المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 73 لسنة 1956، بشأن تنظيم م
المادة (1) : يعد جدول عام ودائم لكل شياخة في كل قسم من أقسام المدينة، ولكل حصة في القرية، تدون فيه أسماء الأشخاص
المادة (2) : يقوم بتحرير جداول الناخبين في المدن المقسمة إلى شياخات، لجنة تشكل على الوجه الأتي: المأمور أو نائ
المادة (3) : يقوم بتحرير جداول الناخبين في القرى والمدن المقسمة الى حصص، لجنة تشكل على الوجه الأتي: العمدة، (ر
المادة (4) : للجنة القيد في الجداول، أن تستعين في عملها عن طريق المركز أو القسم بمن ترى ضرورة الاستعانة بهم من م
المادة (5) : تحرر الجداول على حسب ترتيب حروف الهجاء، وبرقم متتابع لكل حرف، وتشمل اسم كل ناخب، واسم أبيه، واسم جد
المادة (6) : لا تقيد أسماء النساء في الجداول إلا بناء على طلبات كتابية تقدم إلى رئيس لجنة القيد في الجداول من ال
المادة (7) : في جميع الأحوال السابقة، وعند إنشاء جداول الناخبين لأول مرة، لا يجوز درج اسم إي مصري أو مصرية إلا إ
المادة (8) : يحرر الجدول من نسختين يوقع عليهما جميع أعضاء اللجنة وتحفظ أحداهما لدى مأمور المركز أو القسم في الم
المادة (9) : تثبت لجنة القيد في أول سطر خال من الكتابة بعد الانتهاء من تدوين جميع الأسماء التي تبدأ بحرف هجائي و
المادة (10) : يوقع المدير أو المحافظ أو من ينيبه إي منهما، النسخة التي ترسل إلى المديرية أو المحافظة بمجرد ورودها
المادة (11) : لا يجوز إدخال إي تعديل على الجدول أثناء السنة إلا فيما يتعلق بتغيير الموطن أو بالتصحيح في الجدول، ت
المادة (12) : يرسل المدير أو المحافظ، النسخة المحفوظة لديه من الجدول إلى رئيس لجنة القيد الأصلية في أخر نوفمبر من
المادة (13) : يقيد الناخب في جدول الجهة التي يقيم فيها عادة وله أن يختار لقيد اسمه، الجهة التي بها محل عمله الرئي
المادة (14) : على الناخب إذا غير موطنه، أن يعلن التغيير كتابة وبكتاب موصى عليه للمدير أو المحافظ، في الجهة التي ي
المادة (15) : لا تقبل الطلبات المشار إليها في المادة السابقة بعد
المادة (16) : بمراعاة ما جاء في المادة العاشرة من القانون، يقوم المدير أو المحافظ فورا- بإجراء التعديل في الجدول
المادة (17) : تعرض جداول الناخبين خلال المواعيد القانونية في كل شياخة في المدينة وكل
المادة (18) : يحظر الإطلاع على جداول الناخبين أو اخذ أية بيا
المادة (19) : يعلن المدير أو المحافظ، كل من قدم طلبا من الطلبات المنصوص عليها في المادة 15 من القانون، وكذلك كل م
المادة (20) : يسلم رئيس لجنة القيد في الجدول، لكل من قيد اسمه في جدول الناخبين شخصيا، شهادة بذلك مختومة بخاتم الم
المادة (21) : يدرج في ظهر الشهادة الانتخابية، إرشادات الناخبين بالمحافظة عليها وتقديمها إلى لجنة ا
المادة (22) : بالإضافة إلى ما جاء في المادة 23 من القانون، ينشر القرار الصادر بدعوة الناخبين الى الاستفتاء، بتعلي
المادة (23) : يقوم رئيس لجنة الاستفتاء قبل الساعة الثامنة صباحا، باختيار أعضائها الثل
المادة (24) : يقوم سكرتير لجنة الاستفتاء، بتحرير
المادة (25) : أول من يبدى رأيه في الاستفتاء، هم رئيس وأعضاء لجنة الاست
المادة (26) : تعد بطاقة الاستفتاء بحيث يخصص فيها لكل من الموافقين والمعارضين للموضوع ا
المادة (27) : على لجنة الاستفتاء أن تتحقق من شخصية الناخب قبل تسليمه بطاقة الانتخاب، وذلك بالإطلاع على بطاقة تحقي
المادة (28) : يجب تدوين جميع قرارات لجان الاستفتاء في محاضرها، ومع ذلك فان عدم اشتمال المحضر ع
المادة (29) : على كل ناخب يرغب في الانتقال إلى مكان الانتخاب بطريق السكك الحديدية الحكومية، أن يتقدم إلى المركز أ
المادة (30) : تصرف التصاريح المشار إليها في المادة السابقة بعد الإطلاع على شهادة الانتخاب التي تثبت أن طالب السفر
المادة (31) : يعمل بهذه اللائحة من تاريخ نشرها في الجريدة ال
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 68 لسنة 1953 في شأن الري والصر
المادة (1) : تثبت كل مخالفة لأحكام القانونين المشار إليهما في محضر يحرره مهندس رى المركز موقعا عليه منه ومن العم
المادة (2) : يشتمل المحضر على البيانات الآتية: (أولا) تاريخ تحريره. (ثانيا) اسم من حرره ووظيفته وشاهد المخالفة
المادة (3) : يجب أن يرسل المحضر في ظرف أسبوع من تاريخ تحريره إلى الم
المادة (4) : يعد بالمديرية دفتر خاص يعهد به إلى كاتب بقلم السكرتارية في المديرية ويدون به على الفور البيانات الآ
المادة (5) : يجوز للجنة الشياخات أن تعين عضوا احتياطيا يحضر اللجنة الإدارية المنصوص عليها في المادة 75 مكرر من ا
المادة (6) : يبعث رئيس اللجنة إلى المخالف في خلال أسبوع من تاريخ ورود المحضر إلى المديرية طلبا للحضور أمام اللجن
المادة (7) : يتولى العمدة أو من يقوم مقامه أو أحد ضباط الصف تسليم نسخة من طلب الحضور إلى المخالف ويوقع منه بالاس
المادة (8) : يدون سكرتير اللجنة في الدفتر المنوه عنه في المادة الرابعة من هذا القرار تاريخ استلام المخالف للطلب
المادة (9) : يجب على المخالف أن يحضر شخصيا أمام ا
المادة (10) : محضر المخالفة حجة بما اشتمل عليه ما لم يثبت أمام اللجنة عكس ذلك، وعلى سكرتير اللجنة عند نظر المخالف
المادة (11) : في حالة عدم حضور المخالف أول جلسة يكون على اللجنة أن تتحقق ما إذا كانت الإجراءات الخاصة بطلب الحضور
المادة (12) : تنعقد اللجنة مرة واحدة على الأقل في كل شهرين، وفى زمن المناوبات الصيفية تن
المادة (13) : تصدر اللجنة قرارها بأغلبية
المادة (14) : على الجهات المختصة
المادة (15) : يعمل بهذا القرار من تاري
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 في شأن جوازا
المادة (1) : لا يجوز لأحد أن يغادر الأراضي المصرية إل
المادة (2) : يصدر الإذن المشار إليه في المادة الأولى من مدير عام إدارة الهجرة والجوازات والجنسية أو من رؤساء مكا
المادة (3) : يعفى من الحصول على الإذن المشار إليه في المادة الأولى: ( أ) الحاصلون على جواز سفر للحجاج المصريين.
المادة (4) : تكون صلاحية الإذن لمدة أسبوعين ولسفرة واحدة وي
المادة (5) : يعمل بهذا القرار من تاري
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على المادة 23 من القانون رقم 391 لسنة
المادة (1) : يرخص للموظفين المذكورين بعد في تسلم الإقرارات وإعلانات الاختيار والأوراق والطلبات المنصوص عليها في
المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاري
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على المواد 4 و5 و6 و33 من القانون رقم 391
المادة (1) : على كل أجنبي يطلب التجنس بالجنسية المصرية بمقتضى المواد 4 و5 و6 من القانون المشار إليه أن يشفع طلبه
المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاري
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على المادة 24 من القانون رقم 391 لسنة
المادة (1) : يكون رسم إعطاء شهادة بالجنسية المصرية خمسة جنيهات ويؤدى الرسم إلى خزانة وزارة ا
المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاري
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القرار الصادر في 15 من أبريل سنة 1924 بإضافة سائقي السيارات ا
المادة (1) : يلغى القرار الصادر في 15 من أبريل سنة 1924 بإضافة س
المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاري
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة وذخائرها؛ وعلى القرار الوز
المادة (1) : تضاف للمادة الثانية من القرار الوزاري الصادر في 7 من سبتمبر سنة 1954 والمعدل بالقرار الصادر في 5 من
المادة (2) : يستبدل بالفقرة الثالثة من المادة 13 من القرار المشار إليه النص الآتي: ’’وينوب مدير مصلحة الأمن الع
المادة (3) : تلغى الفقرة الثالثة من المادة (15) من الق
المادة (4) : يعمل بهذا القرار من تاري
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القرار رقم 28
المادة (1) : تعدّل المادة 14 من القرار المشار إليه على الوجه الآتى: يوقف التدريب بمراكز التدري
المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاري
المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على المادة (15) من القا
المادة (1) : يسري القانون رقم 181 لسنة 1955 المشار إليه في محافظة الإسكن
المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاري
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن