسية النظرية. عشرون درجة للاختب

المادة (15) : تؤلف لجان الامتحان في كل مادة من مواد الدراسات البوليسية النظرية من أستاذ المادة بالكلية وآخرين من

المادة (16) : يكون الامتحان في المواد البوليسية في ميعاد سابق أو لاحق لامتحان المواد القانونية بكلية الحقوق

المادة (17) : يعمل بهذا القرار من تار

 التوقيع :  زكريا محيي الدين - وزير الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الداخلية   لسنة   1955   بتاريخ  10 / 1 / 1955

بشأن بإضافة بعض ألعاب إلى الألعاب المنصوص عليها في القرار الصادر في 12 ديسمبر سنة 1949 بتعيين الألعاب التي تعتبر من ألعاب القمار والتي لا تجوز مزاولتها في الأندية إلا بترخيص.

المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة 10 من القانون رقم 152 لسنة 1949 بشأن الأندي

المادة (1) : تضاف الألعاب المذكورة بعد إلى الألعاب المنصوص عليها في القرار الصادر في 12 من ديسمبر سنة 1949 المشا

المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاري

 التوقيع :  زكريا محيي الدين - وزير الداخلية

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner