تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الداخلية  رقــم   140   لسنة   1955   بتاريخ  6 / 6 / 1955

بشأن تشكيل المجالس العسكرية العالية الخاصة بالضباط.

المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على المادة 137 من القانون رقم 234 لسنة

المادة (1) : يكون تشكيل المجالس العسكرية العالية الخاصة بالضباط

المادة (2) : تكون سلطة مدير عام مصلحة البوليس فيما يتعلق بالمجالس العسكرية على الوجه الآتي: 1 - الأمر بتشكيل ال

المادة (3) : يكون لحكمدارى البوليس بالمحافظات والمديريات وحكمدار السكة الحديد وكبير معلمي كلية البوليس سلطة الأم

المادة (4) : تلغى القرارات الم

المادة (5) : يعمل بهذا القرار اعتبارا من

 التوقيع :  زكريا محيي الدين - وزير الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الداخلية  رقــم   141   لسنة   1955   بتاريخ  6 / 6 / 1955

بشأن التحقيقات الإدارية مع موظفي هيئة البوليس.

المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على المادة 138 من القانون رقم 234 لسنة

المادة (1) : يتولى رؤساء المصالح ومديرو الإدارات والأقسام والحكمدارون ورؤساء الوحدات النظامية ووكلاء ومساعدو الح

المادة (2) : يتولى رؤساء قوات البوليس أو من يندبونه من الضباط كل في دائرة اختصاصه التحقيق الإداري مع الكونست

المادة (3) : يعمل بهذا القرار من تاري

 التوقيع :  زكريا محيي الدين - وزير الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الداخلية  رقــم   150   لسنة   1955   بتاريخ  13 / 6 / 1955

بشأن تنظيم التدريب العسكرى لرجال الإدارة.

المادة (1) : يكون تدريب رجال الإدارة الذين لا تجاوز سنهم أربعين عام

المادة (2) : يخضع رجال الإدارة أثناء التدريب لنظام كلية البوليس ولائحتها الداخلية ويرتدون ملابس

المادة (3) : تشكل لجنة من: (1) وكيل وزارة الداخلية الدائم رئيسا (2) وكيل وزارة الداخلية المساعد لشئون الأم

المادة (4) : يتلقى رجال الإدارة أثناء التدريب المواد الآتية: (1) خمسة دروس أسبوعيا في مادة التحقيق الجنائى التط

المادة (5) : تكون الدرجات في المواد المشار إليها في المادة السابقة وفى التدريب ونسبة النجاح فيهما وفقا لما هو مت

المادة (6) : من لم ينجح في الامتحان وفقا لما جاء بالمادة السابقة وكذلك من لم يحصل على نسبة حضور مقدارها 75% لا ي

المادة (7) : يعفى معاونو الإدارة الحاصلون على الليسانس في الحقوق ممن أمضوا سنة دراسية بكلية البوليس من تطبيق أحك

المادة (8) : تكون العقوبات التأديبية التي توقع على رجال الإدارة أثناء الدراسة لما يقع منهم من مخالفات هي الخصم م

المادة (9) : يدفع رجال الإدارة المبالغ الآتية عند بدء التدريب: 4 جنيه قيمة الاشتراك في النشاط ال

المادة (10) : يعالج رجال الإدارة أثناء التدريب بمستشفى كلية البوليس أما العمليات التي

المادة (11) : يعمل بهذا القرار من تاري

 التوقيع :  وزير الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الداخلية  رقــم   236   لسنة   1955   بتاريخ  8 / 9 / 1955

بشأن استبدال نص المادة 7 من القرار رقم 150 لسنة 1950 الخاص بالتدريب العسكري لرجال الإدارة.

المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على المادة 145 من القانون رقم 234 لسنة 1955 بنظام هيئة البوليس؛ وعلى ال

المادة (1) : يستبدل بنص المادة 7 من القرار المشار إليه النص الآتي: "يعفى معاونو الإدارة الحاصلون على الليسانس ف

المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاري

 التوقيع :  زكريا محيي الدين - وزير الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الداخلية  رقــم   258   لسنة   1955   بتاريخ  15 / 9 / 1955

بشأن تدريب وتعليم عساكر الدرجة الثانية.

المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على المادة 127 من القانون رقم 234 لسنة

المادة (1) : يكون تدريب وتعليم عساكر الدرجة الثانية الذين يعينون من بين المستدع

المادة (2) : يشمل برنامج التدريب والتعليم المشار إليه في المادة السابقة ما يأتى: (1) التدريب العسكرى. (2) اس

المادة (3) : يوزع العساكر المشار اليهم بعد انتهاء مدة تدريبهم وتعليمهم على فرق الأمن ب

المادة (4) : يستمر تدريب وتعليم العساكر المذكورين بعد إلحاقهم بفرق الأ

المادة (5) : يتولى الحكمدارون وقائدو فرق الأمن الإشراف على تدريب وتعليم العساك

المادة (6) : يعمل بهذا القرار من تاري

 التوقيع :  زكريا محيي الدين - وزير الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الداخلية  رقــم   259   لسنة   1955   بتاريخ  15 / 9 / 1955

بشأن نظام تدريب الخفراء النظاميين وتعليمهم.

المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على المادة 133 من القانون رقم 234 ل

المادة (1) : يخصص لكل مديرية مفتش بوليس للخفر يعاونه ضابط لميدان تعليم الخفر بالمديرية وضابط عن كل مركز والعدد ا

المادة (2) : مفتش بوليس الخفر مسئول أمام حكمدار بوليس المديرية عن صلاحية رجال الخفر النظاميين للقيام بواجباتهم ا

المادة (3) : يراعى قبل تعيين رجال الخفر النظاميين وقبل مباشرتهم أعمال

المادة (4) : يشمل برنامج تعليم رجال الخفر النظاميين ما يأتى: ( أ ) التدريب العسكرى. (ب) استعمال الأسلحة وإطل

المادة (5) : يقوم مفتشو البوليس للخفر باختيار رجال الخفر الذين تم تدريبهم وتعليمهم وفقا لما تقدم ومن ينجح منهم ب

المادة (6) : تعمل طوابير أسبوعية لنصف عدد رجال الخفر في الأماكن التي يحددها الحكمدار بمعرفة ضباط التدر

المادة (7) : رجال الخفر الحاليون الذين لم يدربوا عمليا على استعمال أسلحتهم وإطلاق النار يدربون على ذل

المادة (8) : لا تسرى الأحكام المتقدمة على الخفر

المادة (9) : تخصص دفاتر بميادين الخفر يثبت فيها: (أ) أعمال الطوابير والواجبات. (ب) حالة الأسلحة والذخيرة وما

المادة (10) : يلغى جميع ما يخالف أحكام هذا القرار وي

 التوقيع :  زكريا محيي الدين - وزير الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الداخلية  رقــم   267   لسنة   1955   بتاريخ  26 / 9 / 1955

بشأن القواعد المنظمة لامتحانات ضباط صف وعساكر البوليس.

المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على المواد 116 و118 من القانون رقم 234 لسنة 1954 الخاص بنظام

المادة (1) : 1 - يؤدى صف وعساكر البوليس المشاة والتعليم امتحانا تحريريا للترقي من درجة إلى أعلى من درجة نفر حتى

المادة (2) : 2- يؤدى صف وعساكر البوليس الخيالة والهجانة وسائقو السيارات والموتوسيكلات والميكانيكيون ورجال المطاف

المادة (3) : 3- يؤدى الباشجاويشية المشاة والخيالة والتعليم والهجانة وسائقو السيارات والموتوسيكلات والميكانيكيون

المادة (4) : 4- يكون انعقاد الامتحانات بكافة أنواعها لجميع القوات في المواعيد التي تحددها مصلحة البوليس حسبما تق

المادة (5) : 5 - النهاية الكبرى لكل مادة هي 30 درجة والنهاية الصغرى هي 12 درجة في كل مادة على أن يحصل الممت

المادة (6) : 6- الراسبون في الامتحان التحر

المادة (7) : 7- على كل ضابط صف أو عسكري يرغب في دخول الامتحان أن يتقدم بطلب كتابي لرئيسه مرفقا به صورتين فوتوغرا

المادة (8) : 8- لا يجوز دخول الامتحانات بجميع أنواعها (التحريرية - العملية الشفوية) في الحالات الآتية: (أ) العس

المادة (9) : 9- لا يعفى من دخول الامتحان ضابط الصف الذي حوكم أمام مجلس عسكري وقضى بتنزيله إلى

المادة (10) : 10- لا يعفى خريجو مدارس الثقافة

المادة (11) : 11 - يعفى العساكر السابق التحاقهم بقسم الرديف أو بقسم العساكر أو بقسم جنود المباحث بكلية البوليس وا

المادة (12) : 12- تشكل لجنة بمصلحة البوليس - قسم التدريب - تكون مهمتها وضع الأسئلة وطبعها ووضعها في مظاريف تختم ب

المادة (13) : 13- تشكل بكل جهة لجنة أو أكثر عند الضرورة برئاسة وكيل الحكمدار أو ضابط عظيم وعضوية اثنين من الضباط

المادة (14) : 14- تقوم اللجنة المشكلة طبقا للمادة السابقة بمراجعة سجلات الناجحين في السنتين السابقتين على يوم الا

المادة (15) : 15- تسرى أحكام المادة السابقة على رجال البوليس الذ

المادة (16) : 16- القوات التابعة لإدارة الحريق وقسم المرور والمباحث العامة والمخدرات والسكة الحديد والجوازات والب

المادة (17) : 17- القوات المنتدبة أو المنقولة نقلا مؤقتا من جهات خلاف الجهات التي يعملون بها أو المنتدبين لمدارس

المادة (18) : 18- على اللجان عدم ترتيب الأقدميات إلا بعد استكمال جميع أوراق امت

المادة (19) : 19- تشكل بمصلحة البوليس لجان لمراجعة أوراق الا

المادة (20) : 20- كل ضابط يقوم بأعمال التصحيح والامتحانات الشفوية والعملية والمراجعة في الامتحانات و

المادة (21) : 21- ينشأ بكل جهة وبقسم الأفراد بمصلحة البوليس سجلات متماثلة بكل قوة من قوات البوليس ترصد بها أسماء

المادة (22) : 22 - يكون لكل نوع من قوات البوليس المختلفة أقدمية مستقلة عن باقي القوات الأخرى ولا يجوز نقل أحد أفر

المادة (23) : 23- عند نقل رجل البوليس من جهة إلى أخرى وكان ناجحا في إحدى امتحانات الترقي ترتب

المادة (24) : 24 - ترتب أقدمية الناجحين في الامتحانات التي تجرى وفق هذا ا

المادة (25) : 25- لا يرقى أحد ممن ينطبق عليهم حكم المادة الثانية من هذا القرار إلا بعد استنفاد ترق

المادة (26) : يلغى القرار ر

المادة (27) : 27- يعمل بهذا القرار من تا

 التوقيع :  زكريا محيي الدين - وزير الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الداخلية  رقــم   281   لسنة   1955   بتاريخ  3 / 10 / 1955

بشأن تشكيل المجالس العسكرية العالية الخاصة بالضباط.

المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على المادة 137 من القانون رقم 234 لسنة 1955 بنظام هيئة البوليس؛ وعلى ال

المادة (1) : يكون تشكيل المجالس العسكرية العالية الخاصة بالضباط

المادة (2) : تكون سلطة مدير عام مصلحة البوليس فيما يتعلق بالمجالس العسكرية على الوجه الآتى: (1) الأمر بتشكيل ال

المادة (3) : يكون لحكمدارى البوليس بالمحافظات والمديريات وحكمدار السكة الحديد وكبير معلمى كلية البوليس سلطة

المادة (4) : (1) يعتبر الوزير هو السلطة الأعلى من الضابط المصدق بالنسبة لوكيل الوزارة لشئون البوليس. (2) يعتبر

المادة (5) : تلغى القرارات الم

المادة (6) : يعمل بهذا القرار اعتبارا من

 التوقيع :  زكريا محيي الدين - وزير الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الداخلية   لسنة   1955   بتاريخ  12 / 1 / 1956

بشأن قررا وزاري بسريان القانون رقم 181 لسنة 1955 الخاص بالبطاقات الشخصية على محافظة القاهرة ومديرية الجيزة.

المادة (1) : يسري القانون رقم 181 لسنة 1955 المشار إليه في المناطق الآتية: (1) محافظة القاه

المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،

 التوقيع :  زكريا محيي الدين - وزير الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الداخلية   لسنة   1956   بتاريخ  27 / 2 / 1956

بشأن تنفيذ أحكام القانون رقم 32 لسنة 1956 باشتراط الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات الأجنبية.

المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 32 لسنة 1956 باشتراط الحصول على إذ

المادة () : بيانات عن الأشخاص المصريين الذين يعملون بهيئات أجنبية أو يرغبون العمل بها طبقا للقانون رقم 32 لسنة

المادة (1) : على كل مصري قبل إتمام تعاقده أو بدئه في العمل لدى حكومة أو هيئة أو مؤسسة أو منظمة دولية أو أجنبية أ

المادة (2) : على كل مصري يعمل لدى هيئة أجنبية من الهيئات المشار إليها في المادة الأولى أن يتقدم خلال ثلاثة أشهر

المادة (3) : على مدير مصلحة الأمن العام أن يرفع إلينا الطلبات المقدمة إليه خلال أسبوعين من ورود

المادة (4) : على مدير مصلحة الأمن العام تنفيذ هذا القرا

 التوقيع :  زكريا محيي الدين - وزير الداخلية

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner