تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الداخلية  رقــم   43   لسنة   1956   بتاريخ  11 / 10 / 1956

بشأن تدابير الدفاع المدني الواجب اتخاذها في العقارات.

المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على المادتين 5 و9 من القانون رقم 179 ل

المادة () : وزارة الداخلية ملحق رقم 2 مصلحة الدفاع المدنى محافظة قسم مديرية بندر أو مركز إقرار عن عقار

المادة () : الاشتراطات الواجب توافرها في مخابئ العقارات المعدة للسكنى وما في حكمها (أولا) إذا كان المخبأ من

المادة (1) : على أصحاب معاهد التعليم والمؤسسات الخيرية والملاهي والمحال العامة والتجارية والصناعية والعقارات الم

المادة (1) : يجب على أصحاب العقارات المخصصة لسكنى عدد يزيد على خمسة عشر شخصا أن يعدوا مخبأ أو أكثر لحماية جميع ا

المادة (2) : يحدد عدد الأشخاص الذين يقطنون المنزل على أساس شخص واحد لكل غرفة أو ردهة (صالة) ولا يحسب

المادة (2) : على كل من أصحاب العقارات والمحال المشار إليها في المادة السابقة أن يسجل في م

المادة (3) : يتم تنفيذ التدابير المشار إليها في المادة الأولى خلال مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ تكليف صاحب

المادة (3) : يجوز لملاك العقارات التي تسرى عليها أحكام هذا الملحق الذين تقع عقاراتهم في دائرة قطرها ستون مترا عل

المادة (4) : يجب أن تعد المخابئ طبقا للمواصفات والاشتراطات المنصوص عليها بالملحق رقم 3 المرافق والتى يصدر بها قر

المادة (4) : تشكل اللجنة المشار إليها في المادة التاسعة من القانون رقم 179 لسنة 1956 على الوجه الآتى: سكرتير

المادة (5) : يعمل بهذا القرار من تاري

المادة (5) : لا يلزم المالك بأية حالة بإعداد مخبأ أو أكثر تزيد تكاليفه على 2% من قيمة ال

المادة (6) : يلزم أصحاب العقارات المعدة للتعليم والتي يوجد بها قسم داخلي أو التي تستعمل لسكنى عدد

المادة (7) : ويحدد عدد الطلبة أو الأشخاص المقيمين

المادة (8) : يجب أن تتوافر في المخابئ الخاصة بمعاهد التعليم الم

المادة (9) : تشمل عبارة محال الملاهي العامة فيما يتعلق بتدابير الدفاع المدني المحال الآتية: (دور التمثيل والس

المادة (10) : تتخذ في محال الملاهي العامة التدابير الآتية: (أولا) إعداد مخبأ وفقا للمواصفات المبينة في البند 4 م

المادة (11) : تسرى هذه التدابير على محال الملاهى العامة المشار إليها في البند 9 مسقوفة كانت أو مكشوفة وإذا تكررت

المادة (12) : في تطبيق أحكام هذا الملحق تنقسم المحال العمومية إلى نوعين: يشمل النوع الأول المطاعم والمقاهي ومحال

المادة (13) : تتخذ في محال النوع الأول التدابير الآتية: ( أ ) إذا كان عدد رواد المحل وعماله 30 شخصا فأكثر ليلا أ

المادة (14) : تسرى على المحال من النوع الثاني المعد لسكنى أكثر من 15، الأحكام المقررة للعقارات المعدة للسكنى والم

المادة (15) : يجب على أصحاب المحال المبينة في البند السابق إن كانت في مبنى مستقل أن يؤلفوا من عمالهم فرقا لمراقبة

المادة (16) : يجب على جميع المحال العامة مهما كان نوعها أن تعلن في مكان ظاهر بواسطة إعلانات تعلق على جدرانها عن و

المادة (17) : في تطبيق أحكام هذا الملحق تعتبر من المحال التجارية علاوة على ا

المادة (18) : إذا كان عدد العمال الذين يعملون في المحل (ليلا أو نهارا) لا يقل عن 15 شخصا ولا يزيد عن الثلاثين يلز

المادة (19) : إذا كان عدد العمال ثلاثين فأكثر (ليلا أو نهارا) سواء أكان المحل جزءا من عقار أم مس

المادة (20) : إذا كان عدد العمال يزيد على خمسين (نهارا) وكان المحل من المحال التي يؤمها الجمهور وجب على صاحبه أن

المادة (21) : يجب أن تتوافر في المخبأ الخاص بالمحل المواصفا

المادة (22) : يجب على صاحب المحل أن يكوّن من عماله أو غيرهم فرقة وقائية لمراقبة الحريق وأعمال الإنقاذ وإطفاء الحر

المادة (23) : تسرى الأحكام المتقدمة على المحال التي يكون عدد عمالها وقت صدور هذا الملحق مماثلا لما جاء به وكذلك ع

المادة (24) : لا يجوز بأي حال إعداد مخبأ تجارى

 التوقيع :  زكريا محيي الدين - وزير الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الداخلية  رقــم   44   لسنة   1956   بتاريخ  11 / 10 / 1956

بشأن تنظيم فرق المتطوعين لأعمال الدفاع المدني وشروط قيامهم بأعمالهم.

المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على المواد 15 و17 و22 من القانون رقم 179

المادة (1) : يعد في كل مكتب من مكاتب الدفاع المدني وفى مراكز الب

المادة (2) : يشترط لقبول المتطوع: (أ) أن يكون المتطوع سليم الجسم وألا يقل عمره عن 18 سنة ميلادية. (ب) أن يكون

المادة (3) : يقدم طلب التطوع إلى مكتب الدفاع المدني أو مركز البوليس في الجهة التي بها محل إقامة المتطوع ويجب أ

المادة (4) : يفصل في طلبات التطوع بعد التحقق من توافر الشروط السالفة

المادة (5) : يلحق المتطوع في العمل بإحدى ف

المادة (6) : يعتبر المتطوع مكلفا بالعمل من تاريخ إخطاره بقبول تطوعه، وللمحافظ أو المدير أن يستبقى المتط

المادة (7) : يرخص للمتطوعين بالانقطاع عن أعمالهم في اليوم التالي لحدوث الغارات الجوية إذا ما وقع

المادة (8) : لا يجوز للمتطوع الامتناع عن أداء عمل مكلف به أو يرفض الاستمرار

المادة (9) : يجوز أن يمنح المتطوعون مكافآت مدة عملهم بالغارات الجوية طبقا للفئات الت

المادة (10) : يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة قرش ولا تجاوز ألف قرش كل من خالف أحكام هذا القرار وتكون العقوبة

المادة (11) : تصدر مصلحة الدفاع المدني القرارا

المادة (12) : يعمل بهذا القرار من تاري

 التوقيع :  زكريا محيي الدين - وزير الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الداخلية  رقــم   47   لسنة   1956   بتاريخ  1 / 11 / 1956

بشأن المدن والجهات التي تطبق فيها تدابير الدفاع المدني.

المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على المواد 2 و5 و22 و23 من القانون رقم 179 لسنة 1956 في شأن الدفاع المدن

المادة (1) : تطبق التدابير المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 179 لسنة 1956 في المدن والجهات الآتية:

المادة (2) : تطبق في غير المدن والجهات المشار إليها في المادة السابقة التدابير المنصوص عليه

المادة (3) : تتخذ المجالس البلدية التدابير المنصوص عليها في المادتين السابقتين في البلاد الد

المادة (4) : تسرى أحكام القرار رقم 43 لسنة 1956 في شأن تدابير الدفاع المدني الواجب اتخاذها في العق

المادة (5) : يعمل بهذا القرار من تاري

 التوقيع :  زكريا محيي الدين - وزير الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الداخلية  رقــم   48   لسنة   1956   بتاريخ  1 / 11 / 1956

بشأن الإجراءات الواجب اتباعها اتقاء لأخطار الغارات الجوية.

المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 179 لسنة 1956

المادة (1) : يراعى في الإضاءة العامة والإضاءة الخاصة ما يأتى: (1) تخفيض الإضاءة في الطرق العامة إلى أقصى حد ممك

المادة (2) : تتبع التعليمات الآتية عند الإنذار بوقوع غارة جوية حقيقية أو تجريبية: (1) يراعى في الإضاءة داخل الم

المادة (3) : يجوز في حالة الإنذار بوقوع غارة جوية أن يسمح بتسيير الترام والسيارات والمركبات على أن تطفأ الأنوار

المادة (4) : استثناء من حكم المادة السابقة يجوز تسيير السيارات والموتوسيكلات والمركبات الخاصة بالقوات المسلحة أو

المادة (5) : يحظر في حالة الإنذار بوقوع غارة جوية تسيير المركبات التي تجرها الدواب أو التي تسير بقوة آلية، و

المادة (6) : يجب على سائقى الترام والمركبات والسيارات عند وقوفها أثناء الإنذار بوقوع غارة جوية إيقاف آلاتها وإطف

المادة (7) : يحظر على السيارات والموتوسيكلات السير من غروب الشمس إلى شروقها بسرعة تزيد على خمسة وعشرين كيلو مترا

المادة (8) : يحظر استعمال صفارات أو آلات أى جهاز تنبيه مماثل

المادة (9) : مع مراعاة الأحكام السابقة يتبع ما يأتى في المناطق والمدن الساحلية: ( أ ) ألا ينبعث أي ضوء يمكن رؤي

المادة (10) : تقيد الإضاءة في السفن والمراكب التي ترسو أو تسير ليلا في المياه الإقليمية أو الداخلية على النحو الآ

المادة (11) : يعمل بهذا القرار من تاري

 التوقيع :  زكريا محيي الدين - وزير الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الداخلية  رقــم   49   لسنة   1956   بتاريخ  1 / 11 / 1956

بشأن تنفيذ خطة الدفاع المدني.

المادة () : بعد الاطلاع على المادتين 16 و17 من القانون رقم 179 لسنة 1956 في شأن الدفاع المدني؛ وعلى قرار رئيس

المادة (1) : يترتب على إعلان التعبئة إلزام القائمين بتنفيذ خطة الدفاع المدني بالاستمرار في أداء الأعمال التي يقو

المادة (2) : على الأشخاص المدربين على أعمال الدفاع المدني من ضباط ومهندسين وأطباء وسائقي سيارات الإ

المادة (3) : يتولى الأشخاص المنوط بهم أعمال الإنذار عن الغارات الجوية وتقييد الإضاءة، تلك الأعمال بمجرد إخطارهم

المادة (4) : يتولى مندوب الفرق والهيئات العامة والخاصة أعمالهم بفرق عمليات الدفاع المدني حسب النوبات (ا

المادة (5) : على مديري وموظفي ومتطوعي جمعيات الإسعاف وغيرها من الجمعيات المماثلة والمستشفيات العامة والخاصة الاس

المادة (6) : مديرو المصالح العامة والهيئات والمؤسسات والمنشئات العامة والخاصة مسئولون ه

المادة (7) : يعاقب كل من خالف أحكام هذا القرار بالحبس مدة لا تزيد على

المادة (8) : يعمل بهذا القرار من تاري

 التوقيع :  زكريا محيي الدين - وزير الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الداخلية  رقــم   51   لسنة   1956   بتاريخ  22 / 11 / 1956

بشأن تعديل القرار الوزاري الصادر في 7 سبتمبر سنة 1954.

المادة (1) : تضاف للمادة (14) من القرار الوزاري الصادر في 7 من سبتمبر سنة 1954 والمعدل بالقرار الصادر في 5 من يو

المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تار

 التوقيع :  زكريا محيي الدين - وزير الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الداخلية  رقــم   61   لسنة   1956   بتاريخ  27 / 12 / 1956

بشأن مد مدة السنة المحددة لتنفيذ قانون البطاقات الشخصية في محافظة القاهرة ومديرية الجيزة ثلاثة شهور أخرى.

المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على المادة (15) من القانون رقم 181 لسنة 1955 بشأ

المادة (1) : تمد مدة السنة المحددة بالقرار الصادر بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1955 لتنفيذ قانون البطاقات الش

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، و

 التوقيع :  زكريا محيي الدين - وزير الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الداخلية  رقــم   1   لسنة   1957   بتاريخ  14 / 1 / 1957

بشأن تخويل وكيل وزارة الداخلية في مباشرة الاختصاص المخول لوزير الداخلية بمقتضى الأمر العسكري رقم 16 لسنة 1956.

المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 390 لسنة 1956 في شأن التفويض بالاخت

المادة (1) : يعهد لوكيل الوزارة في مباشرة الاختصاص المخول لنا بمقتضى الأمر العسكري

 التوقيع :  زكريا محيي الدين - وزير الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الداخلية   لسنة   1957   بتاريخ  25 / 11 / 1957

بشأن تعديل المادة 30 من القرار الوزاري الصادر في 7 يوليه سنة 1955 بشأن التأشيرات.

المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على المادة 20 فقرة (2) من المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 في شأن جوازات

المادة (1) : يستبدل بنص المادة 30 من القرار المشار إليه النص الآتى: "مادة 30 - يمنح الراغب من ركاب السفن المارة

المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاري

 التوقيع :  زكريا محيي الدين - وزير الداخلية

 جمهورية مصر العربية  قرار وزير الداخلية  رقــم   16   لسنة   1957   بتاريخ  4 / 4 / 1957

بشأن إدماج الناجحين من ضباط صف وعساكر السيارة ومعلمي وبلوكات أمناء الخفر مع الناجحين من ضباط صف وعساكر البوليس في أقدمية واحدة.

المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على المواد 1 و2 و160 من القانون رقم 234 لسنة 1955 بنظام هيئة البوليس؛ و

المادة (1) : تدمج قوات السيارة ومعلمي الخفر وبلوكات أمناء الخفر بكل مديرية مع قوات المشاة بها من درجة نفر حتى در

المادة (2) : قوات المشاة والسيارة ومعلمي الخفر وبلوكات أمناء الخفر الذين لم يسبق نحاجهم

المادة (3) : تعتبر كشوف الأقدمية الحالية المعتمدة لقوات البياد

المادة (4) : تكون الترقية في الدرجات الشاغرة بعد الإدماج لمن يحل عليه الدور من القوة المدمجة أيا كانت الدرجات ال

المادة (5) : على وكيل الوزارة المختص تنفيذ هذا القرار

 التوقيع :  زكريا محيي الدين - وزير الداخلية

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner